Your search
Results 6,269 resources
-
التزكية هي تعديل الشهود بنسبتهم إلى الطهارة من الكبائر التي تبطل الشهادة. وتطلق التزكية أيضاً على نفي ما يبطل الشهادة مطلقاً. تجوز التزكية في كل شهادة عدا الحدود والتعازير فلا يطلب الحاكم تزكية الشهود فيها، ويرى البعض أن الحدود والتعازير أحق موضوع للتزكية. إن جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته من أمناء، ولو لم يطلب الخصم تزكيته. يجزي في التزكية أمينان أو أمين وأمينتان فصاعداً في المشهور. نصح التزكية قبل الشهادة كما تصح بعدها. ويجوز تزكية الأب شهود ولده في غير المال وتزكيته الشهود على ولده في المال وغيره، وكذا الأم والقرابة. لا بدّ أن يكون المزكّى عدلاً، رضيّاً لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنكُم ) [الطلاق: ٢]، وقوله: ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) [البقرة: ٢٨٢]، والأصل أن لا تقبل إلّا تزكية عارف بوجوه التزكية، وإن استوى فيه المجرحون والمعدلون غلب التجريح.
-
إجراء وقائي ضد من ينحرف من المزابيين العاملين في المدن الشمالية للجزائر (التل). وعادة ما يستعان بالسلطة الحاكمة في تسفير المنحرف إلى مزاب، بعد تدخل جماعة المزابيين بتلك المدينة. والغرض من التسفير هو إيجاد جو اجتماعي مساعد لصلاح الفرد، وإبعاده عن مواطن الفساد.
-
التسليم من طرق ثبوت الإمامة، ويكون باختيار أهل الحلِّ والعقد لمن ينصِّبونه إماماً، وبرضًا الرعيَّةِ. ويقوم هذا مقام العقد للإمام، وتصحُّ به إمامته، ومُثِّل لذلك بخلافة عمر بن عبد العزيز لِبه .
-
التسليم هو قول المصلّي: «السلام عليكم» للخروج من الصلاة. والتسليم سُنَّة واجبة. وقد اختلفت الروايات في صيغتها: السلام عليكم"، أو السلام عليكم ورحمة الله"، وهل هي تسليمة أم تسليمتان، وهل ينطقها تلقاء وجهه أم عن يمينه وشماله. قال ابن بركة: «أما التسليم فواحدة وهو أن يصفح بوجهه على يمينه، ثم يصفح على يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله... وكيف فعل المصلّي فقد خرج من الصلاة». وقال القطب اطفيَّش: «يصفح بسلام واحد يميناً وشمالاً، وقيل: يقول: السلام عليكم يميناً، والسلام عليكم شمالاً، وكذا يفعل عمار وابن مسعود وضمام، وهو رواية عن عثمان، وعن رسول اللٰه فيه* والعمل به وهو الصحيح، ويجوز الأخذ بالأول وهو مكروه». ولا تصح الصلاة إن خرج منها بغير تسليم، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها وهو: «ورسوله»، وسلم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة، لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله ف (... وَتَحْلِيلُهَا لتَّسْلِيمُ»***"، كما لا تدخل الصلاة عمداً ولا نسياناً إلا بإحرام». لكن ذُكر في الديوان أنه من خرج من صلاته بلا تسليم بغير عذر فسدت صلاته، إلا إذا أتم التشهد فمكروه.
-
التشبيه هو الاتّفاق في الأعيان والمعاني، وليس في الأسماء؛ فقول اللّٰه تعالى عن ذاته العليَّة: (إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [الحج: ٦٥]، لا يدلُّ على مشابهة بين اللّٰه ورسوله محمد ولي إذ قال عنه: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [ التوبة: ١٢٨]. وبناءً على هذا المفهوم فإن الإباضيَّة يؤوّلون النصوص الموهمة للتشبيه بين الخالق والمخلوق.
