Your search
Results 6,269 resources
-
هو الانقياد والخضوع لأمر اللّٰه تعالى، والالتزام باتِّباعه وعدم مخالفته، والرضا بقدره، وترك الاعتراض عليه. وهو فرض على العباد، صنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام الأربعة، وهي: الاستسلام، والرضا، والتوكل، والتفويض.
-
معنى الاستصحاب إبقاء ما كان على حاله التي هو عليها من وجود أو عدم، ما لم يَرِد دليل عن حكم أصله إلى حكم آخر. ومبنى الاستدلال بالاستصحاب حكم العقل ببقاء الشيء وعدم تغييره إلا بمحدث. وتتفرع عنه بعض القواعد الفقهية، مثل: الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ويعدُّ استصحاب الأصل ضمن أقسام مصادر الشريعة الأساسية، كما ذهب إلى ذلك الجناوني، فهو يجعلها ثلاثة: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل. ويقسم استصحاب حال الأصل إلى ثلاثة: براءة الذمة وشغل الذمة والاستحسان. وهو ما ذهب إليه الوارجلاني في العدل والإنصاف، لكنه جعل الاستصحاب ملاذ الفقهاء إذا اشتبهت عليهم الأدلة الأخرى ثبوتاً أو تفسيراً، فهو يقول بأن الظاهر والعام وأخبار الآحاد طرق مستعملة، فإذا تقاومت غلّبوا عليها الرأي والقياس واستصحاب الأصل. ويعتمد على الاستصحاب في الدفع والإثبات، إذ يحتج به لإثبات الحقوق ولدفع الدعاوى.
-
هو وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يعلم منه إلغاء له. وقد اختُلف في جواز التعليل به، وعُرف بالمناسب المرسل لدى المتكلمين.
-
الاستطابة طلب كون المحل طيباً، وهو مرادف للاستنجاء، ومعناها تنقية محل النجس من بول أو غائط. ومن السُّنَّة أن تكون الاستطابة باليد اليسرى، ويطيَّب المحل بحجر أو عود أو كل جامد مطهّر. يرى الإباضيَّة وجوب الاستطابة، ولا بد من استعمال الماء، فمن ترك استعماله عمداً أو نسياناً أعاد صلاته. ويؤكد المغاربة على الجمع في ذلك بين الحجارة والماء.
-
هي القوَّة والقدرة والتمكُّن الذي يجده الإنسان في نفسه عند قصد الفعل أو الترك، وهي أيضاً: صحة الأعضاء وسلامتها. والاستطاعة عَرَض مخلوق، لا يوجِد فعلاً ولا يخلقه، بل يمكِّن من ممارسته. ويرى الإباضيَّة أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل، لا قبله ولا بعده، وبينهما علاقة دالّ ومدلول عليه، كل واحد منهما دليل على الآخر، وهذا احتراز من القول بخلق الأفعال، إلا أنّ الإمام أبا عبيدة مسلم والقطب لم يريا مانعاً من اعتبارها قبل الفعل أيضاً، بمعنى سلامة الأعضاء، والقدرة التي يشعر بها الفاعل قبل فعله. وهو ما أشار إليه السالميّ باعتبار أنَّ الاستطاعة تفارق الفعل. ولكلِّ فعل استطاعة تختصُّ به، فلا يمكن أن تجتمع استطاعة واحدة لفعلين، فإذا انشغل بفعل امتنع أن يستطيع بها فعلاً آخر؛ فالكافر لا يستطيع الإيمان، حالة انشغاله بالكفر. ويمكن أن تقسَّم الاستطاعة إلى نوعين حسب الفعل: استطاعة طاعة، واستطاعة معصية. ويقول السالميُّ في بيان درجة المسألة: «وبالجملة فالمسألة ليست من الدين، وإن تفرَّعت من مسألة خلق الأفعال؛ لاحتمال أن تفارقها فيصح لقائل أن يقول بها من غير أن يقول بخلق الأفعال».
