Your search
Results 6,269 resources
-
التكبير في اللغة: التعظيم، وهو أن يُقال: (الله أكبر». شرع التكبير في عبادات كثيرة؛ منها: الأذان، والإقامة، والصلاة، والجنازة، والاستسقاء، وعند الذبح، ورمي الجمار، وعند الحجر الأسود، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وفي العيدين، وأيام التشريق. وتكبيرة الإحرام لفظ الدخول في الصلاة. سمِّيت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما حلَّ قبلها، وتكبيرة الافتتاح لأنها مفتاح الصلاة. وهي من الصلاة، فمن ابتدأها بما لا يجوز كثوب نجس فسُدت، ولو أزاله في أثنائها. وإن قهقه قبل تمامها انتقضت، وانتقض وضوؤه. من ترك تكبيرة الإحرام متعمداً أو ناسياً فلا صلاة له، وإن جاوزها إلى القراءة فإنه يرجع ويحرم. وإن جاوزها إلى الركوع فَسُدت صلاته. لا يجوز التكبير مع مد همزة «الله»، ومَن مدَّ بها كان كالمستفهم. كما لا يجوز مد لفظ «أكبر»، ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته، لأن «أكبار» جمع «كَبَر) وهو الطبل في اللغة. وهي فرض، وزعم بعض أنها سُنَّة. ويُجزي: «الله أعظم)»، أو «الله أجلُّ»، أو «الله أعزُّ)»، ونحو ذلك مما هو نص في الدلالة على العظمة. وقال ابن بركة: لا يجوز إلا «الله أكبر»، ورجَّحه الجيطالي في قواعده. وندب للمرأة أن تُسمع أذنيها التكبير للإحرام جهراً، وإن أسمعت غيرها لم تفسد.
-
تكليف اللّٰه تعالى للعبد هو الأمر والنهي اللذان يثاب ويعاقب عليهما، وعرَّفه السالمي بأنه: «إلزام العبد ما له وما عليه فعلاً واعتقاداً)». واختلف: أيختصُّ التكليف بما فيه مشقة على النفس، أم يعمُّ مطلق الأمر والنهي؟ ذهب جمهور الإباضيَّة إلى العموم. وينقسم التكليف باعتبار مصدره إلى تكليف نقليِّ وتكليف عقليٍّ. ولا يقع التكليف بما لا يطاق عند جمهور المسلمين، وأجاز الأشاعرة إمكان التكليف به عقلاً وإن لم يقع فعلاً، أما الإباضيَّة والمعتزلة فمنعوا إمكانه ووقوعه. وأركان التكليف هي: العقل، والبلوغ، وقيام الحجَّة، وإمكان الإتيان، فإذا انتفت إحداها سقط التكليف، كما هو حال العجزة والزَّمنى والمجانين. أما الكافر فهو مخاطف ومكلَّف بالإيمان وسائر فروع الشريعة، وبترك الكفر والمعاصي.
-
الشخص المبتدئ الذي يلتحق بالنظام التعليمي لحلقة العزَّابة. يقول الدرجينيُّ: «التلميذ اسم للواحد المبتدئ عند الدخول في الطريق، سواء أكان طالب فنون أو مقتصراً على الصلاحية فقط). ويبدو أنَّ المصطلح برز مع اكتمال نضج نظام الحلقة في القرن ٦ه / ١٢م. ولا يُقصد بالتلاميذ طلاب العلم مطلقاً، كما هو الشائع العام، وإنَّما طلب العلم الشرعي والصلاح بشكل خاص، وفق طريقة وسلم التدرّج في نظام الحلقة. وبهذا المنظور يغدو التلاميذ عزَّابة المستقبل فيتأهّلون بحكم تدرّجهم في العلم وارتقائهم في الصلاح وخدمة المجتمع ليخلفوا مشايخهم في حلقة العزَّابة. ولم يعد استعمال هذا المصطلح جارياً بهذا المفهوم حالياً، وإنما أصبح يعرف التلميذ باسم «إِيرُو».
