Your search
Results 6,269 resources
-
الدينار اسم أعجميٍّ معرَّب، يطلق على القطعة النقدية المضروبة من الذهب. والدينار عملة أساسية كان يتعامل بها العرب في الجاهلية والإسلام، وكانت تردهم من بلاد الروم. ويرادف الدينار المثقال في عرف الفقهاء، فيقولون: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، أو عشرون ديناراً. يتفق أغلب العلماء على أنَّ وزن الدينار الذهبي يساوي مثقالاً كاملاً، وأنَّ هذا لم يختلف في جاهلية ولا إسلام، وأنَّ الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان ونشره في أغلب البلاد الإسلامية حافظ فيه على وزن الدينار البيزنطي الذي كان متعاملاً به في عهد الرسول والي، وقد تلقَّاه الصحابة قيّي الذين كانوا في زمانه بالقبول، وتبايعوا به، فسمّوه بذلك ديناراً شرعياً، لتعلق الأحكام الشرعية به. وإلى هذا ذهب السالمي. لكن أثبتت بعض الدراسات الحديثة أنَّ الدينار الإسلاميِّ الذي ضربه عبد الملك بن مروان ينقص عن وزن الدينار البيزنطي (السوليدوس) بثلاثة أخماسه. أمَّا إباضيَّة المغرب فقد فرَّقوا بين المثقال والدينار، فجعلوا المثقال وزناً للتِّبر؛ والدينار وزناً للمسكَّك. واعتبر الشماخي والثميني المثقال ثلاثة قراريط، والقيراط ثلاثين حبة من شعير أوسط، مقطوع الطرف الممتد عن خلقته، فهو بذلك تسعون حبّة شعير، أما الدينار فنقُصت منه ستُّ حباتٍ بالنار عند التسكيك فغدا أربعةً وثمانين حبَّةً. وأما صاحب كتاب الوضع فيرى أنَّ المثقال تسعون حبَّة شعير، وأنَّ الدينار أربعة وعشرون قيراطاً، والقيراط أربعُ حبات، فهو بذلك ستّةٌ وتسعون حبّةً، وفي هذا القول إشكال لأنّه جعل الدينار أكبر من المثقال. وأورد الإباضيَّة قولين عن نسبة وزن الدرهم إلى المثقال: القول الأول: إنّ الدرهم ثلثا مثقال؛ قاله الثميني، وناصر بن خميس، وصحَّح أبو نبهان تخريجه على هذا الرأي، وقال السالمي بأنّه الذي يُعمل به. والقول الثاني: إنَّ الدرهم سبعة أعشار المثقال - وهو قول الجمهور - قاله الصبحي، وحبيب بن سالم، ونُسب أيضاً إلى ناصر بن خميس. ونظراً لهذه الاختلافات، فإن بعض العلماء يرون أن السبيل الوحيد لتقدير الدينار الشرعي بأوزان العصر الحاضر هو معرفة الدينار الذي ضُرب في عهد عبد الملك بن مروان. وقد توصل إلى ذلك بعض الباحثين، عن طريق الدنانير المحفوظة في دور الآثار الغربية، وثبت أن دينار عبد الملك بن مروان يزن ٤.٢٥ غراماً (أربعة غرامات وربع الغرام) من الذهب. وبهذا أفتى أحمد الخليلي. أمّا إبراهيم بيوض فقد ارتأى اللجوء إلى حبّات الشعيرَ للتحقُّق من وزن المثقال والدينار، فوزَنَ تسعين حبة من شعير متوسطة، فوجدها تزن خمسة غرامات؛ وهو وزن المثقال، ووزَنَ أربعة وثمانين حبَّة فوجدها تزن أربعة غرامات وثلثي الغرام (٤.٦٦ غ)، وهو وزن الدينار، وتابعه البكري.
-
إذا ذكر الديوان في التراث الإباضي فيقصد به الكتاب مطلقاً لا كتاب شعر فقط، وقد يُقصد به ديوان جابر بن زيد أو ديوان العزَّابة، أو ديوان الأشياخ، أو الديوان المعروض، وكلها مصنفات في الفقه والعقيدة والحديث.