-
هو التعرّض للناس، وسؤالُهُم عرض ما عندهم من اعتقاد في المسائل الخلافيَّة. وقد يؤدِّي الاستعراض إلى الإذاية في النفس والعِرض والمال. يُنسب الاستعراض إلى فرق الخوارج، واتُّهم به الإباضيَّة جهلاً، بل هم يحرِّمونه، ويتبرؤون من مرتكبيه، وقد يصل الحكم على المستعرضين إلى حد الحرابة: (إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ) [المائدة: ٣٣].
-
الاستغفار سؤالُ العبدِ من اللّٰه تعالى سترَ الذنب ومحوَه. وعُرِّف أيضاً بأنه: طلب الجنَّة لمن يجوز أن يكون من أهل النار، لا على اعتقاد أنَّه من أهل الجنَّة. واستغفار المسلم لنفسه، ولأخيه المسلم مشروع، وهو من أحكام الولاية؛ ولا يصحّ في حقِّ الملائكة لأنهم لا ذنب لهم، ولا في حق الأنبياء لأنهم معصومون، ولا يجوز في حقِّ المتبرأ منه.
-
قيام التلاميذ بمعية شيخ العزَّابة وأعضاء الحلقة في الثلث أو الربع الأخير من الليل بتلاوة شيء من القرآن الكريم إلى بزوغ الفجر، استفتاحاً لنشاطهم اليومي بكلام اللّٰه تعالى.
-
الاستقراء لغة: التتبع، يقال: قَرَأ الأمر، وأقرأه أي: تتبعه، واستقرأت الاشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها. وعند الأصولييّن، الاستقاء من طرق الاستدلال، وهو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في حكم من الأحكام، فإذا وجد ذلك الحكم شاملاً لكل فرد من أفراد ذلك الجنس، قطع بذلك الحكم على الجنس تماماً. نسب السالمي للإمام الكدمي أنه كثير العناية بالاستقراء في فتاويه، وأن ذلك مبثوث في مصنفاته. ويُعتمَد على الاستقراء في الاجتهاد ضمن الأدلة التبعية، عند عدم العثور على دليل من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس. إذ يجعل السالمي: «الأدلة الشرعية خمسة: أحدها الكتاب، ثانيها السُّنَّة، ثالثها الإجماع، رابعها القياس، خامسها الاستدلال». ويوضّح الرواحي معنى الاستدلال بأن «المراد به طلب الدليل مما لم تأت به الدلائل الأربع، فمن ذلك الاستدلال باستصحاب الأصل، ومنه قياس العكس، ومنه الاستقراء..». والاستقراء نوعان: كامل وهو أن يستقرئ المستدل جميع أفراد الجنس بحيث لا يشذ عنه فرد من أفراده، غير الصورة المطلوب الحكم عليها، فيحكم أن حكم تلك الصورة كحكم سائر أخواتها من أفراد الجنس. وناقص وهو أن يتتبع المستدل غالب أفراد الشيء فإن وجدها متفقة في حكم، أجراه في جميع الأفراد، كأن يستقرئ أغلب عادات النساء في الحيض مثلاً، فيجد أقصى حيضهن لا يزيد على عشرة أيام، فيأخذه حكماً لأقصى مدة لحيض. ويسمّي الفقهاء هذا النوع بإلحاق الفرد بالأغلب، وهو دليل ظني اتفاقاً. أما الاستقراء التام فذهب الأكثرون إلى أنه قطعي. والاستقراء في مسلك السبر والتقسيم، يُعْنَى بتتبع الأوصاف التي قد تصلح للتعليل، واستخراج الوصف المناسب من بينها.
-
من فعل قعد في اللغة. الاتفاق على بيع المزارع حصتَه من ماء الفلج او استئجارها أو التنازل عنها لآخر بالتراضي. أو هو الجزء الذي يبقى بعد تقسيم المياه على أصحابها فيستعمله أحدهم عند الإضافة. أو تكون حصة الفلج نفسه تقعد على مدار الأسبوع، ومنها ما يقعد على مدار السنة. (وهو الفائض عن حاجة الناس يباع بالمزايدة لأحد الأشخاص كل أسبوع).
