Your search
Results 6,269 resources
-
أن يظهر لمريد الفعل أو للفاعل أمر كان يجهله، فيغيِّر ما أراد فعله أو يبطله، وهو انتقال من الخطأ إلى الصواب، أو من الصواب إلى الخطأ. قال أبو عمَّار: «البَداء هو أن يريد المريد أن يفعل أو يترك، ثمّ هو لم يفعل ولم يترك». والبداء في حقّ اللّٰه تعالى مستحيل؛ لأنَّه قد أحاط بكلِّ شيء علماً، ولكون إرادته سبحانه صفة ذات وليست صفة فعل، فالله تعالى منزَّه عن البدوات وعن البداء. ويعتمد الإباضيَّة القول بجواز النسخ في الأحكام رعاية لمصلحة المكلفين، وتدرجاً في التشريع، لا على سبيل البداء، إذ إن اللّٰه تعالى عليم لا تخفى عنه خافية، ومن قال بالنسخ على سبيل البَداء فقد أشرك.
-
بفتح الباء وغين ساكنة ولام مفتوحة. نوع من السفن العُمانية يبلغ طولها ١٣٥ قدماً، وتقدر حمولتها ما بين ١٥٠ و ٤٠٠ طن، ويطلق عليها أيضاً لفظ الشويعي.
-
باء مضمومة ممدودة وميم مفتوحة. هي المرصد المحكم في عُرف عُمان، وهي كذلك المنارة الصغيرة فوق سطح المسجد في ركن منه. وتطلق أيضاً على نوع من السفن العُمانية.
-
بفتح الباء الممدودة والدَّال المشدَّدة وتسمَّى أيضاً الخبورة. وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدَّر بأربعة وعشرين أثراً. وإذا كان الأثر نصف ساعة، فإن مدَّة البادَّة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك بادَّة النهار وبادَّة الليل؛ ويُعتمد في تحديد بادَّة النهار على اللمَد، وأما بادَّة الليل فبواسطة النجوم، فقدَّروا الوقت بين كلِّ نجمين بين طلوع النَّجم والذي يليه.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما شقت السمحاق (وهو قشرة رقيقة جداً) بين الجلد واللحم، ووصلت اللحم وأثّرت فيه قليلاً بما هو دون المتلاحمة، ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو أربعة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
الباطل ضد الحقِّ، ويشمل الكذب والكفر والظلم والتعدي وما لا يكون مشروعاً، كما يطلق على ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق. أما اصطلاحاً: فهو ما وقع على غير ما أمر الشرع، أو ما نهى عنه. والفعل، بالنظر إلى حكمه، تعتريه أوصاف الصحة والبطلان؛ فالصحيح ما اعتدّ به الشرع، وترتبت عليه الثمرة المقصودة منه، كحلّ الانتفاع في البيع، والوطء في النكاح، والإجزاء في العبادات. والباطل هو الفعل الذي يخالف وقوعه الشرع، ولا تترتب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات، وذلك لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقاده أو وصف من أوصافه المطلوبة. والبطلان والفساد مترادفان عند الإباضيَّة والجمهور خلافاً للأحناف. قال السالمي: «والباطل مرادف للفاسد عندنا». يرى جمهور الإباضيَّة بطلان ما نهى عنه الشرع، إلا أنه لا تلازم بين بطلان التصرف في أحكام الدنيا، وبين بطلان أثره في الآخرة، فقد يستكمل التصرف أركانه المطلوبة، لكن يقترن بما يبطل ثمرته في الآخرة. لذلك فهم يقولون في مثل هذا: «عصى وصح»؛ كالطلاق الواقع في حيض أو نفاس يصح مع ثبوت إثم المعصية، وكصحة رفع الخبث بالماء الحرام مع الإثم. وعقد البيع أو النكاح وقت النداء للجمعة، قال البعض: ينعقد العقد وعصى العاقدان. ومال السالميُّ إلى القول بعدم بطلان المنهي عنه ولا فساده، قال في شرح طلعة الشمس: «النهيُّ لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهيِّ لا لنفس النهي)».
