Your search
Results 1,837 resources
-
يطلق الاستواء في اللغة ويراد به وجهان: ١ - الثبوت والتمكُّن الحسيُّ، ومنه قوله تعالى: (وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِ ) [هود: ٤٤]. ٢ - القهر والغلبة والاستيلاء والعلم والهيمنة والتدبير والتصريف والحفظ. والوجه الثاني هو الذي يليق بجلال اللّٰه تعالى وتنزيهه عن التشبيه والتجسيم والحلول، وبه أوَّلَ الإباضيَّة آيات الاستواء على العرش، استناداً إلى قوله تعالى: (وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. فلم يحملوا معنى الاستواء على الحقيقة، سواء على المعقول أو غير المعقول. وهو ما رُوي عن بعض الصحابة والتابعين، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وجابر بن زيد والحسن ومجاهد والضحاك. وفي رواية لابن عباس وغيره ان معنى ( اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]: «ارتفع ذكره وثناؤه ومجده وعظمته تعالى)*.
-
وردت عدَّة تعاريف للمصطلح، منها: ١ - وصول النفس إلى معنى يحتمل النقيض لو ذكر، وهو حقٌّ إن طابق الواقع، وباطل إن لم يطابق. ٢ - الاعتقاد هو الإيمان، وهو الأصل، والتصديق باللسان فرعُه، والتصديق بالفعل فرعُ اللسان. ٣ - هو المعنى الموجب - لمن اختصَّ به - كونَه جازماً بصورة مجرَّدة، أو بثبوت أمر أو نفيه... ويطلق على التصديق سواء أكان جازماً أو غير جازم، مطابقاً أو غير مطابق، ثابتاً أو غير ثابت، فيندرج تحته الجهل المركَّب؛ لأنَّه: حكم غير مطابق، ويندرج فيه أيضاً التقليد؛ لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه بمجرَّد قول الغير. وقد يطلق الإباضيَّة العلم على الاعتقاد، إذا كان حقاً، وقسم الوارجلاني الاعتقادات في الضمائر والصدور إلى خمس: الإيمان، واعتقاد الأفراق، واعتقاد المذاهب، واعتقاد الخطأ، واعتقاد المباح.
-
الاعتكاف هو المكوث في المسجد بنيّة العبادة مدة من الزمن. وهو مندوب إليه للمتطوع، وواجب لمن نذر به، وسنَّة في العشر الأواخر من رمضان. اختلف الإباضيَّة في أقل ما يصح به الاعتكاف، فذهب الأكثرون إلى أن أقله ليلة ويوم، إلا أن ابن بركة ذهب إلى أن كل من أقام في مسجد متقرباً إلى اللّٰه بذلك دخل في جملة المعتكفين، وحصل له اسم معتكف من طريق اللغة والشريعة. والصوم شرط للاعتكاف عند الأكثر، لذلك لا يصح في يوم الفطر والنحر وأيام التشريق، ويوم الشك. ولا يصحُ اعتكاف الرجل إلا بالمسجد، ويكون ذلك في أي مسجد تقام فيه الجماعة، وذهب البعض إلى جوازه ولو في مسجد لا تقام فيه الجماعة إن اشترط المعتكف الخروج إلى الصلاة الجماعة في غيره. أما المرأة فيجوز لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها أو ذي محرم، لكن الاعتكاف في بيتها أفضل قياساً على الصلاة.
-
دلالة الاقتضاء هي إسقاط شيء من الكلام يلزم معه تقدير المضمر ليستقيم فهم الكلام وصحته عقلاً أو شرعاً. وهو من أقسام المنطوق غير الصريح. وهو ما عرف عند بعض متقدّمي الإباضيَّة كعمروس بن فتح وابن بركة بالإضمار. وقد سمّى البرادي والجناوني دلالة الاقتضاء لحن الخطاب. وسمّاها العوتبي ظنّ الخطاب.
