Bibliographie complète
التوطين (فقه، صلاة)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
التوطين (فقه، صلاة)
Résumé
التوطين أو اتخاذ الوطن هو أن يقصد المكلف بلداً فينوي أنها موضع إقامته ويصلّي بها التمام. واتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحد أن يمرّ عليه وقت الصلاة إلا وقد اتخذ لنفسه وطناً. إلّا من قام الدليل على إخراجه من هذه المعاني كالعبيد والنساء ذوات البعول، ومن لم تتزوج من النساء إذا كن تحت آبائهن فإن هؤلاء وطنهم وطن من رجع أمرهم بيده. والمرأة إن مات زوجها بقيت على أوطانه ولم توطِّن، وقيل تبقى على واحد. ولا يجوز التوطين لمدة معلومة بل عليه أن يرسل التوطين. يرى جمهور الإباضيَّة أن أقصى ما يجوز للرجل أن يتخذه من أوطان أربعة، قياساً على التزوج بأربع نساء، لأن له أن يتزوج من كل بلدة امرأة فتلك أربعة أوطان. ويذهب السالمي إلى عدم التحديد بأربعة، قال في معارج الآمال: «حصر الأوطان على عدد الزوجات لا سبيل إليه». يجوز توطين حوزة تشمل عدة مدن، حسب نية المستوطن فيجوز اتخاذ قطر بأكمله وطناً. أما إذا كانت الأوطان متقاربة، بأن كان كل واحد في أميال الآخر، كان حكمها حكم الوطن الواحد. يرى البعض أن من أراد أن يتخذ لنفسه وطناً فإنه ينبغي له أن يوطن بلدة لا يخرجه منها إلّا الجوع والقحط أو العدو أو وجه من وجوه الأضرار. ورجح القطب اطفيَّش عدم اشتراك ذلك. ولا بد لاتخاذ الوطن أن ينوي الإقامة به إلى أجل غير محدود، أما إن كانت إقامته إلى وقت معلوم كأن يقيم به مدة معلومة للتعلم أو التجارة أو نحو ذلك فلا يتخذه وطناً. يرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلدة وكان مطمئناً إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلاً؛ عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقياً على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام». وتوطن المرأة وطناً واحداً كما ليس لها أن تتزوج إلا زوجاً واحداً. إلا إن كان لأبيها أو زوجها أو سيدها عدة أوطان فأوطانه أوطانها تبعاً. إذا نزع الرجل وطنه فإنه يصلّي التمام إلى أن يخرج من الأميال؛ لأن نيّة النزع لا توجب القصر حتى يكون معها مجاوزة الفرسخين. ويذهب علي يحيى معمر إلى أن اتخاذ الوطن مناطه الاستقرار الفعلي لا مجرد النوى، ولذلك فهو لا يرى مساغاً لتعدد الأوطان.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
989
Clé de citation
AlsAlmyAltwTynFqhSlAp2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « التوطين (فقه، صلاة) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.
Lien vers cette notice