الغنيمة (فقه، جهاد)

Type de ressource
Titre
الغنيمة (فقه، جهاد)
Résumé
عرَّفها ابن بركة أنها: (ما غنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون بينهم، فهي لمن غنمها، إلا الخمس». يرى الإباضيَّة عدم جواز غنيمة الموحدين إذا وقعت حرب بينهم وبين إخوانهم في الدين بسبب خطإ في التأويل أو خروج على الإمام. ولا يجيزونها إذا كانت بخفية أو دخول بأمان، لأن الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة. معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ أما ما غنم المشركون وغيرهم بديانة من أموال الموحدين فلا حق لهم فيه، ولا حق لهم في أموال غير الموحدين ممن لم يحل ماله، ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم، بل يحرزونها لأربابها، وإن قسموها وجاء أربابها أخذوها.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
717
Clé de citation
AlsAlmyAlgnympFqhJhAd2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « الغنيمة (فقه، جهاد) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.