Your search
Results 6,269 resources
-
الحيض دم أسود ثخين منتن، يخرج من فرج المرأة في مدة معلومة. ويعرف كذلك بالقرء. أقل الحيض في المعتمد عند الإباضيَّة ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. ذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن بداية اعتبار أيام الحيض والطهر والانتظار غروب الشمس. وذهب القطب اطفيِّش إلى اعتبار الأيام بالساعات فمن ساعةٍ لمثلها يوم، وهو ما رجحه الشيخ أحمد الخليلي. وحيض التفتيش لا تترك به المرأة صلاة ولا صياماً، ولا تمتنع عن زوجها، وتأثم بالتفتيش. والوطء في الحيض كبيرة تستوجب التوبة وكفارتها دينار ذهب ويعرف بدينار الفراش.
-
بكسر الخاء، وفتح وإدغام الطاء. عملية إقصاء الفرد من حلقة العزَّابة، كما تطلق على هجران الشخص نتيجة مخالفته للعرف داخل القرية، وكأن خطاً فاصلاً وضع بينه وبين باقي الناس.
-
بفتح الخاء واللام وكسر الفاء. إحدى الفرق التي انشقت عن الإباضيَّة الوهبية، زمنَ الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن (حكم ٢٠٠ - ١٧١ه / ٨١٥ -٧٨٧م) ببلاد المغرب، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى زعيمها الأول المنشق خَلَف بن السمح بن عبد الأعلى المعافري اليمني، وهو حفيد الإمام أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري (أول إمام ظهورٍ للإباضيَّة بشمال إفريقيا، حكم في الفترة ١٤٤ - ١٤٠ه/ ٧٦١ - ٧٥٧م). استولى خَلَفٌ على منصب والي حيِّز طرابلس في ليبيا، الذي كان تابعاً للرستميين، دون انتظار كتاب التعيين الذي يُصدره الإمام في عاصمة تيهرت بالجزائر، مستغلاً بُعد العاصمة عن إقليم طرابلس من جهة، وقرابته من الإمام عبد الأعلى، فما كان من الإمام عبد الوهاب إلا أن رفض هذا الأمر الواقع وأمره بترك المنصب، لكن خَلَفاً لم يستجب، وتمرّد على الإمام، معتمداً في ذلك على جماعته التي تؤيّده. فأمر الإمام واليَه أبا عبيدة عبد الحميد الجناوني بمحاربتهم، وتمّ له ذلك زمن الإمام الرستمي الثالث أفلح بن عبد الوهاب في عام ٢٢١ه / ٨٣٥م، ودامت حركة الخَلَفية متمَّردة حوالي ثلاثة عشر عاماً، إلّا أنَّ نجمها أفل إثر اعتقال والي جبل نفوسة أبي منصور إلياس لابن خلف المعروف بولد خلف بن السمح، في جزيرة جربة بتونس، وانتهت حركة الخلفية، ولم يعد لها أتباع، خاصَّة وأَنَّ ولد خَلَف عاد إلى الإِباضيَّة الوهبيَّة. غير أنَّ علي يحيى معمّر لا يعتبر الخَلَفية فرقة من فرق المسمين بعامة والإباضيَّة بخاصَّة، لأن خلف بن السَّمح رجل سياسي، خالف الدولة الرستمية في قضية سياسية، كما سبق أن ثار على الدولة كثير من الرجال، وبهذا فلا يعدُّ إماماً أو رئيساً لفرقة إباضيَّة، بل هو منشقّ له طموحه السياسي.