-
الانتساب في الطهر وأوقات الصلاة يكون للمرأة التي يستمر بها الدم أو يعاودها حتى لا تعرف وقت طهرها من وقت حيضها مبتدئة كانت أم معتادة، فتنتسب إلى أشد النساء قرابة إليها، وإلَّا فإلى إحدى المسلمات. فإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة، فرأت الطهر نصلّت به سبعة أيام مثلاً، ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، ومعنى ذلك أن تسال قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإذا قالت عشرة أيام فإنها تُعطى للحيض، وإن قالت أكثر فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم ما قالت لها قريبتها. لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها. وكذلك تنتسب إذا دام بها الطهر ستين يوماً. إذا تمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، ثم تكون بعدها مبتلاة. لا يتأتى الانتساب في الطهر على قول من لا يجعل حداً لأكثر الطهر، بل كلّ دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض. وهو قول الربيع بن حبيب، وعليه إباضيَّة المشرق.
-
الانتصار هو أن يأخذ الدائن من مال المدين، الذي امنع من تسديد ما عليه مماطلة وظلماً، قدر دينه، خفية من غير علمه. ويسمى أيضاً بالظفر، قال بكلِّي: «هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، وذلك أن يسلبك ظالم حقاً فتظفر بماله، فلك أن تأخذ منه مثل ما أخذه منك الظالم، فإن طالبك أنكرت، وإن استحلفك حلفت وأنت مأجور».
-
الانتصال والتنصل هو التخلّص من التبعات في نفس أو مال أو عرض. والانتصال يكون بالمحاللة وردّ المظالم. وإن تعذر رد الأموال لأصحابها أُعطيت للفقراء على نية الانتصال لا الصدقة. والوصية بالانتصال للوارث جائزة، وتصحّ لغير المسلم ولقاتل الموصي، وللغني إذا خصهم بالوصية، لأنها بمنزلة الدين. أما إن أوصى بشيء لانتصال أموال الناس دون تخصيص، فلا تحل للغني والعبد والمشرك والقاتل والوارث. وإنما سبيلها الفقراء.
-
هو ارتكاب الموحِّد للكبائر على غير اعتقاد باستحلالها، كأن يسرق وهو يدين أن السرقة حرام، أو يزني وهو يدين أنَّ الزنا حرام. وحكمه أنَّ له جميع حقوق المسلمين إلا الولاية، لأنَّها لا تكون إلا للتقيّ الموفِّي؛ فالمنتهك في البراءة حتّى يتوب، ويرجع المظالم.
-
بفتح الباء والدَّال، وينطقها العُمانيون: لَبْدَنْ. أحد أنواع المراكب البحرية العربيَّة التي انفردت عُمان ببنائها إلى اليوم، ولم يتغير شكلها بعد استعمال المسامير في صناعتها بدل الحبال. وهي على أنواع وأحجام مختلفة، فالصغيرة منها تُستخدم لصيد السمك، والمتوسطة للنقل الساحلي، أما الكبيرة فتُستخدم في الرحلات الطويلة والنقل عبر البحار والمحيطات، ويُطلق على النوع الأخير تسمية لَعْوِيْسَة.
-
أن يظهر لمريد الفعل أو للفاعل أمر كان يجهله، فيغيِّر ما أراد فعله أو يبطله، وهو انتقال من الخطأ إلى الصواب، أو من الصواب إلى الخطأ. قال أبو عمَّار: «البَداء هو أن يريد المريد أن يفعل أو يترك، ثمّ هو لم يفعل ولم يترك». والبداء في حقّ اللّٰه تعالى مستحيل؛ لأنَّه قد أحاط بكلِّ شيء علماً، ولكون إرادته سبحانه صفة ذات وليست صفة فعل، فالله تعالى منزَّه عن البدوات وعن البداء. ويعتمد الإباضيَّة القول بجواز النسخ في الأحكام رعاية لمصلحة المكلفين، وتدرجاً في التشريع، لا على سبيل البداء، إذ إن اللّٰه تعالى عليم لا تخفى عنه خافية، ومن قال بالنسخ على سبيل البَداء فقد أشرك.