-
التشهد سمي كذلك من تسمية الشيء بمعظمه، فإن معظم التحيات الشهادة الله سبحانه بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وحقية ما جاء به ويسمى التحيات لافتتاحه بهذا اللفظ. والتشهد سُنّة واجبة، وعلى تارك القعود للتحيات بلا عذر كفارة مغلظة، ومن تعمد تركها أعاد الصلاة، وكذا من نسيها، أو ترك أكثرها، وقيل: لا يعيد الناسي. وفي تحديد القدر المجزئ منها خلاف، وكذلك في من أحدث سهواً أو عمداً بعد ذلك القدر أو قطع هل تصحّ صلاته؟ فقال جمهورهم: لا تجزئ ما لم يبلغ إلى «عبده ورسوله»، وقيل إذا بلغ «الطيبات» أجزأه، وقيل إلى «السلام على النبي ورحمة اللّٰه وبركاته». وقال القطب اطفيِّش: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها، وهو «ورسوله» وسلَّم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة». ويستحب الصلاة على النبيِّ عقب التشهد، والدعاء بما في القرآن ونحوه بالعربية ولو للدنيا، خلافاً للشافعي الذي يرى وجوب ذلك. ولم يثبت عند الإباضيَّة تحريك الإصبع في التحيات؛ إذ لم تصح عندهم أحاديث تحريك السبابة، ولم يقوه أصل.
-
هو إدراك النسبة المحكوم بوقوعها أو عدم وقوعها على وجه التسليم. والتصديق محلّه الأخبار والأفعال، فإن طابقت الواقع فهي صادقة وإن لم تطابقه فهي كاذبة. ويكون العبد مؤمناً إذا كان مصدّقاً بالقلب واللسان والفعل معاً، ويقابله المشرك المكذِّب بها جميعاً، وأما المنافق المصدِّق باللسان فقط. قال تعالى: (فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ) [العنكبوت: ٣]، أي: ليُميزنَّ اللّٰه بين المؤمنين الذين صدقوا في قولهم: آمنًّا، بأن يؤدّوا الفرائض، ويصبروا على الشدائد، وبين الكاذبين في ذلك.
-
التطوع لغة التبرع، وهو مأخوذ من تكلف المطاوعة. واصطلاحاً: النافلة من العبادة يأتيها المكلف وليست مفروضة عليه، فكأنه يحمّل نفسه القيام بها، ويطوّعها لذلك. وباب التطوع جائز في أعمال البر والعبادة ما لم يعتقد صاحبه وجوبها فتصير لذلك بدعة، لأنه ضاهى الشارع في الإلزام بتلك العبادة، واعتقاد وجوبها. ومن أفسد تطوعاً بعد دخوله فيه من غير عذر لزمه القضاء. ويجوز أن يتطوع الإنسان بجعل ثواب عمله من صلاة وصيام وحج وعمرة لغيره. لا تجوز الأجرة على التطوع؛ قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: (ولا تجوز الإجازة على طاعة اللّٰه ولو نافلة». لأنه لا يجتمع في الشرع العوضان. وقال الثميني: «وتجوز الإجازة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها، ومنعها ابن حبيب مجتمعاً ومفترقاً، وأجازها عبد الحكم مجتمعاً ومفترقاً». وبيّن أن الأجرة تكون على مراقبة مصالح المسجد والقيام به لا على نفس الصلاة فإنها لا تجوز.
-
التعزيز عقوبة على ذنب، غير مقدرة شرعاً وليس فيها حدّ. والتعزير موكول إلى الحاكم أو القاضي حسب ما يراه مصلحة لمنع الجريمة وردع الجناة وتأمين الناس. ويجوز أن يقوم به من يرعى شؤون المسلمين حال الكتمان عند فقدان الإمام. الأصل في التعزير ألا يبلغ الحدّ، واشترط بعضهم أن لا يزيد على أربعين سوطاً. إذا أسرف الحاكم في التعزير استتيب، وضمن ما خرج عن حدّ التعزير. لا يقام التعزير في المسجد مراعاة لحرمتها.
