Your search
Results 6,269 resources
-
رباني الأمّة هو أعلمها وأكثرها ورعاً، وقد أطلق المصطلح في القرنين ١ و ٢ه/ ٧ و٨م، ولم نجده بعد ذلك في القرون التالية. كمثال لذلك نجد في بعض المصادر: «لما مات ابن عباس قال جابر: مات رباني هذه الأمة، ولما مات جابر قال أبو عبيدة: مات رباني هذه الأمّة).
-
وحدة قياس زمنية في نظام توزيع مياه الفلج في عُمان، فهو جزء من تسعة أجزاء من الرَّدَّة، والردّة أربعة وعشرون ساعة. ويطلق على كل ربع اسم خاص به، وينقسم كلّ ربع إلى ستّة آثار. الربع = تُسع ردة = ٢ سا و ٢٠د
-
هو طمع المؤمن وأمله في رضى اللّٰه تعالى، وقبول عمله، ودخول الجنَّة. ولا يكون الرجاء صحيحاً إلَّا إذا كان يحثُ صاحبه على العمل الصالح وترك المعاصي. صنَّف الإباضيَّة الرجاء مع الخوف ضمن المبادئ العقديَّة العمليَّة، ولم يتميَّزوا عن غيرهم فيما عدا هذا التصنيف؛ فأوجبوا أن يتصف المؤمن به دوماً بالتساوي مع الخوف، إلَّا في حال الاحتضار فرغَّبوا في غلبة الرجاء من قبيل حسن الظن بالله تعالى. قال وعجل : (قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ) [الزمر: ٥٣]، وقال: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف: ١٥٦]. هذان المبدآن يكفلان للمؤمن توازناً، لا ييأس ولا يغترُ، مهما كان حاله من الطاعة والعصيان.
-
هو أن يرجع العالِم إلى القول بخلاف ما عَلِم أول مرة. ويتمثل في صور عدّة منها: ١ - رجوع المجتهد عن رأيه الذي لم يتبيَّن له أنه خطأ، إلى قول غيره الذي لم يتبيَّن له أنَّه حقٌّ، وهو لا يجوز إلَّا إن كان الخلاف في الأحسنيَّة لا في أصل الجواز. ٢ - تراجع العالِم عن قوله إن أخطأ، وهو ضروريّ، وواجب، ويعبِّر عنه الوسيانيّ بِ : نزع القول. ٣ - نسيان العلم الشرعيّ الضروريِّ الذي يترتَّب عليه تضييع عمل. ٤ - قصد المكلِّف إلى ترك ما أقرَّ به من الدين، وإلى إنكاره، أو تخطئة ما صوَّبه، أو تصويب ما خطّأه. ٥ - الرجوع عن العلم في الولاية، وهو ترك الولاية لمتولَّى بالتبرُّؤ منه، أو الوقوف فيه، لفعل أتاه لا يعرفه المتولِّي موجباً للبراءة، أو شكَّ. فإذا ترك ولايته فقد رجع عن العلم؛ لأن ترك اليقين في المتولَّى لفعل مشكوك في حكمه رجوع عن العلم. ٦ - نسيان القرآن بعد حفظه، والوعيد الوارد في حديث الرسول عَالي: («مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَم)*. وينصرف إلى تارك العمل به، أو ناسيه حتّى لا يميّزه عن غيره من كلام البشر. ٣٠٦/١.-٣٠٧ شرح النونية، (مخ)، ٣٠٩/١؛ ٢٧/٢ ظ. الأنصار، حديث سعد بن عبادة، ٢٨٤/٥، رقم ٢١٩٥٠.
-
الرخصة هي حكم مخفف مراعى فيه أعذار المكلفين. وتنقسم إلى حقيقية ومجازية. من الرخصة الحقيقية إجراء الكفر على لسان المكرَه، وإفطار المكره في رمضان، وحكم هذا النوع جواز الأخذ بالرخصة مع ثبوت الأجر لمن أخذ بالعزيمة فيه. ومن الحقيقية أيضاً إفطار المسافر في نهار رمضان، والمريض إذا خاف على نفسه الهلاك. وحكم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة فيها أولى إلا إن خاف على نفسه ضعفاً فيندب له الأخذ بالرخصة. وأما المجازية فهي ما يكون فعله مشروعاً لنا في بعض المواضع دون بعض، كالأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير مشروع لنا في حال الضرورة، ومحرم في حال السعة، فحكم هذا النوع وجوب الأخذ بالرخصة في موضعها (في حال الضرورة)، وبالعزيمة في موضعها (في حال السعة).
