Your search
Results 6,269 resources
-
وحدة قياس زمنية هي أحد أقسام الأثر في نظام تقسيم مياه السقي المعروف في عُمان بالأفلاج. ويطلق لفظ الشعيرة في بعض مناطق عُمان على الأثر نفسه. ومن تسميات الشعيرة أيضاً السهم، وهو أثر ونصف ويقدر ب ٥٣ دقيقة.
-
نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية، وهو أن يزوّج الرجل امرأة هو وليها بغير صداق، لرجل آخر، على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليّها بغير صداق أيضاً، وتكون كل منهما صداقاً للأخرى. وقد يكون الطلب لهذا النكاح من هذا أو ذاك، يقول أحدهما لصاحبه: زوجني ابنتك أو اختك على أن ازوجك ابنتي أو اختي، على أن صداق كل واحدة منهما بُضع الأخرى، فكأنها رفعاً المهر وأخليا البضع منه. وحكم الإباضيَّة ببطلان هذا النكاح، وأنه لا يمكن تصحيحه، ويرى الخليلي أن حكم الشغار قائم على اشتراط المبادلة، ولو مع وجود الصداق. ولكي يصح الزواج ولا يسمى شغاراً ينبغي أن لا يكون مشروطاً، وأن تكون كل امرأة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداق يدفع إليها خالصاً لها.
-
الشفاعة لغة: الوساطة بين ذي حقِّ ومن عليه الحقُّ، وهي الوسيلة والطلب. وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغير. وعرَّفها الإباضيَّة بأنها طلب تعجيل الحساب، ودخول الجنَّة، وزيادة الدرجات فيها. والشفاعة لا تعارض الإرادة الإلهيَّة، ولا تعني رجوع اللّٰه تعالى في إرادته؛ ولكنَّها تكريم للشافع باستجابة طلبه، وتفضُّل على المشفوع له. ولا تكون الشفاعة إلَّا لمن أُذن لهم وهم: النبي محمَّد لم والملائكة، والأنبياء، والصَّالحون، والشهداء، والعبادات. وأنواعها: ١ - الشفاعة العظمى لبدء الحساب، تخفيفاً عن النَّاس من هول الموقف، وهي خاصيّة سيدنا محمَّد وَلِيِنِ ٢ - الشفاعة لدخول الجنَّة، وهي في حق المؤمنين بخاصَّة. ٣ - الشفاعة لزيادة الدرجات في الجنَّة. ولا ينال الشفاعة صاحب الكبيرة، لقول اللّٰه وعجل: (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) [الأنبياء: ٢٨]. (يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَن مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ • إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) [الدخان: ٤٢ - ٤١]. (مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ) [غافر: ١٨]، ( فَمَا تَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّٰفِعِينَ ) [المدَّثّر: ٤٨]. ولما رواه الإمام جابر بن زيد من قوله : «لَيْسَتِ الشَّفَاعَةُ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّنِي» .
-
الشفق هو الحمرة التي تُرى في الأفق بعد غروب الشمس. أوضح ابن بركة أن الشفق الأحمر يكون في الأفق، والشفق الأبيض فوقه، فإذا غاب الأحمر صار الأبيض في محله. ويتعلق بغيوب الشفق الأحمر خروج وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. الراجح أن وقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقال البعض إلى أن يغيب الشفق الأبيض، وسبب الاختلاف اشتراك اسم الشفق على الأبيض والأحمر. ومال أبو سعيد الكدمي إلى أن للمغرب وقتاً مضيفاً قدر ما يسع الصلاة ووظائفها، ولا يُنتظر غياب الشفق. أما العشاء فأول وقتها غياب الشفق، واختلفوا هل هو الأحمر أو الأبيض؟ اختار أبو إسحاق الحضرمي، وابن بركة، أنه الشفق الأحمر، وهو مذهب من يرى أنه آخر المغرب. وذهب الكندي إلى أنه الأبيض، وقال: «وفي الأخذ بالثاني احتياط، وفي الأول مخاطرة، والثاني عليه الاتفاق».
