Your search
Results 1,837 resources
-
التثويب ترجيع الصوت وترديده، من ثاب إذا رجع، ومنه التثويب في الأذان وهو العود إلى الأذان بعد الأذان الأول. وخصّ به الفجر لأنَّه وقت غفلة. وهو النداء إلى الصلاة وقت الصبح بعد الفجر، بتراخ عن الأذان الأول. فإذا أذن المؤذن لصلاة الصبح قعد هنيهة حتى يحمر الفجر ثم قام واستقبل القبلة وثوَّب. وقد اختلف الإباضيَّة في التثويب فقال طائفة منهم: لا يجوز إلا أذان واحد بعد طلوع الفجر، وهو اختيار السالمي، وقال آخرون بجواز الأذان قبل الصبح ثم التثويب بعده، وهو ما ذهب إليه الشمَّاخي والثميني والقطب اطفيَّش. واستدلوا بحديث بلال مرفوعاً: «لَا تُثَوِّبَنَّ في شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»" . ولا يثوّب إلّا مَن أذَّن الصبح، وإن منعه عذر قام بدون تثويب، على خلاف في المسألة، وصحح القطب اطفيَّش تثويب غيره عند العذر. وجاء في كتاب النيل: «والتثويب بعد أذان الصبح بتراخ بهنيهة إلى احمرار بقيام واستقبال، ورفع الصوت بحي على الصلاة وحي على الفلاح. وحكمه وشروطه كالأذان)».
-
التجلِّي من اللّٰه إنَّما هو بآياته ودلائله الدَّالة عليه، وبهذا المعنى فسَّر الإباضيّة قوله تعالى: ( فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفًا ) [الأعراف: ١٤٣]، أي: ظهر ببعض آياته، فلم يحتملها الجبل حتّى صار دكّاً، وخرَّ موسى صعقاً.
-
قانون فرضه المجلس الوطني الفرنسي يوم ٢٧ صفر ١٣٣١ه / ٠٣ فيفري ١٩١٢م، تمّ بموجبه تجنيد الشبان الجزائريين، وتسخيرهم لحمل السلاح، ومحاربة عدو عدوّهم: ألمانيا، أو محاربة المسلمين في المستعمرات الفرنسية. عارض المزابيون هذا القانون ورفضوه رفضاً قاطعاً، ونظروا إليه من الوجهة الدينية الإسلامية بعامَّة، والإباضيَّة بخاصَّة، بحيث إنَّ من أعان ظالماً سلَّطه اللّٰه عليه، وقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنَّه قال للحجاج بن يوسف وقد سقط قلم من يده، فأمره أن يمدَّه له: «لعن اللّٰه الظالم ومن يعينه، ومن يعين من يعينه، ولو بمدّه قلماً إلى يوم الدين». من هنا يُدرك سبب الرفض القاطع، والكفاح المستميت من إباضيَّة مزاب ضد قانون التجنيد الإجباري، فالأمر يتعلَّق بالدماء في الإسلام، حيث لا يجوز، بل لا يحلُّ للمسلم أن يقاتل أحداً من المشركين إلا بعد أن يدعوه إلى كلمة التوحيد، ولا يحلُّ له أن يقاتل أخاه المسلم، مختاراً أو مجبراً أو دفاعاً عن كيان دولة مُشركة بأيِّ وجه من الوجوه مطلقاً. فالتجنيد الإجباري وإن كان مصطلحاً عاماً في العهد الاستعماري، فإن له خصوصية إباضيَّة مزابية، بحيث يحرِّم الإباضيَّة إعانة الظالم مهما كانت الظروف من جهة، وما خوَّلته لهم معاهدة الحماية من امتيازات (٢١ رجب ١٢٦٩ه / ٢٩ أفريل ١٨٥٣م) من جهة أخرى، حتّى كان المزابيون هم آخر من بقي يناضل ضدَّ قرار التجنيد لمدَّة خمس وثلاثين سنة. وتوَّج رفضهم بتوقيع قانون إلغاء التجنيد بقرار من الوزير المفوَّض الوالي العام الفرنسي في الجزائر سنة ١٣٦٧ه/ ١٩٤٧م.
