Your search
Results 6,269 resources
-
الجَنْب في حق اللّٰه تعالى: هو أمر اللّٰه وحقُّه وطاعته؛ ففي قوله تعالى: (أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَّىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ) [الزمر: ٥٦]، يؤوِّل بأوامره تعالى، لتنزيهه عن الجنب المعلوم عند المخلوق، وفق منهج الإباضيَّة في تأويل الآيات الموهمة للتشبيه.
-
الجائز في حقِّ اللّٰه تعالى هو كلُّ وصف لا يترتَّب على وجوده وعلى عدمه نقص في حقِّ اللّٰه وعجل. وينطبق هذا على صفات الأفعال، مثل: الخلق والإفناء والإعادة. والصفات الجائزة من أقسام الصفات باعتبار الوجوب والاستحالة والجواز.
-
من أنواع الجروح. وهي التي تصل الجوف، وهو الخلاء في الجسم، والمراد به البطن. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية.
-
هو اسم من أسماء اللّٰه الحسنى، ورد في قوله تعالى: (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ ) [ الحشر: ٢٣]، من معانيه: ١ - عظمة الربِّ، وتقديسه عن النقائص وعن صفة الخلق. ٢ - إصلاح الكسر، ومنه ما روي عن الضحَّاك في دعاء يوسف ايام : «ويا جابر كل عظم كسير»* . والله تعالى أصلح أحوالَ خلقه إصلاحاً عظيماً، إيجاداً وإبقاءً، وشكلاً وصورةً، وهدايةً إلى كلِّ ما ينفعهم دنياً وديناً. والجبَّار صفة ذات باعتبار استحقاقه لصفة العلوّ، وصفةُ فعلٍ باعتبار إصلاحه أحوال خلقه.
-
هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يريده، ولا يختار مباشرتَه لو خُلِّي ونفسَه. وينفي الإباضيَّة الجبر ويثبتون الاختيار، يقول العوتبي: «الله تعالى لم يجبر أحداً وإنما آمن من آمن مختاراً غير مجبور». وقد خلق اللّٰه تعالى الطاعة والمعصية، وأمر بالطاعة، وأحبَّها، ورضيها، فمن عمل بها فبعلم الله، والله أعانه عليها. ونهى عن المعصية، وأبغضها، وقبَّحها، فمن عمل بها فبعلم الله، واختيار العبد لها. فالله لم يُجبر العبدَ على طاعة، ولا على معصية؛ ولكنَّه قد علم اختيار عمل العبد في الأزل، فأراد إنفاذَ ما عَلِم.
-
الجبهة هم أعيان القوم المنظور إليهم، الذين يوكل إليهم أمر القيام بالمصالح العامة للمسلمين، من ذلك توليهم أمر الرُّمِّ، والنظر في ما يصلح له.
-
الجدُّ أب الأب، وإن علا. ويرث بالتعصيب عند عدم وجود الأب، وينزل منزلته، ويحجب ما يحجبه الأب من الورثة، ومنهم الإخوة، فلا يرثون معه شيئاً لأنه في الحقيقة أبٌ علا، وهذا رأي الإباضيَّة والحنفية، بينما يرى غيرهم أن الجد يقاسم الإخوة، لأنهم جميعاً يدلون إلى الميت بالواسطة نفسها، وهي الأب، وبكلا الرأيين أخذ فريق من الصحابة. أما الجد لأم فلا يرث إلا عند عدم الورثة بالفرض والتعصيب، لأنه من ذوي الأرحام.
