الصرف (فقه، معاملات)

Type de ressource
Titre
الصرف (فقه، معاملات)
Résumé
الصرف: هو بيع الثمن بالثمن، بتبديل الفضة أو الذهب بالآخر أو بجنسا حاضراً، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية، فيدخل فيه الذهب والفضة، مصوغاً وغير مصوغ، والنقد المتداول من فلوس وغيرها. ولا يجوز إلا بالتقابض في نفس المجلس، يداً بيد، فإن لم يحضرا أو أحدهما فقط فربا، وإن افترقا قبل التقابض لم يصح. ولا يجوز أن يُشترط الخيار، فإن شرطاه فسخ الصرف، وقيل صح الصرف وبطل الشرط. والصرف بيع، فيجوز فيه الأمر والتوكيل والخلافة والتولية والإقالة. ولا تصح فيه الحوالة والحمالة؛ لأدائهما إلى الربا، إذ لا تقابض فيهما. واختلف العلماء في جواز الاتفاق على الصرف كذا بكذا قبل الحضور، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «الذي عندي جواز الاتفاق على ذلك؛ لأن الصرف جائز، فالاتفاق عليه جائز وما الاتفاق عليه إلا كالمواعدة بينهما، وإنما الممتنع عقده قبل الحضور». ذهب المتقدمون من الإباضيَّة إلى جواز تفاضل الجنس الواحد في الصرف لأن الربا عندهم محصور في النسيئة؛ لحديث: «إِنْمَّا الرِبَّا في النَسيئة)*. لكن بعض المتأخرين منهم ذهبوا إلى تحريم ربا الفضل.
Titre de l'encycl.
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Volume
2
Édition
2
Date
2012
Maison d’édition
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Lieu
مسقط
Pages
557
Clé de citation
AlsAlmyAlSrfFqhMEAmlAt2012
Langue
ara
Référence
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. 2012. « الصرف (فقه، معاملات) ». 2e éd., édité par عبد الله بن محمد السالمي, إبراهيم بن بكير بحاز, عبد الرحمن بن سليمان السالمي, et مصطفى بن محمد بن ادريسو, vol. 2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. https://elibrary.mara.gov.om/en/mara-library/publications/mara-archives/book/?id=138.