-
الشكُّ هو التردُّد بين النقيضين، دون ترجيح أحدهما على الآخر. وهو عند السالميّ من مشمولات الإدراك، ويسميِّه علماء الإباضيَّة الجهل من حيث إنه لا يوصل إلى معرفة حقيقة الشيء. والله سبحانه وتعالى لا يُعبد بالشكِّ. وينقسم من حيث أثره في العبادات إلى وجهين: مفسد وغير مفسد. ١ - فالشك المفسد على نوعين أيضاً: - أما أحدهما فيعتبر شركاً، وهو الشكُّ في الدين الإسلاميِّ أنَّه حقٌّ أو باطلّ، أو فيما لا يسع جهله كمعرفة اللّٰه وتوحيده في الذات والصفات. - وأما الثاني فيعتبر كفر نعمة عند الإباضيَّة، وهو الشك في تفسير جملة التوحيد مما لا يجوز فيه الخلاف. ٢ - والشكُّ غير المفسد، مثل الشك في أداء الفرائض بعدما تيقّن من فعلها. وفي الأحكام الفقهيَّة، لا يزول الشكّ إلا باليقين، واليقين لا يزول إلَّا بيقين مثله.
-
الشنق، ويقال له: الشناق، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة، ومعناه ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرة، وما زاد على العشرة إلى الخمسة عشر. ويجمع على أشناق. والظاهر من نصوص الإباضيَّة أنهم يخصون الشنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم، على خلاف من يرى أن الشنق في الإبل وغيرها. وذكر أحمد الخليلي أن للمحقق الخليلي قولاً آخر؛ وهو أن الشنق ما دون خمسة وعشرين من البقر وهو ما تخرج زكاته من غير جنسه، ونسبه إلى الشيخين أبي معاوية والكدمي. وقال: «والصحيح أن الأوقاص والأشناق لغة معناهما واحد، وإنما غلب على الفقهاء استعمال الأول في البقر والثاني في الإبل، وهو اصطلاح لا مشاحة فيه». واختلفوا هل تتعلق الزكاة المفروضة بالشنق؛ ففي التسع من الإبل، هل الأربعة الزائدة على الخمس معفو عنه أم يتعلق بها فرض الزكاة؟ وتظهر ثمرة الخلاف في الخلطة؛ فإذا كان لأحد الخليطين خمس من الإبل وللآخر ثلاث، ففي قول: على صاحب الخمس شاة وليس على صاحب الثلاث شيء، وهو ترجيح أبي معاوية عزان بن الصقر، وأبي الحواري. وفي قول على صاحب الخمس خمسة أثمان الشاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمانها، وقال المحقق الخليلي: «وهذا القول أعدل وأصح»، وهو ما رجحه أحمد الخليلي.
-
للشهادة عدَّة معانٍ، تختلف باختلاف السياق والإضافة. المعنى الأول: هي التعبير باللسان عمًّا وقر في القلب، أو عمَّا يدَّعى أنه صدق. ويتفرَّع منها ما يأتي: ١ - كلمة الشهادة: هي الإقرار باللسان أن لا إله إلَّا اللّٰه وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به حقٌّ من عنده. وهي جملة التوحيد. ٢ - الشهادة في الأحكام العقديَّة، كالشهادة في الولاية والبراءة. ٣ - الشهادة في الأحكام العمليّة، كالنكاح والبيوع والحدود... قال الوارجلانيُّ في حكم شهادة المخالفين على الإباضيَّة: «وقيل: إنَّ شهادة المخالفين كلها جائزة في الحدود وغيرها، من القود والقصاص، ويقاد من المسلمين بشهادتهم، وتقام الحدود عليهم بهم، لكن [في] البراءة لا براءة إلّا بالمسلمين العدول». ٤ - عالم الشهادة، يُطلق في مقابلة عالم الغيب. ويراد بها ما في الدنيا، أو كلُّ ما خُلق، أو ما حضر بين أيدينا، وندركه بحواسّنا. ٥ - الشهادة أن يُقتل المسلم في سبيل الله، فالشهيد مصطلح خاصّ بمن قُتل من المسلمين في الحرب ضدَّ المشركين لإعلاء كلمة الله. أو مات ليومه متأثِّراً بجراحه على أشهر الأقوال. ويسمَّى شهيد الدنيا والآخرة. وأما غيره من المطعون والمبطون والغريق، والنفساء، فهم شهداء الآخرة.
-
ميل النفس إلى اتباع الملذَّات وارتكاب المنهيات، بتعدِّي حدود اللّٰه تعالى. وهي من أركان الكفر الأربعة، في تصنيف ابن جُميع، وهي: الرغبة، والرهبة، والشهوة، والغضب.
