القنوت (فقه، صلاة)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
القنوت (فقه، صلاة)
Résumé
القنوت لغةً القيام والدوام، ومنه قوله ف : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»* أي: قياماً. ويسمّى الدعاء في الصلاة قنوتاً، لأنه يكون في حال القيام. ويطلق القنوت أيضاً على السكوت، ودوام العبادة، والتسبيح، والخضوع. يرى الإباضيَّة أن الصلاة قنوت كلها، باعتبارها دعاء، كما قال تعالى: ( وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: ٢٣٨]. ولهذا قال الربيع بن حبيب: القنوت طول القيام. أمَّا القنوت بمعنى الدعاء في صلاة الفجر قياماً؛ فيرى الإباضيَّة أنه منسوخ، وقد قنت النبي في لسبب، وزال سببه بعد ذلك. وقالوا بأن أحاديث القنوت نسخت بأحاديث دالة على النسخ لم يختلف في صحّتها، وإن اختُلف في ثبوت النسخ بها. واستدل أحمد الخليلي على النسخ بتحريم الكلام في الصلاة، وقد كان مباحاً في الوقت الذي كان فيه القنوت مشروعاً، والقنوت يعد من كلام الناس. وبأحاديث تدل على عدم بقاء مشروعيته، كحديث أنس أن النبي اللف : «قَنَتَ شَهْرا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ»** . وقد روي عنه الي أنه حينها كان يقنت في المغرب والفجر*** ولذلك فهو لا يرى مشروعية القنوت في الصلاة. واشترط بعض العلماء لصحة الصلاة خلف من يقنت عدم العلم بقنوت الإمام، وقال البعض بل تجوز ولو كان يعلم أنه يقنت؛ لأن القنوت جائز في مذهبه، ولم يفعله تشهياً وخروجاً عن مذهبه.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
806
Clé de citation
AlsAlmyAlqnwtFqhSlAp2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « القنوت (فقه، صلاة) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.
Lien vers cette notice