-
التحسين: هو الحكم بالمدح على الشيء؛ والتقبيح: هو الحكم بالذمِّ على الشيء. واختلف في مستند التحسين والتقبيح؛ أهما الشرع أم العقل؟ يرى الإباضيَّة أنَّ التحسين والتقبيح شرعيَّان، فمن الشرع يُعرف حسن الفرائض المامور بها، وقبح المحرمات المنهيِّ عنها، ولا يُعرف ذلك من جهة العقل، لأن العقل لا يدلُّ على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف إلا ما تعلق به من جهة الواجبات والمستحيلات. ومن هنا يظهر ألا تعارض بين أحكام الشرع والعقل، فالشرع هو الميزان والمرشد، والعقل بعد ذلك هو المؤيِّد والتابع؛ لأنه قاصر عن إدراك مصلحة العبد.
-
التحليل هو اعتبار الشيء حلالاً، وهو خلاف التحريم، وهذا من أمر الشارع لا المكلف، أما قول الفقهاء هذا حلال وهذا حرام، فلا يعدو أن يكون كشفاً للحكم الشرعي، لا إنشاءً له. يرد التحليل في الصلاة للدلالة على الخروج منها، وحلِّية ما كان محظوراً أثناءها، لقوله : ( تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»".
-
التدبير هو تعليق السيد عتق عبده على موت أحدهما أو غيرهما، أو حدوث أمر معين. ويكون بقول السيد لعبده: أنت مُدَبَّرٌ في حياتي، أي: أنت محكوم لك في حياتي بالعبودية وبعدها بالحرية، أو يقول: أنت حرّ بعد موتي، أو بعد موت فلان، أو لوقوع كذا أو لمدة كذا، أو يقول: غلامي لا يُملَك بعدي. ويكون التدبير من ثلث المال سواء في الصحة أم المرض، على الصحيح. واختلفوا في بيع المُدَبَّر، فذهب بعضهم إلى جوازه، وقال آخرون بجواز أن يباع إن كان بيعه ليعتقه المشتري، ولا يجوز لغير ذلك. بينما رجح الشماخي والقطب اطفيَّش القول بعدم جواز بيعه ولا إخراجه من الملك بأي وجه من وجوه الإخراج. ولا يصح الرجوع في التدبير على الصحيح إلا بما هو أسهل للعبد وأوفق له.
-
هو غسل أعضاء الوضوء على الترتيب وفق آية سورة المائدة. ذكر القطب اطفيَّش أنَّ أكثر الإباضيَّة يرون جواز الترتيب لا وجوبه، إن لم يقصد المتوضئ مخالفة السُّنَّة، وإن قصد مخالفتها بطل وضوؤه على الصحيح. ثم رجح وجوب الترتيب لأن الرسول ولي لم يرو عنه إلا الترتيب، وإنما يكون الاصل عدم الوجوب فيما لم يكن فيه شغل ذمة؛ أما إذا شغلت ووردت كيفيته فلا يعدل عنه، فإن الذمة مشغولة بوجوب الوضوء، وقد ورد في كيفيته الترتيب. وهو ما ذهب إليه الإمام الربيع بن حبيب. وخالف ابن بركة فقضى بجواز عدم الترتيب مطلقاً لأن اعتقاد المعصية بفعل لا يرفع حكم ما يجوز فعله في غيره. أما إن بدأ من الرّجْل وختم بالكف منكساً لم يجز قولاً واحداً. من آثار ذلك أن من ترك عضواً ثم تذكره فعليه أن يبتدئ غسل ذلك العضو ثم يغسل ما بعده من الأعضاء على قول من أوجب الترتيب، ويغسله في آخر الوضوء عند من لا يرى الوجوب.
