عَجْم الذنَب (عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
عَجْم الذنَب (عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء)
Résumé
ينظر: عجب / عَجْب الذنب عدد العِدَّة (فقه، نكاح هاف وَالشِؤُون الدينيَّة العدة هي تربص المرأة المدّة الواجبة عليها بعد فراق زوجها بأحد أسباب الفراق. عدة الطلاق لذوات الأقراء ثلاثة قروء، وللصغرى والآيس ثلاثة أشهر، وللحامل وضع حملها. وللمتوفى عنها أربعة أشهر وعشر. والقرء في المعمد لدى الإباضيَّة هو الحيض. أما عِدّة الحامل المتوفى عنها زوجها فاختلف فيها الفقهاء؛ ورأي الإباضيَّة أن عِدّتها أبعد الأجلين؛ الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشر، لتخصيص عموم كل من الآيتين بخصوص الأخرى، عملاً بالدليلين، فتقيد آية الحمل بغير الوفاة، وآية الوفاة بوضع الحمل. وروي عن الإمام جابر بن زيد قوله: «إذا وضعت حملها فقد انقضت عِدّتها». وبذلك أفتى الشيخ أحمد الخليلي، خلافاً لجمهور الإباضيَّة؛ مستدلاً بحديث أم سلمة قالت: قال رسول اللّٰه ف لسبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بأيام: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»*، والأصل عموم هذا الحكم. اتفاق الإباضيَّة على أن عِدّة الخلع هي نفس عدة الطلاق، خلافاً لمن يرى الاكتفاء بحيضة واحدة في الخلع.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
626
Clé de citation
AlsAlmyEajomAl*nabEqydp2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « عَجْم الذنَب (عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.
Lien vers cette notice