Bibliographie complète
الحرابة (فقه، جنايات)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
الحرابة (فقه، جنايات)
Résumé
الحِرَابة: قطع الطريق باجتماع وقوة شوكة، وتعرُّضٍ لدمِ من عُصم دمه، ومالِ من عُصم ماله من أهل التوحيد وغيرهم. والمحارب من أخاف السبيل وأعلن الفساد في الأرض، ويدخل فيه كل من سعى في إحداث الفتنة، وإحداث القلاقل، وإثارة الشغب، وترويع الآمنين. وعرَّف البسيوي المحاربين بقوله: «هم الذين يقعدون في المراصد من طرق المسلمين، فيصيبون منهم الدماء والأموال». يرى الإباضيَّة وجوب مقاتلة المحاربين على الإمام؛ فيتصدى لهم، سواء أكانوا أفراداً أم كانت لهم سلاطين وجنود. وعليه أن يقاتل كل من دخل معهم في الفتنة، إلا العامَّة الذين غُرِّر بهم فتعفى من المقاتلة. ويرى البعض أن العقوبة تختلف حسب الجرم؛ لأن الآية مرتبة بلحن الخطاب؛ كما فصَّل عمروس بن فتح، والقطب اطفيَّش. فمن أخاف الناس وأشهر السلاح لكن لم يقتل أحداً ولم يأخذ مالاً؛ فإنه يشتم باللسان أو يعزر أو ينفى من الأرض. ومن قطع الطريق وأخذ مالاً ولم يقتل نفساً؛ قطع من خلاف، ولو أكل من الأموال دون النصاب الذي تقطع به اليد. ومن قتل نفساً، حرّاً أو عبداً، مؤمناً أو ذميّاً؛ قتل هو ومن اشترك معه في القتل، وإن تاب هو ومن معه قبل أن يُقْدر عليهم غرَم الأموالَ من أخذها، وقُتِل القاتل وحده. ومن قطع الطريق من أهل الشرك وأصاب الأموال والأنفس، ثم قدر عليه، فإنه يصلب. ومن جاء من أهل الشرك تائباً قبل أن يُقدر عليه، هدر عنه ما أصاب في محاربته. ولا يصلب أحد من أهل القبلة، ولا يهدر عن أحد منهم ما أصابه في محاربته. وذهب البعض إلى أن عقوبة المحارب على التخيير، فمن وقع عليه اسم الحرابة فالإمام مخيِّر فيه بجميع ما ذكر في الآية؛ من القتل، والصلب، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي. اختلفوا في النفي فقال بعضهم: النفي أن يطلبوا حتى لا يأمنوا على أنفسهم في شيء من بلدان المسلمين. وقال آخرون: أن يسجنوا أو ينفوا من على وجه الأرض حتى يؤمن فسادهم. وقال الإمام جابر بن زيد: ويكون النفي بأن ينقل من بلد إلى بلد، ولا يخرج من دار الإسلام. واختلفوا أيضاً في هذا الحكم هل هو موقوف على الإمام لا ينفذه غيره كسائر الحدود، أو سائغ للناس جميعاً إنفاذه في كل زمان إن قدروا. وقال بعضهم: القتل جائز في الظهور والكتمان وما سواه لا يجوز إلا للإمام.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
1
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
233
Clé de citation
AlsAlmyAlHrAbpFqhJnAyAt2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « الحرابة (فقه، جنايات) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 1. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=137.
Lien vers cette notice