Bibliographie complète
الباطل (أصول الفقه)
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- السالمي, عبد الله بن محمد (Éditeur)
- بحاز, إبراهيم بن بكير (Éditeur)
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان (Éditeur)
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد (Éditeur)
Titre
الباطل (أصول الفقه)
Résumé
الباطل ضد الحقِّ، ويشمل الكذب والكفر والظلم والتعدي وما لا يكون مشروعاً، كما يطلق على ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق. أما اصطلاحاً: فهو ما وقع على غير ما أمر الشرع، أو ما نهى عنه. والفعل، بالنظر إلى حكمه، تعتريه أوصاف الصحة والبطلان؛ فالصحيح ما اعتدّ به الشرع، وترتبت عليه الثمرة المقصودة منه، كحلّ الانتفاع في البيع، والوطء في النكاح، والإجزاء في العبادات. والباطل هو الفعل الذي يخالف وقوعه الشرع، ولا تترتب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات، وذلك لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقاده أو وصف من أوصافه المطلوبة. والبطلان والفساد مترادفان عند الإباضيَّة والجمهور خلافاً للأحناف. قال السالمي: «والباطل مرادف للفاسد عندنا». يرى جمهور الإباضيَّة بطلان ما نهى عنه الشرع، إلا أنه لا تلازم بين بطلان التصرف في أحكام الدنيا، وبين بطلان أثره في الآخرة، فقد يستكمل التصرف أركانه المطلوبة، لكن يقترن بما يبطل ثمرته في الآخرة. لذلك فهم يقولون في مثل هذا: «عصى وصح»؛ كالطلاق الواقع في حيض أو نفاس يصح مع ثبوت إثم المعصية، وكصحة رفع الخبث بالماء الحرام مع الإثم. وعقد البيع أو النكاح وقت النداء للجمعة، قال البعض: ينعقد العقد وعصى العاقدان. ومال السالميُّ إلى القول بعدم بطلان المنهي عنه ولا فساده، قال في شرح طلعة الشمس: «النهيُّ لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهيِّ لا لنفس النهي)».
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
1
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
119
Clé de citation
AlsAlmyAlbATlASwlAlfqh2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « الباطل (أصول الفقه) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 1. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=137.
Lien vers cette notice