دينار الفراش (فقه، نكاح)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
دينار الفراش (فقه، نكاح)
Résumé
دينار الفراش كفارة تلزم بالوطء في فترة الحيض. ومقدار الدينار اليوم أربعة غرامات وربع الغرام، يُتصدَّق به على المساكين. يرى المغاربة من الإباضيَّة وجوب دينارين واحد على الزوج والآخر على الزوجة إن تواطآ على الجماع في الحيض، وعلى الزوج وحده إن أكرهها، وعلى الزوجة وحدها إن دلَّسته. ورجح أحمد الخليلي من المشارقة وجوبه مع الاكتفاء بدينار واحد لكليهما. ويجب نصف الدينار إن كان الوطء بعد انقطاع الدم مع التوابع أو قبل التطهّر. وقاسوا على الجماع في الحيض الوطء في الدبر بجامع الحرمة فيهما. ويرى الإمام أبو عبيدة مسلم التفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد، وكذا الواطئ في الدبر. لكن أحمد الخليلي استشكل ذلك، لأن تحريم الموطوءة على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره. وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنصِّ فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد أن يكون ثابتاً بنصِّ أيضاً. لذلك رجح إخراج الدينار ولم يقل بالحرمة.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
735
Clé de citation
AlsAlmyDynArAlfrA$Fqh2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « دينار الفراش (فقه، نكاح) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.
Lien vers cette notice