-
التنزيل أن يوصي الرجل بأن يُنزل حفيده مكان ابنه المتوفى، منزلة أبناء صلبه الذين هم أعمامه في الميراث. فيأخذ من التركة مثل حظ أبيه في الميراث. وإن كانوا إخوة قسم بينهم. ويسمي الوصية بمثل النصيب واله ويعتبر التنزيل وصية؛ حكمها حكم سائر الوصايا؛ تثبت وتصح إذا وسعها الثلث، وتحاصص إن لم يسعها الثلث. ولا يجوز مطلقاً أن تعتبر ميراثاً؛ فلا حقّ في الميراث في كتاب اللّٰه لابن الابن مع وجود ابن الصلب، وإنما هي وصيّة بمثل نصيب الأب المتوفى.
-
التنكيس ترك الترتيب، وقيل هو الإتيان بالعمل على عكس ترتيبه المشروع. والتنكيس في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم؛ هو عدم الترتيب في أفعالها. التنكيس في الوضوء والغسل مكروه. ومن تعمده قاصداً مخالفة للسُّنَّة فعليه الإعادة، ومن ترك الترتيب ناسياً أو جاهلاً أجزأه، وهذا بناءً على القول بعدم وجوب الترتيب، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو عبيدة مسلم وأكثر الإباضيَّة. ومن تركه في التيمم فلا بأس عليه. ويكون التنكيس في الصلاة، عندما يقرأ المصلّي بسورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة فوقها في الترتيب القرآني. ذهب الثميني والقطب اطفيَّش إلى كراهة التنكيس في الصلاة، وذهب أحمد الخليلي إلى جوازه. والتنكيس في رمي الجمرات في الحجّ هو أن يبدأ من الأخيرة أو من الوسطى أو لا يراعي الترتيب. وفي حكمه خلاف؛ فمن منعه أوجب على فاعله الإعادة في الوقت، والدم إذا فاته وقتها. ومن كرهه ندب الإعادة لمن نكس في الرمي.
-
عادة عُمانية أصيلة، وفن تقليدي ديني، يُقام قبل عيد الأضحى بتسعة أيام (الأولى من شهر ذي الحجة)، في عُمان تبشيراً بقرب حلول عيد الأضحى والحج. ومن فعالياتها أن يسير المطوَّع وهو يقرأ بصوتٍ عالٍ أبيات قصيدة من الشعر الإسلامي بلحنٍ جميلٍ يضفي على الأبيات مغزاها وعبرها ورونقها، وربما تبعه الصبيان تهليلاً وابتهاجاً بمقدم العيد.
-
التوبة لغة: الرجوع. واصطلاحاً: الرجوع عن نهي اللّٰه تعالى إلى أمره، وعن معصيته إلى طاعته، وعما يكره إلى ما يرضى. وهي اعتراف العبد بالذنب، وندمه على ما مضى، مع العزم على عدم العود إليه مستقبلاً، وأداء الحقوق لله وللعباد، وهي واجبة على الفور لقوله تعالى: ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْهَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ...) [النساء: ١٧]. وتتلخّص شروطها في نقاط هي: ١ - الندم. ٢ - الإقلاع. ٣ - الاعتراف بالذنب. ٤ - العزم على عدم العود. ٥ - الاستغفار باللَّسان. ٦ - ردُّ المظالم إن وجدت. ٧ - تحمُّل التَّبعات عند الله، كالكفارة والحدِّ. وليس على العبد أن يظهر معصيته للخلق، وإنَّما يجب عليه أن يستتر. قال العوتبيُّ: «وما فعله الجاهل من زنا، أو شرب الخمر، فليس عليه إذا تاب أن يظهر ذلك للمسلمين، ولكن يتوب فيما بينه وبين الله». وقال الكندي: (ولا نعلم دليلاً يوجب عليه أن يتوب إلى الخلق ممَّن هو مثله، إلَّا بأداء ما يلزمه لهم، والتوبة لهم». وأعلى مراتب التوبة: التوبة النصوح. ولا خلاف بين الإباضيَّة في أنَّ الموت بدون توبة من الكبائر يخلد صاحبه في النار.
