Your search
Results 6,269 resources
-
ما قصر عن درجة الحسن بسبب وهن في سنده كالطعن في بعض رواته وتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده عن شروط الصحة. وعرفه القطب اطفيَّش بقوله: «والضعيف ما لم يجتمع فيه شروط الصحة والحسن). ثم قال: (وإن شئت فقل: الضعيف ما قصر عن درجة الحسن». والضعيف ليس حجة في الأحكام، إلا أن العلماء اختلفوا في جواز العمل به في فضائل الأعمال، فذهب البعض إلى جواز العمل به وروايته في فضائل الأعمال، واشترط بعضهم بيان ضعفه، بينما لم يشترط آخرون ذلك، وكأن هذا الرأي هو الذي يميل إليه القطب اطفيَّش حيث يقول: «ويجوز عند العلماء العمل به وروايته والوعظ به بلا بيان ضعفه، لا في صفات اللّٰه تعالى وأحكام الحلال والحرام». ويرى السالمي أن الحديث المضعف هو ما لم يُجمع على ضعفه، بل في متنه أو في سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر. وهو أعلى مرتبة من الضعيف.
-
الضلال مطلقاً التنكُّب عن طريق الهدى والحق، قال تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ) [يونس: ٣٢]، وهو مراتب، أدناها: إتيان القول، وتضييع العمل. وقد يأتي مرادفاً للكفر، والنفاق، والفسق، والمعصية، حسب السياق. وينسب الضلال للعبد من جهة قدرته التي خلقها اللّٰه فيه على مخالفة أمره تعالى، ويستحيل أن تكون مخالفة لإرادته وعجك، وهذا معنى كون الإضلال من اللّٰه والضلال من العبد.
-
مزارع النخيل التي تكون غير مسيّجة عند العُمانيين، وتسمى مقصاير إذا كانت مسيّجة بخلاف المنطقة الشرقية فيسمّونها الضواحي ولو كانت مسيّجة. وتشكّل الضواحي إحدى أهم أقسام الصوافي، حيث يعتمد عليها بيت المال اعتماداً كبيراً لوفرة محصولها من الرطب والتمر صيفاً وشتاءً. والعرف في عُمان أن نخيل الضاحية إذا سقط تمره فيجوز لجميع الناس أخذه، وأما تمر نخيل المقصورة فهي مقصورة على صاحبها.
-
نشيد من فنون البدو، يغنيه صاحبه وهو على ظهر الجمل أو جالساً على الأرض، حيث يشترك اثنان في أدائه. ويبدأ أحدهما بالشعر، ثم يتلقى الثاني الشعر والنغم في آخر البيت الشعري ليعيد أداءه بصورة طبق الأصل من أداء المنشد أو المغني الأول، وتتوالى أبيات القصيدة حتى تتم. إيقاع الأداء ثابت لا يتغير من أول القصيدة إلى آخرها والأغلب في الطارق الغزل أو الذكريات حلوها ومرّها أو مدح قبيلة أو ناقة.
-
الطاعة لغة: الاستجابة والانقياد للأمر من فعل أو ترك. وفي الاصطلاح: هي فعل العبد ما أمر اللّٰه به، واجتناب ما نهى عنه، بالكيفية المشروعة، مع إخلاص النية له ( وَمَا أُمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البيِّنة: ٥]، وقال ف: «... مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ»*. والطاعة كل ما قارنه الأمر من توحيد وغيره، فكل توحيد طاعة، وليس كل طاعة توحيداً، قال الجنَّاوني: «وهذا القول الأخير هو قولنا، وبه دان أهل مذهبنا، وعليه اعتمادنا». وبالطاعة يستحقُّ العبد اسم الإيمان. يؤكد بعض العلماء على التفريق بين الطاعة والأمر، فالطاعة فعل المكلَّف ما أُمر به، والكفُّ عما نُهي عنه؛ والأمر فعل الآمر والناهي.