-
الخاص ما كان في مقابلة العام، وهو كل لفظ دلَّ على معنى مفرد، سواء كان هذا المفرد حقيقياً كرجل وزيد، أو كان اعتبارياً كمائه وألف. وأغلب تعاريف الإباضيَّة للخاص تجعله بمعنى التخصيص حيث إنهم نظروا إلى أن الخاص هو ما ينفرد بحكم مغاير لحكم العام. والأمر والنهي من أنواع الخاص، واختلفوا في المطلق والمقيد، ورجح السالمي كونهما من الخاص. وحكم الخاص القطع بما دلَّ عليه لفظه، إلا إن منع مانع من إرادة حقيقة اللفظ بسبب المجاز أو الاشتراك، فلا يتعيَّن المراد إلا بالبيان. ضبط الوارجلاني أنواع المخصصات بأنها تكون بدلالة العقول، وبالقرآن والسُّنَّة وأخبار الآحاد والاستثناء، والمقيَّد ودليل الخطاب والإجماع. وذكر السالمي أن المخصص إما لفظ أو غير لفظ، واللفظ متصل أو منفصل، فالمخصصات المتصلة هي: الشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض، والاستثناء المتصل. وأن الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو يعود إلى الجميع، إلا إن دلّت قرينة على خلافه. والمخصصات المنفصلة هي الكتاب، والسُّنَّة المتواترة، وخبر الآحاد، والسُّنَّة الفعلية، والسُّنَّة التقريرية، والمفهوم، والقياس والإجماع. أما التخصيص بالعادة وبمذهب الصحاب معتبر عند الإباضيَّة؛ لأن العبرة بالرواية لا بمذهب الراوي، وإن ذكر السالمي أن مقتضى مذهب بعضهم الاعتداد به كأبي إسحاق الحضرمي. ومن المخصصات التخصيص بدلالة العقول. فجميع ما ذكر في القرآن في أوصاف الباري سبحانه وتعالى خصَّ منه العقل ما لا يليق به. الراجح عدم العدول عن العموم حتى يثبت موجب التخصيص، ومن تطبيقات ذلك عند الإباضيَّة إيجاب تبييت النيَّة للصيام من الليل في كل صيام عملاً بعموم حديث حفصة عن النَّبِيَّ في قال: («مَنْ لَمْ يُجمْعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ»". وقراءة المأموم لفاتحة الكتاب مع الإمام في كل ركعة لحديث عبادة بن الصَّامت أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)*. اختلف الإباضيَّة في التخصيص بالقياس، فاختار البدر الشماخي التخصيص بالقياس إن ثبتت علَّته بنصِّ أو إجماع، أو كان الأصل مخصصاً لإجماع، وإلا فالعام أولى. ورجَّح السالمي التخصيص بالقياس دون تقييد.
-
أثر يحدثه اللّٰه تعالى في قلب العبد، يبعثه على الفعل أو الترك، ويظهر في العقائد، وفي أعمال القلوب الباطنة. والخاطر نوعان: - خير يكون عقب اجتهاد وطاعة إكراماً، فيُسمَّى هداية وتوفيقاً، ولطفاً وعنايةً، ودليله قوله تعالى: (وَٱلَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدى ) [محمد: ١٧]. - شر، ويكون عقب ذنبٍ، وإهانةً وعقوبةً، فيُسمَّى خذلاناً وإضلالاً.
-
يُطلق الخبر بمعنى الإخبار، أو ما يخبر به من الكلام، ويراد به في عُرف الفقهاء ما يذكره أحد حقّاً لأحد على آخر بلا ذكر لفظ «أشهد» أو «شهدت» ونحوهما من مادة الشهادة. وقد جاء في ديوان الأشياخ ما يفيد هذا بقولهم: («باب ما يجوز فيه خبر الأمناء، من غير أن يقولوا: شهدنا» ومن عبارات الديوان: «فإذا لم يقولوا: شهدنا فإنه خبر، سواء كان شهادة فقصَّروا في أدائها بعدم ذكر الشهادة أو لم تكن شهادة، مثل أن يسمعوا بلا إشهاد، أو يسمعوا من الشهود بلا إيداع، أو لم يعلموا بالشهرة أو يعرفوا الشيء في يد رجل). ويُطلق أيضاً على ذِكْر ما لا خصم فيه؛ كالإمامة والهلال والولاية والبراءة. كما يُطلق على شهادة غير الأمناء، ولو قالوا: شهدنا أن لفلان على فلان كذا. فلا يعتبر قولهم شهادة ولو صرحوا فيه بالشهادة، بل يظل خبراً من الأخبار بحتمل الصدق والكذب.
