القران (فقه، حج)

Type de ressource
Titre
القران (فقه، حج)
Résumé
صفة القرن أن يحرم الحاج بالحج والعمرة معاً، ويحل منهما يوم النحر. ولا يجب عليه إلا طواف وسعي واحد للحجة والعمرة معاً؛ لقول عائشة: (وَأَمَّا الذِينَ أَهَلُّوا بِالحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَفًا وَاحِداً)»*. وحكم القارن أنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن طاف فسد إحرامه، إلا طواف العمرة وسعيها فجائز قبل ذلك، وله أن يدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر اللّٰه تعالى ويصلّي. واختلفوا في وجوب الهدي على القارن، فذهب الأكثر إلى وجوبه، ورجح أحمد الخليلي أنه لا يلزمه. ولا يلزم الهدي المقيمين بمكة بدليل قوله تعالى: (ذَٰلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [البقرة: ١٩٦]، فقد اعتبر الإباضيَّة اسم الإشارة «ذلك» راجعاً إلى الهدي؛ وهو قول الجمهور خلافاً للأحناف. كما يطلق القران على جمع الصلاتين. وهو مسنون في حال السفر، وفي الغيم الذي لا يدرى به وقت، والمرض الشاق، والخوف من فوات مهجة أو مال. يكون القران من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الثانية ويجوز فيه التعجيل، أو التأخير أو التوسط بأن يؤخر الصلاة الأولى ويقدم الثانية؛ وهو ما يدعى «الجمع الصوري». ولا يجوز الاشتغال بكلام أو عمل بين الصلاتين إلا ما كان للضرورة، أو لإصلاح الصلاة.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
783
Clé de citation
AlsAlmyAlqrAnFqhHj2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « القران (فقه، حج) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.