-
الشيء ما يُخبر عنه ويوصف، موجوداً كان أو معدوماً؛ فالشيء أعمُّ الألفاظ، يشمل الخالق والمخلوق، والموجود والمعدوم. فكل موجود شيء ولا عكس. - والشيء في الأصل مصدر شاء، فيأتي على صيغة اسم فاعل بمعنى شَاءٍ، وحينئذ ينصرف إلى الباري سبحانه، فهو تعالى شيء لا كالأشياء، لقوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]، وقوله: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) [القصص: ٨٨]. والشيء ليس وصفاً لله تعالى وإنّما هو دلالة على الاسم، وإنّما سمي اللّٰه شيئاً؛ لأنه معلوم، ولأنّه يُذكر ويُخبر عنه. - وإذا جاء على صيغة اسم المفعول، أي مَشِيءٌ وجوده، فإنه ينصرف إلى المخلوق. وللإباضيَّة رأيان في اعتبار المعدوم شيئاً أو ليس بشيء: - قال البرادي: «والمعدوم عند الأشاعرة ليس بشيء، وعندنا شيء معدوم». - وقال الجيطالي: «وأمَّا الأشعرية فأعمُّ الأشياء عندهم معلوم مذكور، ولا يجعلون المعدوم شيئاً، وعند الأوّلين هو شيء معدوم. فالمعلوم عندنا وعندهم في الحقيقة ليس بشيء». وفصَّل السالمي في الموضوع قائلاً: «إنَّ المعدوم الممكن عقلاً شيءٌ، والمعدوم المستحيل عقلاً ليس بشيء، فلا يطلق الشيء على المعدوم ولو ممكناً خلافاً للمعتزلة». شيأ المشيئة (عقيدة، علم الكلام، تفسير) صف يتعلَّق بها إيجاد المعدوم وإعدام الموجود؛ لذلك فإنَّ كلَّ أعمال العباد قد شاءها اللّٰه مشيئة مطلقة نافذة. فإذا تعلَّقت مشيئة اللّٰه بالطاعة فهي مشيئة محبّة؛ وإذا تعلَّقت بمعصيّة فهي مشيئة إرادة، وتعني: عدم الأمر بالفعل. يقول تعالى: ( وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ) [الإنسان: ٣٠]. وبين الإرادة والمشيئة ترادف باعتبار، وعموم وخصوص باعتبار آخر.
-
يُقصد بالشيخ في التراث العُماني الرجل التقي الورع صاحب الكياسة والحكمة، ولو لم يكن عالماً. ويطلق مصطلح الشيخ في مزاب على شيخ حلقة العزَّابة
-
الشيص ثمرة النخل إذا لم تبلغ النضج الذي يجعلها تمراً. وعادة النخل أن لا تنتج تمراً بل شيصاً إذا أنتجت في غير موسمها، أو لم يؤبّر نتاجها. تلزم الزكاة في الشيص إن أدركت وصلحت للأكل. إن فرغ صاحب جنان من جذاذ التمر، جاز لمارّ التقاط الشيص من الأرض، أو من الجذع، إن كان لا يرجع إليه صاحبه، ولم يكن في جنان مسوَّر مغلق. لأنه معرض للضياع بالطيور والقوارض والزمان.
