Your search
Results 6,269 resources
-
هو النائب عن صاحب الشرع، في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به. ويقتصر الإباضيَّة في استعماله على الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ليه ، ويسمون حكامهم في الغالب أيَّمة.
-
اختلفت دلالات هذا المصطلح في كتابات الإباضيَّة وغيرهم، وأبرزها دلالتان: الأولى: هم الذين رفضوا توقيف القتال في معركة صفين سنة ٣٧ه / ٦٥٨م، ولم يقبلوا التحكيم وما نتج عنه، ولم يرتضوا الانحراف عن نهج النبي ولالي والحكم الراشدي. الثانية: هم الذين حكموا على غيرهم من المسلمين بالشرك؛ فاستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم، وأخذوا بظاهر قول اللّٰه وحمل : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) [الأنعام: ١٢١]. ومتقدموا الإباضيَّة لا ينكرون نسبتهم إلى الخوارج بالمعنى الأول بوصفه خروجاً سياسيّاً، ويرفضون بشدَّة حشرهم في زمرة الخوارج بمعنى المروق من الدين. أما أصحاب المقالات فلا يعتبرون هذا الفارق الجوهري في المصطلح؛ وبسبب هذا الخلط اضطر المتأخرون من الإباضيَّة إلى رفض هذه النسبة مطلقاً اتقاء للأحكام الدينية الخطيرة المنجرة عنها. ويعرِّف الإباضيَّة الخوارج بأنهم الذين يحكمون على مخالفيهم بالشرك، ويبيحون الخروج على الإمام بالسلاح من غير مبرر مشروع، ولا تحسُّب للعواقب. ويعتبر الإباضيَّة من يقوم بمثل هذا الفعل خارجاً عن الدين؛ كما كان شأن الأزارقة في عهد الأمويين. وقد صرَّح عبدالله بن إباص في رسالته إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعدائه للخوارج بهذا المفهوم وقال: «... إنَّا برآء إلى اللّٰه من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه، لقد كان حين خرج من الإسلام فيما ظهر لنا، ولكنه أحدث وارتد وكفر بعد إسلامه، فنتبرأ إلى اللّٰه منهم». كما كان الإمام جابر بن زيد يلقى الخوارج ويناظرهم في حرمة دماء المسلمين. أما فعل أبي بلال مرداس بن حدير، وهو من المحكّمة الأولى فهو فعل المعارض الواعي الخارج عن السلطان الجائر؛ لأنه يرى أن الإقامة: «على الرضا بالجور لَذَنْب، وأن تجريد السيف وإخافة الناس لعظيم». لذلك اختار السير في أرض اللّٰه وعدم تجريد السيف ما دام السلطان وجنوده لم يلاحقوهم بأذى، فإن أرادهم السلطان وقومه بظلم حقَّ لهم الامتناع عنهم دفاعاً عن النفس. ويفيد استقصاء بعض المصادر أن مصطلح الخوارج لم يكن متداولاً بلفظه قبل سنة ٦٤ه / ٦٨٣م، عام انقسام المحكَّمة إلى قَعَدَة وخوارج، وترجَّح بعض الدراسات أنه تم توظيف هذا المصطلح، في بعده الديني، في العهد الأموي استناداً إلى روايات حديثية لأغراض سياسية، وذلك لمّا كثر الخروج على دولتهم ومجمل القول: إنّ الإباضيَّة الذين ارتضوا لأنفسهم تسميات مثل: أهل الدعوة والاستقامة، وأهل الحق والاستقامة، يرفضون لفظ الخوارج تسميةً ولقباً لهم، ويعتبرون ذلك من التنابز بالالقاب. فإذا اتضحت اليوم مدلولات الخوارج عند الإباضيَّة وموقفهم من هذه الطائفة، وعلى من يطلقونها، لم يعد مقبولاً دينياً ولا علمياً إطلاق هذه اللفظة عليهم.