-
الحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل. وفي المنطق: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. وفي الاصطلاح عرّفه البدر الشماخي بأنه «خطاب اللّٰه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع). وهو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الأصول. بينما اختار السالمي تعريفه بأنه «أثر خطاب اللّٰه المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام أو الترجيح، والتخيير يراد به التسوية بين الفعل أو الترك. وتحت الاقتضاء والتخيير تندرج الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. وتُعرف بأحكام الخطاب التكليفي. والمراد بالوضع جعل الشارع الشيء سبباً لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منه. ويعرف بالخطاب الوضعي وعرَّفه القطب بأنه: الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد بخلاف خطاب التكليف. وقد اتضحت الأحكام التكليفية في تعريف الوارجلاني، فعرف الواجب مثلاً بأنه: «ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب». ويتعلق التعريف الجانب الكلامي وهو ارتباط التكليف بالجزاء، وتأكيد الثواب والعقاب، لتمييز أنواع الأحكام الخمسة، خلافاً لمن لم يذكر الجزاء في تعريف الأحكام الخمسة، فقال في تعريف الواجب مثلاً: «ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، والحرام ما طلب الشارع الكفّ عنه طلباً لازماً». كما أشار إلى أن ثمة من يجعل الواجب منزلة بين الفرض والمندوب، وأنه يُقصد به أوكد الشُّنن. أما الصحيح والفاسد فمن مواضعات الفقهاء. فما أمروا فيه بإنفاذه قالوا صحيح، وما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد.
-
هي العصبيَّة والأنفة، وهو المنع عن الحقِّ انتصاراً للنفس أو الغير، وهي لازمة عن حبِّ المرء قومه على سوء فعلهم، وإعانتهم على باطلهم، باللسان أو المال أو البدن؛ فهي من أفعال القلب، ومن أفعال الجوارح. صنَّفها الجنَّاونيٌّ وابن جُميع ضمن قواعد الكفر، ويقصدان الحميَّة في معناها المذموم، أمَّا الحميَّة للحقِّ فمحمودة وواجبة.
-
بألف ولام التعريف فحاء مضمومة بمد ثمَّ لام ساكنة. ويعني لغة الحَوْل، أي: العام أو السنة هو بمنزلة العقيقة عند العُمانيين، وما تعنيه من احتفال بالمولود، ونحر، وإطعام للأهل والأقارب والفقراء والجيران، شكراً لله تعالى. قد يكون الاحتفال بعد مرور خمسة وأربعين يوماً من الولادة، وقد يكون بعد سنة أو أكثر قليلاً، وأيّاً كانت المدَّة والموعد فإن الاحتفال يُسمَّى: «الحَوْل حُولْ) أي: مرور حول من الولادة.
-
الحشر جمع الخلائق في الموقف العظيم للحساب والجزاء، ولإنفاذ وعد اللّٰه تعالى ووعيده، بإدخال المرضيِّ عنهم الجنَّة، والمغضوب عليهم النَّار؛ لقوله تعالى: ( يَومَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا • وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ) [مريم: ٨٦ ، ٨٥]. والحشر يكون بالأجساد والأرواح معاً، والأجسادُ هي ذاتها التي كانت في الحياة الدنيا، وإذا تفرَّقت جَمَعَها اللّٰه تعالى، والدليل على ذلك قوله وعجّل : ( حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) [فصلت: ٢٠]، وقوله: ( كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله للغ «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً...)". وحشر البهائم يكون بالتلاشي؛ والحكمة من حشرها أن تقتصَّ ممَّن ظلمها، ثمَّ تعود تراب. أما أطفال المسلمين فإلى الجنة، وأطفال المشركين فهم مثابون منعَّمون كأطفال المسلمين، للأصل القرآنيّ (وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) [الإسراء: ١٥].
-
يعرِّف السالميُّ الحضرة بأنها مطلق الاستقامة. أمَّا المتصوِّفة فيعرِّفونها بأنَّها عبارة عن الحالة التي يكون فيها الإنسان متوجِّهاً بقلبه إلى الرحمن، متلقياً ما يَرِد إليه من لطائف العرفان.