-
تعليم تشرف عليه جمعيات أو مساجد في وادي مزاب ووارجلان بالجزائر، غير خاضع للتنظيم الرسمي الحكومي، نشأ في العشرينيات من القرن العشرين، وهو تطور لنظام المحاضر التقليدي، يموِّله أفراد المجتمع من التبرعات وأوقاف المحسنين أو الاشتراكات المنظمة. ويهدف هذا التعليم إلى المحافظة على الشخصية الإسلامية وذلك عن طريق التركيز على التعليم القرآني والمواد الشرعية كالفقه والحديث النبوي والتفسير واللغة العربية، حيث أسهم في النهضة الحديثة بمزاب بعد الإصلاحات المتتالية التي عرفها في تجذير الانتماء الثقافي الإسلامي العربي والوطني لمعظم أبناء المنطقة الذين ينحدرون من أصول أمازيغية، مواجهاً حملات التنصير والمسخ للشخصية الوطنية الجزائرية في مختلف الحقب الحديثة. كما شكّل التعليم الحر بديلاً للتعليم الرسمي خاصة بالنسبة للبنات المزابيات، حيث يأخذ هذا الأخير بالتعليم المختلط والتوجه العلماني. ومن دوافع قيام هذا التعليم أن مناهج التعليم الرسمي في كل الأطوار ظلّت تتجاهل تدريس المذهب الإباضي ضمن المذاهب الإسلامية، مما وفّر سبباً آخر للإباضيَّة المزابيين المعاصرين للحفاظ عليه واستمراره بعد الاستقلال الوطني.
-
أهازيج تتخللها صيحات تنشّط الخيل وتحمّسها، وغالباً ما تتسم بقرض الشعر في مدح الخيل وتعديد مناقبها ومزاياها وهو فن من الفنون الشعبية التقليدية في عُمان. ويرد التغرود أيضاً للجمال ويعرف بتغرود البوش وهو هزيج جماعي يؤديه راكبو الجمال، وهم يتجهون إلى غزوة أو عائدون منها منتصرين، أو مسافرين في رحلة للتجارة. وللتغريد مسميات عديدة تختلف باختلاف المناطق، وكلها تتفق حول المعنى نفسه؛ ومن هذه المسميات: الغيرود، الغارود، التغريدة، الغارودة.
-
مصادرة أموال الحكام الجورة وأشياعهم أو تأميمها بعد الانتصار عليهم من قبل الإمامة الشرعية، وهي بلغة العصر استرداد ملكية للمصلحة العامة، وذلك عندما تتجمع ثروات لدى المستولين من الملوك والأمراء والولاة الظلمة من أموال العباد، نتيجة ظلم مارسه أولئك تجاه الرعية، أو أنهم أخذوا تلك الأموال من غير حلها وبغير وجه حق، فإن الحكم الشرعي يقتضي نزع تلك الأموال من أيديهم وإرجاعها إلى ذويها إن كانوا موجودين، وإذا كانوا غير موجودين فإنها تكون أمانة لدى الدولة حتى يظهر أربابها أو يُحكم بها لبيت المال. وأمثلة ذلك كثيرة في التاريخ العُماني، منها أن الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (٨٨٧ه / ١٤٨٢م) غرِّق أموال الملوك النباهنة في عُمان حيث عيّن قاضياً للأمر، وأقام وكيلاً للمظلومين من الرعية ووكيلاً للملوك يدافع عنهم، فصدر حكم التغريق عام ٨٨٧ه/ ١٤٨٢م، فصارت تلك الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين. هذا المصطلح العُماني يشبه إلى حدٍ بعيدٍ مصطلح الصوافي في التراث العربي، إذ يتطابقان تقريباً في استصفاء أموال الحكام.