-
الخوف لغةً توقع حلول مكروه، أو فوات عزيز، وضدُّه الأمن. واصطلاحاً هو الإشفاق من عذاب اللٰه تعالى، والشعور بهول العقاب، ويقابله الرجاء. والخوف من اللّٰه تعالى فرض واجب على المؤمن؛ لقوله تعالى: ( فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) [آل عمران: ١٧٥]. وتجب التسوية بين الخوف والرجاء في قلب المؤمن. يقول السالميُّ: «فيجب على العبد أن يساوي بين الخوف والرجاء، فلا يرجح أحدهما على الآخر، لأنه إن رجح الخوف على الرجاء أدّى إلى الإياس من رحمة الله، (إِنَّهُ, لَا يَأْيْئَسُ مِن رَوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) [يوسف: ٨٧]. وإن رجَّح الرجاء على الخوف أدّى إلى الأمان من عذاب الله، ( فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ) [الأعراف: ٩٩]. وقد روي عن مطرِّف: «لو وُزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان تريص ما كان بينهما خيط شعرة)*.
-
الخيار أن يكون لأحد المتبايعين الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة أو بسبب معقول، لمسوّغ شرعي يرتضيانه بينهما ويُسمَّى بيع الخيار. والخيارات في البيع أنواع، قال القطب اطفيَّش: «والخيار إما خيار المجلس... وإما خيار الشرط وهو أن يشرط أحدهما أن لي الخيار إلى وقت كذا، وإما خيار النقيضة لظهور العيب بعد العقد ويخص المشتري، وإما خيار التروي وهو الذي في حين التبايع قبل العقد وهو لهما». ذهب الإباضيَّة إلى جواز خيار الشرط لثبوته عن النّبِيِّ لَل فِ، ونفوا خيار المجلس، وحملوا التفرق في قوله # «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»" على التفرق بالقول لا بالأبدان. ولا يجوز شرط الخيار في الصرف، وإن شرط فالصرف منفسخ. ويشترط في الخيار تعيين الوقت؛ لأن فيه انتقال الأموال فوجب ضبطه، ولا بدَّ من تعيين المبيع لأن البيع لا يقع على غير معلوم. وأما حضور الدراهم فليس شرطاً في صحة البيع، واشترطه البعض في صحة نقض البيع، إلا أن السالمي رد على اشتراطه بقوله: (وعندي ليس بشرط مطلقاً لأن النقض كالطلاق، فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق، فكذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم». ومدة الخيار هي بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان. إلا أن تكون المدة أكثر مما لا يعيش فيه أحدهما، أو لا يدركها المبيع إلا فسد. وإذا مات البائع أو المشتري في مدة الخيار، وكان له الخيار كان الخيار لوارثه ولم يلزمه البيع بالموت.
-
بفتح الدال الممدودة والميم الممدودة فنون بكسر ومدِّ. هو الموسم الثاني الذي كانت فيه المراكب تسافر إلى الهند، ويسمى كذلك الديماني أو الغلق، فديمان الشيء عندهم هو آخره ونهايته.
-
الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع. واتبع جمهور الإباضيَّة مسلك المتكلمين في تقسيمهم للدلالة، فقسموها إلى منطوق ومفهوم. بينما ذكر السالمي تقسيماً يقرب من تقسيم الأحناف فقال: (إن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أولاً، والأول إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة والثاني إن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء». والدلالة عنده أنواع أربعة: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الدلالة، ودلالة الاقتضاء.
-
الدلالة أن تطمئن نفس أحد من الناس إلى أحد غيره، فلا يجد في صدره حرجاً أن يأكل من ماله، بل لو أبصره يأكل لسرَّه ذلك، لما بينهما من الألفة والمودة والانسجام. وشرط جواز الدلالة أن يكون الآكل لو أبصره صاحب المال لما داخله شيء من الريبة والحياء، لأن الحياء دليل عدم الاطمئنان. وإذا قال الرجل لغيره: كل من مالي ما شئت، فهو مباح له. واختلفوا هل يأكل مرة، أو ما لم ينهه. وأصل الدلالة مأخوذ من قوله تعالى: ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ... وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُمُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُو أَوْ صَدِيقِكُمْ ..) [النور: ٦١]. والدلالة لا تجري على أموال اليتامى، والمجانين، والقصَّر، والمساجد، ومن لا يملك أمره؛ لأنها لا تكون في مال من لا يملك الإذن. وإن لم يحضر رب البيت، جاز لمن دلَّ عليه دخوله بدون استئذان إذا لم يكن فيه أحد على الراجح، بناء على جواز الدلالة. وإن حضر صاحب البيت، فلا يدخل عليه إلا بإذنه، لأن باب الدلالة ضعيف سريع البطلان يتغير بتغير القلب بشيء ما، ولأنه غير متيقن، ولأنه ادعاء في مال الغير أن صاحبه يرضى بإباحته إياه لغيره.
