الهاشمة (فقه، جنايات)

Type de ressource
Titre
الهاشمة (فقه، جنايات)
Résumé
من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما هشمت العظم بلا فصل. وقيل: إذا أثّرت في العظم بكشفه، ولو لم تكسّره. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه عشرون بعيراً على ما ذكره الكندي، وأورد القطب اطفيَّش الخلاف في ذلك؛ وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
955
Clé de citation
AlsAlmyAlhA$mpFqhJnAyAt2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « الهاشمة (فقه، جنايات) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.