Your search
Results 6,269 resources
-
وهي كلُّ ذنب لم يُثبت لفاعله حدّ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهي دون الكبيرة، وتندرج في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ( الَذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [النجم: ٣٢]. وهي السيِّئة التي وعد اللّٰه تعالى بغفرانها في قوله: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، وقول الرسول لليه «... وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا....)*. وقد اختلف الإباضيَّة في تحديد الصغيرة إلى ثلاثة أقوال: - الأوَّل: الصغيرة معلومة بالوصف لكنها غير معلومة بالتعيين، لكيلا يُستخفّ بأحكام اللّٰه تعالى، ولا يُتجرّأ على ارتكابها، وهو قول المغاربة وبعض المشارقة. - الثاني: الصغيرة معلومة بالوصف وموجودة في الخارج بالتعيين؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر، وليس في تعيينها داعٍ إلى ارتكابها، وهو قول المشارقة والنكار. وقد أوردوا أمثلة منها: النظرة، والكذبة الخفيفة، والهمّ بالمعصية، واللطمة. - الثالث: لا وجود للصغيرة مطلقاً؛ لأن كل ما عصي به اللّٰه تعالى كبير، وهو قول منسوب إلى ابن عباس ويها . وللصغيرة أحكام، هي: - أنها مغفورة بفعل الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]. - الإصرار عليها كبيرة، إذا كانت من قبيل الاستخفاف بنهي اللّٰه تعالى، لقوله عَجَل: ( وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]، ففي مدح اللّٰه تعالى لعدم الإصرار ذمّ للإصرار، الذي هو في نفسه كبيرة. وفي ولاية صاحب الصغيرة قولان هما: أ_ يبقى على حالته السابقة من ولاية أو وقوف، وهو مشهور المذهب. ب - هو في الوقوف؛ لأنه في مرحلة بين الإصرار والتوبة، فإن أصرَّ فهو في البراءة، وإن تاب فهو في الولاية.
-
تكتل جماعة من العائلات أو العشائر أو القبائل أو العروش يجمعها الأصل الواحد أو المصالح الاجتماعية والسياسية المشتركة، ويشبه في ذلك التكتلات السياسية في هذا العصر. ولقد عرف تاريخ مزاب صفّين متصارعين ومتنافسين هما: الصف الشرقي والصف الغربي؛ وبفضل جهود العلماء والزعماء المخلصين في لم الشمل وتوحيد الصفوف زال هذا الصراع ولم يعد بالتبع لهذا المصطلح وجود في القرن ١٣ ه / ١٩م وبدايات القرن ١٤ه / ٢٠م.
-
الصفات الذاتية، قسم من أقسام الصفات، ويراد بها المعاني الاعتبارية التي يوصف بها اللّٰه تعالى، وهي صفات قديمة أزليّة أبديّة في مدلولاتها لا أوّل لها ولا آخر، ولا تتجدّد، ولا يتَّصف اللّٰه تعالى بضدِّها، ولو اختلف محلُّ تعلّقها، فلا يقال: علم كذا، وجهل كذا. ويراد بها سلب وصف اللّٰه تعالى بما يضادُّها. ونسبت الصفات إلى الذات ووصف بأنها ذاتية، باعتبار أن الذات كافية في حصول معاني هذه الصفات، وليست شيئاً زائداً على الذات ولا قائمة بها، ولا مضافة لها، فلا يتصور صفة وذات بل شيء واحد هو اللّٰه تعالى؛ لذا يقال: هي عين الذات، وإن مَنَعَ البعض عبارات مثل: هي هو، وهي غيره، وهو غيرها، لما تُشعر به هذه العبارات من الثنائية وعدم الوحدانية.
-
الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار، هي كلُّ صفة تحتمل معنيين متغايرين، الأوّل أزلي ينفي ضدّه، والثاني حادث يدلُّ على فعل؛ مثل صفة الحكيم، فإنّها صفة ذات، بمعنى نفي العبث عنه تعالى منذ الأزل، وهي صفة فعل بمعنى وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فهي بهذا تجمع بين اعتبار الذات واعتبار الفعل.
-
الصفات الفعلية وصفات الفعل، وصفات الأفعال، هي المعاني المصدرية التي يشتق منها الفعل والصفة لله تعالى؛ مثل: الخالق؛ وخلق من الخلق، تقوم بالمخلوق، ويوصف بها اللّٰه تعالى، وقيل ما كان سببه حدوث فعل من اللّٰه تعالى. هذه الصفات غير اللّٰه جلَّ جلاله، خلافاً للصفات الذاتية، وحادثة متأخّرة في الوجود، غير أزليّة باعتبارها أفعالاً. وأجاز المغاربة الوصف بها في الأزل على معنى تأخّر الفعل، مثل: رازق في الأزل بمعنى سيرزق خلقه، بينما نفى المشارقة هذا لإيهامه تعدُّد القدماء. وهذه الصفات يتَّصف اللّٰه تعالى بها وبأضدادها عند اختلاف المحل، فيقال: رزق فلاناً، ولم يرزق آخر.