-
الصُلح لغة: قطع المنازعة عن رضا. وشرعاً: انتقال عن حق أو دعوى بعوض؛ لدفع نزاع أو خوف وقوعه. وبهذا التعريف يوافق الإباضيَّة المالكية في إمكان وقوع الصلح قبل النزاع، خلافاً للجمهور. والصلح معاوضة كالبيع، وإبراء وإسقاط؛ فالمعاوضة أخذ ما يخالف الشيء المدعى فيه في الجنس أو في الصفة، والإبراء إسقاط بعض ما في الذمة إذا كان المدعى فيه غير معين، والإسقاط وضع بعض المدعى فيه إذا كان معيناً وأخذ بعضه. ويجوز استعمال الإبراء بمعنى الإسقاط أو العكس. والصلح أصل بنفسه. وهو جائز بين الناس إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً؛ ومثال إحلال الحرام أن يصالح من دراهم أكثر منها فإنه ربا، ومثال تحريم الحلال أن يصالح زوجته على أن يطلق الأخرى، أو على أن لا يطأ زوجته. وقد يكون مندوباً إليه، أو واجباً أو مكروهاً أو حراماً. ولا يكون إلا برضا الجميع. والصلح جائز بين الأحرار البالغين الصحيحي العقول من الرجال والنساء والموحدين والمشركين، وجائز في الحقوق كلها من الأنفس وما دونها من الجراحات والأقوال، وما يؤول إليها في المعنى من المعاملات والتعديات، وفي الحقوق المعلومة والمجهولة ما حلَّ أجله وما لم يحلّ، وما لا أجل له، وفي المعين وغير المعين. ويصح في التركات عيناً أو عرضاً أو أصلاً، مع علم مقدارها. ولا يجوز الصلح لخليفة على غائب أو يتيم أو مجنون، ولا لأحد فيما في يده لغيره، كوديعة وأمانة وعارية ومكرى ورهن ولقطة، وإنما يجوز الصلح للمرء في ماله ومال ولده الطفل أو المجنون. ولا يجوز بالمجهول أو ما تضمن غرراً، أو عند ادعاء الأحقية في الميراث في مشهور المذهب، وقيل: يجوز إذا أشكل بأمر من نسب أو غيره أو خيف قيام الفتنة. والصلح أحرز للحاكم من الإثم والجور، ويتعين وجوب الصلح على الحاكم إذا جهل الحكم أو خيفت الفتنة؛ لكن ينبغي أن يكون المصلح من غير الحاكم، لئلا يؤول إلى ضعف أمره وتهوين الحق، ولا ينبغي له ذلك إذا تبيّن له الحق وينبغي أن يولي الصلح ثقة عارفاً بالأحكام أو بعضها؛ مخافة أن يصلح في الأرش والجروح وغيرها بما لا يعلم.
-
من أسماء اللّٰه تعالى، ويعني: القاهر فوق عباده، الذي تلجأ إليه الخلائق في حوائجهم. وهو الذي انتهى إليه السؤدد، وكمل في شرفه، ولا يحتاج إلى غيره، وهو الكامل في جميع أفعاله وصفاته، وهو الباقي بعد خلقه. ولم يُجز العوتبي وصف اللّٰه تعالى بالصمد في الأزل بمعنى احتياج العباد إليه، لعدم إيجادهم بَعْدُ؛ لأنَّه يعدُّه من صفات الفعل، إلَّا أنَّ التحقيق تصنيفها ضمن صفات الذات باعتبار أنه أهل للاتصاف بها في الأزل، ومن صفات الفعل باعتبار أنه سيخلق من يلتجئُ إليه في حوائجه.
-
الصحابي كل من عاصر النبي للي وشاهده، وآمن برسالته، ومات على الإيمان. وعرّفه السالمي بأنه: «من اجتمع بالنبي بعد البعثة مؤمناً به، مميزاً، على وجه يتعارف»، ولا يدخل في الصحابي من ارتد عن الإسلام أو نافق وفسق من بعد إيمانه، لأنه لم يمت على الإيمان. واشترط بعضهم أن يغزو مع النبي لي أيضاً، وبعضهم يشترط أن يروي عنه، وبعض قيده بطول الصحبة سنة أو سنتين، والصحيح عدم اشتراط ذلك. ومن رأى النبي والخي قبل مبعثه ولم يؤمن به إلا بعد موته فهو تابعي. ومن آمن به ولم يره لبُعد الشقة، ففيه خلاف، مثل النجاشي. أما الأعمى الذي سمع صوته أو الأخرس الذي رآه ولم يسمعه، فكلهم صحابة ه ما داموا آمنوا به واتصلوا به في حياته، وشاهدوا هديه حسبم أمكنهم.
-
مكيال استعمال في عهد الدولة الرستمية بنواحي مدينة تنس (شمال غرب الجزائر) يقدر بثمانية وأربعين قادوساً، والقادوس ثلاثة أمداد بمدّ النبيّ للل . ١ صحفة = ٤٨ قادوساً = ١٤٤ مداً. شو
-
الصحيح عند أهل اللغة الثابت والسليم. وعند الفقهاء هو الجائز شرعاً، وغير الصحيح ما لا يجوز شرعاً. والمشهور أن الصحيح ما وافق أمر الشرع، وعرّفه البرادي بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على مقتضى ما يوافق الشريعة، وإجزاؤه، وبراءة الذمة منه». وفي المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سبباً لحكم آخر، كالملك أثر للعقد الصحيح الذي يعتبر سبباً لإباحة التصرف. وقد اختلف الفقهاء هل تقتضي الصحة براءة الذمة؟ وعبارات الإباضيَّة تفيد ذلك، فما قالوا فيه صحيح فهو إشعار بإجزائه وبراءة الذمة منه. ولذلك عرفه البدر الشماخي بأنه موافقة الأمر. وقيل سقوط الضمان، وهو معنى الإجزاء.