-
بفتح الباء وغين ساكنة ولام مفتوحة. نوع من السفن العُمانية يبلغ طولها ١٣٥ قدماً، وتقدر حمولتها ما بين ١٥٠ و ٤٠٠ طن، ويطلق عليها أيضاً لفظ الشويعي.
-
باء مضمومة ممدودة وميم مفتوحة. هي المرصد المحكم في عُرف عُمان، وهي كذلك المنارة الصغيرة فوق سطح المسجد في ركن منه. وتطلق أيضاً على نوع من السفن العُمانية.
-
بفتح الباء الممدودة والدَّال المشدَّدة وتسمَّى أيضاً الخبورة. وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدَّر بأربعة وعشرين أثراً. وإذا كان الأثر نصف ساعة، فإن مدَّة البادَّة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك بادَّة النهار وبادَّة الليل؛ ويُعتمد في تحديد بادَّة النهار على اللمَد، وأما بادَّة الليل فبواسطة النجوم، فقدَّروا الوقت بين كلِّ نجمين بين طلوع النَّجم والذي يليه.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما شقت السمحاق (وهو قشرة رقيقة جداً) بين الجلد واللحم، ووصلت اللحم وأثّرت فيه قليلاً بما هو دون المتلاحمة، ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو أربعة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
الباطل ضد الحقِّ، ويشمل الكذب والكفر والظلم والتعدي وما لا يكون مشروعاً، كما يطلق على ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق. أما اصطلاحاً: فهو ما وقع على غير ما أمر الشرع، أو ما نهى عنه. والفعل، بالنظر إلى حكمه، تعتريه أوصاف الصحة والبطلان؛ فالصحيح ما اعتدّ به الشرع، وترتبت عليه الثمرة المقصودة منه، كحلّ الانتفاع في البيع، والوطء في النكاح، والإجزاء في العبادات. والباطل هو الفعل الذي يخالف وقوعه الشرع، ولا تترتب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات، وذلك لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقاده أو وصف من أوصافه المطلوبة. والبطلان والفساد مترادفان عند الإباضيَّة والجمهور خلافاً للأحناف. قال السالمي: «والباطل مرادف للفاسد عندنا». يرى جمهور الإباضيَّة بطلان ما نهى عنه الشرع، إلا أنه لا تلازم بين بطلان التصرف في أحكام الدنيا، وبين بطلان أثره في الآخرة، فقد يستكمل التصرف أركانه المطلوبة، لكن يقترن بما يبطل ثمرته في الآخرة. لذلك فهم يقولون في مثل هذا: «عصى وصح»؛ كالطلاق الواقع في حيض أو نفاس يصح مع ثبوت إثم المعصية، وكصحة رفع الخبث بالماء الحرام مع الإثم. وعقد البيع أو النكاح وقت النداء للجمعة، قال البعض: ينعقد العقد وعصى العاقدان. ومال السالميُّ إلى القول بعدم بطلان المنهي عنه ولا فساده، قال في شرح طلعة الشمس: «النهيُّ لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهيِّ لا لنفس النهي)».
-
من أسماء اللّٰه وجال، وهو مقابل للظاهر، ورد في قوله تعالى في سورة الحديد (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وفسَّره الوارجلانيُّ بأنَّه «ما لم يسبق إلى النفوس معناه». وهو القريب من كلِّ شيء بعلمه وقدرته. ولا يجوز حمل معناه على الحقيقة، بل يجب تفسيره مجازاً. وفي مجال أصول الفقه يُقصد بالباطن المعنى المقابل للظاهر، وهو المؤوَّل. وقد جعل الوارجلاني الباطن من أقسام المفصل في خطاب الشارع وفق الشجرة التالية: فهو إمَّا أن يكون حقيقة أو مجازاً، والحقيقة قسمان: مجمل ومفصل، والمفصل قسمان: ظاهر وباطن، والباطن قسمان: عام وخاص. وقد يُراد بالباطن معناه اللَّفظي وهو ما خَفِيَ علمه عن المدارك. قال الوارجلاني في دلالة خبر الواحد: «وقال بعض: إنه يُوجب العلم الظاهر دون الباطن، واستدلوا بقوله تعالى: ( الَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) [الممتحنة: ١٠]. فعلمنا علم ظاهر لا باطن، وعلم الحقيقة عند الله».