-
تُقسم الصفات باعتبار ما يجب في حقِّ اللّٰه تعالى إلى ثلاث: ١ - صفات واجبة: وهي التي لا يُتصوَّر نفيها عن اللّٰه تعالى مطلقاً في الأزل أو الحاضر أو الأبد، ولا اجتماعها مع ضدِّها، ولو اختلف المحل، مثل العلم والقدرة، وهي الصفات الذاتية. ٢ - صفات جائزة: هي التي يمكن نفيها عن اللّٰه تعالى في الأزل دون الحاضر والمستقبل، أو إذا اختلف المحل، ويوصف بها اللّٰه تعالى إن فعلها، ولا يوصف بها إن لم يفعلها، كالخلق والرّزق، وهي الصفات الفعلية. ٣ - صفات مستحيلة: هي الصفات التي تضادُّ الواجبة، لما تفيده من نقص ونفي الكمال.
-
الصفة مثل الاسم، هي: ما بان به الشيء من غيره على ما هو به في ذاته ونفسه، سواء وصفه الواصفون أو لم يصفوه. والفرق بين الصفة والاسم - كما بيَّنه السالمي - هو أن الصفة ما دلَّ على الذات مع اعتبار معنى توصيف به، وأما الاسم فهو ما دلَّ على الذات من غير اعتبار معنى توصف به الذات؛ وليسا متباينين، فيمكن أن يجتمع الاسم والصفة في اللفظ الواحد. الصفات في حق اللّٰه تعالى هي المعاني غير المباينة للذات، وهي مصادر اشتق منها الأسماء على صيغة اسم الفاعل، أو الصفة المشبَّهة، مثل العالِم من العلم، والمريد من الإرادة. ومدلول الصفات أزليٍّ قديم ذاتيٌّ، وأما ألفاظها فمحدثة مخلوقة. وصفات اللّٰه تعالى هي عين ذاته لا غيره، وليست معاني قائمة بذاته مغايرة لها، بل هي معانٍ اعتبارية، ليس لها وجود زائد على الذات مباين لها، سوى أنها تدلّ على نفي أضدادها، وهذا سلب لتعدد القدماء، وليس تعطيلاً لصفة ورد بها النصّ، بل يجب وصفه تعالى بكل ما وصف به نفسه وإثبات ذلك له. والفرق بين صفة اللّٰه تعالى وصفة غيره، أنَّ صفة اللّٰه تعالى هي عين ذاته وليست معنى زائداً على الذات، أما غيره فصفته معنى قائم بالموصوف، زائد عليه. والإيمان بالصفات يقتضي أن نصف اللّٰه جلَّ جلاله بصفاته التي وصف نفسه بها؛ فلا نثبت إسماً ولا صفة لله تعالى إلا بتوقيف من الشارع، وننفي عنه كل صفات المحدَثين؛ ويقتضي الاهتمام بمؤدياتها، والابتعاد عن الخوض فيما لم يرد فيه نصِّ قطعيٌّ؛ لما في ذلك من تعرُّض لذات اللّٰه تعالى بما لا يليق، وعدم الجدوى في السلوك، والابتعاد عن يُسر الدين؛ إذ في الشرع ما يغني عن هذه التفصيلات والإلزامات، كما نبّه إليه الوارجلاني. إضافة إلى عجز المخلوق عن إدراك كنه الخالق، وقصور اللغة عن التعبير عن عظمة اللّٰه تعالى وجلاله.
-
الصفراء من أنواع الجروح، وتكون فوق الجلد. وتسميتها جُرحاً مجاز، أو باعتبار جُرح باطنها. وهي ما أظهرت صُفرة تحت الجلد. ولا يجب فيها قصاص والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه، نصف ثُمُن بعير. وإن كانت في غير الوجه، وجب فيها أقلّ من ذلك حسب الموضع.
-
الصفرة دم متغير، أو ماء كالصديد يعلوه اصفرار. يعدّه الفقهاء من توابع الدم، فإذا جاءت الصفرة بعد الدم انتظرت المرأة يوماً وليلة ثم تطهرت. وتوابع الدم خمسة: الصفرة والكدرة والتِريَّة والعلقة والتيبس، وهي ليست أصلاً للحيض ولا للنفاس، إنما الحكم لما سبقها على الراجح، فإن تقدّمها حيض أخذت حكمه، وإن تقدّمها طهر فحكمها حكم الطهر.