-
الجرح الشق في البدن تحدثه آله حادة. والجروح الواقعة على الرأس والوجه تسمَّى شِجاجًا. ولا يخرج استعمال الفقهاء للجروح عن معناها اللغوي. والجروح خمسة عشر نوعاً: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقِّلة، والجائفة، وا النافذة والمأمومة. وأصل جزاء الجروح القصاص، إلا عند الخطإ أو العفو عن القصاص أو تعذّر تنفيذه، فيكون بدله الأرش. يختلف مقدار أرش الجرح باختلاف مكانه من الجسم: فأرش جرح الرأس نصف الذي في الوجه، والذي في الجسد نصف الذي في الرأس. وقدّر الكندي أرش جرح مقدم الرأس بنصف الذي في الوجه، والذي في القفا بنصف الذي في مقدم الرأس، والذي في سائر البدن بمثل القفا. مع تفصيل في الهاشمة والمنقلة إذا وقعت إحداهما في اليدين أو الرجلين أو الترقوتين أو الكتفين أو الجَنْبين، والترقوة إذا اقتلعت، والكتف إذا خلعت. وكل جرح عمد فإنَّ له مثلَ ما له في الخطإ من عدد الإبل، وإنما يختلف عنه في أسنان تلك الإبل. وتقدَّر دية المرأة بنصف التي للرجل؛ قياساً على الدية الكاملة، إلا حلمة الثديين فإن للمرأة فيها ضعف ما للرجل. لا يكون القصاص في عشرة جروح: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والهاشمة، والمَنقّلة، والجائفة، والنافذة، والمأمومة. ويكون في خمسة: الدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموَضِّحة. وقيل: لا يكون في غير الموضّحة؛ لأنَّه لا ينْضبِط.
-
الجزية ضريبة تُفرض على أهل الكتاب ممن يسكن أرض الإسلام، لقاء تأمين المسلمين له وعدم مشاركته في الجهاد معهم، وإعلاناً للولاء والخضوع لدولة المسلمين. والأصل أن الجزية تُضرب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويضم إليهم المجوس الذين لهم شبهة كتاب، لما روى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ أنَّ النبيَّ "أَخَذَ الجزية مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ".وقد حدَّدها الفقهاء بما يناسب حالة كل شخص. كما صحَّح القطب اطفيِّش أن على الإمام أن يكثرها على من اشتدت عداوته للإسلام، ويتوسط فيها على المتوسط، ويقللها على غيره. كما له أن يكثِّرها أو يقلِّلها حسب الحاجة وظروف المسلمين، غنىً وفقراً، وما تقتضيه مصلحة الإسلام. وللإمام أن يأخذ من نصارى العرب ضعف زكاة المسلمين جزية، تأسياً بفعل عمر ميه لما أخذها منهم باسم الصدقة؛ لأنهم أنِفوا من تسميتها جزية. ومنهم من ألحق بنصارى العرب يهودهم وصابئتهم. والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد إجماعاً. وقال الإباضيَّة بسقوطها عن الرهبان والمرضى المزمنين والشيوخ الفانين أيضاً، لكن ابن بركة رجَّح أخذها منهم لعموم قوله تعالى: ( قَٰئِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ) [التوبة: ٢٩].
-
هو المتحيِّز، ذو الجهات، المتحيِّن، القائم بنفسه، والقابل للأعراض؛ كالحركة، والسكون، واللّون. والجسم عند متكلمي الإباضيَّة لا ينقسم؛ قال البرّادي: («فلا فرق بينه وبين الجوهر عندنا»، ويرى أبو بكر الكندي والجيطاليُّ أَنَّه محتمِل للانقسام.
-
الجعل من اللّٰه تعالى يراد به الخلق، والتهيئة، والتصيير، وهو في القرآن يأتي بعد الخلق في الترتيب الزمنيِّ، ويُعرَّف بأنه: توجيه الشيء المخلوق إلى جزَمَه مهمَّته التي خُلق لها. وهو يوافق القول بخلق القرآن؛ لقوله تعالى: ( إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ) [الزخرف: ٣]، أي: خلقناه، ولأنَّ الجاعل متقدِّم على المجعول، وكلُّ مجعول متغيِّر، وكلُّ متغيِّر محدَث.
