إشهاد (فقه، نكاح)

Type de ressource
Titre
إشهاد (فقه، نكاح)
Résumé
الإشهاد طلب تحمل الشهادة. أوجب الإباضيَّة الإشهاد على النكاح والرجعة بالخصوص، لذلك قضوا ببطلان النكاح بلا إشهاد. وبحرمة المراة إن راجعها ومسَّها قبل الإشهاد. قال ابن بركة في الجامع: (وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنتين، ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبيّنة، فإنها تحرم عليه في قول أصحابها ولم نعلم بينهم في ذلك خلافاً». وتمّ الشهادة بحضور رجلين من أهل الإسلام في عقد النكاح، حتى يكون عقداً شرعياً صحيحاً، ولا يشترط فيهما العدالة، لأن شهادتهما شهادة حضور لا شهادة إخبار.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
1
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
520
Clé de citation
AlsAlmyI$hAdFqhNkAH2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « إشهاد (فقه، نكاح) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 1. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=137.