Your search
Results 23 resources
-
حريم يقدَّر بخمسة أذرع أو ستة حول الشجرة، ولعروق الشجر مثل ذلك سواء ظهرت أم لم تظهر.
-
هما حريمان: حريم يكون محلاً للانتفاع، وحريم لدرء المضرة. حريمها عن الطريق يقدر بما لا تصل الرطوبة من المستقين والمتوضئين إلى الطريق، وحريمها عن الزرع ثلاثة أذرع. وقيل: يقدر حريمها بقدر عمقها مطلقاً. ويبيّن أبو العباس الفرسطائي حريم البئر على ثلاثة أوجه: قديمة وحديثة وما لا يعرف قدمها من حداثتها. - أمَّا القديمة فحريمها أربعون ذراعاً وحريمها يُحسب له من كل جانب، ومنهم من يقول عشرون ذراعاً من كل جانب ولا يحسبون البئر نفسها. - وأما الحديثة فحريمها - إذا كانت تسقى منها المواشي - أربعون ذراعاً من ناحية السقي، وإن كانت المواشي تسقى من كل جوانبها فحريمها أربعون ذراعاً من كل ناحية، ومنهم من يقول: عشرون ذراعاً، ومنهم من يقول: إن حريمها مقدار ما تقف فيه المواشي وقت السقي. - أما ما لا يُعرف قِدمها من حداثتها فلا حريم له.
-
حريم مقداره خمسمائة ذراع، وقيل: مئتان، وقيل: أربعون، ويحسب من حيث يبلغ ماؤه إذا امتلأ، أي: عند أقصى مد له. ويُمنع من عمران حريم البحر أصحاب البحر، سواء كانت الأرض لهم أم لا، وثبت لصاحب المراسي من الحريم مثل ما يكون لأصحاب البحر. ويمنعون من أراد عمارة مرساهم. وتُقطع طريقهم وتُمنع منافعهم سواء أكانت الأرض لهم أم لا.
-
حريم مقداره قصبة، لمن أراد أن يبني حائطاً بجانب آخر، (القصبة مقياس طوله ٦ أذرع = ٦٩٦,٣م)، وفي قول آخر مقدار ما يمر فيه اليد أو ما يمر فيه من أراد أن يصلحه، ومنهم من يقول في حريم الحيطان ثلاثة أذرع، وذهب بعضهم إلى القول بخمسة. ومن الأحكام التي وردت فيه أنه يُفسح عن الجدار للماء والفسل والزراعة، بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة عليها ويفسح عن الجدار بقدر ما يمسه الماء. وإن دخل أصل الشجر في أرض غير صاحبها، فإن أضر أصلها بجداره قُطع حتى لا يضره ولا يحركه ولا يكسره.
-
حريم مقداره ثلاثة أذرع من كل جانب عند المغاربة، وقيل مطرح تراب كثيبها، وقيل: حريمها ما يحتاج إليه لجميع منافعها من كثيبها ومجازها وما أشبه ذلك. والساقية القديمة كالحديثة إن لم يكن عليها عمارة ولا حريم معلوم، وإن لم يكن لصاحبها، إلا مجاز الماء فلا يحسب لحريمها إلا من مجاز الماء، ويحسب جسورها في الحريم، وأما من له الساقية ومجازها فلا يحسب جسورها. وأما حريم الساقية في اصطلاح المشارقة ففيه تفصيل، فهي تقسيم عندهم إلى قائد وجائز وحملان. وهذا التقسيم ليس له أثر كبير في تحديد الحريم وإنما هو ناشئ للتفريق بين سعتها وما يتفرع عنها من فروع. فحريم الساقية الجائز ذراعان وقيل: ذراع، وحريم الساقية في الأموال (النخيل) ذراع، وقيل: ذراعان، وقيل حريمها بعد مفترق الأفلاج، وحريم الساقية في أرض رجل مقدار ما لا يضر بمائها ومطرح ترابها. يختلف نوع الحريم باختلاف السواقي ويطَّرد سعة وضيقاً حسب نوع الساقية أو الفلج. وحريم الساقية غير الساقية.
-
الطَّريق هي حريمٌ بنفسها، على اختلاف صفاتها، وقيل: حريم الطريق هو الموضع الزائد عنها على جانبيها. أما الطريق نفسها، فقد قُدرت حسب الحاجة، وذهبت المصادر في ذلك إلى تفريعات عديدة مثل: - طريق الرجالة: ثلاثة أذرع. - طريق السقاية والحطابة: خمسة أذرع، وقيل: ستة. - طريق الخيل والبغال والحمير ونحوها: سبعة أذرع. - طريق الجمال على اختلاف ما تحمل فوقها: اثنتا عشرة ذراعاً. - طريق الجوائز والمحامل: أربعة وعشرون ذراعاً. - طريق المواشي وقوافل الحجاج: أربعون ذراعاً. أما حريم الموضع الزائد عن الطريق فلم تحدده المصادر.