-
تعددت تعاريف التوحيد، وهي تتلخص في معرفة اللّٰه ونفي الأشباه والأمثال عنه، بمعنى اعتقاد تفرُّد اللّٰه تعالى بالكمال المطلق، وأنه واحد في ذاته، وصفاته وأفعاله وأقواله وأحكامه وعبادته، وسائر كمالاته التي لا نهاية لها، ونفي تشبيهه تعالى بخلقه من جميع الجهات وبكل المعاني؛ إذ لو أشبهه شيء ولو في أقلِّ القليل لدخل عليه العجز من تلك الجهة، وهو محال. وبناء على هذا المعنى يقسِّم القطب التوحيد إلى أربعة أقسام: ١ - توحيد الذات. ٢ - توحيد الصفات. ٣ - توحيد الأفعال. ٤ - توحيد العبادة. ويتمُّ التوحيد بالتصديق القلبيِّ والإقرار باللسان، ولا يغني الواحد عن الآخر. ومن عجز عن النطق يكفيه التصديق إجماعاً. وانفرد الإمام أفلح بقوله: «إن التصديق بالقلب يجزي». والتوحيد هو أول الواجبات على المكلَّف عند البلوغ. ومسائل التوحيد الواجبة كلها لا تثبّت إلا بالدليل القطعيّ الثبوت، القطعيّ الدلالة، وما سواه من المسائل المتفرّعة فهي من قبيل الظني الذي لا يقطع فيه العذر.
-
التوشيح: أن يلتف الرجل بطرف ثوبه إذا أراد أن يصلّي من الإبط إلى الركبتين أو من السرة إلى الركبتين لئلا تقع يداه على عورته أثناء الصلاة. وهو مندوب للرجل وللمرأة. يكفي عن التوشيح جبة وقميص وسروال، بحيث لا يلمس عورته من سرة لركبة، فلو لم يوشح بشيء من ذلك لأمكن أن يمسها بيده أو أن يمس فخذه ببطنه. وفي مس الإنسان عورته بغير يده قولان في نقض الوضوء والصلاة. وشدَّد بعضهم فيمن لم يوشح أن تفسد صلاته، لكن الراجح أن الصلاة تصح بدونه، إذ مناط الحكم هو تجنب مس العورة.
-
التوطين أو اتخاذ الوطن هو أن يقصد المكلف بلداً فينوي أنها موضع إقامته ويصلّي بها التمام. واتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحد أن يمرّ عليه وقت الصلاة إلا وقد اتخذ لنفسه وطناً. إلّا من قام الدليل على إخراجه من هذه المعاني كالعبيد والنساء ذوات البعول، ومن لم تتزوج من النساء إذا كن تحت آبائهن فإن هؤلاء وطنهم وطن من رجع أمرهم بيده. والمرأة إن مات زوجها بقيت على أوطانه ولم توطِّن، وقيل تبقى على واحد. ولا يجوز التوطين لمدة معلومة بل عليه أن يرسل التوطين. يرى جمهور الإباضيَّة أن أقصى ما يجوز للرجل أن يتخذه من أوطان أربعة، قياساً على التزوج بأربع نساء، لأن له أن يتزوج من كل بلدة امرأة فتلك أربعة أوطان. ويذهب السالمي إلى عدم التحديد بأربعة، قال في معارج الآمال: «حصر الأوطان على عدد الزوجات لا سبيل إليه». يجوز توطين حوزة تشمل عدة مدن، حسب نية المستوطن فيجوز اتخاذ قطر بأكمله وطناً. أما إذا كانت الأوطان متقاربة، بأن كان كل واحد في أميال الآخر، كان حكمها حكم الوطن الواحد. يرى البعض أن من أراد أن يتخذ لنفسه وطناً فإنه ينبغي له أن يوطن بلدة لا يخرجه منها إلّا الجوع والقحط أو العدو أو وجه من وجوه الأضرار. ورجح القطب اطفيَّش عدم اشتراك ذلك. ولا بد لاتخاذ الوطن أن ينوي الإقامة به إلى أجل غير محدود، أما إن كانت إقامته إلى وقت معلوم كأن يقيم به مدة معلومة للتعلم أو التجارة أو نحو ذلك فلا يتخذه وطناً. يرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلدة وكان مطمئناً إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلاً؛ عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقياً على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام». وتوطن المرأة وطناً واحداً كما ليس لها أن تتزوج إلا زوجاً واحداً. إلا إن كان لأبيها أو زوجها أو سيدها عدة أوطان فأوطانه أوطانها تبعاً. إذا نزع الرجل وطنه فإنه يصلّي التمام إلى أن يخرج من الأميال؛ لأن نيّة النزع لا توجب القصر حتى يكون معها مجاوزة الفرسخين. ويذهب علي يحيى معمر إلى أن اتخاذ الوطن مناطه الاستقرار الفعلي لا مجرد النوى، ولذلك فهو لا يرى مساغاً لتعدد الأوطان.