-
الذات من المصطلحات الواردة مضافة إلى لفظ الجلالة، فيقال: (ذات اللّٰه تعالى»، ولم يرد به التوقيف، إلّا أنَّه متداول كثيراً، ويراد به معانٍ متعدّدة، بجمعها القصد إلى التعبير عن حقيقة اللّٰه تعالى. وإن عجزت الكلمة عن الوفاء بهذا المقصود. وأوردوا من هذه المعاني المقرِّبة لإدراك هذه الحقيقة ما يأتي: - ذات اللّٰه تعالى هي نفسه، وهو مختار المذهب. - معنى الذات في حقِّه تعالى: المتَّصف بصفات الكمال. - الذات: حقيقته الخاصَّة، التي لا يمكن أن يعلمها أحد من مخلوقاته. وتستعمل كلمة الذات غالباً مضافة إلى لفظ الجلالة «الله»، وقد تستعمل مفردة أحياناً مبالغة في التعبير عن اللّٰه تعالى، كأنَّها بديل عن لفظ الجلالة. لذلك تقدَّم الذات وتعرَّف بالخصائص الإلهية، والصفات، والأسماء الحسنى، فيقال عنها: مخالفة لسائر الذوات، متَّصفة بالكمال، منَّزهة عن النقص والمْثل، وليست معطَّلة عن الصفات. وهي والصفات شيء واحد غير متعدّد، فليست الصفات زائدة، ولا قائمة بالذات، وهي عين الذات، وبينها تغاير بالاعتبار والمفهوم دون الحقيقة.
-
الذبح هو إزهاق روح الحيوان لأجل أكله، لا لأجل إهلاكه؛ بقطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد مع الذكر والإبراد. وجعل ابن بركة الذبح أخص من الذكاة؛ فألحق بالذكاة النحر، والصيد، والعقر، والجرح. والصحيح عند معشر الإباضيَّة اشتراط قطع الحلقوم والمريء والأوداج، وهو الراجح عند العلماء المعاصرين خلافاً لمن ذهب إلى اشتراط قطع الحلقوم والمريء فقط، وهو قول الإمام أبي العباس أحمد الفرسطائي. وذكاة الجنين ذكاة أمه. ويشترط في الذبح: التسمية، والنية، واستقبال القبلة. والاستقبال مندوب، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة إن لم يعتقد خلاف السُّنَّة. وتجوز ذبيحة الموحدين كلّهم؛ الأحرار والعبيد والرجال والنساء والأطفال والبلغ ما خلا الأقلف البالغ بغير عذر، إلا إذا كان بعذر فلا بأس. أما ذبيحة السكران فلا تصح لأنها ضرب من العبادة تحتاج إلى نية. وتجوز الذبيحة من أهل الكتاب كلهم ما داموا في العهد والذمة، وإذا حاربوا فلا تؤكل ذبيحتهم. ورجح القطب اطفيَّش جواز أكل ما أصله الذبح إن نحرح لأن ذكر النحر في الإبل إنما هو على سبيل الترجيح ولما سهل أمر الشاة ورد ذبحها ولم يمتنع نحرها.
-
بضم العين وفتح الميم نسبة إلى عمر بن الخطاب. في عرف أهل عُمان ذراع ونصف. ويقال لها كذلك الذراع الهاشمي.
-
الذنب مطلق الجُرم، وليست الذنوب على درجة واحدة، فهي تختلف فيما بينها، ولها أقسام وأسماء خاصَّة. فمن أسمائها: السيِّئة، والخطيئة، والفاحشة، واللمم، والكبيرة، والصغيرة، والمعصية، والإثم، والجرم، والوزر، والحِنث. وأما أقسامها فهي على وجهين: - ذنب بين العبد وربِّه، فإذا تاب منه كان كمن لا ذنب له، وذنب بين العبد وصاحبه، فلا توبة له حتى يردَّ المظالم إلى أهلها، وهذا تصنيف باعتبار المتعلَّق. - الذنوب الصغيرة والذنوب الكبيرة، وهو تصنيف باعتبار درجة الذنب.
-
بضم الراء وتشديدها وفتح العين. وحدة قياس زمنية مقدّرة بسبع دقائق ونصف، في نظام توزيع مياه الفلج في عُمان، وهي ربع الأثر. والرُّبُعة تقسم إلى ستّة قياسات، فيكون الأثر مساوياً لأربعة وعشرين قياساً. ١ ربعة = ٦ قياسات = ¼ أثر = ٥٧، دقيقة.