-
من أسماء اللّٰه تعالى، قال رعَجَل : (إِنَّ رَنِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ) [هود: ٥٧]، ومن معاني الحفيظ: - قائم على أحوال كلِّ شيء قياماً عظيماً. - مدبِّر الخلائق، وكَالئِهم من الهلاك. - رقيب على عباده، لا تخفى عنه أعمالهم، وسيجازيهم عليها. - عليهم. - مستولِ لا يضرُه شيء
-
الحقُّ لغة: الثابت بنفسه الذي لا يزول بأيِّ سبب من الأسباب، ولا يسوغ إنكاره. واصطلاحاً: ما ثبت من اللّٰه تعالى، وما علم من دليل قطعي. وهو قسمان: حق الله، وحق العباد. حق اللّٰه ما تعلَّق به النفع العام للناس، ونُسب إلى اللّٰه لعظم خطره وشمول نفعه، وتندرج تحته الحدود والزكوات والكفَّارات، أما حق العبد فتتعلق به مصلحة خاصة لشخص أو فئة محدودة من الناس. ولكل حقٍّ مميزاته من حيث الثبوت وطرقه، والإسقاط وموجباته. فحقوق العباد تقبل الصلح والإبراء والإسقاط، أما حقوق اللّٰه فلا تقبل ذلك. وليس في باب الحقوق خصوصية للإباضيَّة إلا من حيث تعلُّق الجزاء الأخروي بأداء حقوق العباد وعدم التفريط فيها مهما هانت، ومن ذلك قوله عَليلِ في حديث أَنَسِ بن مَالِكِ: («مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيِنِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ»". فالتوبة واجبة على الفور عمَّا صدر من الانسان من ذنوب وتقصير في حقِّ الله، أو تفريط أو اعتداء على حقوق العباد. والحقُّ لا يتعدَّد؛ لأنه كالعلم في الجزم، ومطابقته للواقع؛ ومن هنا فكلُّ ما طريقُه الاعتقادُ دون العمل لا يجوز أن يكون الحقُّ إلّا في واحد منه؛ لأنَّ القطعيَّات من أصول الدين لا يجوز القول فيها بغير مقتضى الأدلَّة القطعيَّة، من كتاب وسُنَّة وإجماع، يقول القط: «والحقُّ في الأصل في واحد ومع واحد، والفرع الحقُّ فيه مع واحد وفي واحد، ولا يضيق على الناس خلافُه».
-
من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى الحقُّ، قال وعيل: ( ذَلِكَ بِأنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ) [الحج: ٦]، أي: وجوده حقِّ ذاتي، وهو الثابت وحده ثبوتاً لا يحصل لغيره. وقال إبراهيم بيُوض: «اختار الله تعالى الحقَّ اسماً من أسمائه؛ لأنَّ الحقَّ هو اللّٰه تعالى، وكلُّ ما سواه باطل بالنسبة إليه، لأنَّ اللّٰه ثابت، حيٌّ، قيُّوم، وجوده ذاتيٌّ، وبقاؤه ذاتيّ، لم يسبقه عدم، ولن يأتي عليه عدم، وكلُّ ما سوى اللّٰه ليس له بقاء في ذاته، إلا أن يكون اللّٰه تعالى هو الذي يمدُّه بالبقاء، ويجعل فيه العناصر التي تقتضي بقاءه)».
-
ما جعله الشارع علَّة أو سبباً أو شرطاً أو علامة لشيء من الأحكام التكليفية. وعرّف القطب اطفيَّش خطاب الوضع بأنه: الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد بخلاف خطاب التكليف.
-
الحكمة هي الإتقان، ووضع الأشياء في مواضعها، وفي أوانها، وهي نقيض العبث. والحكمة في حقِّ اللّٰه تعالى صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر؛ فإذا كان معناها العلم ونفي العبث فهي صفة ذات. وإذا كان معناها الإتقان ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فهي صفة فعل. قال تعالى: ( قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) (البقرة: ٣٢).