-
من أسماء اللّٰه وجال، وهو مقابل للظاهر، ورد في قوله تعالى في سورة الحديد (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وفسَّره الوارجلانيُّ بأنَّه «ما لم يسبق إلى النفوس معناه». وهو القريب من كلِّ شيء بعلمه وقدرته. ولا يجوز حمل معناه على الحقيقة، بل يجب تفسيره مجازاً. وفي مجال أصول الفقه يُقصد بالباطن المعنى المقابل للظاهر، وهو المؤوَّل. وقد جعل الوارجلاني الباطن من أقسام المفصل في خطاب الشارع وفق الشجرة التالية: فهو إمَّا أن يكون حقيقة أو مجازاً، والحقيقة قسمان: مجمل ومفصل، والمفصل قسمان: ظاهر وباطن، والباطن قسمان: عام وخاص. وقد يُراد بالباطن معناه اللَّفظي وهو ما خَفِيَ علمه عن المدارك. قال الوارجلاني في دلالة خبر الواحد: «وقال بعض: إنه يُوجب العلم الظاهر دون الباطن، واستدلوا بقوله تعالى: ( الَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) [الممتحنة: ١٠]. فعلمنا علم ظاهر لا باطن، وعلم الحقيقة عند الله».
-
وحدة قياس تساوي ١,٨٣ متراً في عُرف بحارة عُمان.
-
يُطلَق هذا الحكم على الأفراد والجماعات، وعلى الإمام أحياناً، وله عدَّة معان منها: ١ - الباغي على غيره من المسلمين، كأنْ يقصد الرجلُ غيره ليقتله بغير حقِّ، أو ينتهك حريمه، أو يأخذ ماله. ٢ - الممتنع عن أداء حقِّ طولب به، سواء أكان لله أم لعباده، ممتنعاً عن التوبة وردّ الحقوق. ٣ - البغاة: قوم مسلمون امتنعوا عن أداء حقِّ يجب عليهم، أو حدًّ يلزمهم، أو ادَّعوا ما ليس لهم، من ولاية أو إمامة، أو ادَّعوا ما ليس لهم من حقِّ يجب عليهم، أو حدّ يلزمهم. ٤ - قومٌ من المسلمين خرجوا على الإمام، وعن طاعته بعد وجوبها؛ إمًا بحميَّة عصبيَّة، أو بتأويل سائغ، أو غير سائغ، في كتاب الله، أو سُنَّة رسول اللّٰه وَاليه، مع تأكيد الخروج عن الطاعة، وإذا لم يخرجوا لم يسمّوا بغاة، ولا تجري عليهم أحكام البغي. ٥ - هم الدَّاعون إلى الضلال، كأن يخالفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو إلى ما هو مخالف لنصِّ صريح، من كتاب أو سُنَّة، بتأويل غير سائغ، أو تكفير المسلمين، ولو في حال عدم وجود الإمام العادل. ٦ - الإمام يُوصَفَ أنَّه من البغاة إذا عطَّل الحدود، وتسلَّط على الرعيَّة، وحَكَمَ بهوى نفسه، فيُستتاب، ويصرُّ على ذلك. وقتال البغاة واجب على المسلمين، مع إمام، أو بغير إمام، مع وجوب توفُر الشروط الآتية في البُلغاة: ١ - أن يخرجوا على إمام. ٢ - أن تكون لهم شوكة. ٣ - أن يكون لهم تأويل. ٤ - ٤ أن يكون لهم إمام وحتَّى مع توفُّر هذه الشروط يرى الإباضيَّة أنَّه يجب إضافة شرطين هما: ١ - أن يُدعوا إلى الحقِّ ويمتنعوا، وإلى التوبة فيصرُّوا. ٢ - أن لا يُبدَؤوا بالقتال حتى يَبدؤوا هم بالقتال.
-
الباقي صفة الله تعالى، وتؤوَّل بمعان منها: ١ - انتفاء الآخريَّة. ٢ - أنّه كائن بغير حدوث. ٣ - أنَّه موجود بعد وجود. ٤ - البقاء عدم إلحاق العدم بالوجود. ويمكن أن نعرّف الباقي بأنَّه: ما كان وجوده من ذاته وليس من غيره، والمتكلّمون يقولون: كلّ ما ثبت قِدمه استحال عدمه.
