مفهوم الموافقة (أصول الفقه)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
مفهوم الموافقة (أصول الفقه)
Résumé
مفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً أو إثباتاً، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد اللغة، دون بحث واجتهاد. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهو فحوى الخطاب، وهو من باب تنبيه الأعلى بالأدنى ولذلك يسميه بعضهم بالتنبيه. وإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب، ولكن جمهور متقدمي الإباضيَّة يذهبون إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثلوا له بأمثلة هي أنسب بمباحث دلالة الاقتضاء. ذهب العوتبي والوارجلاني إلى أن دلالة المنطوق على حكم المسكوت من باب القياس الجلي، وهو الذي رجحه السيابي، خلافاً للشمَّاخي والقطب اللَّذَين يريان أنها لفظية، أي: تفهم لغة من مجرد اللفظ.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
755
Clé de citation
AlsAlmyMfhwmAlmwAfqpASwl2012
Langue
ara
Référence
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. (2012). مفهوم الموافقة (أصول الفقه). In ع. ا. ب. م. السالمي, إ. ب. ب. بحاز, ع. ا. ب. س. السالمي, & م. ب. م. بن ادريسو (Éds.), معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة (2e éd., Vol. 2, p. 755). https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138
Lien vers cette notice