-
بفتح الراء والدال وتشديدهما. يُجمع على ردّات وهي وحدة قياس زمنية في نظام تقسيم مياه الفلج بعُمان. وتساوي الردّة الواحدة مقدار يوم كامل؛ أي: أربعاً وعشرين ساعة. وتبلغ عدد الردّات في الفلج الواحد ثمانية عشر ردّة، مرتّبة حسب التسلسل الزمني، ولكل ردّة اسم خاص. وتقسّم الردّة إلى تسعة أجزاء يطلق على كل جزء اسم ربع، ويحمل كل ربع اسماً خاصاً. ١ ردَّة = ٢٤ سا
-
بفتح الراء وتشديدها وسكون الزاي وفتح الحاء. من فنون المبارزة بالسيف، والمطارحة بالشعر، مصحوباً برقصات رجالية عند العُمانيين. كانت الرزحة في الماضي وسيلة التعبير الجماعي بمطالب النّاس عند الولادة والأيمة، كما كانت تؤدى في مناسبات متعددة كالأعياد والأعراس والختان. وإذا ما دقّ طبل الرزحة اجتمع الناس ليعقدوا أمرهم، فيرتجل شاعر كل قبيلة شعراً، يؤرخ به للحدث أو المناسبة التي اجتمعوا من أجلها. وكانت الرزحة أيضاً وسيلة لإعلان الحرب، وإعلان الانتصار أو الصلح، والتوسط بين المحاربين لإقرار السلم بينهم، وأصبحت حالياً وسيلة للترويح عن النفس، واستعراض البراعة في المبارزة والنزال بالسيف والترس.
-
بفتح الراء وتشديدها وسكون الزاي. من أنواع الرقصات يؤديها الرجال من البدو في أعيادهم ومناسباتهم، والرزفة عند الحضر تقابلها الرزفة عند البدو. وتكون الرزفة مصحوبة بأهازيج وحركات إيقاعية، تُستخدم فيها العصي والسيوف والخناجر والبنادق.
-
يطلق على معنيين: الأول: ما يملكه العبد من الحلال، وهو المقصود من قوله تعالى: ( وَأَنفِقُواْ مِن مَا رَزَقْنَٰكُم ) [المنافقون: ١٠]. الثاني: ما ساقه اللّٰه تعالى إلى العبد فانتفع به، وهو مما يتضمَّنه قوله تعالى: (وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ) [هود: ٦]، سواء أكان حلالاً أم حراماً أم شبهة، خلافاً للمعتزلة القائلين: إن اللّٰه لا يرزق الحرام. يقول السالمي: (ولكن لا ينبغي أن يقال: اللّٰه «رازق الحرام» كما لا يقال: «أنه خالق القذر»، لا لأنه لم يخلقه، لكن لما فيه من إيهام التنقيص». وذكر ابن أبي نبهان أن المسألة ليست من الأصول، فلا تشنيع على المخالف فيها، وكذا اختاره أحمد الخليلي.
-
بضم الراء وتشديدها وسكون السين، نسبة إلى مدينة الرستاق بعُمان. الرستاقية مدرسة فكرية وسياسية، انتصرت للإمام الصلت بن مالك الخروصي (حكم ٢٧٣ - ٢٣٧ه / ٨٨٦ - ٨٥١م)، الذي عزله القاضي موسى بن موسى، واحتجت في رفضها بضرورة الالتزام بالثوابت الشرعية في عزل الإمام، ووجوب التشاور وعدم الانفراد بالرأي في الشأن السياسي، وتشددت في ذلك لدرجة أنها اعتبرت مخالفيها في البراءة، وأن كل من وقف ضد هذه الرؤية فهو في البراءة أيضاً. نشأ هذا الفكر مباشرة بعد عزل الإمام الصلت عام ٢٧٣ه / ٨٨٦م، ولكنه تبلور في زمن أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة في القرن ٤ه / ١٠م، صاحب كتاب الجامع. ومن علماء الرستاقية: أبو الحسن علي بن محمد البسيوي، ونجاد بن موسى المنحي، وأحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، صاحب المصنف. وقد بالغ هؤلاء في إيجابهم البراءة من القاضي موسى بن موسى، وراشد بن النظر (حكم ٢٧٧ - ٢٧٣ه/ ٨٩٠ - ٨٨٦م) وكل من وافق على عزل الإمام الصلت، فقطعوا عذر من خالفهم، وادّعوا أنه لا يسع جهل الحُكم بما أحدث، فقالوا: «هو إمام بالإجماع، والخارج على إمام بالإجماع باغ بالإجماع، والبراءة من الباغي بالإجماع واجبة بالإجماع». والمسألة لا تعدو أن