الفداء (فقه، نكاح)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
الفداء (فقه، نكاح)
Résumé
الفداء شرعاً فُرقة بين الزوجين بردّ المرأة صداقها للزوج وقبوله إياه. والفداء أعم من الخلع، فيقع بكل ما أعطى الزوج زوجته من صداق، كما يقع بردٍّ أكثر منه. ولكن لا يحلّ للزوج أخذ ما زاد على الصداق ديانة لا حكماً وقضاء. والفداء عند أكثر الإباضيَّة طلاق لا فسخ، وذُكر عن الإمام جابر بن زيد أنه يراه فسخاً لا طلاقاً، وإليه مال السالمي. وأيد الشيخ أحمد الخليلي قول من قال أنه طلاق، فيحتسب الفداء من الطلقات، وينبغي أن يكون في طهر لم تُمسس فيه المرأة؛ إلا أنه لا يملك الزوج مراجعتها في العدة إلا برضاها. واختلفوا في جواز مراجعتها بالإشهاد، فقال أغلبهم: له أن يراجعها شريطة رضاها وردّ ما افتدت به، وقال البعض: بل لا بد من عقد جديد.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
730
Clé de citation
AlsAlmyAlfdAaFqhNkAH2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « الفداء (فقه، نكاح) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.
Lien vers cette notice