-
بتشديد اللام، من الجِلّ؛ أي: العِذرة، واستعمل في كلِّ بهيمة تأكل النجس مطلقاً. والجلَّال من الحيوانات هو الذي يقتات بالأرجاس من عذرة وميتة وغيرها، لا يخلط معها طعاماً طاهراً؛ أو يخلط، لكن النجس أغلب قوته، حتّى تخالط النجاسةُ لحمه. وحدّ البعض المدة بثلاثة أيام، ولم يذكر الأكثرُ التحديدَ بالأيام. واعتبر البعض ظهور النتن في لحم الحيوان وعرقه. وفصل القطب اطفيَّش بين ما يكون الحيوان بأكله جلَّالاً ولو مرة واحدة وهو الميتة والدم والخنزير والخمر، وما لا يكون جلَّالاً إلا بأكله ثلاثة أيام، لا يخلط معه طاهراً غير الماء وهو العذرة وسائر النجاسات الأخرى. وعقَّب السالمي فقال: «ولا مستند لهذا التفصيل، ولا دليل عليه، لأن الميتة والدم ولحم الخنزير ليس بأشد نجاسة من العذرة». والحكم في الجلَّال أن لبنه وسؤره وعرقه وذرقه وجميع رطوباته نجسة إلحاقاً له بحكم ما غلب عليه من الأطعمة. وإذا ذبح الجلَّال قبل أن ينتقل حكمه إلى الطهارة فلحمه نجس ولا يطهر بالغسل، ولا بالشيّ، ولا بالطبخ، ولا بالتجفيف، لأن النجاسة قد خالطت ذاته. لكن هذا الحكم عارض ويمكن الاحتيال له وذلك بحبس الحيوان عن أكل الخبائث، وإطعامه الطعام الطاهر حتَّى يغلُب عليه. فالضأن والماعز يحبس ثلاثة أيام، والبقر والإبل سبعاً، والطير يوماً وليلة. وقال البعض: تحبس الإبل أربعين يوماً. وقال السالمي بعد أن أورد هذه الأقوال كلها: «وعلى كل حال فلا مستند للتحديد إلا النظر والتخمين». واستثنيت الهرة رغم أكلها النجس لعموم البلوى، كما ورد في قوله ل «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَافَاتِ» .
-
هيئة من العوام (لَعْوام)، وأعيان البلد وحكماء العشائر في البلدة الواحدة بمزاب في الجزائر، يمثّلون الهيئة التنفيذية، ويكونون في الأغلب الأعمّ من أهل الرأي والتدبير والحكمة، غير متفرّغين لطلب العلم أو القيام بشؤون الدين مثل العزَّابة. وقد كانت الجماعة في جبل نفوسة بليبيا، المشرفة على شؤون الإباضيَّة بالجبل. كما كانت كذلك في التجمعات الإباضيَّة الأخرى ببلاد المغرب الإسلامي بعد سقوط إمامة الرستميين عام ٢٩٦ه / ٩٠٩م، وقبل تأسيس نظام العزَّابة الذي أصبح بمثابة الإمامة الصغرى أو إمامة الكتمان، مع بقاء الجماعة السند القوي للعزَّابة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للجماعة الإباضيَّة، فكانت هي التي تُعيِّن القاضي ومن على شاكلته من المسؤولين. ويبدو أن الجماعة نشأت بالأمر الواقع الذي أحدثه سقوط الإمامة الرستمية في آخر ق٣ه / ٩م، فملأت الجماعة الفراغ الذي تركته الإمامة. من مهامها: • مساعدة العزَّابة في سلطاتهم التنفيذية. • الإشراف على الموارد الاقتصادية، والسهر على نماء الزراعة، وفض الخصومات المتعلقة بملكية الأراضي. • الإسهام في حفظ أمن البلد والسهر عليه. • المشاركة في سياسة البلد. والجماعة هي أصل المجالس الاجتماعية العرفيَّة بوادي مزاب.
-
بفتح الجيم وميم ساكنة. اجتماع أعضاء حلقة العزَّابة والتلاميذ (إيروان) بشيخ الحلقة للتشاور في أمر، أو لإصلاح شأن أو لأمر بمعروف أو نهي عن منكر. ويكون ذلك عادة يوم الاثنين ويوم الخميس من كلِّ أسبوع، أو في أي وقت دعا إليه الحال ليلاً أو نهاراً. ويبدو أن هناك مرادفات لهذا المصطلح هي: المجتمع والميعاد وهي تؤدي المعنى المذكور ذاته.
-
دار ثواب ونعيم مقيم لأولياء اللّٰه تعالى في الآخرة، يجب الإيمان بها كما وردت في كتاب اللّٰه تعالى، والسُّنَّة المتواترة. يرى جمهور الإباضيَّة أنَّها موجودة الآن، وهي التي سكنها آدم ايان، وذُكرت في قوله تعالى: ( وَقُلْنَا يَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ) [البقرة: ٣٥]، وقال الجيطالي: «وليس على العبد أن يعلم أن الجنة موجودة اليوم، وإنما عليه أن يعتقد وجودها ودوامها».