-
ظل الإباضيَّة المزابيون في الجزائر ولقرون عديدة يتولّون تسيير شؤونهم بأنفسهم، لم تتدخِّل فيها الدول التي عرفها المغرب الكبير، حتى كان عهد الاحتلال الفرنسي ١٢٤٦ه / ١٨٣٠م، فتصدى المزابيون في مدن الشمال مع بقية الجزائريين لمقاومته، وطرده وإجباره على العودة من حيث أتى، إلا أن الفرنسيين جاؤوا مصمِّمين على احتلال البلاد واستغلال العباد وفرض قوانينهم على ربوع الجزائر. ولما تأكد للمزابيين أن فرنسا ماضية في احتلالها لأرض الجزائر، حوِّلوا مقاومتهم السياسية إلى مقاومة عسكرية، بحيث لمَّا وصلت جيوشها إلى مدينة الأغواط شمال منطقة مزاب (٢٠٠ كلم)، لم ينتظروا قدومها إليهم، وإنمًا قصدها وفد منهم رشَّحه أعيانهم من ممثلي قصور مزاب لمفاوضة فرنسا قبل أن تطَّلع على أسرار مزاب قوَّةً وضعفاً. ومن هذه المفاوضات مفاوضة عام ١٢٦٩ه/ ١٨٥٣م، نتجت عنها معاهدة الحماية، بحيث استطاع المزابيون أن يَفْتَكُوا من فرنسا الاعتراف بكيانهم المستقل، وأن تكون منطقتهم تحت الحماية لا تحت الاحتلال المباشر. وتم عقد هذه المعاهدة يوم ٢١ رجب ١٢٦٩ ه / ٢٩ أفريل ١٨٥٣ مع الرائد دوباري (Commandant Dubary) باسم الوالي العام للجزائر راندون تعهّدت بموجبها فرنسا لبني مزاب بحفظ بلادهم واحتر معتقداتهم وصيانة عوائدهم وعدم التدخُل مطلقاً في الأمور الداخلية لهم، وترك المدن السبع تعيِّن فيما بينها القسط الذي تتحمَّله كلٌّ منها؛ من قيمة الخراج السنوي «البزرة)»، وتنص المعاهدة كذلك على وجوب غلق أسواق المنطقة أمام الثوار ضدَّ فرنسا. ولم يكن هذا موقف المزابيين من الاحتلال عاماً، فقد دعا القطب اطفيَّش إلى الجهاد العسكري ضدَّه علناً، وهو الأمر الذي فعله مزابيو الشمال، عند عملية الإنزال العسكري الفرنسي في سيدي افْرج، محرم - صفر ١٢٤٦ ه / جوان - جويلية ١٨٣٠م وغيرها من المدن الشمالية. إلا أن فرنسا نقضت في عام ١٢٩٩ه / ١٨٨٢م معاهدة الحماية من جانب واحد، فدخلت مزاب عسكرياً واحتلته وفرضت عليه إدارتها العسكرية، الأمر الذي رفضه المزابيون وظلُّوا متمسّكين بحقّهم في الحرية والسيادة. وترجع أسباب إصرار فرنسا على احتلال مزاب، إلى مساعدة المزابيين للثوار وبخاصة ثورة بوعمامة بمنطقة البيَّض سيدي الشيخ، وإلى مقاومة الاستعمار في مدن الشمال عسكرياً. ومطالبة المزابيين بهذه الحماية، رمز لتمسكهم بالاستقلال والسيادة اللَّذين تمتعوا بهما قروناً قبل ١٣٠٠ه / ١٨٨٢م.
-
من أنواع الجروح، وهي التي أظهرت حُمرة باطنية تُرى من فوق الجلد. وتسميتها جُرحاً مجازاً باعتبار جُرح باطنها. ولا يجب فيها قصاص. والأَرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه، ثُمُن بعير. وإن كانت في غير الوجه، وجب فيها أقلُّ منه.