-
أسرة حاكمة تداول على إمامة الدولة الرستمية (٢٩٦ - ١٦٠ه / ٩٠٩ - ٧٧٧م) في بلاد المغرب الإسلامي، وتنسب إلى مؤسسها عبد الرّحمن بن رستم (حكم ١٧١ - ١٦٠ه / ٧٨٨ -٧٧٧م)، وتُعدُّ أول دولة إسلامية مستقلة في المغرب الأوسط وعاصمتها تيهرت (تاهرت - تيارت)، وكان أئمتها يعيَّنون على أساس الشورى وفق الشروط المطلوبة في الإمامة عند الإباضيَّة. وامتاز الرستميون بالعلم والعدل والاستقامة والقوة وحسن التدبير. وقد بسط الرستميون نفوذهم على منطقة شاسعة من المغرب الإسلامي؛ امتدت من حدود تلمسان في المغرب الأوسط غرباً، إلى برقة في المغرب الأدنى شرقاً، باستثناء إفريقية الأغلبية (٢٩٦ - ١٨٢ه / ٩٠٩ - ٧٩٨م). ورد ذكر هذا المصطلح، لأول مرة، في كتاب أخبار الأيِّمة الرستميين لمؤلفه ابن الصغير، مؤرخ الدولة الرستمية الذي كان معاصراً للإمام أبي اليقظان وابنه أبي حاتم (حكما ٢٩٤ - ٢٥١ه / ٩٠٦ - ٨٦٥م).
-
الرسول بشرّ اصطفاه اللّٰه تعالى وأوحى إليه بشرع وأمره بتبليغه، يقول تعالى: ( ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ) [الحج: ٧٥]، يتَّفق الرسول مع النبيِّ في الوحي إليهما، ويختصُّ الرسول بوجوب التبليغ. والرسول يختاره اللّٰه تعالى، وليس له كسب في الرسالة إلا أجر التبليغ؛ ويتَّصف بصفات واجبة كالصدق والأمانة والعصمة والتبليغ؛ وصفات مستحيلة، وهي ما يقدح في الرسالة، كالكذب والخيانة والجنون والغفلة؛ وصفات جائزة، وهي ما يجتمع فيه مع سائر البشر، كالأكل والمشي في الأسواق. ويكون ذكراً، حرّاً، آدميّاً، عاقلاً.
-
الرشد هو الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها، ورشد اليتيم بلوغه مبلغاً لا يُخدع بعده، ولا يغبن إلا في القليل غير المعتبر. مال اليتيم لا يدفع له إلا إذا بلغ رشده، والعِبرة في الرشد إنما تكون بتحقق البلوغ أولاً ثم تحقق الصلاح بعد الابتلاء، وإذا تبيّن أن اليتيم لا يقدر على حسن التصرف في المال بعد بلوغه، فلا يدفع إليه ماله. ويعرف رشد اليتيمة من قبل أرحامها من النساء ومحارمها من الرجال، وتختبر في تدبير البيت وصيانة النفس، ولا عبرة لزواجها في تحقق رشدها أو عدمه.
-
عرف الأكثرون الرشوة على أنها ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. وهي بهذا المفهوم محرّمة على الآخذ والمعطي معاً لورود اللّعن في حقّهما. لكن من استقراء الأحكام المتعلقة بها يمكن تعريفها بأنها ما يعطيه شخص لذي سلطة بغية تحقيق مأرب أو قضاء حاجة. وقد اختلف العلماء في حكم من تيقن أن الحق له، هل يجوز له أن يرشي الحاكم ليأخذ له حقه إذا كان لا يأخذه له إلا برشوة، فذهب الأكثرون، منهم: جابر بن زيد، والجناوني وابن أبي مسور إلى الجواز ولو حرم على الجائر الأخذ، لأن ما يعطيه إنما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله، وإلى هذا الرأي مال القطب اطفيَّش، وإبراهيم بيوض وبكلّي. ذهب البعض إلى عدم الجواز لأن في إعطائه الرشوة تقريراً للجائر على الجور والباطل. والهدية جائزة بين الناس، البار والفاجر والغني والفقير والأقرب والأبعد إلا الهدية في معصية كالمعونة على الظلم. والهدية للحاكم تعتبر رشوة، إلا إن تيقن خلوص نية المعطي من أي غرض سوى الإهداء.
