Your search
Results 1,837 resources
-
«إيرْوَانْ» جمع مفرده «إيرُو» وهو لفظ أمازيغي، يعني طالب العلم الذي حفظ القرآن الكريم وتفرّغ للدراسة غالباً. ويتشكِّل من مجموع هؤلاء الطلبة هيئة إيرْوَان؛ وهي القوة المساندة للعزَّابة، لها نظم وتقاليد. وكثيراً ما يُسنِد لهم العزَّابة أعمالاً، كما يختارون منهم الأعضاء الجدد في الحلقة. وقد أسس هذا النظام الشيخ عمي سعيد بن علي الجربي (؟؟؟ت: ٩٢٧ه/ م) حين قدم مزاب في منتصف القرن التاسع الهجري الخامس عشر للميلاد، إحياءً للعلم. لايرْوَان مقر خاص بهم في المسجد، فيه يجتمعون ويتداولون مهامهم ومسؤولياتهم، يسمى «تَدَّارتْ نِيرْوَانْ» أي «دارُ إيرْوَان».
-
هو الإيمان الذي يتلقَّاه المرء من والديه وبيئته، دون أن يمحِّصه ويفهمه، ويدرك معانيه العقلية، ويستشعر أبعاده الروحيَّة، وهو الإيمان الصوريُّ. وقد عرَّفه أحمد الخليلي بأنه «التسليم الإيمانيُّ بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه، ومجاراة أهله، ولو بعدم معارضتهم فيما هم فيه». واختلف في إيمان المقلِّد، هل يجزي؟ فذهبت المعتزلة إلى أنَّه «لا بدَّ لصحَّة الإيمان من الاستدلال». واختار السالمي الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره.
-
ابن السبيل من الأصناف الثمانية التي أوجب اللّٰه لها الزكاة. وابن السبيل الذي يستحق الصدقة هو كل مسلم منقطع عن أهله، ولم يكن معه مال يكفيه مؤونته إلى أهله، ولم يجد قرضاً، ولا تديناً لماله، فيأخذ الزكاة ولو كان ذا مال في أهله، شرط أن يكون وصوله إلى ماله متعذراً. ويشترط الإباضيَّة أن يكون سفره في غير معصية، وهو ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة.
-
مجموعة من القرارات والتشريعات الجماعية المستندة إلى الاجتهاد في الفقه الشرعي، ومراعاة المصالح المرسلة لإصلاح المجتمع المزابي وتنظيمها مصحوبة بإجراءات تعزيزية جزائية ردعية. وهذه الاتفاقيات قسمان: قسم عام، صادر عن المجلس التشريعي سواء مجلس عمي سعيد أو مجلس باعبد الرّحمن الكرثي أو مجلس الشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل تسيَّر بمقتضاها بلاد مزاب. وقسمٌ خاص صادر عن مجلس عزابة كل مدينة من مدن مزاب السبع. ولقد أحصى القطب اطفيَّش مجموع اتفاقيات الوادي إلى حوالي ١٣٢٤ه / ١٩٠٤م بما عدده ١٨٧٢ اتفاقاً. وأرجع أبو اليقظان أقدم اتفاق شاهده إلى سنة ٨٠٧ه / ١٤٠٤م. وعند احتلال الإدارة الفرنسية لمزاب سنة ١٢٠٠ه/ ١٨٨٢م أصبحت هذه الاتفاقيات تخضع لمصادقة البلدية الأهلية الخاضعة للحكم العسكري الفرنسي، والتي تسعى إلى منع القرارات المخالفة للسياسة الفرنسية، فكانت ذلك تقييداً وتحديداً ومصادرة لأجزاء ن سلطات الهيئات العرفية، التي لم تعد تملك سوى إصدار الفتاوى الدينية البعيدة عن الجانب السياسي دون أن يكون لها طابع الإلزام. وبعد استقلال الجزائر سنة ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م أصبحت هذه الاتفاقيات تتسم بما يتلاءم مع الوضع الجديد وفق قوانين الدولة، حيث تراجع تأثيرها في إدارة الحياة العامة في مزاب لصالح التشريعات الوضعية التي تصدرها المؤسسات القانونية الحديثة.