-
التوفيق هو العون، وهو نعمة من اللّٰه تعالى على عبده المؤمن به؛ ليتمكن من إصابة الحقّ في عمله، وفعل الطاعة لربِّه، وموافقة رضاه؛ ويكون التوفيق عند بداية الفعل، ويستمر إلى انتهائه، لذا عرِّف بأنه: خلق قدرة الطاعة، أو القدرة على بداية الطاعة. ويقال التوفيق الخذلان، الذي هو ترك وليس فعلاً.
-
التوكُل سكون القلب وطمأنينته، ووثوقه بما عند الله، واليأس من غيره، وإظهار العجز والحاجة إليه تعالى؛ ويبنى على العلم بالله عز وجل، واليقين في قضائه وقدره. وهو واجب وفرض، وأحد أركان الدين الأربعة كما صنفها عمرو بن جُميع.
-
التولُّد ما نتج عن فعل بعد انطلاق الفاعل في فعله ثمّ تركه لصيرورة لا يُتحكَّم فيها، وليس له فيها قصد ولا إرادة. وقد اختُلف في حكم ما تولد عنها: أهو من فعل الإنسان، فهو مسؤول عنه؟ أم هو خارجٌ عن فعله، فلا يتحمَّل مسؤوليته؟ واختار أبو خزر وتبغورين الرأي الثاني.
-
التيمم طهارة ترابية شرعها اللّٰه تعالى رخصة لمن لم يجد الماء، ولمن لم يقدر على استعماله. إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جبيرة أو نحوها مما يمنع وصول الماء إليه ويخشى الضرر بزواله فإنه يكتفي بالمسح على الجبيرة. وخالف بعض؛ منهم أبو الحواري، وقالوا: يغسل سائر الأعضاء الأخرى ويتيمم لذلك العضو. يرى أكثر الإباضيَّة عدم جواز صلاة فريضتين بتيمم واحد إلّا في حال جمعهما فإنهما في الحكم كصلاة واحدة. ويذهب البعض، منهم أبو سعيد الكدمي، إلى جواز تعدد الصلوات بتيمم واحد؛ لأنه بدل عن الوضوء. والخلاف مبني على اشتراط دخول الوقت أو عدمه لصحة التيمم، وهل التيمم رخصة أم عزيمة؟ فمن قال إن التيمم يجوز للفريضة ولو قبل دخول وقتها، وجعله عزيمة أجاز للمتيمم أن يصلّي به ما لم يحدث ولو صلاة يوم أو أكثر، كما أنه لم يوجب القضاء على من تيمم في سفر معصية، أو تيمم بمغصوب أو مسروق. ومن لم يجزه للفريضة إلّا بعد دخول وقتها، وجعله رخصة قضى بعكس ذلك. والأكثرون على أن التيمم رخصة لا عزيمة. والتيمم ضربتان لحديث عمار بن ياسر، ضربة لوجه وضربة لليدين. الواجب في التيمم مسح اليدين إلى الرسغين؛ لأن اسم اليد عند العرب يقع على الكف في الأظهر؛ ولأن الرسول لافي لما بين التيمم لعمّار ين* مسح وجهه ويديه إلى الرسغين، وقياساً على قطع يد السارق. والتسمية والترتيب في التيمم سُنّة ومن تركهما فلا بأس عليه على الأرجح. والراجح في المذهب أن الصعيد هو التراب النقي المنبت دون ما سواه. ولذلك يرى الإباضيَّة أن الأولى هو التيمم بالتراب. إلا أنه يجوز عندهم التيمم بما صعد من الأرض من حجر، وجص، وفخار، ومعادن، وثلج، وطين. واختلفوا في التيمم للوضوء هل يجزي عنه التيمم للاغتسال، فذهب الإمام أبو عبيدة مسلم إلى جواز الاكتفاء بتيمم واحد ينويه للوضوء والاغتسال. كما اختلفوا في وجوب التيمم للاستنجاء. ويرى القطب اطفيَّش أنه لا بدَّ من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً، ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال.