-
وحدة قياس تساوي ١,٨٣ متراً في عُرف بحارة عُمان.
-
يُطلَق هذا الحكم على الأفراد والجماعات، وعلى الإمام أحياناً، وله عدَّة معان منها: ١ - الباغي على غيره من المسلمين، كأنْ يقصد الرجلُ غيره ليقتله بغير حقِّ، أو ينتهك حريمه، أو يأخذ ماله. ٢ - الممتنع عن أداء حقِّ طولب به، سواء أكان لله أم لعباده، ممتنعاً عن التوبة وردّ الحقوق. ٣ - البغاة: قوم مسلمون امتنعوا عن أداء حقِّ يجب عليهم، أو حدًّ يلزمهم، أو ادَّعوا ما ليس لهم، من ولاية أو إمامة، أو ادَّعوا ما ليس لهم من حقِّ يجب عليهم، أو حدّ يلزمهم. ٤ - قومٌ من المسلمين خرجوا على الإمام، وعن طاعته بعد وجوبها؛ إمًا بحميَّة عصبيَّة، أو بتأويل سائغ، أو غير سائغ، في كتاب الله، أو سُنَّة رسول اللّٰه وَاليه، مع تأكيد الخروج عن الطاعة، وإذا لم يخرجوا لم يسمّوا بغاة، ولا تجري عليهم أحكام البغي. ٥ - هم الدَّاعون إلى الضلال، كأن يخالفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو إلى ما هو مخالف لنصِّ صريح، من كتاب أو سُنَّة، بتأويل غير سائغ، أو تكفير المسلمين، ولو في حال عدم وجود الإمام العادل. ٦ - الإمام يُوصَفَ أنَّه من البغاة إذا عطَّل الحدود، وتسلَّط على الرعيَّة، وحَكَمَ بهوى نفسه، فيُستتاب، ويصرُّ على ذلك. وقتال البغاة واجب على المسلمين، مع إمام، أو بغير إمام، مع وجوب توفُر الشروط الآتية في البُلغاة: ١ - أن يخرجوا على إمام. ٢ - أن تكون لهم شوكة. ٣ - أن يكون لهم تأويل. ٤ - ٤ أن يكون لهم إمام وحتَّى مع توفُّر هذه الشروط يرى الإباضيَّة أنَّه يجب إضافة شرطين هما: ١ - أن يُدعوا إلى الحقِّ ويمتنعوا، وإلى التوبة فيصرُّوا. ٢ - أن لا يُبدَؤوا بالقتال حتى يَبدؤوا هم بالقتال.
-
الباقي صفة الله تعالى، وتؤوَّل بمعان منها: ١ - انتفاء الآخريَّة. ٢ - أنّه كائن بغير حدوث. ٣ - أنَّه موجود بعد وجود. ٤ - البقاء عدم إلحاق العدم بالوجود. ويمكن أن نعرّف الباقي بأنَّه: ما كان وجوده من ذاته وليس من غيره، والمتكلّمون يقولون: كلّ ما ثبت قِدمه استحال عدمه.
-
من فنون إحياء المناسبات والأعراس، يقوم به الرجال عادة بالليل في ولايتي صَحَم وصَحَار في منطقة الباطنة على ساحل خليج عُمان، من دون غيرهما من الولايات العُمانية. ويتم إحياء حفل الباكت بالتمثيل الهادف إلى الإصلاح الاجتماعي.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)