-
الصلاة الوسطى من معنى الفضل لا بمعنى التوسّط بين شيئين. اختلفوا في تحديد الصلاة الوسطى فقال الإمام جابر بن زيد هي صلاة الصبح. وقال آخرون هي صلاة العصر، وهو ما رجحه أحمد الخليلي للأدلة الدَّالة على ذلك. ويرى القطب اطفيَّش أنها الصلاة المفضلة التي أخفاها اللّٰه لتحفيز الناس على المحافظة المثلى لكامل الصلوات حتى السُّنن منها تماماً كما أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة. الأوقاف وَالشؤون الدينيَّة
-
للصلاة على النبيّ وَاليم معانٍ ثلاثة حسب مصدرها: ١ - من الله: رحمة. ٢ - من الملائكة: استغفار. ٣ - من سائر الخلق: دعاء. وصيغته: «اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد». ويرى القطب وجوب الصلاة على النبي لي كلما ذكر، حتى ولو في تلاوة القرآن، ورأى بعض العلماء عدم وجوب الصلاة أوان تلاوة القرآن، وهذا الخلاف سائغ، إذ ليست المسألة من الاعتقاد.
-
الصلاة في أصل اللغة الدعاء. واصطلاحاً: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم وتعدُّ الصلاة من الحقائق الشرعية التي نقلت عن معناها اللغوي، فإذا أطلقت في عرف الشرع لم يقصد بها إلا هذا المعنى. صلاة الجنازة وسجود التلاوة صلاة على الراجح، يجب فيهما ما يجب في الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وغيرها، إلا أنهما تعدان من الصلوات ذوات السبب، لذلك يمكن أداؤهما بعد الفجر وبعد العصر. وصلاة الفرض خمس هن: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذا هو المجمع عليه، أما الوتر فاختلفوا فيه؛ فمنهم من قال بوجوبه، وهو قول جابر بن زيد، ومحمد بن محبوب، ونسبه أبو ستة إلى الأكثر، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال إنه غير واجب وإنما هو سُنَّة مؤكدة، وهو قول الشماخي والقطب اطفيَّش وعليه الشافعية. لكن لا يُلزم القول بوجوبه تكفير تاركه؛ لأنه إنما ثبت وجوبه بدليل ظنيّ.
-
الصلب والتصليب أن يُعرض الجاني بخشبة ويطعن حتى يموت. وهو من جزاءات جريمة الحرابة، وقد ذكره اللّٰه تعالى ضمن عقوبات المحارب في قوله: ( إِنَّمَا جَزَاؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُوَا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [المائدة: ٣٣]. قال القطب اطفيَّش في التيسير: «ومذهبنا ألا يصلب موحد». وقال في شرح النيل: «ولا يصلب أحد من أهل القبلة». أما المحارب غير الموحد فيصلب حيّاً، ثم يُقتل بالطعن على الخشبة.
-
الصوافي أموال قوم جار عليهم السلطان فخرجوا منها وتركوها. وقيل: كانت أموالاً للمجوس فلما ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدَعوها. ويرى ابن بركة أن الأصح فيها أنها أموال كانت لقوم من أهل الكتاب فبعث إليهم أبو بكر ان يُسلموا أو يأذنوا بحرب، أو يعطوا الجزية، فأبوا كل ذلك، ثم اضطرهم لتركها وهم صاغرون. بينما حدود البرادي الصوافي بأنها الأوال التي خص بها رسول اللّٰه الله لمن المغنم، وكان يأخذ من الصفايا التي كانت له، وهي التي قال اللّٰه تعالى فيها (فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ) [الحشر: ٦]، كأموال بني النضير وفدك من خيبر. فكان يأخذ منها نفقته ونفقة نسائه. وكانت الصوافي بهذا المعنى الأموال التي اصطفاها الخليفة من عدوه، وهي تابعة للمال العام للمسلمين، وصارت في عُمان تعني بيت المال.
-
من فنون البحر، يمارسه البحَّارة في عُمان، وهو عبارة عن مجموعة صيحات، يرفعها الرجال على ظهر السفينة بلغات مختلفة منها العربية والسواحلية، ويرددون كلمات مثل: «ياملي ياملي» ويرد «النهام» (قائد المجموعة)، وهكذا بالتعاقب خلال رحلة الصيد. يجمع هذا الفن بين الدعاء والعمل والترويح، يبعث الأمل في اللّٰه أن يكلل رحلة الصيد بالربح والسلامة. «يا ملي يا ملي» دعاء لله تعالى بمعنى «يا أملي يا أملي».