-
الثَّواب هو جزاءُ اللّٰه تعالى بالجنَّة للمؤمن الموفِّي، وثوابه أبديٌّ ماديٌّ ومعنويٌّ، لا يشبهه أيٌّ ثواب دنيويٍّ. وهو ممَّا يجب على المكلَّف معرفته. هذا الثواب واجب للمؤمن مِنْ مقتضَى الحكمة الإلهيَّة، وبرحمة منه تعالى، لا بإيجاب موجبٍ على اللّٰه وَحَبْلْ.
-
الثِّب: هي المرأة التي تزوجت ودخل عليها زوجها في نكاح صحيح أو فاسد. وتشمل المطلَّقة قبل الدخول. وقد نصَّ القطب اطفيَّش أن الثيِّب يشمل كل مدخول عليها زالت عذرتها أو لم تزل. وتتعلّق بالثيِّب أحكام من حيث لزوم أخذ رضاها صراحة عند الزواج، ولا يكفي في ذلك سكوتها، ولو كان المزوّج أباً. وذهب ابن بركة إلى القول بجواز تزويج نفسها إذا وضعت نفسها في كفء، وتضررت بعضل الوليّ. وإذا لم يُسمّ لها صداق محدَّد؛ فلها نصف صداق البكر. وإن أتت فاحشة الزنا كان عليها حدّ الرجم.
-
الجدُّ إذا أضيف إلى اللّٰه تعالى يراد به العظمة، وقد يُراد به الذات العليَّة من قوله تعالى: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) [الجن: ٣]، فمعنى الآية عند السالمي: «تجاوز عمّا لا يليق به من اتّخاذ الصاحبة والولد ونحوهما...».
-
بجيم مفتوحة ولام مضمومة مشدَّدة. الأسرة الإباضيَّة التي تولَّت الحكم خلفاً لأسرة السمومني من سنة ٩٦٧ه/ ١٥٨٨م إلى سنة ١١٧٢ه/ ١٧٥٨م، وجاءت بعدها أسرة ابن عيَّاد. وقد فَرَضَ الجَلُّودِيُّون سيطرتهم على حلقة العزَّابة ممّا أفقدها الكثير من مهامّها.
-
ملوك عُمان قبل الإسلام، والجلندى لقب الحاكم العُماني، كما يقال كسرى لحاكم الفرس، وقيصر لحاكم الروم وهكذا. ولما بعث الرسول للي سفيره ورسالته إلى عُمان بعثها إلى المكين: عبد وجيفر ابن الجلندى. وظلَّ المُلك في الجلندانيين (آل جلندى) حتى عقدت البيعة للجلندى بن مسعود الجلنداني وهي الإمامة الإباضيَّة الأولى في عُمان عام ١٣٢ه / ٧٤٩م، وظلُّوا يحكمون عُمان إمامة وملكاً إلى أن قامت إمامة آل اليحمد الخروصيين عام ١٧٧ه / ٧٩٣م.
-
بضم الجيم وفتح الميم هي اللهجة الرمزية المكتوبة والمشتملة على أرقام يتمّ استبدالها بالحروف عند العُمانيين. فيجعل الرقم (١) بدل الحرف (أ) وهكذا، والقصد منها أمني. وكذلك الاستخدام العلمي في التنجيم والشعر.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)