-
الاستنجاء هو طلب طهارة السبيلين. الاستنجاء فرض لازم على من فُرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك. لا يجزئ الماء بدون حجارة أو ما شابهها عند مغاربة الإباضيَّة إلَّا إذا عدمت، وهو اختيار أحمد الخليلي من المشارقة. وأجازه غير الإباضيَّة وكثير من إباضيَّة المشرق. وقال السالمي: «الجميع بينهما مستحب بل مندوب إليه... ومن اقتصر على الاستنجاء بالماء دون الأحجار كان مؤدياً للغرض، وتاركاً للفضل». وتُستعمل الأحجار لتخفيف عين النجاسة عن الوضع، ثم تُتبع بالماء للإنقاء التام وإزالة أيّ أثر. ومناط الحكم زوال عين النجاسة حتى لا يبقى لها أثر من لون أو رائحة. وحدّ الاستنجاء اطمئنان القلب بزوال كل النجاسة. يجوز الاستنجاء بالماء المضاف لأن العلة زوال النجاسة ولا تكفي الحجارة وحدها لواجد الماء، بل لا بد معها من الاستنجاء بالماء.
-
يطلق الاستواء في اللغة ويراد به وجهان: ١ - الثبوت والتمكُّن الحسيُّ، ومنه قوله تعالى: (وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِ ) [هود: ٤٤]. ٢ - القهر والغلبة والاستيلاء والعلم والهيمنة والتدبير والتصريف والحفظ. والوجه الثاني هو الذي يليق بجلال اللّٰه تعالى وتنزيهه عن التشبيه والتجسيم والحلول، وبه أوَّلَ الإباضيَّة آيات الاستواء على العرش، استناداً إلى قوله تعالى: (وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. فلم يحملوا معنى الاستواء على الحقيقة، سواء على المعقول أو غير المعقول. وهو ما رُوي عن بعض الصحابة والتابعين، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وجابر بن زيد والحسن ومجاهد والضحاك. وفي رواية لابن عباس وغيره ان معنى ( اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]: «ارتفع ذكره وثناؤه ومجده وعظمته تعالى)*.
-
وردت عدَّة تعاريف للمصطلح، منها: ١ - وصول النفس إلى معنى يحتمل النقيض لو ذكر، وهو حقٌّ إن طابق الواقع، وباطل إن لم يطابق. ٢ - الاعتقاد هو الإيمان، وهو الأصل، والتصديق باللسان فرعُه، والتصديق بالفعل فرعُ اللسان. ٣ - هو المعنى الموجب - لمن اختصَّ به - كونَه جازماً بصورة مجرَّدة، أو بثبوت أمر أو نفيه... ويطلق على التصديق سواء أكان جازماً أو غير جازم، مطابقاً أو غير مطابق، ثابتاً أو غير ثابت، فيندرج تحته الجهل المركَّب؛ لأنَّه: حكم غير مطابق، ويندرج فيه أيضاً التقليد؛ لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه بمجرَّد قول الغير. وقد يطلق الإباضيَّة العلم على الاعتقاد، إذا كان حقاً، وقسم الوارجلاني الاعتقادات في الضمائر والصدور إلى خمس: الإيمان، واعتقاد الأفراق، واعتقاد المذاهب، واعتقاد الخطأ، واعتقاد المباح.
-
الاعتكاف هو المكوث في المسجد بنيّة العبادة مدة من الزمن. وهو مندوب إليه للمتطوع، وواجب لمن نذر به، وسنَّة في العشر الأواخر من رمضان. اختلف الإباضيَّة في أقل ما يصح به الاعتكاف، فذهب الأكثرون إلى أن أقله ليلة ويوم، إلا أن ابن بركة ذهب إلى أن كل من أقام في مسجد متقرباً إلى اللّٰه بذلك دخل في جملة المعتكفين، وحصل له اسم معتكف من طريق اللغة والشريعة. والصوم شرط للاعتكاف عند الأكثر، لذلك لا يصح في يوم الفطر والنحر وأيام التشريق، ويوم الشك. ولا يصحُ اعتكاف الرجل إلا بالمسجد، ويكون ذلك في أي مسجد تقام فيه الجماعة، وذهب البعض إلى جوازه ولو في مسجد لا تقام فيه الجماعة إن اشترط المعتكف الخروج إلى الصلاة الجماعة في غيره. أما المرأة فيجوز لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها أو ذي محرم، لكن الاعتكاف في بيتها أفضل قياساً على الصلاة.