-
بختص بعيون الماء، وهو على ثلاثة أوجه: عين قديمة، وعين حديثة، وعين لا يعرف قِدمها أو حداثتها. - للقديمة حريم بقدر مائة ذراع، ومنهم من يرى أنه أربعون ذراعاً. - وللحديثة حريم وهو أربعون ذراعاً، ومنهم من يقدره بخمسة وعشرين، ومنهم من يقدره بعشرين ذراعاً، وقيل: حريمها حريم العمارات كلها وهي خمسة أذرع، وقيل: ليس لها حريم. والعين التي لا يعرف حالها أقديمة أم حديثة، فسبيلها سبيل الحديثة، ومنهم من يجعل حكمها حكم القديمة. حريم العين غير العين، ويحسب حريمها من الموضع الذي لا يزول منه ماؤها في وقت جريانه إلى العمارة، وينظر في ذلك إلى ما أدركوها عليه سواء ازدادت أو نقصت في مقدارها، وإن غار ماؤها فلا يزول حريمها.
-
حريم منعدم، فليس لها حريم، ولا يمنع أصحابُها من أراد إحداث شيء بجانبه، إلا ما يضرُ بِمَجازاتهم إلى المرعى والماء وغير ذلك، أو ما يضرُ بهم في عمارتهم كلِّها. وفي أعراف وادي مزاب، ضوابطُ دقيقة في بناء جدران المنازل والشوارع الفاصلة بينها، ومراعاة اتجاه الشمس وضوئها، والأبواب والنوافذ والمداخل بعامّة. وكل ما له علاقة بالمنفعة والضرر، يراعى بدقة وحسم عند البناء؛ جديداً كان أم قديماً، إنشاءً أم ترميماً. وهذا النوع من الحريم للمنازل والشوارع، هو الذي أبدع الهندسة المعمارية المزابية. ولحريم المنازل والشوارع أحكام فقهية مفصَّلة في كتب الفقه.
-
حريم القصر، أي: حريم القرية المسوَّرة قدره أربعون ذراعاً، ومنهم من قدَّره بعشرين، ومنهم من يرى أنه ليس له حريم. والقصر الخاص ليس له حريم، والغرض من هذا الحريم منع أصحاب القصر إحداث قصر بجانبه. ومن أحكامه أنه يتعيَّن على أهل قصر، إذا أرادوا بناء فصيل (حائط قصير دون سور القصر)، أو حفر خندق أو بناء رفّادة (جدار متعامد مع السور على شكل مثلث يحفظه من الميلان أو الانهيار) أن يبنوه على قدر سهامهم في ذلك الحائط. ويمنع من أراد أن يحدث بجانب القصر بيتاً أو قصراً ملتصقاً. ويستوي في ذلك الذي يفتح إلى داخل القصر أو خارجه. ويجري المنع على من أراد بناء دار بالقرب من القصر أو حفر بئر أو غرس نبات، وكل ما يُحدث في ذلك الحريم فيما دون أربعين ذراعاً. ويستوي في ذلك صاحب تلك البقعة وغيره.
-
حريم يقدر بخمسمائة ذراع، ومنهم من يقدره بمائتين أو أربعين، ومنهم من يرى أنه ليس لها حريم. والغرض من هذا الحريم منع أصحاب المدينة إحداث مدينة أخرى بجانبها. ومن أحكامه منع الجار جارَه أن يُحدث جميع ما يضره، مثل الرحى والمعصرة، أو يتخذ فرناً بقربه، أو أن يكون نجاراً أو خرَّازاً وكل ما تجتمع إليه الناس، مما يضره في ذلك. وإن لم يمنعه حتى مكث ثلاث سنين فقد تبث له ذلك. ومنهم من يقول: إن لم يمنعه حتى نصب صاحب الرحى أداته أو صاحب المعصرة، فقد ثبث له ذلك. ومن بنى داراً في أرض بإذن صاحبها، فإن لصاحب الدار على صاحب الأرض ما لا تستغني عنه تلك الدار، من الطرق والمنافع كلها: فإن كان صاحب الدار من أهل المواشي فمن حقه إحداث موضع تأوي إليه مواشيه، وكذلك من كان من أصحاب الإبل أو البقر أو غيره. وإن كان مسافراً فمن حقه إحداث موضع يضع فيه أحماله في وقت خروجه ودخوله، وما تحتاج إليه حمولته. كذلك أصحاب الصنائع كلهم. ويُجعل لهؤلاء موضع للطبخ ورمي الرماد، والكناسة.
-
حريم المسجد يأتي على معنيين: ١ - مسافة واقية لمنع الضرر بالمسجد مما قد يؤدي إلى هدمه أو انهيار جزء منه أو الإساءة إلى عمَّاره. وقد اختُلف في مقداره إلى عدة أقوال. ٢ - حيز مكاني يمنع إحداث مسجد آخر فيه، لئلا يضر الأول بعمارة الثاني. وحدود قدر ما يسمع الرجل أذان المؤذن فيتوضأ في بيته، ثم يذهب إلى المسجد فيدرك الصلاة مع الجماعة، فإن لم يدرك جاز لأهل ذلك الحي أن يبنوا له مسجداً. وهذا الاختلاف في تقدير حريم المسجد، مرجعه الاختلاف في تقدير المصلحة وقياس الضرر، وذلك غير منضبط بنصِّ.
-
هو حرمة حدودها، وهي المساحة التي تترك ي حواشي المقبرة، وقد حدَّده البعض بسبعة أذرع، وذهب آخرون إلى أنه خمسة، وقيل: ثلاثة أذرع لا غير. ولا يكون للمقبرة حريم إلا إذا ضمت ثلاثة قبور فصاعداً، فلا يدفن مع القبر أو القبرين إلا بإذن.
Explore
Topic
Resource type
- Blog Post (1)
- Encyclopedia Article (12)
- Journal Article (3)
- Presentation (6)
- Thesis (1)