-
الترجيح هو اقتران الأمارة التي يستدل بها على الحكم بما يقوى به على ما يعارضه. ولا يكون الترجيح إلا بين دليلين ظنيين مما كان منقولاً أو معقولاً. أما المنقول فيترجح بكثرة الرواة، وبعلم الراوي وعدالته وشهرته واعتماده على حفظه، لا على نسخه وعمله برواية نفسه. يرى جمهور الإباضيَّة أنه عند تعارض الأخبار لا بد من النظر في المقدم من المتأخر ليعلم الناسخ من المنسوخ، وإن لم يعلم ذلك جمع بينهما، فإن تعذر ذلك فقد حكى السالمي عن ابن بركة والكدمي أن المجتهد بالخيار في ذلك، واختار هو تساقط الدليلين، والتماس الحكم في غيرهما، وقد ذهب ابن بركة إلى القول بالتساقط، والرجوع إلى الإباحة الأصلية. يرى الإباضيَّة أنه إذا تعارض قول النبي وفعله، فالمقدم هو القول، لأن دلالته أقوى وهو متفق عليها، والقول وضع في الأصل للتشريع، فهو متوجه إلينا، أما الفعل فيخص النبيَّ ولا يعم. وإذا قامت قرينة على التأسي به، ودلّت على تكرار الفعل، فالثاني نسخ للأول. لذا أجمع الإباضيَّة على أن الجنابة تنافي الصوم عملاً بحديث أبي هريرة: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِراً»"، وقدموا العمل به على ما ورد من سُنَّة فعلية مثل ما روي عن عائشة وأم سلمة أن النبي للفي كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم" كما أن خبر الواحد الصحيح مقدم على القياس. ويقدم المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى، والنهي على الوجوب، والوجوب على الإباحة على الأصح في المذهب، وقليل الاحتمال على كثيره، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المشترك على الأصح. ويقدم المقتضى على الإيماء والمفهوم، ومفهوم الموافقة على المخالفة، والخاص على العام، والعام من وجه على العام مطلقاً، والمقيد على المطلق، والمفسر على المجمل. ويترجح المعقول: أي: القياس والاستدلال بما أصله أو علته قطعية، وما قوي دليله أو علته من الظني، وما قام دليل خاص على تعليله، وما علته وصف حقيقي على الاعتباري، وما هو اعتباري على الأمارة، ويقدم قياس السبر على المناسبة. وفصل العوتبي في قواعد الترجيح بين العلل فقضى بتقديم العلة المنصوصة على المستنبطة، والمنتزعة من أصل قوي على المنتزعة من أصل آخر، والمتفق على ثبوتها على المختلف فيها، والتي يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها على التي يوجد الحكم بوجودها ولا يعدم بعدمها، والمستندة على أصول كثيرة على المستندة على أصل واحد، والموجبة على النافية.
-
ذكر الثميني أن الترك ليس بفعل، بينما عدّه القطب فعلاً، واستدل لذلك بأنه حبس النفس وعلاجها عمّا تنزع إليه، وأن اللّٰه سمّى الفرائض في القرآن كسباً. ويمكن الجمع بين الرأيين أنَّ الترك ليس فعلاً بحسب الظاهر، ولكنه فعل بحسب القصد، فلا تُطلب فيه التسمية، خلافاً لمن قال: إنَّه فعل. وفي باب المناهي يعتبر الترك فعلاً حيث يحرم الترك، لأن النهي عن الفعل أمر بالترك، فمن أتاه كان آثماً، وأحياناً يكون ضامناً حيث تعلق به ضرر بالغير، كما في مسألة الممتنع عن إنقاذ الغريق، وإطعام المشرف على الهلاك، ومنع خطر النار أو السبع عنه، وهو المعروف بالجريمة السلبية. جاء في شرح النيل أن القادر على تنجية النفس من ظالم أو نحوه، «ثم تركه للحيّة حتى قتلته، أو العقرب حتى لسعته، أو تركه للحرِّ أو للبرد حتى هلك، أو تركه يأكل السم، أو دله عليه فأكله فمات، فهو ضامن وعليه الدية دون القود).
-
التزكية هي تعديل الشهود بنسبتهم إلى الطهارة من الكبائر التي تبطل الشهادة. وتطلق التزكية أيضاً على نفي ما يبطل الشهادة مطلقاً. تجوز التزكية في كل شهادة عدا الحدود والتعازير فلا يطلب الحاكم تزكية الشهود فيها، ويرى البعض أن الحدود والتعازير أحق موضوع للتزكية. إن جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته من أمناء، ولو لم يطلب الخصم تزكيته. يجزي في التزكية أمينان أو أمين وأمينتان فصاعداً في المشهور. نصح التزكية قبل الشهادة كما تصح بعدها. ويجوز تزكية الأب شهود ولده في غير المال وتزكيته الشهود على ولده في المال وغيره، وكذا الأم والقرابة. لا بدّ أن يكون المزكّى عدلاً، رضيّاً لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنكُم ) [الطلاق: ٢]، وقوله: ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) [البقرة: ٢٨٢]، والأصل أن لا تقبل إلّا تزكية عارف بوجوه التزكية، وإن استوى فيه المجرحون والمعدلون غلب التجريح.