تكون مسألة رأي في الحكم والإمامة، وتطبيق الأحكام العقدية عليها اجتهاد غير صائب في النصوص، وتحميل للوقائع ما لا تحتمل. وقد تلاشى هذا الصراع التاريخي بين المدرسة الرستاقية والمدرسة النزوانية (التي ترى أن المبررات التي أبداها موسى بن موسى لها وجهة نظر شرعية) في عهد الإمام ناصر بن مرشح اليعربي (حكم ١٠٥٩ - ١٠٣٤ه / ١٦٢٤ - ١٥٩٩م). ويعود الفضل في ذلك له وللعالم خميس بن سعيد الشقصي (ت: ١٠٧٠ه/ ١٦٥٩م) الذي ابتعد عن الغوص في أصل الخلاف وألّف كتابه منهج الطالبين وبلاغ الراغبين قصد جمع الشمل، فلم يقطع عذر أحد من الفرقتين اللتين تحولتا فيما بعد إلى مدرستين في الفكر السياسي عند الإباضيَّة. وبهذا انتهت فتنة الصراع الذي كان في بداياته حروباً دامية، شرخت وحدة المجتمع العُماني، ومزقت إمامتها الراشدة. ولقد أطنبت كتب السير والموسوعات الفقهية العُمانية في ذكر تفاصيل الخلاف بين المدرستين، ومن أبرز تلك المصادر من وجهة النظر الرستاقية كتب ابن بركة والبَسيوي. أما نور الدين السالمي فقد أبدع في تحليل أحداث الفتنة وموقف العلماء من المدرستين رافضاً موقف ابن بركة، معتمداً في ذلك السير العُمانية التي استطاع أن يجمعها بين يديه مستشهداً بها. والرستاقية ليست انتماء جغرافياً، فهناك من أهل الرستاق من هو نزواني، وهناك من أهل نزوى رستاقيون، مثل صاحب المصنف نفسه.
-
أصل الرضا القبول، ويكون من اللّٰه تعالى ومن العبد. - رضا اللّٰه تعالى: يعني قبول اللّٰه وعجّل عمل عبده، وتوفيقه إلى الطاعة؛ ولا يجتمع رضاه مع سخطه، فالعبد إمَّا مرضيٌّ عنه لطاعته، أو غير مرضيِّ عنه لعصيانه، فلا يمكن أن يخرج من النار من دخلها؛ لأنَّه لو وقع لكان مرضيّاً عنه وغير مرضيّ عنه في آن. اختُلف في تصنيف صفة الرضا، فقال أهل الجبل والمشارقة: إنها صفة فعل باعتبار آثارها، ويقال فيها إنَّ اللّٰه راضٍ في الأزل، بمعنى سيرضى فيما لا يزال. واعتبرها المغاربة صفة ذات مثل الحياة والإرادة والقدرة؛ لأنّها صفة لازمة للحياة وتقتضيها، مثل ما تقتضي غيرها، فلا حيّ إلّا وهو قادر، عالم، راضٍ، ساخط. واللغة تسمِّي الرضا صفة ولا تجعله فعلاً، وفي القرآن والحديث وُصف اللّٰه وعَّلْ بالرضا. إلَّا أنَّ هذا الاختلاف اعتباريٍّ لفظيٌّ؛ لأنَّ كلا الفريقين يجعل الرضا أزليّاً. - رضا العبد: اعتقاده الحكمة والعدل في فعل اللّٰه تعالى، وقبوله ما يرد عليه منه، وسكونه إليه، وسروره لذلك، وعدم سخطه، وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويصنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام.
-
من المصطلحات الاجتماعية في نفوسة، يعني مجموعة من الأشخاص، عددهم ثلاثة يعملون ضمن تنظيم يقوم بمهام اجتماعية مثل الحراسة، وربط السدود وجلب الصخور، وتوزيع الصدقات وغيرها. والرّفقة جزء من الفرقة، والفرقة جزء من هيئة أو تنظيم عرفي يعرف ب «إِعمَّارنْ» وهو ما يشبه هيئة «إمَصُّورْدَانْ» عند بني مزاب بالجزائر. وتاريخ هذا النظام قديم في جبل نفوسة، انقرض بدخول الاحتلال الإيطالي إلى ليبيا.
-
كتب الإفتاء الرِّكاز هو المال المدفون في الجاهلية من غير المعادن. قيده الإباضيَّة بما كان ذهباً أو فضة، بشرط أن يكون من دفين غير الموحدين. يجب في الرِّكاز الخمس، إذا ما زاد على خمس دوانق. ويرى السالمي أن الدانق ليس حداً في نفسه وإنما لكونه أقل الصرف في الزمان الأول، فإن وجد صرف أقل من الدانق كان اعتبار النصاب بخمسة منه.