-
الختان هو قطع قلفة ذكر والختان شرط لصحة العبادات، وبعض المعاملات كالنكاح والذبائح. فلا تصح عبادة من أقلف إذا كان قادراً على الاختتان؛ ولا يكون معذوراً عن الختان إلا إذا خاف على نفسه التلف بسبب ذلك. والغرض من الختان إزالة الجلدة الماسكة للنجاسة، المانعة للطهارة، فمن وُلد مختوناً لا يجب تختينه، ومن بقيت جلدته بعد الختان وجب تكرار ختانه، وإن قُطع أكثر القفلة أجزأ، واختلفوا في النصف. والختان واجب في حقِّ الذكور دون الإناث، إلا أن البعض يرون أنه للأنثى مكرمة مستحبة بشرط عدم المبالغة فيه، وهو رأي ردَّه بعض المعاصرين نظراً للفرق العضوي بين الذكر والأنثى وانتفاء الجامع في العلة، فالقلفة جلدة تتراكم فيها النجاسات والجراثيم، فيتعين نزعها بالختان، على خلاف الأنثى التي يلحق الختان بها ضرراً بيِّناً. يستحب للوالد أن يختن ولده وهو صبي، ولا يتركه حتى يبلغ إلا لعذر. نصح صلاة الأقلف المعذور، ويجوز له دخول المسجد في رأي السالمي، لكن لا يصُفّ مع المختتنين، ولا يصح نكاحه ولا ذبيحته. ويجوز له أن يزوّج من يلي تزويجها. أما غير المعذور فلا يُزوج ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه، ولا يُصلى عليه. وإن تاب قضى صلاته وصيامه، لأن الختان شرط في صحة الصلاة والصوم. وقال أبو عبد الله: يصح منه الصوم دون الصلاة كمستصحب النجس. وإذا تزوج الأقلف ثم اختتن قبل الدخول فلا بأس، أما إذا دخل فالإمام الربيع بن حبيب يرى التفريق بينهما أبداً، ورجح السالمي عدم جواز النكاح ولو قبل الدخول، فإذا اختتن كان عليه تجديد العقد. ولا يضمن الخاتن من مات بالختان إن كان بحال من يختتن؛ بأن كان سليماً، ولا يأثم. وأجرة الخاتن من مال المختون أو أبيه إن لم يكن له مال. وإن اعتيد لقوم الموت بالاختتان تركوه وكانوا كالمختونين.
-
بفتح الخاء وإسكان التاء فميم مفتوحة. اجتماع التلاميذ أو عامة الناس لتلاوة خواتم القرآن والدعاء بحضور أفراد من لعزَّابة أو كلُّهم. كانت مجالس التعليم تنقسم في نظام الحلقة إلى فترتين بارزتين: الصَّباحية والمسائية، أما الصباحية فتمتد من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأما المسائية فمن صلاة العصر إلى غروب الشمس، تُختمان بتلاوة شيء من خواتم القرآن الكريم والدعاء، وربما منها جاءت عبارة الختمة. ثمَّ إن تلك التلاوة والدعاء عند طلوع الشمس صباحاً وعند غروبها مساء، أذان بختم أعمال الليل وأعمال النهار. وكان حضور هاتين الختمتين إلزاميّاً على التلاميذ، لا يحق لأحد أن يتغيب عن أي منهما إلا بعذر قاهر يقبله شيخ العزَّابة، ومن غاب بدون عذر تعرَّض للعقاب الذي قد يصل إلى هجرانه. ويشرف على الختمات عريف خاص يُسمَّى: عريف الختمات وأوقات النوم. وهناك ختمة ثالثة بعد صلاة العشاء ليست إجبارية. ولا تزال الختمات قائمة عند الإباضيَّة المغاربة بعامة وعند المزابيين بخاصة، في المساجد والمصليات بالمدن التي توجد فيها تجمعات إباضيَّة، ولكنها في غير الأوقات المذكورة سابقاً. كما أن الختمة حالياً تتم بتوزيع أقساط من القرآن الكريم على الحضور في المسجد، كل بحسب رغبته واستطاعته، وذلك بأن يعلن الشيخ عن تفريق أجزاء من القرآن على الحاضرين. وهناك من يقيم مثل هذه الختمات في بيته وبين أفراد أسرته، أو في محلّه التجاري بين عمّاله، مما يضمن المداومة على حفظ القرآن الكريم ومدارسته. كما يُستخدم المصطلح عند إباضيَّة عُمان للدلالة على الاحتفال الذي يقام لخاتم القرآن من الأطفال.