-
من فنون إحياء المناسبات والأعراس، يقوم به الرجال عادة بالليل في ولايتي صَحَم وصَحَار في منطقة الباطنة على ساحل خليج عُمان، من دون غيرهما من الولايات العُمانية. ويتم إحياء حفل الباكت بالتمثيل الهادف إلى الإصلاح الاجتماعي.
-
البدل لغة: أخذ شيء مكان شيء غيره. ويطلق على إعادة العبادة إذا فسدت، إذ يقال لمن أفسد صومه أو صلاته، يلزمه البدل. ومن أمثلته ما ذكر القطب اطفيَّش في شرح النيل: «إن استحيت امرأة أن تطلب الماء من الأجانب ولا محرم معها فتيممت لزمها البدل لا الكفارة، والظاهر لزومها». ويرد مصطلح «البدل بالقيمة» في باب البيوع، ومعنى البدل بالقيمة أن يبدل متاعاً بآخر لكن بعد تقويمهما أو تقويم أحدهما. وعند ابن محبوب من حلف على بيع شيء معيّن فبادل به يحنث.
-
لَقَبٌ إذا ورد في التراث الإباضي المغربي قصد به أحد الأعلام الثلاثة، حسب السياق: - أبو العبَّاس أحمد بن سعيد الشمَّاخي. - أو أبو حفص عمرو بن رمضان التلاتي. - أو أبو عبدالله محمد بن عمر بن أبي ستَّة الشهير بالمحشيِّ.
-
أصل البدعة في اللُّغة: الإحداث، يقال: أبدع إذا أحدث شيئاً واخترعه على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعيَّة. وقد عرَّفها الإباضيَّة بتعريفات عديدة، فذهب العوتبي إلى أنَّها الأمر المحدَث المخالف للحقّ. وعرف الكندي المبتدع بقوله: «كلُّ من صحَّ عليه أنَّه استحلً حراماً، أو حرَّم حلالاً فهو مبتدع». ووسع القطب من مدلول البدعة فأطلقها على كل حادث لم يوجد في الكتاب والسُنَّة، سواء أكان في العبادات أم العادات، وسواء أكان مذموماً أم غير مذموم. وبذلك تنقسم البدعة إلى واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. أمَّا السالميُّ فيذهب إلى أنَّها فعل المحظور مع رجاء الثواب عليه في الآخرة. وقسَّم جمهور الإباضيَّة البدعة إلى حسنة وسيئة*، قال أبو ستَّة: «إن كانت ممَّا يندرج تحت مستقبح الشرع فهي مستقبحة، وإن كانت مما يندرج تحت مستحسن الشرع فهي حسنة، وإلا فهي من أقسام المباح».
-
هي البغض في اللّٰه بالقلب لمن ثبت ارتكابه للكبيرة، وعدم الاستغفار له، وعدم الدعاء له بخير الآخرة، وهي من الأصول العقديَّة المنصوص عليها في الكتاب والسُّنَّة، وقد عُني بها الإباضيَّة في مؤلفاتهم العقدية. كما أسهب إباضيَّة المشرق في تفريعاتها نتيجة لأحداث تاريخيَّة حاسمة مروا بها. ومن أقسامها: ١ - براءة الجملة. ٢ - براءة الأشخاص (براءة الظاهر، وبراءة الحقيقة، والسريرة). وهناك تفريعات أدقُّ هي: ١ - براءة الجملة، وبراءة الشريطة. ٢ - براءة الأشخاص، أو براءة الظاهر. ٣ - براءة الحقيقة، أو براءة أهل الوعيد. ٤ - براءة الدين، وبراءة الرأي. ٥ - براءة السريرة، وبراءة العلنيَّة. ٦ - براءة اللّٰه من عباده. ٧ - براءة البيضة. ٨ - التَّبْرِيَتْ. ولا تكون البراءة إلّا بعد الإعذار والاستتابة من محرَّم. والبراءة فرض مضيَّق لا يسع جهله متى ثبت موجبها. والمقصود من البراءة الزجر عن المعصية، وإعانة العاصي على الرجوع إلى الصواب، لا الانتقام منه، أو تنفيره بالقسوة عليه. وقد اتُّخذ هذا المبدأ في نظام العزَّابة بالمغرب وسيلة اجتماعيَّة رادعة، صانت المجتمع الإباضيَّ من الانحراف إلى حدَّ كبير.