-
عملة عُمانية من النحاس، أُعتمدت في عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي (١٢٧٣ - ١٢٤٨ه/ ١٨٥٦ - ١٨٣٢م)، ويبدو أنّه هو الذي استحدثها، نقلاً من النظام النقدي الهندي. شُرع في تداولها عملة زنجبارية رسمية سنة ١٣٩٨ه / ١٨٩٠م في عهد السلطان علي بن حمود. والروبية الخاصة بزنجبار عليها صورة شجرة القرنفل، وتأتي على أنماط عديدة منها: ١٠٠ ،٥٠ ،٢٠ ،١٠ ،٠٥ روبية.
-
وردت لفظة الروم في القرآن بعدَّة معانٍ، منها: - كلام اللّٰه المنزَّل على أنبيائه، كما في قوله تعالى: ( يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهٍ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ) [غافر: ١٥ ]. - جبريل نايلا، كما في قوله تعالى: ( نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِينُ • عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ) [الشعراء: ١٩٤ ، ١٩٣]. - أمَّا الروح الواردة في قوله تعالى: ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) [الإسراء: ٨٥]، فالراجح أنَّ المقصود منها هو خلقٌ من خلقِ اللّٰه تعالى في الكائن الحيّ، وجدت من غير مادّة، ولا تولُّد من أصل، لقوله تعالى: (كُن فَيَكُونُ ) [البقرة: ١١٧]، تنفخ فيه الحياة، وتقبض منه لتترعها. وقد اختُلف في حقيقتها، وخاض فيها الباحثون وعجزوا، والأسلم تفويض أمرها إلى اللّٰه تعالى. يقول القطب: «وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى اللّٰه جلَّ وعلا، وهو قولنا معشر الإباضيَّة). ويقول السالمي: «وإذا عرفت أنه لا دليل للخائضين في الروح سوى التخمين، ظهر لك أنَّ الوقوف عن الخوض فيها واجب... لقوله تعالى: ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [الإسراء: ٣٦]».
-
الرأي اجتهاد نظري من عالِم بصير في حادثة لم يجد لها حكماً في الأصول الثلاثة: القرآن، والسُّنّة، والإجمَاع. واعتبر كثير من الأوائل الإجماع من الرأي؛ قال المزاتي لما سئل عن وجوه الدين: هي «على ثلاثة أوجه، التنزيل والسُّنَّة ورأي المسلمين». وقال ابن جميع في كتابه مقدمة التوحيد: «كمال الدين ثلاثة: الكتاب والسُّنَّة والرأي». وبذلك أخطأ من ظنّ أنّ الإباضيَّة ينكرون الإجماع. وقد قام الفقه الإباضي على هذه الأصول التي اعتمدها الإمام جابر بن زيد: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع ثم الرأي. وتشدد بعض تلامذة جابر بن زيد في استعمال الرأي فلم يبيحوه إلا عند الضرورة القصوى.
-
الرؤية المعهودة لغة تعني إدراك العين للمبصرات، بشروط تتَّصف بالجسمية، واللون، والتميُّز، والزمان، والمكان. وهي بهذا المعنى مستحيلة في حقِّ اللّٰه تعالى دنيا وأخرى، لِما يستلزم من تجسيم لله تعالى، وتشبيهه بخلقه؛ ولذلك قال في كتابه الكريم: ( لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ ) [الأنعام: ١٠٣]، وقال: ( لَن تَرَىٰنِي ) [الأعراف: ١٤٣]. وتطلق الرؤية تجوُّزاً على حصول كمال العلم بصفات اللّٰه تعالى، بلا حدِّ ولا كيفية، أو بمعنى ازدياد اليقين بالله بازدياد الدلائل، مع استحالة إدراك حقيقة ذاته تعالى، ولم يمنع بعض علماء الإباضيَّة القول برؤية اللّٰه تعالى في الآخرة بهذا المفهوم، كالجيطالي، والبدر الشماخي، وعلي يحيى معمر، وبهذا فهم يتَّفقون مع بعض علماء الأشاعرة، ويصبح الخلاف بينهم لفظياً.
-
الراقد هو جنين الآدمي الذي جاوزت مدّة حمله وهو حيِّ الزمن المعتاد، لسبب من الأسباب الخفية. وسمّاه ابن خلفون محشوشاً.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)