-
من أنواع الجروح، ويكون في نفس الجلد. وهو ما دمَع بما لا يسيل، ولا ينقض الوضوء. ولا يجب فيه قصاص. والأرش الواجب فيه إذا كان في الوجه، نصف بعير. وإن كان في غير الوجه، وجب فيه أقلُّ منه.
-
لغةً: هو ترك النصرة والعون. وقد عرَّفه الإِباضيَّة بتعاريف عدَّة، منها: ١ - عدم عون اللّٰه للكافر، وعدم تسديده، وإرشاده للإيمان والطاعة. ٢ - إيكال الكافر إلى نفسه، ومنعه من عطاء اللّٰه وفضله الذي يعصمه به. ٣ - خاطر الشرِّ يأتي للإنسان. ورأى البعض أن الخذلان ليس معنى فيوصف؛ لأنه ترك وليس فعلاً. وأدلة القرآن والسُّنَّة صريحة في أن الخذلان يتستَّب فيه الكافر باختياره وليس مجبراً عليه
-
الخرص معناه التقدير، ويقصد به تقدير التمر على رؤوس النخل لبيعه، بناءً على هذا الخرص. وقد رخَّص الشارع في هذا البيع لتعذر وزن التمر أو كيله قبل جذاذه، فأبيح للضرورة وحاجة الناس إلى هذا النوع من التعامل. ويتم الخرص بمعرفة أهل الخبرة، ويتجاوز فيه عن الجهالة اليسيرة أو الخطإ القليل رفقاً بالناس؛ لأن التيسير من قواعد الشريعة الإسلامية. يجوز إعطاء زكاة غلَّة النخل والعنب قبل القطع، واختلفوا في تقدير النصاب بالخرص، فذهب الأكثر إلى إجازته في العنب والنخل إذا بدا صلاحهما، ليخلي بين التمر وبين أهله أن يأكلوه رطباً.
