Bibliographie complète
القتل العمد (فقه، جنايات)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
القتل العمد (فقه، جنايات)
Résumé
القتل العمد العدوان هو صدور فعلٍ بقصد تفويت النفس بكل ما يحقق ذلك، وما من شأنه أن يقتل غالباً، من مكلّف نافذ الأحكام، على شخص معيّن تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه، لا بإباحة قتله. والقتل العمد يلزم فيه القُوَد إن كان المقتول حراً معصوم الدم مكافئاً للقاتل، أو الدية إن اختار الولي ذلك. وشرط العصمة: الإسلام، وعدم ارتكاب ما يُحِل دم الإنسان؛ من قتل عدوان، أو زنى بعد إحصان، أو ارتداد بعد إيمان، أو بغي على السلطان، أو زندقة، أو سحر، أو ترك صلاة، أو منع زكاة. والقصاص في قتل النفس يجب بشيئين: العمد والتساوي. فيخرج من التعريف الآمر بالقتل، لأنه لم يقم بالقتل بنفسه؛ والطفل والمجنون والسكران حيث عذر في سكره؛ فعمدهم كالخطأ في وجوب الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، لأنهم ليسوا من أهل القصد الصحيح، والأبكم والأصم اللذان لا يفهمان، لأنهم غير مكلَّفين نافذي الأحكام؛ والعبد والمشرك، لعدم تكافؤ الدماء. إذا قتل رجل رجلاً عمداً ثم مات القاتل كان لأهل المقتول الدية. وذهب ابن بركة إلى عدم وجوبها لأن الدية لا تجب لأولياء المقتول إلا بعد أن يمكنوا من الخيار بينها وبين القود. وإذا جرح رجل رجلاً فعفا المجروح عن الجاني ثم مات جاز العفو عند الأكثر، لكن ابن بركة يرى أن العفو حق لأولياء المقتول ولا يصح، قياساً على إبطال هبة المريض مرض الموت، وتصرفاتِه في ماله. ومن قتل شخصين أو أكثر فالقول في المذهب أن يشترط الأولياء في الدم أو يرجعون إلى الديات. ويرى ابن بركة أن الخيار لأولياء أول مقتول، فإن اختاروا الدية أخذوها، ورجع الخيار لأولياء الثاني، وهكذا. والقصاص يجب للصغير من الكبير، وبين الذكر والانثى. ومن حمل دابة على قتل إنسان فقتلته فإن عليه القصاص، لكن إذا انفلتت بغير أمره فقتلت فلا قصاص على صاحبها. ويلحق بالقتل العمد ما قصد منه إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً، أو بعمل مؤدٍ إلى الموت كمنع من الطعام والشراب.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
683
Clé de citation
AlsAlmyAlqtlAlEmdFqh2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « القتل العمد (فقه، جنايات) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.
Lien vers cette notice