-
الحوزة عند أهل اللغة الناحية. وفي كتب الفقه يقصد بها حاضرة المدينة وما يتبعها من أحياء قريبة ومزارع. حدّدها القطب اطفيَّش في شرح النيل بأنها عبارة عن مدن أو قرى متقاربة بمسافة لا تتجاوز مسير ثلاثة أيام، مع احتياج بعضها إلى بعض في أغلب مقتضيات أهلها من مبايعة أو نكاح أو فتوى. وفي حكم المدن والقرى بيوت الشعر والخوصُ (بيوت القصب)، ونحوها إذا كانت ثابتة لا تنتقل، أو بعضٌ من الشعر وبعضٌ من الخصوص وبعض بالبناء ونحو ذلك. وقال: «إذا كان بين بلد وبلد ثلاثة أيام أو أقل فإن ذلك حوزة واحدة، ولو كانت مسافة الكل عشرة أيام أو أكثر، ولو كان ما بين البلدين منقطعاً عن بناء ونخل وغير ذلك فعلى هذا تكون هذه البلاد الخمس وبريان وقرارة ومتليلي حوزة واحدة». ويعتبر أغلب إباضيَّة مزاب الحوزة وطناً واحداً لا يقصرون الصلاة فيها حتى يجاوزوها من إحدى جهاتها بمسافة القصر.
-
الحياة من صفاة اللّٰه تعالى، وهي صفة ذات عند الإباضيَّة، لا خارجة عن الذات. يقول أبو قحطان: «هو الحي لا بحياةٍ [هي] غيرُه)». هذا التعريف يمثِّل الجهود الأولى في فهم صفة الحياة، ثم جاء الوارجلانيُّ في القرن السادس، فنصَّ على أن صفة الحياة صفة ذاتيَّة في حقِّ اللّٰه تعالى، لا هي عَرَض ولا هي غيره؛ ولذلك قالوا: الحياة صفة لله وعَبل ، لم يزل موصوفاً بها. والإيمان بصفة الحياة يقتضي الإيمان والتسليم بأن اللّٰه تعالى حيِّ لا يموت، عالم فعال لما يريد، خالق محي مميت، كما تدلُّ عليه آياته.
-
الحيازة هي ادعاء أصل بالتصرف فيه مدة بلا معارضة له فيه، وكذا الشهرة. ومدة الحيازة في الأصول عشر سنين على الأصح، ومن ادعى أصلاً بعد أن حازه غيره عشر سنين أو أكثر فلا حجة له؛ إلا إذا ادعى أن الذي بيده الأصل إنما حازه بعارية أو غصب أو نحو ذلك. لكن إن أقام عليه الدعوى قبل تلك المدة، فإن الحيازة لا تثبت ولو مكث ما مكث بعد إقامة الدعوى. واختار الإمام أبو عبيدة مسلم أن مدة الحيازة عشرون عاماً وعلَّق عليه القطب اطفيَّش بقوله: «إنما أخذ أبو عبيدة وبعض بالعشرين للحوطة لا لكونه الصحيح، لأن الصحيح عشر سنين... فأخذه بالعشرين استحسان لا جزم)». وتكون الحيازة في الأرض وما اتصل بها من الأشجار والبنيان والآبار، وما جرى هذا المجرى، وإنما تكون فيما عرف أصله لأحد من الناس بمعنى من معاني دخول الملك، وأما ما لم يعرف أصله لأحد فلا تجوز فيه الحيازة. وإنما يكون فيه القعود إذا قعد فيه الرجل ثلاث سنين ولم يعارضه أحد صار أقعد فيه لغيره. والحيازة إنما هي بالحكم الظاهر بين الناس، ولا يثبت الملك لمن لم يكن له الملك فيما بينه وبين الله، إذ لا يجوز لأحد أن يدخل في أرض غيره فيعمرها ويمسكها ويمنع منها أصحابها بحال.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)