-
اجتماع عقده علماء الإباضيَّة على شكل مؤتمر؛ عام ٤٠٢ه / ١٠١٢م بوادي أريغ (منطقة تقّرت، شرق الجزائر حالياً) لتدارس أوضاع الإباضيَّة من فتن وقحط وتزايد سكاني، بغرض البحث عن مكان آخر أكثر أمناً. وكان من نتائج هذا الاجتماع اختيار أبي عبداللّٰه محمّد بن بكر الفرسطائي (ت: ٤٤٠ه/ ١٠٤٩م)، لوادي مزاب موطناً آمناً، عرف فيه الإباضيَّة انطلاقة جديدة. ويرى بعض المؤرّخين أنّ المؤتمر عُقد بإسدراتن، بالقرب من وارجلان حالياً.
-
الاختيار من طرق تنصيب الإمام التي أخذ بها الإباضيَّة، بشروط يراعيها أهل الحلِّ والعقد، تتعلَّق بالجانب العلميِّ والخَلقيِّ والخُلقيّ في الإمام. فاشترطوا أن يكون: ذكراً، مسلماً، حرّاً، بالغاً، عاقلاً، صحيح البدن، سليماً، قويَّ الشخصيَّة، ذكيّاً، ورعاً، ذا خلق حسن، صالحاً مشهوراً بعدالته وعفَّته وصدقه، عالماً مجتهداً يتمكَّن من إقامة الحجَّة وإزالة الشبهة، ذا نسب وحسب في قومه، وأقدميَّة في الإسلام، ولا يشترط أن يكون قرشيّاً. ويمكن أن يُتنازل عن شرط الاجتهاد عند الضرورة، على أن يستعين الإمام في ذلك بمن يرشده وينصحه في اختصاصه، ويمكن إسقاط عقد البيعة متى كان التراضي بين الناس عليه.
-
استبراء الرحم هو طلب براءة الرحم من الجنين. ويكون الاستبراء بعد فراق المرأة لزوجها بطلاق أو وفاة، أو بعد وطئها في نكاح فاسد أو زنى، وعند انتقال الأمة من مالك لآخر، حتى يصح زواجها أو مسّها من مالكها الجديد. واستبراء الرحم من مقاصد تشريع العدة، وتكون من كل وطء حلال أو حرام، إما للتحقق من عدم الولد، أو للفصل بين الماء الحرام والماء الحلال تعبّداً. ويتأكد من الاستبراء: بالحيض، ووضع الولد، ومرور الأشهر للآيس والصغيرة. والاستبراء في حالة الزنى أو الاغتصاب حيضة واحدة، وهو مذهب الحنفية. واختلفوا في الصغيرة من الإماء: فقيل: تستبرئ بأربعين، وقيل: بخمس وأربعين يوماً، وقال ابن بركة: «وليس في ذلك أصل متفق عليه».
-
هو قضاء المأموم ما فاته من صلاة الإمام، ويُسمِّيه مشارقة الإباضيَّة الرقعة، ويسميه المغاربة الوصلان. ذهب أكثر الإباضيّة إلى أن الذي يصليه الداخل مع الإمام هو آخر الصلاة، وما يأتي به من بعد هو أولها، وهو ما عليه العمل عندهم. وذهب الجيطالي في القواعد إلى العكس. وقد تعلَّق الأولون برواية «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»" إذ القضاء لا يكون إلا للفائت. واحتج أصحاب القول الثاني برواية «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»"، لأن الإتمام يكون شيء شُرع في أوله. وقالوا: إن القضاء في اللغة ليس محصوراً في الإتيان بالعمل بعد وقته، وإنما يكون أيضاً بمعنى الأداء، ويدل على ذلك قوله تعالى: ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ ) (الجمعة: ١٠)، وقوله: (فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَٰسِكَكُمْ ) [البقرة: ٢٠٠]. لكن يرى السالميُّ أن لا دليل في الروايتين لكلا الفريقين، وإنما يكمن الدليل في «ما فاتكم» والتعبير بالفوات يدلُّ على أن ما يصلِّيه الداخل مع الإمام هو آخر صلاته. وعلى المستدرك أن يقرأ التشهد الأخير مع الإمام إلى «عبده ورسوله» ويسبح أو يكرر التحيات إلى أن يسلم الإمام ثم يستدرك ما بقي من دعاء وصلاة على