-
الصورة لغة: هي الهيئة الخاصة التي يتميز بها الشيء عن غيره. والتصوير: هو صنع ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها، سواء أكانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة. واصطلاح الفقهاء لا يختلف عن التعريف اللغوي. يرى السالمي أن تصوير الحيوان حرام ومن الكبائر؛ للوعيد الشديد، سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره. ورجح القطب اطفيَّش جواز اتخاذ صورة غير الحيوان، أو الحيوان بلا رأس، وحرم صورة الرأس وحده، أو مع الجسد، نسجت أو خيطت أو صبغت. ولم يَرَ أبو عبد الله محمد بن محبوب بأساً باستعمال ما يوطأ من التصاوير في المتاع كالبساط ونحوه. واختلف العلماء في الصلاة بثوب فيه تصاوير، فذهب فريق منهم إلى التحريم، ويرى السالمي عدم جوازها بثوب فيه صورة ذوات الأرواح، وكذا لبسه، ولا بأس بالذي فيه غير ذي روح كشجر أو نخل. وأجازها بعضهم للحديث: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبِ»*، ورجح أحمد الخليلي المنع؛ لأن الحديث لا يبيح الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير، وإنما يبيح إبقاء الثوب تفادياً لإتلاف المال. وذهب أغلب علماء الإباضيَّة المعاصرين إلى أن التصوير الشمسي لا يدخل في نهي النبي في عن التصوير**؛ لأنه انطباع لصورة كما في المرآة، وحصر الحرمة في التماثيل والصور المجسمة.
-
الصوم لغة: الإمساك مطلقاً. واصطلاحاً: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيّة التقرب إلى الله. وبناءً على هذا التعريف، فقد ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن الصوم ينتقض بارتكاب المعاصي علاوة على الأكل والشرب والوطء، وقيدها بعضهم بالكبائر دون الصغائر، بينما ذهب بعضهم إلى أن الصوم لا ينتقض بارتكاب المعاصي. من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان، لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وقال البعض هي على التخيير بين العتق والصيام الإطعام. واختلفوا في القضاء، فقال بعضهم يقضي شهراً، قياساً على الحج إذا أفسده، وقال بعض يقضي ما مضى. يشترط في القضاء التتابع. كما يرى الإباضيَّة أن المجنب في نهار رمضان، إن تهاون ولم يغتسل، انتقض يومه، لقوله : «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِراً)»*، وقياساً للجنابة على الحيض والنفاس، بجامع كونها حدثاً. وفي قضاء ما قبله خلاف. ومن تقيأ عمداً في نهار رمضان فعليه قضاء يومه على الراجح، لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ ل قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ» ".
-
رئيس العشيرة هو الذي يرأس مجلس العشيرة، ويكون عادة الأكبر سناً أو الأبرز اجتماعياً، ويدعى الضامن ويسمّى بالمزابية «أَمُقرَانْ أَنْتَعْشِيرْت». وكان من مهام الضامن في الحقبة الاستعمارية جمع الإتاوات مثل: «البرزة) و«الكورفي» ودفعها للحاكم.
-
الضبط من الصفات الواجبة في حقِّ الرسل، وهو سماع الكلام كما يحقُّ سماعه، ثم فهم معناه الذي أريد به، ثمَّ حفظه ببذل المجهود، والثبات عليه بمذاكرته، إلى حين أدائه وتبليغه إلى غيره. وأدلَّة وجوب الضبط على الأنبياء والرسل هي نفسها أدلة وجوب العصمة في حقِّهم.
-
يرد مصطلح الضعيف في مصادر الإباضيَّة للعاجز عن الاجتهاد، ولكنه ليس بجاهل للأحكام. فقد ذكر الكدمي أن الضعفاء لا يؤتمنون على العلم ولا يُعرفون بالعلم، وهم بمنزلة الدليل، فهم يعرفون الأحكام، ولكنهم لا يدركون الأدلة، ولا يحققونها، وليسوا أهلاً للاجتهاد، فيدّلون الناس عليها دون أن يستقلوا بآرائهم في الفتوى. ولذلك اعتبر الضعيف دليلاً إلى الحق ولكن العالم المجتهد أرفع منه منزلة، لأن له ما ليس للضعيف إذ يبصر الرأي دونه، أما الجاهل فليس دليلاً إلى الحق أصلاً. والضعيف في أحكام الولاية والبراءة والوقوف هو مَنْ لا علم له بأنواعها وأحكامها، وليس بحجَّة في ذلك. وتقبل شهادة الضعيف لإثبات الولاية والبراءة، لكن لا يجوز له أن يصدر الحكم على أحد بنفسه إلًا برجوعه إلى العالِم الحجَّة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)