-
في اللغة: الانقياد، والطاعة، والجزاء، والحساب، والذلُّ، والحكم، والعادة، ويطلق على الملَّة والمذهب. ويعرِّفه السالميُّ بأنَّه: «ما شرّعه اللّٰه تعالى على لسان نبيِّه من الأحكام، وسمّي ديناً لأنَّنا ندين له وننقاد»؛ لهذا فإنَّ الدين المرتضى عند اللّٰه هو الإسلام بخلاف غيره؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَٰمُ ) [آل عمران: ١٩]، وقوله: ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ) [آل عمران: ٨٥]. وإذا أضيف الدين «دين الوهبية)، «دين الإباضيَّة»، فإنه يقصد به معناه اللغوي، وهو المذهب، لا على سبيل اختصاص الإباضيَّة بدين دون غيرهم، وقد ترد عبارة «ندين» ويريدون بها التصويب.
-
الدَّين هو كل حق ثبت في الذمة وهذا التعريف يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان سواء أكان حقاً لله سبحانه وتعالى؛ وهي حقوقه التي ثبتت في الذمة، كالنذور والكفارات، وصدقة الفطر، والحج، والصوم الذي لم يؤدَّ، والصلاة التي خرج وقتها ولم تؤد، أم كان حقاً للعبد؛ وهو ما ثبت في الذمة إثر معاملة. يرى جمهور الإباضيَّة أن ديون العباد تقدم على ديون اللّٰه في إنفاذ الوصية. يختلف الدين عن القرض في مجال المعاملات، فالدين يكون عند التبايع، ويجب أن يحدد له وقت على الراجح. والمذهب على أن كتابته والإشهاد عليه مندوب. وللدائن الحق في الانتصار عند الإباضيَّة، وهو أن يأخذ من مال المدين قدر دينه خفية من غير علمه، إذا امتنع المدين من التسديد مماطلةً وظلماً.
-
من أنواع الجروح، وتكون في نفس الجلد. وهي نوعان: الدامية الصغرى: وهي الضربة أو الجرح الصغير الذي قطع بعض الجلد وفاض منه دم. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه بعير. الدامية الكبرى: وهي ما قطعت الجلد، ولم تؤثّر في اللحم. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو بعيران إذا كانت في الوجه. واعتبر الكنديّ الدامية نوعاً واحداً، وسمّاها بالخارصة؛ وهي التي تخرص الجدل؛ أي: تشقّه قليلاً. وقدّر الأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه ببعير. أما إن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
أهازيج عمانية يؤدّيها صانع الفخار وهو يدير العجلة، التي يصنع عليها ما يريده من أدوات وأوانٍ فخارية.
-
يثبت سلف الإباضيَّة ظهور الدَّجَّال كعلامة من علامات الساعة، وبأنه رجل أعور يقوم بدعوة الناس إلى طريق الضلال، وصرفهم عن سبيل الهداية، استناداً إلى حديث رسول اللٰه ف «أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنَ اللَّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا وَهِيَ تَقْطُر مَاءً، مُتَّكِئاً عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لِي: الْمَسِيحُ ابن مَرْيَمَ اليَاِم، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدَ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ اليُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ» . ومن الإباضيَّة من ينفيه مطلقاً، مثل ناصر بن أبي نبهان، ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه، كما ذكر ذلك السالميُّ. والمسألة ليست من أصول الإيمان.