-
بفتح الباء وسكون الرّاء وفتح الزاي. لفظ عُماني وزنجباري أصله من فعل بَرَزَ، وبروز الشيء نتوؤه وظهوره للعيان. مكان جلوس الإمام والسلطان وكبار القوم من القضاة والولاة والشيوخ والمسؤولين والأعيان في أماكن واسعة، كما تكون غرفة بارزة داخل القلعة بجوار مقر سكناهم أو عملهم وغيرهما من الأماكن العامة لمعالجة القضايا وحلِّ النزاعات. وُجدت البرزة في زنجبار كما في عُمان. وهناك من يرى أن أصل اللفظ من اللُّغة السواحلية، ويشير إلى معنى المجلس العام أو غرفة الاستقبال. وهو يعني معماريّاً: المقعد الحجري أو الرصيف المرتفع أو المصطبة التي تتقدّم البيت، وتطلّ على الشارع مباشرة، تُستخدم للجلوس أمام المنازل والدكاكين لصاحب البيت وأصدقائه، يتباحثون فيه قضايا المجتمع وانشغالاته. وقد لا يُطلق لفظ البرزة على المكان البارز أو الظاهر فحسب، وإنَّما على الاجتماع في حدّ ذاته أيضاً، فيقال: عقد السلطان برزة عمومية لكافة رعاياه.
-
لغة هو الحاجز بين شيئين، وقد يكون مادِّياً أو مكانيّاً أو زمانيّاً. والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة في قوله تعالى: (وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) [المؤمنون: ١٠٠]، هو برزخ زمانيٌ وحاجز يمتدُّ من يوم الموت إلى يوم البعث. أما البرزخ المضاف إلى الدنيا كلّها فإنَّه يبدأ من نفخة الصعق التي تفنى بها العوالم، إلى نفخة البعث التي تحيى بها من جديد.
-
البسملة هي قوله تعالى: ( بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). اختلفت الأمة في البسملة؛ وذهب الإباضيَّة إلى أنها آية من سورة الفاتحة، كما أنها آية من كل سورة، إلا سورة براءة، وجزء من آية في سورة النمل. لذلك يرون وجوب قراءتها في الصلاة في كل ركعة، ووجوب الجهر بها في الصلاة الجهرية، وهو مذهب الشافعية، خلافاً لمن يرى الإسرار بها أو عدم قراءتها. فمن تركها متعمداً فالأغلب على بطلان صلاته، وإن نسي قراءتها بلا عمد فلا إعادة عليه. ورجح أبو سعيد الكدمي عدم وجوب الإعادة على من تركها ولو عمداً لأنها آية مستقلة. واحتج الإباضيَّة بحديث أم سلمة: (قرأ رسول اللٰه الفي فاتحة الكتاب فعدّ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) آية)". وحديث أبي هريرة: «فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )'". وأحاديث أخرى. وبتفسير ابن عبَّاس لقوله تعالى: (وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ) [الحجر: ٨٧]، قال: فاتحة الكتاب فقيل أين السابعة؟ قال: ( بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). وبإجماع المسلمين على أنّ ما في المصحف كلّه كلام الله، فوجب جعلها من كلام اللّٰه في كل موضع وجدت فيه.
-
البصير هو شخص يتكفل بمتابعة الأطراف العليا من الأفلاج في عُمان وصيانتها، ويعرف أيضاً بعريف الماء، أو وكيل الفلج.
-
البصير من صفات اللّٰه تعالى، وهي صفة ذات، بمعنى أنَّ ذاته تعالى كافية في انكشاف جميع المبصَرَات له، من غير حاجة إلى معنى زائد عليه، قائمٍ به يتأتَّى به ذلك الانكشاف. قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) [المجادلة: ١]. والله تعالى بصير، أي: عالم؛ لأن العالِم بالشيء بصير به. وقد يكون معناه أنَّ المبصَرات إذا وجدت كان مبصراً لها. ولا تخفى عليه الألوان ولا الأشكال ولا الأحجام.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)