-
ما يلحق بجسم الإنسان من الزوائد مما يُزال؛ كقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الشعر. لا يجوز للمُحْرِم إلقاء التفث. وإذا بلغ شعر إبط المحرم أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث يجب عليه إزالته أزاله وافتدى. ويرى القطب اطفيَّش أنه لا فداء عليه إن أزاله محرِماً، بعد أن يبلغ حداً تجب إزالته، لأنه فعل واجباً طاعة، إلا إن بلغ ذلك الحدَّ قبل إحرامه وفرّط في إزالته حتى أحرم فعليه الفدية. يرى الشمَّاخي أن من الأحوط للمحرم أن لا يرجل شعره ولا يغسل رأسه من غير جنابة لأن ذلك يؤدي إلى نتف الشعر وإلقاء التفث. ومن اضطر إلى حلق شعره حلق وافتدى، وهو مخيَّر في الفدية بين الصوم والصدقة والنسك. ويرى القطب اطفيَّش كراهة إلقاء التفث في نهار رمضان لغير ضرورة.
-
التفتيش إدخال المرأة قطنة أو خرقة في فرجها لتكشف فيه دماً أو طهراً. وقد نهى النبي لِفِ عن دم التفتيش وطهر التفتيش. وورد في ذلك وعيد شديد. ودم التفتيش لا تنبني عليه أحكام الدماء، فلا تترك به المرأة صلاة ولا صياماً، ولا تمتنع عن زوجها. لا يعتد بما فُتِّش عنه من دم أو طهر، ومن صلَّت أو صامت أو تركت الصلاة أو الصيام بالتفتيش، ولو ظهراً ولم يفيضا ولم يقطرا أثمت ولزمتها كفارة مغلظة. ولا يرخص في التفتيش إلا للتي تطهر أو تحيض إلا بالتفتيش، وذلك أن تفتش فتجد، فاعتيادها إنما هو في التفتيش، تفتش فتجد الدم ولا تترك الصلاة وتمضي مدة قدر ما يكون وقتاً للحيض ثم تفتش فتجد طهراً تفعل ذلك ثلاث نوبات، فتترك في الرابعة الصلاة بدم التفتيش وتصلِّي بطهره. وقيل تترك في الثالثة بدمه وتصلي بطهره، ويقابله في المذهب قول بعدم الترخيص فلا يجوز لها أن تترك الصلاة أو الصوم ما لم تر الدم بلا تفتيش، وما دامت لا ترى الطهر ولا الدم إلا بتفتيش فلتبق على الصلاة أبداً.
-
ينقسم التفضيل باعتبار متعلّقاته إلى أنواع: ١ - تفضيل سيدنا محمد للظ على جميع الخلق سوى جبريل يَلِيرُ. ٢ - تفضيل سيدنا محمد لي على جبريل عايَلِز وهو قول الإباضيَّة. ٣ - تفضيل الأنبياء على الملائكة الأرضيِّين، واتفقت على ذلك الأمة. أمَّا على الملائكة العُلْويِّين فيرى الإباضيَّة والأشاعرة تفضيل الأنبياء عليهم، خلافاً للمعتزلة. ٤ - تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض جائز لا على سبيل الانتقاص من درجتهم، ولا التعيين سوى تفضيل سيدنا محمد واليف. قال السالمي في تحرير هذه المسألة: «وأنت خبير أنَّ أدلَّة التفضيل مطلقاً ظنّية، والاعتقاد علم لا يبنى على الظنّ» فيجب على المكلَّف اعتقاد المفاضلة، كما وردت في القرآن، دون تفصيل وتعيين.
-
التفليس هو جعل الإنسان لا يعامَل إلا بالفلوس بعد أن كان يتَّجر بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية. والفلوس هي العملة المعدنية التي تصنع من نحاس صاف أو مخلوط. وهي أقل الأموال قيمة، ولا يمكن تجزئتها لتفاهتها، ومنه قيل: أفلس فلان إذا كانت أمواله فلوساً. ف ويقصد بالتفليس اصطلاحاً منعُ الحاكم المدين من التصرف في ماله بسبب الإفلاس. ويكون الإفلاس بسبب زيادة ديون الإنسان على موجوداته، وعجزه عن سدادها. للمفلس فعل ما شاء في ماله ما لم يفلّسه الحاكم؛ لأن الدين متعلق بالذمة، وقيل يمنع من ذلك، كما هو المعنى العام للتفليس عند المالكية. ويتمّ التفليس بحكم الحاكم عليه بنزع ماله أو التحجير عليه في تصرفاته.
