المنابذة (فقه، بيوع)

Type de ressource
Titre
المنابذة (فقه، بيوع)
Résumé
المنابذة بيع يَطرح فيه كل من المتبايعين سلعته للآخر بلا تعيين قيمة للسلعتين. وهو بيع من بيوع الجاهلية نهى عنه النبيُّ وَلِفِ*، فحكمه الحرمة والبطلان، لأنه بيعٌ قام على غير رضا وفيه غرر وأكل لأموال الناس بالباطل. وسواء قال كل منهما انبذ لي وأنبذ لك، أو لم يقل فهو بيع منابذة. ولو عين أحدهما القيمة ونبذ الآخر دخلا في معنى النهي. وليس عدم النظر شرطاً في تسمية المنابذة. وتكون المنابذة بين سلعة وثمن، كما تكون بين ثمنين، وإنما خص التعريف السلعة بالذكر لأن الغالب وقوع ذلك فيها.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
896
Clé de citation
AlsAlmyAlmnAb*pFqhBywE2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « المنابذة (فقه، بيوع) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.