-
الدعاء هو الابتهال إلى اللّٰه بالسؤال استمداداً للمعونة، أو رغبة في الخير، أو دفعاً للمكروه. وتتعلق بالدعاء أحكام منها: أنه لا ينبغي للعبد أن يسأل إلا ما يكون بدعائه مطيعاً، فلا يسأل إحياء الموتى، أو ملك سليمان،.. لأنه بذلك يكون متحكماً، كما أن ذلك مبعد له عن الخضوع والتواضع الذي يستلزمه الدعاء، لأن الدعاء والمسألة ليسا أمراً ونهياً، فلا يقال: إن العباد يأمرون اللّٰه وينهونه بدعائهم. وإذا دعا الداعي وسأل الفقر أو الموت، فلا يسألهما بإطلاق، بل يشترط كونهما خيراً له، كأن يقول: ما كان الفقر خيراً لي في ديني، وما كان الموت خيراً لي من الحياة، ولا يرسل المسألة إرسالاً لأن من لم يشترط في مثل هذا الموضع خرج دعاؤه مخرج السخط أو الاستصغار لنعم اللّٰه عليه. ولا يجوز الدعاء بنحو: يا ربّ لا تظلمني، ولا تَجُرْ عليّ، ولكن يقال: ربّنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به، لأن ذلك يدل على الخضوع.
-
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، كالعالم الدالّ على وجود اللّٰه تعالى وعلمه وقدرته وإرادته وخلقه. عرّفه الوارجلاني بأنه: «كل ما يُتوصل به إلى معرفة الأمور النظرية لا الضرورية». وعرّفه السالمي بأنه: «ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر». أما الرواحي فقال: «الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري». والدليل العقلي ضروري وحقيقي، وبه يتم فهم وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. والدلالة تعيين اللفظ بإزاء المعنى لنفسه. والدليل الوضعي ما تواضع عليه الناس من لفظ وخط ورمز وإشارة ونحو ذلك. أما الدّالّ فهو الناصب للدليل وهو في مجال الشرع ربُّ العالمين سبحانه جاله. ويسمى المستدل به دليلاً. وفي أصول الفقه يطلق الدليل على كل ما يعرف به المدلول حسياً كان أو شرعياً، قطعياً كان أو غير قطعي، حتى سمي كلٌّ من: الحس والعقل والنصّ والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص، أدلَّة. وأدلة الأحكام الشرعية تطلق على الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس والاستدلال. ويفرق العوتبي ونجاح بن موسى بين الدليل والحجة بأن بينهما عموماً وخصوصاً، فكل حجة دلالة وليس كل دلالة حجة، لأن المرشح إلى السبيل دلالة عليه وليس بحجة عليه، كما أن الاسم دليل على المسمى وليس حجة عليه. بينما يرى ابن بركة أن المعنى واحد، فنصّ على أن (الدليل هو حجة اللّٰه على الخلق... ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى اللّٰه تعالى في إرشاده». ومؤدى اللفظتين من الناحية العملية واحد، إذ إن صحة الدليل على وجود اللّٰه تقتضي الإيمان به، وهذا يعتبر قياماً للحجة على وجوب هذا الإيمان، وكذلك الأمر في سائر التكاليف.
-
تعني كلمة الدماء، أو حرمة الدماء جسد الإنسان كلَّه، باعتبار الغلبة وعموم انتشار الدم في الجسد، وقد تعني المضرَّة المطلقة في الجسد، كما يطلق على القصاص في العدوان العمد على النفس وما دونها، وعلى الدية والقسامة والكفَّارة والضرب والسجن. ويشدّد الإباضيَّة كثيراً على وجوب اعتقاد حرمة دم المسلم بإقراره بالشهادة، وحرمة أيِّ إضرار به في بدنه، أو ماله، أو عرضه، إلا بحقّها. ورفعوا مرتبة ذلك إلى التوحيد؛ حتى قال بعضهم بشرك من لم يعتقد هذا. وفرضوا اليقين في إنزال الحدود، وتطبيق أحكام الدماء، ودرء الحدود بالشبهة؛ حفاظاً على حقّ المسلم، وتطبيقاً للأحكام الواردة في الدين.