-
هو الشيخ الفرعي في العرف العُماني منصبه دون شيخ القبيلة، وهو أحد المسؤولين عن أهل الحارة، ولكل حارة مجلسها الخاص يعقد فيه أهلها اجتماعات يومية ودورية، لتداول شؤون الحارة. يتمّ اختيار الرشيد من قبل أهالي الحارة، بشروط الأمانة والصلاح والمقدرة. ومن مهام الرشيد القيام على الأوقاف، وتعتمد الدولة توقيعه وتزكيته لأعضاء حارته لتعيينهم في الوظائف العمومية. يرجع تاريخ هذا النظام في بهلا إلى عهد أبي زيد الريامي (١٣٦٤ه / ١٩٤٤م).
-
رفيعة الولاية من طرق إثبات ولاية الأشخاص عند المشارقة، ويقصد بها: إخبار الواحد العدل بولاية أحد. وفي التولِّي بالرفيعة أقوال هي: ١ - اشتراط العلم بأحكام الولاية والبراءة، وهو المعمول به في مشهور المذهب. ٢ - قبول خبر العدل الواحد لإثبات الولاية، ذكراً كان أم أنثى. ٣ - القبول بشرط الذكورية والحرية. ٤ - اشتراط ذِكْر سبب الولاية لغير العالم، ذكراً كان أو أنثى. أما الرفيعة بالبراءة فلا تقبل من الواحد أيّاً كان، اتفاقاً.
-
عضو من هيئة العزَّابة، يعيّن للقيام بمراقبة شخص معين، عادة ما يكون من هيئة إيروان، قصد إلحاقه عضواً في الحلقة. تتلخص مهمة الرقيب في امتحان هذا الشخص، والنظر في أحواله واقواله، ومدى التزامه بأحكام الدين وسير الحلقة، دون أن يشعره بهذه الرقابة.
-
الرم هو أرض غير مملوكه لأحد، تكون بين العمران، لا تُستعمل لشيء، أو كانت تُستعمل من قبل ثم هُجرت. ينتقل الرم من الأسلاف إلى الأخلاف ما لم يجتمع أهله على نقضه. وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب. يُرجع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال، فإن كان الرم يقسم فيما أدرك فلا يحرث إلا بقسم، وإلا حرث بلا قسم، باستشارة الجبهة من أهله، وهم أعيان القوم المنظور إليهم، وهم الذين يوكل إليهم أمر القيام بالرم، ولهم النظر في ما يصلح له، أو الإذن باستعمال شيء منه لمن يرون، إذا كانت العادة عندهم تقضي بذلك. ولهم أن يبنوا به مسجداً أو مصلّى.
-
يراد بها الخوف من الغير، وهي نوعان: - الرهبة من اللّٰه تعالى: أن يخاف العبد عقاب اللّٰه تعالى، وعدم قبوله العمل، وعدم وفائه بدين الله. وهي واجبة. - الرهبة من غير الله: الخوف من شخص أن يُلحق به ضرراً (حاكم أو غيره)، أو من مكروه يقع (مثل الفقر والموت) فيدفعه هذا إلى المصانعة والمداهنة، والامتناع عن امتثال أمر اللّٰه تعالى، وعدم اجتناب نهيه. وهي بهذا المعنى محرَّمة. وقد صنّفها ابن جُميع ضمن أركان الكفر الأربعة.