النبي لي، كي لا يكون الدعاء فاصلاً بين ما أتى من صلاته وما بقي منها. واختار القطب اطفيَّش أن يتم المستدرك التشهد كاملاً بما فيه الدعاء خلف الإمام، وبعد الاستدراك يجلس ويسلم. والقضاء في الاستدراك يكون عين الفائت بلا زيادة ولا نقصان. فمن فاتته ركعة أو ركعتان أو أقل أو أكثر فهو يصلي ما أدرك، فإذا سلَّم الإمام قام بلا تكبير إلى ما فاته من أولها فيستدركه إلى حيث دخل فيه ثم يسلّم. ومن فاته ركوع الركعة الأولى، فإنه يقوم بعد أن يسلَّم الإمام ثم يقرأ ويركع ويقوم بسمع اللّٰه لمن حمده ثم يجلس بلا تكبير ويسلَّم؛ وإن فاتته سجدة فإنه يقضي جميع ذلك حتى يسجد ويسلَّم. ومن دخل مع الإمام وهو قائم إلى الركعة الثانية أو الرابعة ولم يدرك معه ذلك القيام، فإنه يقضي ما فاته ثم يقوم بتكبيرة حتى يستوي واقفاً، ثم يجلس ويسلم، ولا تتم الصلاة دون تلك النهضة التي تُسمَّى عندهم وثبة. ويرى الشماخيُّ أن الركعة الشرعية إنما هي قيام وركوع وسجود، ومن لم يدرك هذه الثلاثة فهو غير مدرك لتلك الركعة؛ لذلك قال: (ولا يدخل الرجل إلى الإمام إلا في القيام أو القعود، ولا يدخل عليه في الركوع ولا في السجود ولا في ما بين السجدتين ولا في حين ما هو برأسه إلى الركوع أو السجود». واختلفوا حول من أدرك الركعة الأولى هل يستدرك القراءة أم يسلِّم مع الإمام؟ والراجح أنه يستدركها. كما اختلفوا هل يسلّم الداخل على الإمام حيث دخل عليه؛ سواء كان قائماً أم قاعداً؟ ورجح الشماخيُّ أن يكون التسليم من قعود.
-
استقبال القبلة مواجهتها. وهو شرط واجب لصحة الصلاة. والواجب على من يعاين الكعبة التوجه إليها بعينها، ومن لم يمكنه مشاهدتها اتجه إلى جهتها، ولا يلزمه أن يصيب عينها، لأنه الممكن الذي يتعلق به التكليف. يجب الحرص على معرفة القبلة، بالدلائل التي نصبها اللّٰه كالشمس والقمر والنجوم، والوسائل الحديثة كالبوصلة. وإن خفيت عليه اجتهد وتحرى. ومعرفة أدلة القبلة فرض كفاية على الصحيح. وجاز لمن دخل دار مسلمين لا يعرف القبلة فيها أن يقلد أهلها ولو كانوا غير موفِّين. ولا يسقط الاستقبال إلا لعذر قاهر من خوف على مال أو نفس أو مرض أو عمَّى ونحوها. ويرخص التنفل على الراحلة حيثما اتجهت بشرط الاستقبال عند تكبيرة الإحرام، وقيل بل هو خاص بالسفر. ومن اجتهد وتحرى القبلة وصلّى ثم بان خطؤه، ففيه خلاف، هل عليه البدل أم لا؟ والمختار أن يعيد في الوقت، ولا يعيد إن خرج الوقت. وإن تبيّن له الخطأ وهو في الصلاة انحرف عن غير القبلة، بلا إعادة. وصحح القطب اطفيَّش أن يقطعها ويستأنف. ومن صلّى لغير القبلة بلا تحر أعاد باتفاق. لا تصحّ الصلاة المفروضة داخل الكعبة لأن فيها استدباراً لبعض القبلة، وهو قول الأكثر، أما النافلة فجائزة لما ثبت عنه لفي أنه صلى فيها ركعتين تطوعاً*. استقبال القبلة في الذبح مندوب على الراجح، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة ولو بعمد، إن لم يعتقد خلاف السُنَّة. وذهب أبو العباس أحمد الفرسطائي إلى عدم جواز ذلك إلا عند النسيان والضرورة. ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الصحاري والعراء، إلا أن يستتر. ويجوز ذلك في المباني. وسُنَّ استقبال القبلة للدعاء عند الصفا والمروة وبعد رمي الجمرات أيام الشتريق.