-
الدوران هو وجود وصف من الأوصاف مع حكم من الأحكام، وعدمه مع عدمه، ويسمى «الطرد والعكس». وهو يختلف عن الطرد الذي يشترط فيه عدم المناسبة. وذكر البدر الشماخي والسالمي خلافاً في اعتباره مسلكاً من مسالك العلة من دون ترجيح، ونسب السالمي إلى ابن بركة اعتباره.
-
عرَّفها الوارجلانيُّ بأنها: «اسم يشمل ما دانت به كلُّ فرقة من صاحبتها مما اعتقدوه ديناً يُدان اللّٰه تعالى به، وقطعوا فيه عذر من خالفهم، سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً، أو عمداً أو خطأ»، ويجوز استعمال لفظ ندين بمعنى: نصوِّب، لا بمعنى: نتديَّن ونعتقد في المسائل المختلف فيها، وحفاظاً على مقصد وحدة الأمَّة ينبغي عدم قطع عذر المخالف في فروع أركان الإيمان الستَّة.
-
الدية مال مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها لمجني عليه على جانيها. تكون الدية بدلاً عن قتل نفس معصومة إذا تعذر القصاص، وطلب أولياء الدم البدل. الدية الكاملة مائة بعير على أهل البعير، ومائتا بقرة على أهل البقر، وألف شاة على أهل الشاة، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الفضة. للمرأة نصف دية الرجل، وللخنثى نصف دية المرأة ونصف دية الرجل. وكل ما في المرأة من عضو فديته نصف دية ذلك العضو عند الرجل إلا حلمة الثدي فديتها ضعف حلمة ثدي الرجل. كل ما في الإنسان واحد ليس له ثان ففيه دية كاملة، وما كان فيه اثنان كالعينين واليدين، ففي أحدهما نصف الدية وفي كليهما دية كاملة. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عُشر الدية. وفي كل سن خمس من الإبل، وفي جميعها دية كاملة. وتكون الدية مخففة ومغلظة، فالمخففة في قتل الخطإ، والمغلظة في قتل العمد وشبه العمد. والدية المخففة مخمسة، أو على التخميس، والمغلظة على التربيع؛ ومعنى تخميس الدية أن يعطي عشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين ابن لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة. ومعنى تربيعها أن يعطي خمسة وعشرين بنت مخاض، وخمسة وعشرين بنت لبون، وخمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة. وذكر ابن بركة تقسيماً آخر فقال: «إذا كانت دية مغلظة أخذت أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، والأربعون خلفة في بطونها أولادها، والمخففة أربعة أجزاء: خمسة وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. ودية الخطإ على خمسة أجزاء». والدية تؤدى في ثلاث سنين، وإذا وجب ثلثا الدية أديت في سنتين، والثلث يؤدى في عامه. دية الخطإ على العاقلة إلا إن كانت عشر دية أو أقل فيؤديها الجاني من ماله. ورجح القطب اطفيَّش أنها لا تتحمل إلا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق. وتكون دية المقتول ملكاً للمقتول كتركته يرثها كل من يرث تركته. ويقدم الغرماء في الدية على الورثة والوصية. إذا قتل رجل رجلاً عمداً ثم مات كان لأهل المقتول الدية، ورجح ابن بركة عدم وجوبها لعدم تمكن أولياء المقتول من الاختيار بينها وبين القصاص.
-
لقد يُقصد به عبد العزيز بن إبراهيم الثميني (١٢٢٣ _ ١١٣٠ه / ١٨٠٨ - ١٧١٧م)، وهو صاحب المصنّفات العديدة ككتاب النيل، والورد البسام وغيرهما.
-
لقب عبدالله بن حميد السالمي العُماني (ت: ١٣٣٢ه/ ١٩١٤م)، تروي بعض المصادر أن الشيخ امحمَّد بن يوسف اطفيَّش هو الذي أطلق عليه هذا اللقب، كما أن السالمي هو الذي أطلق لقب القطب على الشيخ اطفيَّش.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)