النكاح (فقه، نكاح)

Type de ressource
Titre
النكاح (فقه، نكاح)
Résumé
النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء. يرى الإباضيَّة أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. فهو لم يرد في القرآن إلا للعقد، والعرب تسمّي العقد نكاحاً لأنه يبيح النكاح فسمّي السبب باسم مسبّب. ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة المحرّمة*. ويحرم الزوجان على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبيّنة أو الإقرار. لكن إذا لم يعلم؛ بأن استتر الزاني منهما، فلا يحرم أحدهما على الآخر؛ أخذاً على صحة نكاحهما، فلا يبطل إلا بدليل قاطع.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
940
Clé de citation
AlsAlmyAlnkAHFqhNkAH2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « النكاح (فقه، نكاح) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.