-
الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. واختلفوا فيما إذا ضاع الرهن في يد المرتهن هل يضمنه إلى أقوال: يرى السالمي أن المرتهن أمين في الرهن للآية: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَليُوَدّ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ) [البقرة: ٢٨٣]، ولا يلزمه غرم الرهن ما لم يستعمله أو يعره لغيره، لأنه لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه المرتهن عند الرهن. وذكر أنه اختيار ابن بركة. وللإباضيَّة في الباب آراء أخرى، فقال بعضهم: يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن، ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن، وعليه العمل عند جمهور الإباضيَّة. وقال آخرون: لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، زاد الحق على قيمته أو نقص. وقال البعض بل يترادان الفضل. ولا يجوز لخليفة يتيم أو مجنون رهن مال استخلف عليه إلا بقدر حق المرتهن أو أقل، لا بزائد عليه لئلا يضيع ذلك الزائد على اليتيم أو نحوه إذا ضاع الرهن، إلا إن لم يجد إلا بزائد لضرورة ألجأته إلى أخذ دين لهؤلاء؛ لأن القاعدة أن المرتهن أمين في الزائد. فإن رهن بزائد بلا ضرورة ضمن الزائد إن ضاع ولو بآت من اللّٰه بلا سبب أحد، إلا إن مات الرهن بلا سبب من المرتهن؛ وإن مات بسبب المرتهن أو أمره فإنه يضمن ويضمن له المرتهن.
-
رواية الحديث بالمعنى مما اختلف فيه العلماء، ومذهب الإباضيَّة جوازه لمن كان عارفاً بالألفاظ العربية ومعانيها. يقول السالمي: «ذهب إلى جواز ذلك (أي: رواية الحديث بالمعنى) أكثر الأصوليين ونسب إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي، واختاره البدر الشماخي: وعليه أصحابنا من أهل عُمان... لكن إنما يجوز المعنى لأن ذلك هو المقصود من إيراد السنة، وحفظ ألفاظها ليس بمقصود بخلاف الكتاب العزيز».
-
الريبة هي الشك. الريبة المحققة هي التي دخل المكلف إليها مع علمه تحقيقاً بأنها ريبة. مثل ما يكون في أيدي قطاع الطرق وأصحاب الغارات. وعرَّفها الوارجلاني أنها ما قويت شبهته. الريبة العارضة هي الريبة التي لم يعلم بأنها ريبة إلا بعدما دخلت يده أو تصرف فيها بوجه ما. وقال الوارلاني بأنها ما ليست محققة وهي دونها. الصحيح اجتناب الشيء المريب ريبة محققة، ولو وافق عند اللّٰه أنه ليس حراماً، لأحاديث الوقف عما اشتبه فيه. فيجب رده لمن خرج منه، أو التصدق به أو بقيمته بأن يبيعه إن تعذر الرد.
-
في النظام التربوي للعزابة، هو الحبس الصغير الخاص بعقوبة صغار التلاميذ لتأديبهم بحسب الذنب الذي اقترفوه. عندما كانت حلقات العلم خارج المساجد في بداية نشأتها، كانت الزاوية خلف حلقة الدرس، ولما انتقلت الحلقة إلى المسجد، أصبح مكان الزاوية في ركن من أركان المسجد غير بعيد عن الحلقة. وقد يحبس التلميذ في الزاوية، ويُحرم من الطعام لمدة معينة يبلغ أقصاها نهار يوم واحد.
-
الزهومة هي الليونة والرطوبة. الجلد المنزوع ينقض الوضوء إذا كانت به زهومة؛ أي: رطوبة. وأما الجلد الميت فلا ينتقض الوضوء بنزعه.
-
الزيادة ما فضل على الأصل، وتكون من اللّٰه وحبل، ومن الإنسان. - من اللّٰه تعالى في قوله: ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) [يونس: ٢٦]. وهي مقابلة الحسنة بعشر أمثالها، وتُفسَّر بمعنى المغفرة، والرضوان لشدّة مناسبتها، وبما يمدُّ اللّٰه به عباده في الجنة من عطائه الحسّي والمعنويّ بغير حدود. - من الإنسان: هي زيادة إيمانه بزيادة أعماله، وعلمه بخصال الإيمان، قال تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنًا ) [التوبة: ١٢٤].
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)