مزنية الرجل (فقه، نكاح)

Type de ressource
Titre
مزنية الرجل (فقه، نكاح)
Résumé
هي المرأة التي زنى بها الرجل. لا يجوز للرجل أن يتزوج بإمرأة زنى بها ولو بأن نظر إلى فرجها مستمتع بذلك منها. كما لا يجوز ذلك لأصله ولا لفرعه. وإن تناكحا فارقها، وأصدقها، وثبت النسب، ولا يتوارثان. وأما إن حرمت بنظر أو مسّ يد فلا يفرقان إن تناكحا. ويحرم نكاح أمها وبنتها ولو من الرضاع لأن الحرام يحرم الحلال.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
1
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
423
Clé de citation
AlsAlmyMznypAlrjlFqh2012
Langue
ara
Référence
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. (2012). مزنية الرجل (فقه، نكاح). In ع. ا. ب. م. السالمي, إ. ب. ب. بحاز, ع. ا. ب. س. السالمي, & م. ب. م. بن ادريسو (Éds.), معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة (2e éd., Vol. 1, p. 423). https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=137