-
الاستسلامُ التامُّ لأمر اللّٰه الخالق العالم بمصالح الخلق؛ وردُّ الأمر إليه باعتقاد أن لا مانع لما أعطى ولا مُعطيَ لِمَا مَنَعَ، ولا قدرة عَلى ردّ ذلك؛ وصنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام الأربعة.
-
التقليد لغة: من قلدت المرأة، إذا لبست قلادة في عنقها. واصطلاحاً: قبول قول القائل من غير دِلالة ولا حجة. والمقلد هو الذي لا علم له بترجيح الدلالة وتصحيح الأقوال. ثبتت حجية التقليد بأمر اللّٰه تعالى بسؤال أهل الذكر. كما أنَّ تكليف العاميِّ الاجتهاد تكليفٌ بما لا يطاق. وهو مرفوع شرعاً. وقد اهتم الإباضيَّة كغيرهم ببيان التقليد الجائز والتقليد الممنوع. واستقر عندهم منع التقليد في مسائل الأصول، والعقليات مما كان طريقه السمع، وإباحته في مسائل الفروع، مما ليس عليه دليل ظاهر من كتاب ولا سُنّة ولا إجماع. ويكون واجباً عندما يعدم المقلد صحة الاستدلال، مما لم يرد به نص. ويرى السالمي والسيابي أن منع التقليد في القطعيات أمر شاق على العامي الذي لا يفرق بين القطعي والظني، ويذهبان إلى جواز التقليد فيها كالظنيات. لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره على الراجح، وصحح البدر الشماخي جواز تقليد المجتهد للصحابي دون من سواه. يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، إن كان موثوقاً به، ويرى ابن بركة - كما يظهر من كلامه - عدم الجواز. وذكر العوتبي أنه إذا أحلَّ المسؤول حراماً أو حرم حلالاً مما أحل الله، واتبعه السائل على ذلك، فالسائل والمسؤول هالكان جميعاً.
-
التقية أن يُظهر الشخص خلاف ما يعتقد من فعل أو قول؛ مخافة لحوق ضرر به، من قادر يهدّد بعقوبة فيها ضرر معتبر في النفس أو المال أو العرض، أو يهدّد بقطع منفعة معتبرة كذلك، شريطة أن يغلب على الظنِّ أنَّ المهدّد ينجز ما توعَّد به. وعرَّفها الوارجلاني بأنَّها: «القول باللسان، شرط الإكراه، وطمأنينة القلب بالإيمان». وتجوز التقية لكلِّ مضطر، واختلف في جوازها على الشاري والإمام. وتختلف أحكامها حسب حال المكره والمكره، والفعل المتَّقَى به، جوازاً ووجوباً وإباحة وحرمة. فالتقية عند الإباضيَّة مرادفة للإكراه، وأحكامها أحكامه لقوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ ) [النحل: ١٠٦]، واستعملوه بمدلوله القرآني في قوله تعالى: (إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلةٌ ) [آل عمران: ٢٨]. ويتفق الإباضيَّة مع الشيعة في لفظ التقية، ويختلفون في المعنى والمؤدى.
-
التقييد قبول القول من صاحبه عن دليل، وهو درجة متوسطة بين التقليد والاجتهاد. إذ التقليد قبول القول من قائله بلا حجة، والاجتهاد الوصول إلى الحكم عن دليل. قال الشيخ اطفيَّش: «وأما قبوله بدليل فليس تقليداً ولا اجتهاداً؛ بل بواسطة تسمى تقييداً. وادَّعى بعض أنه اجتهاد وافق اجتهاد الأول».
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)