-
الجنابة خروج المني بالرؤيا أو التشهي أو الجماع أو نحو ذلك من الأفعال. وإن خرج المني عن انتشار واضطراب ولذة فهو النَّطفة الحيَّة، والغسل منها واجب بالإجماع، وإلّا فهو النَّطفة الميِّتة. وقد اختلفوا في وجوب الغسل من النطفة الميتة، كأن يخرج المني من المجامع بعد أن اغتسل فقيل: يعيد الاغتسال دون الصلاة، وقيل: لا يعيد. لذلك أوجبوا التبول بعد الإنزال، لإخراج ما بقي من المني في المجرى. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الاغتسال من الجنابة. ورجَّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد بشرط تتبع مغابن الجسد. المضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال، لأن تجويف الفم والأنف من البشرة ولا بد من إنقائهما مع بقية البدن. وفي وجوب الغسل على المرأة بلا جماع خلاف، فقيل: لا يجب عليها، وهو قول الربيع بن حبيب، وقال أبو إسحاق الحضرمي: وأحسبه قول الجميع، وقيل: يجب، وهو ترجيح السالمي وأحمد الخليلي. والجنابة حدث مانع من الصلاة، وتلاوة القرآن، والطَّواف بالبيت، ويرى الإباضيَّة أن الجنابة تمنع الصوم كما تمنع الصلاة، فلا يصح صوم الجنب، لحديث أبي هريرة عن النبيّ لي قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصبَحَ مُفْطِراً»". ونقض الصوم بالجنابة مُجمع عليه بين الإباضيَّة، للحديث المذكور، وخالفهم في ذلك جمهور المذاهب الأخرى استناداً إلى حديث عائشة وأم سلمة أن النبيَّ وَل في كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً من غَيْرِ احتلام في رمضان ثُمَّ يَصُومُ"، فعملوا به ورجحوه على حديث أبي هريرة. وافتى جابر بن زيد بفساد صوم من أصبح جنباً سواء كان ذلك في الفرض أم القضاء أم النفل، إلا إن نام ولم يعلم بجنابته حتى أصبح، فيلزمه المبادرة إلى الغسل، وإلا كان مضيّعاً. والقول بالترجيح بين حديث عائشة وأم سلمة وحديث أبي هريرة غير ظاهر لاحتمال الجمع بين الحديثين، بأن يجعل الحديث الأول خاصاً به وَلي، ويجعل الثاني عاماً لغيره. لأن أقوال النبي في مقدمة على أفعاله في البيان عند أكثر أهل العلم بالأصول، لاحتمال أن يكون الفعل مخصوصاً به، أما القول فهو على عمومه لا احتمال فيه. واهتم الإباضيَّة بالقضية من جوانب أصولية أخرى، فاعتبروا الحديث مخصصاً لعموم القرآن في قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ) [البقرة: ١٨٧]، فخصَّ الحديثُ من ذلك مقدار ما يغتسل فيه الجنب من الليل، فلا يدخل في الرفث المباح. والأكل والشرب ليسا كالوطء، لأنه إذا تبيّن الفجر أمكن الكف عن الأكل والشرب بخلاف الوطء، والاستثناء في الآية ورد بعد جمل متعاطفات، فيعود إلى الأخيرة منها، وهو الأكل والشرب - وهما كشيء واحد - لا إلى مجموع الجمل. وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب. كالصلاة تجب في الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت إلا بقدر ما يجب للطهارة والوضوء وأدائها. وإلا وقعت خارج الوقت، فيُعدّ صاحبها مُضَيِّعاً. وكذلك أُحل الجماع كامل الليل حتى يبقى من الوقت ما يكفي للاغتسال. كما أن من أصول الإباضيَّة تقديم الحظر على الإباحة، وتقديم الخبر المثبت للفعل على الخبر النافي له. وقاسوا الجنابة على الحيض والنفاس، إذ لا تصح الصلاة بهذه الثلاثة، ولا يصح الصوم مع الحيض والنفاس، فصار من المناسب إلحاق الجنابة بهما في الحكم، فاستوى الجميع، بجامع الحدث، فلا يصح مع الجنابة صيام. من أجنب بلا تسبب من لمس أو نظر أو تشه في نهار رمضان فلا فساد عليه، لكن عليه أن يسارع إلى الغسل في الفور، وليس له التواني بغير مانع. ويُعدُّ من الموانع ما فيه خوف الفوت كإنقاذ غريق أو إطفاء نار، ومنهم من توسَّع فاعتبر إجابة الولد لولده، أو الزوجة لزوجها لأمر من أمور الدنيا عذراً مبيحاً لتأخير الغسل. واختُلِف فيمن أخَّره متعمداً، فقيل: عليه قضاء يومه وهو ما أفتى به كثير من المعاصرين، منهم إبراهيم بيُّوض وأحمد الخليلي والبكري. وقيل: قضاء ما مضى، وهو ترجيح الثميني، بناءً على القول بأن رمضان فريضة واحدة كالصلاة، إذا فسد بعضها من ركوع أو سجود فسد سائرها. وأوجب البعض عليه الكفارة منهم القطب اطفيَّش، ولم يوجبها أكثرهم لحصول الشبهة بتعارض الأدلة.