-
هو الخروج على الحاكم الجائر أو العادل بحقٍّ أو بغير حقّ. كتبت المذاهب الإسلامية في الخروج وتباينت مواقفها، بين محرِّم له مطلقاً، وموجب له مطلقاً، ومجيز له بشروط، ولكلِّ أدلَّته وحججه وتجاربه. ولمفهوم الخروج عند الإباضيَّة أحكام ثلاثة: الحكم الأول: الخروج المحرّم؛ وهو الخروج على الحاكم العادل المقيم للحدود والحاكم بشرع اللّٰه وسُنَّة نبيِّه، وهو خروج محرَّم قطعاً بإجماع فرق الإسلام كافَّة؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة لقول رسول اللّٰه (إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَجْذُوعُ الأَنْفِ، فَاسْمَعُوا وَأطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ»" . الحكم الثاني: الخروج الجائز؛ وهو الخروج على الحاكم الجائر باستعمال القوة بعد استنفاد الوسائل السلميَّة لردِّه وكفِّه عن جوره، وهو جائز عند الإباضيَّة بشرط التأكّد من رجحان نجاحه وعدم إفضائه إلى ضرر وفتنة أكبر. وبهذا الضابط يخالف الإباضيَّة رأيَ من يقول بحرمة الخروج على ولي الأمر الجائر مطلقاً، ففي هذا التوجّه مفسدة الحكم من أساسه ومجلبة للاستبداد وفساد الأنظمة، وتاريخ الإسلام وواقعه طافح بالأمثلة. وللإباضيَّة تجربتها في المعارضة منذ النشأة، فقد وقفت في الطرف المعارض للسلطة الأموية وما أعقبتها من دول، فأثرت بذلك فكرها السياسي وفلسفتها في الدولة الإسلامية. كما يخالفون رأي الخوارج الذين يوجبون الخروج على ولي الأمر الجائر مطلقاً، وإن أَدّى خروجهم إلى فتنة وفساد أكبر. ويكتفي الإباضيَّة في هذه الحالة بإعلان البراءة من الإمام الجائر، وكذا مَن تبعه في جوره، مع ولاية كل من هو تحت لوائه، لجواز القعود تحت الإمام الجائر المخالف والموافق مطلقاً. ولا يجوز عند الإباضيَّة الخروج مع الإمام الجائر على أحد إلا إذا خرج عليه أظلم منه فيجوز الخروج معه لقتال الأظلم. الحكم الثالث: الخروج الواجب؛ هو الخروج على الحاكم المشرك المتسلط على أوطان المسلمين مثل الاستعمار في القرون الماضية، والتسلط على بلاد المسلمين، فهذا حكمه حكم المشرك يجب الخروج عليه وقتاله وطرده من ديار الإسلام. إن رأي الإباضيَّة وسط بين القائلين بتحريم الخروج على أولياء الأمر الجورة مطلقاً، وحرمة قتالهم بل التسليم لهم على ظلمهم من جهة، وبين موقف الخوارج القائلين بوجوب الخروج على أولياء الأمر الجورة مهما تكلّف الأمر دون النظر إلى العواقب.
-
بفتح الخاء وضم الراء. موضع للماء يكون على الطريق ليشرب منه الناس يُستعمل للوضوء، وهو عند العُمانيين كماء السبيل في وادي مزاب بالجزائر.
-
الخطأ هو ما ليس للإنسان فيه قصد، من قول أو فعل، وعرَّفه البعض بأنه القصد لفعل شيء يجوز فعله، فيصير إلى غيره. يُرفع الإثم بالخطأ دون غيره من الأحكام؛ من نحو الضمانات. ويعذر المخطئ لسقوط حقِّ اللّٰه تعالى إذا حصل عن اجتهاد، فالمجتهد مصيب مأجور، والمخطئ سالم غير آثم، لقوله : «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»". وقد يكون الخطأ في القول بالرأي فيما لا يجوز فيه الرأي مما جاء فيه الحكم من كتاب اللّٰه أو من سُنَّة رسوله في أو من إجماع الأمَّة، أو عدم الإصابة في تأويل النصوص، وسمَّاه الكدميُّ خطأ الضلال.
-
هي الوقوع في الذنب من غير عمد، وقد يراد بها الذنب الصغير، كما في قوله تعالى: ( بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ) [البقرة: ٨١]، وقوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) [النساء: ١١٢]. وقد يُراد بها الذنب الكبير، على تفسير السيئة بمعنى الشرك، والإثم بمعنى الوقوع في الذنب بعمد.
-
معنى الخلابة الخديعة، وقيل: هي الكذب في الثمن. قال ابن بركة: «كل بائع خدع مشترياً في بيعه، أو مشترِ خدع بائعاً فيما ابتاعه منه، كان عاصياً، والبيع فاسد، بدليل نهي النبيّ ف «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةً)". بينما يرى جمهور الإباضيَّة أن البيع ثابت والبائع عاص، ويدرك المشتري على البائع ثمن الغبن، حفظا لأموال الناس أن تؤكل بالباطل.