-
إجراء وقائي ضد من ينحرف من المزابيين العاملين في المدن الشمالية للجزائر (التل). وعادة ما يستعان بالسلطة الحاكمة في تسفير المنحرف إلى مزاب، بعد تدخل جماعة المزابيين بتلك المدينة. والغرض من التسفير هو إيجاد جو اجتماعي مساعد لصلاح الفرد، وإبعاده عن مواطن الفساد.
-
التسليم من طرق ثبوت الإمامة، ويكون باختيار أهل الحلِّ والعقد لمن ينصِّبونه إماماً، وبرضًا الرعيَّةِ. ويقوم هذا مقام العقد للإمام، وتصحُّ به إمامته، ومُثِّل لذلك بخلافة عمر بن عبد العزيز لِبه .
-
التسليم هو قول المصلّي: «السلام عليكم» للخروج من الصلاة. والتسليم سُنَّة واجبة. وقد اختلفت الروايات في صيغتها: السلام عليكم"، أو السلام عليكم ورحمة الله"، وهل هي تسليمة أم تسليمتان، وهل ينطقها تلقاء وجهه أم عن يمينه وشماله. قال ابن بركة: «أما التسليم فواحدة وهو أن يصفح بوجهه على يمينه، ثم يصفح على يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله... وكيف فعل المصلّي فقد خرج من الصلاة». وقال القطب اطفيَّش: «يصفح بسلام واحد يميناً وشمالاً، وقيل: يقول: السلام عليكم يميناً، والسلام عليكم شمالاً، وكذا يفعل عمار وابن مسعود وضمام، وهو رواية عن عثمان، وعن رسول اللٰه فيه* والعمل به وهو الصحيح، ويجوز الأخذ بالأول وهو مكروه». ولا تصح الصلاة إن خرج منها بغير تسليم، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها وهو: «ورسوله»، وسلم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة، لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله ف (... وَتَحْلِيلُهَا لتَّسْلِيمُ»***"، كما لا تدخل الصلاة عمداً ولا نسياناً إلا بإحرام». لكن ذُكر في الديوان أنه من خرج من صلاته بلا تسليم بغير عذر فسدت صلاته، إلا إذا أتم التشهد فمكروه.
-
التشبيه هو الاتّفاق في الأعيان والمعاني، وليس في الأسماء؛ فقول اللّٰه تعالى عن ذاته العليَّة: (إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [الحج: ٦٥]، لا يدلُّ على مشابهة بين اللّٰه ورسوله محمد ولي إذ قال عنه: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [ التوبة: ١٢٨]. وبناءً على هذا المفهوم فإن الإباضيَّة يؤوّلون النصوص الموهمة للتشبيه بين الخالق والمخلوق.
-
التشهد سمي كذلك من تسمية الشيء بمعظمه، فإن معظم التحيات الشهادة الله سبحانه بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وحقية ما جاء به ويسمى التحيات لافتتاحه بهذا اللفظ. والتشهد سُنّة واجبة، وعلى تارك القعود للتحيات بلا عذر كفارة مغلظة، ومن تعمد تركها أعاد الصلاة، وكذا من نسيها، أو ترك أكثرها، وقيل: لا يعيد الناسي. وفي تحديد القدر المجزئ منها خلاف، وكذلك في من أحدث سهواً أو عمداً بعد ذلك القدر أو قطع هل تصحّ صلاته؟ فقال جمهورهم: لا تجزئ ما لم يبلغ إلى «عبده ورسوله»، وقيل إذا بلغ «الطيبات» أجزأه، وقيل إلى «السلام على النبي ورحمة اللّٰه وبركاته». وقال القطب اطفيِّش: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها، وهو «ورسوله» وسلَّم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة». ويستحب الصلاة على النبيِّ عقب التشهد، والدعاء بما في القرآن ونحوه بالعربية ولو للدنيا، خلافاً للشافعي الذي يرى وجوب ذلك. ولم يثبت عند الإباضيَّة تحريك الإصبع في التحيات؛ إذ لم تصح عندهم أحاديث تحريك السبابة، ولم يقوه أصل.
-
هو إدراك النسبة المحكوم بوقوعها أو عدم وقوعها على وجه التسليم. والتصديق محلّه الأخبار والأفعال، فإن طابقت الواقع فهي صادقة وإن لم تطابقه فهي كاذبة. ويكون العبد مؤمناً إذا كان مصدّقاً بالقلب واللسان والفعل معاً، ويقابله المشرك المكذِّب بها جميعاً، وأما المنافق المصدِّق باللسان فقط. قال تعالى: (فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ) [العنكبوت: ٣]، أي: ليُميزنَّ اللّٰه بين المؤمنين الذين صدقوا في قولهم: آمنًّا، بأن يؤدّوا الفرائض، ويصبروا على الشدائد، وبين الكاذبين في ذلك.