-
الاستلحاق: هو إثبات نسب الولد لأبيه، في حالات لا يُقطع فيها بنسبه بصورة يقينية، مثل ولد الأمة فنسبه لسيدها الذي وطئها، إذا أقر بوطئها، أو أقرّ أنه ولدُها منه. وقد استعمل الإباضيَّة التعبير بلفظ الاستلحاق كما هو استعمال المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ واستعملوا لفظ الإقرار كما هو عند الحنفية. وذهب كثير من غير الإباضيَّة إلى أن النسب من الأمة لا يلحق بإقرار سيدها بوطئها، وإنما يثبت بإقراره بأنه ولدها منه. وجاز إقرار الولد بأب إن صدّقه إجماعاً، ولا يعتبر تصديق المجنون ولا إقراره. وتصدَّق المرأة إن أتت بمن يشهد على ولادته. وجوِّز إن صدّقها أبوه لأن الفراش له لا لها كالاستلحاق له لا لها.
-
استواء الحسنات والسيِّئات يوم القيامة مما اختُلف فيه، فأجازه المشارقة وبعض المغاربة، وقال غيرهم: إنَّ الإنسان إذا مات تائباً بطلت سيِّئاته كلُّها، أو مات مصرّاً بطلت حسناته كلُّها. وترد هذه المسألة في تفسير قوله تعالى: (وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ) [الأعراف: ٤٦]، أَهُمْ قومٌ استوت حسناتهم وسيِّئاتهم؟ أم هم غير ذلك؟ والمسألة من علم الكلام، فالواجب على المسلم الاجتهاد في الطاعات، وترك المعاصي، وعدم التواكل، أو الاشتغال بمثل هذه المسائل. فالله تعالى لا يظلم أحداً، وهو خير الحاسبين.
-
اسم اللّٰه الأعظم المذكور في حديث رسول اللّٰه لالي هو لفظ الجلالة «الله» عند الإمام جابر بن زيد، وجمهور الإباضيَّة؛ لأنّه يبدأ به قبل جميع الأسماء الأخرى. وهو عند الربيع بن حبيب: «ذو الجلال والإكلام»". وقيل: اسم اللّٰه الأعظم: «يا حيُّ يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام».
-
اشتمال الصماء أن يلبس الرجل ثوبه في الصلاة، ويشده على يديه وبدنه، ولا يرفع منه جانباً، ويصير متجللاً به، حتى لا يسهل أن يصل بأعضائه إلى الأرض. وقيل هو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته. وهو منهي عنه في السُّنَّة، والخلاف في تأثيره على صحة الصلاة. والراجح أن الصلاة لا تبطل به، ولكنه مكروه لتضييقه على المصلّي وشغله عن الخشوع والاطمئنان في أداء أفعال الصلاة من ركوع وسجود، لكن إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة. وذكر الجناوني في كتاب الوضع النهي عن صلاة الحازق، وهو ضيق الثوب بحيث يعيق المصلي عن إتمام حركات الصلاة، قال أبو إسحاق اطفيَّش بهامش كتاب الوضع: «الحزق ضيق النعل، وفي معناه ضيق الثوب، كلبس الفرنجة».
-
هو أن يعتقد المكلَّف السؤال في الجملة عن جميع ما يلزمه من دين الله، لقوله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [النحل: ٤٣]. ويقسَّم السؤال إلى أنواع منها: ١ - سؤال الدين: وهو السؤال عمًّا لا يسع الناس جهله في دين اللّٰه تعالى، ممّا تقوم به الحجَّة، من السمع دون العقل. ٢ - سؤال الفضيلة: فيما يسع الناس جهله من أمر الحلال والحرام. ٣ - سؤال الضلال: هو السؤال الذي حرَّمه اللّٰه تعالى في كتابه.