-
الجنون هو اختلال العقل واعتلاله بسبب خلط أو آفة أو وسواس من الشيطان. وقيل: هو فقد الأفهام بحيث لا يهتدي المبتلى به لما ينفع ولا يجانب ما يضر. وعرَّف القطب اطفيَّش المجنون بأنه من لا يميِّز بين السماء والأرض، ثم قال: «المعتوه هو المطبق على عقله لا يجد راحة ولا يصحو في وقت، والمجنون خلافه»، ونقل عن بعض قولهم: من ذهب عقله سنة فهو معتوه، وإن أفاق حيناً ولو قلّ فمجنون. فالمعتوه هو الذي أصيب بجنون مطبق يستوعب جميع أوقاته، ولا تعتريه إفاقة، بخلاف المجنون الذي تتخلل جنونه إفاقة فهو غير مطبق. والجنون من عوارض الأهليَّة، وترتفع به التكاليف عن الإنسان، لحديث عَائِشَةً عَنِ النبَّيِّ قَلِ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: ... وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»". وكل من المجنون والمعتوه لا تلزمهما العبادات، ولا تصح إن وقعت، لأنها تفتقر إلى النيَّة. إذا جنَّ الإنسان في رمضان سقط عنه باقي اليوم، وإن آفاق لزمه صوم باقيه، كما إن أفاق في الوقت لزمته الصلاة الحاضرة، ولا يقضي ما فاته حال جنونه. لا تحلّ ذبيحة المجنون، ولا تصح تصرفاته المالية، ولكن تلزم الزكاة في ماله إذا ملك النصاب، لأن الزكاة حق للفقراء متعلق بالمال، فلا يشترط فيها العقل بل شرطها تمام الملك. والجنون من العيوب التي يردّ بها النكاح، ونكاح المجنون كالصغير بيد وليّه، فلا يصح منه النكاح، ولا يقع طلاقه أيضاً. وجناية المجنون تضمن من ماله إن كان له مال، وإلا فعى وليّه أو يضمنه القاضي من بيت المال.
-
عنوان كتاب إباضيٍّ في العقيدة وعلم الكلام، منسوب إلى تبغورين بن عيسى الملشوطي (ق٦ه / ١٢م)، اتّبع منهجاً تعليمياً قائماً على السؤال والجواب. وسبب تسميته بذلك كونه مجهول المؤلف عند البعض، أو أن مسائله المبحوث عنها مجهولة قبل بيانها وإيضاحها.
-
الجهل ضدُّ العلم، وينقسم إلى قسمين: بسيط ومركَّب. فالبسيط: هو عدم العلم بالشيء أصلاً. والمركَّب: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. أمَّا الكدميُّ فيقصر الجهل في المركب دون البسيط، سواء بغير جزم وهو التصور، أو بجزم وهو الاعتقاد. وقد صنَّف ابن جُميع الجهل بالفرائض ضمن قواعد الكفر الأربعة.
-
الجوهر هو المتحيِّز، القائم بنفسه، غير منقسم، قابل للأعراض.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)