-
التطوع لغة التبرع، وهو مأخوذ من تكلف المطاوعة. واصطلاحاً: النافلة من العبادة يأتيها المكلف وليست مفروضة عليه، فكأنه يحمّل نفسه القيام بها، ويطوّعها لذلك. وباب التطوع جائز في أعمال البر والعبادة ما لم يعتقد صاحبه وجوبها فتصير لذلك بدعة، لأنه ضاهى الشارع في الإلزام بتلك العبادة، واعتقاد وجوبها. ومن أفسد تطوعاً بعد دخوله فيه من غير عذر لزمه القضاء. ويجوز أن يتطوع الإنسان بجعل ثواب عمله من صلاة وصيام وحج وعمرة لغيره. لا تجوز الأجرة على التطوع؛ قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: (ولا تجوز الإجازة على طاعة اللّٰه ولو نافلة». لأنه لا يجتمع في الشرع العوضان. وقال الثميني: «وتجوز الإجازة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها، ومنعها ابن حبيب مجتمعاً ومفترقاً، وأجازها عبد الحكم مجتمعاً ومفترقاً». وبيّن أن الأجرة تكون على مراقبة مصالح المسجد والقيام به لا على نفس الصلاة فإنها لا تجوز.
-
التعزيز عقوبة على ذنب، غير مقدرة شرعاً وليس فيها حدّ. والتعزير موكول إلى الحاكم أو القاضي حسب ما يراه مصلحة لمنع الجريمة وردع الجناة وتأمين الناس. ويجوز أن يقوم به من يرعى شؤون المسلمين حال الكتمان عند فقدان الإمام. الأصل في التعزير ألا يبلغ الحدّ، واشترط بعضهم أن لا يزيد على أربعين سوطاً. إذا أسرف الحاكم في التعزير استتيب، وضمن ما خرج عن حدّ التعزير. لا يقام التعزير في المسجد مراعاة لحرمتها.
-
تعليم تشرف عليه جمعيات أو مساجد في وادي مزاب ووارجلان بالجزائر، غير خاضع للتنظيم الرسمي الحكومي، نشأ في العشرينيات من القرن العشرين، وهو تطور لنظام المحاضر التقليدي، يموِّله أفراد المجتمع من التبرعات وأوقاف المحسنين أو الاشتراكات المنظمة. ويهدف هذا التعليم إلى المحافظة على الشخصية الإسلامية وذلك عن طريق التركيز على التعليم القرآني والمواد الشرعية كالفقه والحديث النبوي والتفسير واللغة العربية، حيث أسهم في النهضة الحديثة بمزاب بعد الإصلاحات المتتالية التي عرفها في تجذير الانتماء الثقافي الإسلامي العربي والوطني لمعظم أبناء المنطقة الذين ينحدرون من أصول أمازيغية، مواجهاً حملات التنصير والمسخ للشخصية الوطنية الجزائرية في مختلف الحقب الحديثة. كما شكّل التعليم الحر بديلاً للتعليم الرسمي خاصة بالنسبة للبنات المزابيات، حيث يأخذ هذا الأخير بالتعليم المختلط والتوجه العلماني. ومن دوافع قيام هذا التعليم أن مناهج التعليم الرسمي في كل الأطوار ظلّت تتجاهل تدريس المذهب الإباضي ضمن المذاهب الإسلامية، مما وفّر سبباً آخر للإباضيَّة المزابيين المعاصرين للحفاظ عليه واستمراره بعد الاستقلال الوطني.
-
أهازيج تتخللها صيحات تنشّط الخيل وتحمّسها، وغالباً ما تتسم بقرض الشعر في مدح الخيل وتعديد مناقبها ومزاياها وهو فن من الفنون الشعبية التقليدية في عُمان. ويرد التغرود أيضاً للجمال ويعرف بتغرود البوش وهو هزيج جماعي يؤديه راكبو الجمال، وهم يتجهون إلى غزوة أو عائدون منها منتصرين، أو مسافرين في رحلة للتجارة. وللتغريد مسميات عديدة تختلف باختلاف المناطق، وكلها تتفق حول المعنى نفسه؛ ومن هذه المسميات: الغيرود، الغارود، التغريدة، الغارودة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)