الآبق (فقه، رقٌ)

Type de ressource
Titre
الآبق (فقه، رقٌ)
Résumé
الآبق من أبَقَ إذا هرب. والآبق الهارب من سيده مختفياً بسبب أو بلا سبب. اشترط بعضهم أن يكون هربه من غير ظلم سيده، وزاد الإباضيَّة معنى آخر للآبق وهو العاصي سيِّدَه فيما لا يجوز له عصيانه فيه، ولو لم يهرب من البلد، ولو بقي مع سيده في داره. والإباق محرم شرعاً لقوله والفي: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)". ولما حكم النبيُّ بكفره كان كبيرة، وللحاكم أو سيّد العبد تعزيرُه عليها. ويتحقق الإباق من البالغ العاقل، أما العبد الصغير أو المجنون فلا يسمى آبقاً، بل يعتبر لقطة أو ضالًا . ومن أحكام العبد الآبق أنه لا يجوز بيعه حال إباقه لعدم القدرة على تسليمه. وإن كان من صفة العبد الإباقُ (يفرّ ويعود) فهو عيب يجب إظهاره عند بيعه، وإلا لزم البائع أرش هذا العيب.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
1
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
27
Clé de citation
AlsAlmyAlabqFqhRq2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « الآبق (فقه، رقٌ) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 1. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=137.