-
اختلف الفقهاء في مفهوم افتراق المتبايعين، الذي جاء به الحديث النبوي في ثبوت خيار المجلس: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا». والخيار المذكور في الحديث له معانٍ، فيحتمل خيار إمضاء البيع أو فسخه، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التروي، وغير ذلك. يرى الإباضيَّة أن الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان، أي: بإتمام الصفقة، والخيار هو خيار التروي لكل من البائع والمشتري. ودليلهم قوله تعالى في الزوجين: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُفْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ) [النساء: ١٣٠]. فأخبر أن التفرق يكون بالقول وهو هنا لفظ الطلاق. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، لذلك يصح عندهم نقض البيع ما دام المتبايعان في المجلس.
-
الآبق من أبَقَ إذا هرب. والآبق الهارب من سيده مختفياً بسبب أو بلا سبب. اشترط بعضهم أن يكون هربه من غير ظلم سيده، وزاد الإباضيَّة معنى آخر للآبق وهو العاصي سيِّدَه فيما لا يجوز له عصيانه فيه، ولو لم يهرب من البلد، ولو بقي مع سيده في داره. والإباق محرم شرعاً لقوله والفي: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)". ولما حكم النبيُّ بكفره كان كبيرة، وللحاكم أو سيّد العبد تعزيرُه عليها. ويتحقق الإباق من البالغ العاقل، أما العبد الصغير أو المجنون فلا يسمى آبقاً، بل يعتبر لقطة أو ضالًا . ومن أحكام العبد الآبق أنه لا يجوز بيعه حال إباقه لعدم القدرة على تسليمه. وإن كان من صفة العبد الإباقُ (يفرّ ويعود) فهو عيب يجب إظهاره عند بيعه، وإلا لزم البائع أرش هذا العيب.
-
الآخر من أسماء اللّٰه تعالى. والآخر الذي لا يفنى، وهو من تأويل الباقي. وإذا أطلق لفظ الآخر فلا ينصرف إلَّا لله، فهو تعالى أزليٌّ أبديّ، كما قال وعَنْك : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ ) [الحديد: ٣]. ورغم التفاسير البشرية للفظ الآخر فإنَّ عقل الإنسان يبقى قاصراً عن إدراك كنه هذه الآخريَّة.
-
وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعُمان، تُقدَّر بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها. وتقدَّر الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر.
-
أعضاء من حلقة العزَّابة لهم مهمّة الحلّ والعقد. وتتشكل مجموعة الآمرين من بين أعضاء هيئة التدريس التابعة للحلقة، التي تضمُّ الشيخ ونائبه، وعرفاء منفردين وغير منفردين.
-
الأَرْش، بفتح الهمزة وسكون الراء هو النقص، ويراد به في باب المعاملات ما ينقص به ثمن المبيع لعيب فيه. يحكم الفقهاء بثبوت البيع إذا كان فيه أرش على أن يضمن البائع قيمته للمشتري، بينما يرى آخرون ردّ البيع لهذا العيب، وإن قال المشتري رضيت بالعيب لم يكن له أن يدرك أرشه. جاء في مدونة أبي غانم الخراساني فيمن اشترى أمَة فوطئها وظهر عيبها: (إذا وطئها وجبت في عنقه، وكان له أرش العيب». وفي باب الجنايات الأرش: هو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. تجب الأروش في الاعتداء على الغير بدون حق، ولا تجب في تطبيق الحدود والتعازير. إذا ثبت خطأ الحاكم أو أعوانه ولم يجب عليهم القصاص لعدم توفر العدوان، وجب ضمان الأروش والديات من بيت المال. أما إن ظلموا واعتدوا فيتحملون تبعة ذلك قصاصاً أو ديةً وأروشاً من مالهم الخاص. وتختلف قيم الأروش بحسب أنواع الجراحات وأسمائها. وللفقهاء في تقدير قيم الجروح أحكام مفصلة في أبواب الدماء.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)