-
دلالة الاقتضاء هي إسقاط شيء من الكلام يلزم معه تقدير المضمر ليستقيم فهم الكلام وصحته عقلاً أو شرعاً. وهو من أقسام المنطوق غير الصريح. وهو ما عرف عند بعض متقدّمي الإباضيَّة كعمروس بن فتح وابن بركة بالإضمار. وقد سمّى البرادي والجناوني دلالة الاقتضاء لحن الخطاب. وسمّاها العوتبي ظنّ الخطاب.
-
الانتساب في الطهر وأوقات الصلاة يكون للمرأة التي يستمر بها الدم أو يعاودها حتى لا تعرف وقت طهرها من وقت حيضها مبتدئة كانت أم معتادة، فتنتسب إلى أشد النساء قرابة إليها، وإلَّا فإلى إحدى المسلمات. فإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة، فرأت الطهر نصلّت به سبعة أيام مثلاً، ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، ومعنى ذلك أن تسال قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإذا قالت عشرة أيام فإنها تُعطى للحيض، وإن قالت أكثر فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم ما قالت لها قريبتها. لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها. وكذلك تنتسب إذا دام بها الطهر ستين يوماً. إذا تمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، ثم تكون بعدها مبتلاة. لا يتأتى الانتساب في الطهر على قول من لا يجعل حداً لأكثر الطهر، بل كلّ دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض. وهو قول الربيع بن حبيب، وعليه إباضيَّة المشرق.
-
الانتصار هو أن يأخذ الدائن من مال المدين، الذي امنع من تسديد ما عليه مماطلة وظلماً، قدر دينه، خفية من غير علمه. ويسمى أيضاً بالظفر، قال بكلِّي: «هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، وذلك أن يسلبك ظالم حقاً فتظفر بماله، فلك أن تأخذ منه مثل ما أخذه منك الظالم، فإن طالبك أنكرت، وإن استحلفك حلفت وأنت مأجور».
-
الانتصال والتنصل هو التخلّص من التبعات في نفس أو مال أو عرض. والانتصال يكون بالمحاللة وردّ المظالم. وإن تعذر رد الأموال لأصحابها أُعطيت للفقراء على نية الانتصال لا الصدقة. والوصية بالانتصال للوارث جائزة، وتصحّ لغير المسلم ولقاتل الموصي، وللغني إذا خصهم بالوصية، لأنها بمنزلة الدين. أما إن أوصى بشيء لانتصال أموال الناس دون تخصيص، فلا تحل للغني والعبد والمشرك والقاتل والوارث. وإنما سبيلها الفقراء.
-
هو ارتكاب الموحِّد للكبائر على غير اعتقاد باستحلالها، كأن يسرق وهو يدين أن السرقة حرام، أو يزني وهو يدين أنَّ الزنا حرام. وحكمه أنَّ له جميع حقوق المسلمين إلا الولاية، لأنَّها لا تكون إلا للتقيّ الموفِّي؛ فالمنتهك في البراءة حتّى يتوب، ويرجع المظالم.
-
بفتح الباء والدَّال، وينطقها العُمانيون: لَبْدَنْ. أحد أنواع المراكب البحرية العربيَّة التي انفردت عُمان ببنائها إلى اليوم، ولم يتغير شكلها بعد استعمال المسامير في صناعتها بدل الحبال. وهي على أنواع وأحجام مختلفة، فالصغيرة منها تُستخدم لصيد السمك، والمتوسطة للنقل الساحلي، أما الكبيرة فتُستخدم في الرحلات الطويلة والنقل عبر البحار والمحيطات، ويُطلق على النوع الأخير تسمية لَعْوِيْسَة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)