-
الخلطة هي اندماج أموال لمالكين أو أكثر، بحيث تكون تلك الأموال كأنها لمالك واحد. للخلطة اثر في أحكام الزكاة؛ وهي نوعان: خلطة الاشتراك، وتُسمَّى أيضاً خلطة الشيوع، وخلطة الأعيان. تكون الأموال فيها غير متميزة عن بعضها، بحيث يكون لكل شريك نصيب في كل عين من أعيان الملك. خلطة الجوار، وتُسمَّى خلطة المنافع، حيث يكون الاشتراك في الترفق بغرض تخفيف التكاليف، مع كون نصيب كل واحد من الشركاء متميزاً ومعلوماً. ذهب إباضيَّة المغرب إلى أنه لا تأثير في الزكاة إلا لخلطة المشاع. وذهب المشارقة إلى أن للخلطة أثراً في الزكاة مطلقاً؛ سواء كانت خلطة أعيان أم خلطة منافع. ولم يشترطوا لوجوب الزكاة أن يملك كل شريك نصاباً، وهو قول الشافعية والحنابلة، خلافاً للمالكية.
-
الخلع هو أن تفتدي المرأة من زوجها، بردٍّ ما دفعه لها من صداق أو أقل منه، وتخرج من عصمته. والمختلعة أملك بنفسها من أول يوم، ولا يملك الزوج ردَّها إلا برضاها. لكن اختلفوا في الرجعة فقال أكثر الإباضيَّة أن الرجعة في الخلع أثناء العدَّة تتم بإشهاد شاهدين، شريطة أن تكون راضية بذلك، وأن يرد إليها ما اختلعت به. وذهب البعض إلى أن الرجعة فيه لا تجوز إلا بولي وصداق وشاهدين، وهو اختيار أحمد الخليلي. والخلع طلاق في رأي جمهور الإباضيَّة، وعدة الخلع هي عدة الطلاق على الصحيح. وذهب البعض إلى أن الخلع فسخ للعقد وليس طلاقاً؛ وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد، وبه أخذ ابن بركة والسالمي.
-
مكان اختلى فيه أحد الشيوخ للعبادة بدار ما، ثمَّ تحوَّل إلى مسجد، مثل مسجد الشيخ صالح الإباضي في بني واكين بوارجلان. كما تُعرف في عُرف أهل جربة في تونس بالمساكن الخاصة لطلبة العلم، وكانت تتخذ قرب مسجد الحشان، والذي يُعرف اليوم بمؤسسة أبي مسور اليهراسني، فكان الطلبة يأوون إلى هذه الخلوات بعد انتهاء الدروس لمبيتهم، ولكن لما ضعف الإقبال على الدراسة اضطر شيوخ الحلقات إلى جعلها بيوتاً لتعليم العوام ووعظهم.
-
في اللغة: الدوام والبقاء، واصطلاحاً: دوام البقاء، والمكث الطويل غير المنتهي لأهل الجنَّة في الجنَّة، ولأهل النَّار في النَّار. وأجمعت الأمَّة على أنَّ اللّٰه تعالى يخلَّد المؤمنين في النعيم؛ لقوله تعالى: (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ) [البقرة: ٨٢]، ويخلّد المشركين في جهنَّمٍ لقوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا أُوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ) (الينة: ٦). واختلفوا في مصير مرتكب الكبيرة من الموحِّدين، فيرى الإباضيَّة أنَّ صاحب الكبيرة إن لم يتب منها يخلَّد في النار، ولا يخرج منها أبداً، ووافقهم على ذلك المعتزلة والزيديَّة، استناداً إلى أدلة منها: - قوله تعالى: (وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ • بَلَى مَن كَسَبَ سَيِئَةٌ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَتُهُ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ) [البقرة: ٨١ -٨٠]، (وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيَهَا أَبَدًا ) [الجنّ: ٢٣]. - قول رسول اللّٰه والفي: («مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فَيهَ خَالِداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً».
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)