-
اختلف في معنى الصراط الوارد في الآيات والأحاديث إلى ثلاثة آراء: - الأول: أنه معنى مجازي، وهو دين اللّٰه الحق، الذي افترضه على عباده، وشرعه الذي أنزله عليهم، وارتضاه لهم، ويوصف بالرقَّة والحدَّة على المجاز، باعتبار الهلاك المعتري للإنسان عند مخالفة دين اللّٰه تعالى. - الثاني: أنَّه معنى حقيقيٌّ، وهو الجسر الموضوع على متن جهنم، يمرُّ عليه الناس في المحشر؛ إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار، بأوصافه المادية الواردة في الأحاديث. - الثالث: حاول أن يجمع بين الرأيين؛ بأن بعض النصوص تحمل على المجاز، مثل قوله تعالى: ( آهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) [الفاتحة: ٥)، وقوله ل مو «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ.»*. وبعضها تحمل على الحقيقة، مثل قوله تعالى: (فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ ) [يس: ٦٦]. وقوله فهم «... أَمَّا فِي ثَلاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أحَداً:... وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ»**. وبعضها يجوز فيها الوجهان، مثل قوله تعالى: ( فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ) [الصافات: ٢٣]. وجمهور الإباضيَّة على أنَّ الصراط معنوي؛ إلَّا أن بعض العلماء أجازوا حمله على الحسِّي كذلك، منهم هود بن محكم، والجيطالي، والرادي، والقطب اطفيَّش. ولا خلاف في أنَّ الإيمان بالصراط على إطلاقه واجب شرعاً؛ لثبوته بنصوص قطعية من القرآن والسُّنَّة. وأما الخوض في حقيقته، فهو إقحام للعقل في مسائل الغيب التي لا تثبت إلَّا بالنقل. وصرَّح القطب بأنَّ المسألة ليست من الأصول التي يقطع فيها عذر المخالف، وأنَّ إثباته على ظاهره من الفروع. وأمّا السالميّ فقال: «والذي يظهر لي إبقاء الأحاديث على أصلها، من غير تعرُّض لردَّها على راويها، وتفويض أمره إلى الله، فمن صدَّقها من غير قطع بكفر من خالفه فقد أحسن ظنّه بالراوي، ولا بأس عليه إن شاء الله».
-
عملة أصلها من نحاس، اعتمدها بعض سلاطين الإباضيَّة الذين حكموا زنجبار، تشبه البيسة البرغشية، إلّا أنّها أخفّ وأصغر، كُتب على وجهها: «نقد داود بن سليمان»، وعلى ظهرها: «تعاملوا بالإحسان».
-
الصرف: هو بيع الثمن بالثمن، بتبديل الفضة أو الذهب بالآخر أو بجنسا حاضراً، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية، فيدخل فيه الذهب والفضة، مصوغاً وغير مصوغ، والنقد المتداول من فلوس وغيرها. ولا يجوز إلا بالتقابض في نفس المجلس، يداً بيد، فإن لم يحضرا أو أحدهما فقط فربا، وإن افترقا قبل التقابض لم يصح. ولا يجوز أن يُشترط الخيار، فإن شرطاه فسخ الصرف، وقيل صح الصرف وبطل الشرط. والصرف بيع، فيجوز فيه الأمر والتوكيل والخلافة والتولية والإقالة. ولا تصح فيه الحوالة والحمالة؛ لأدائهما إلى الربا، إذ لا تقابض فيهما. واختلف العلماء في جواز الاتفاق على الصرف كذا بكذا قبل الحضور، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «الذي عندي جواز الاتفاق على ذلك؛ لأن الصرف جائز، فالاتفاق عليه جائز وما الاتفاق عليه إلا كالمواعدة بينهما، وإنما الممتنع عقده قبل الحضور». ذهب المتقدمون من الإباضيَّة إلى جواز تفاضل الجنس الواحد في الصرف لأن الربا عندهم محصور في النسيئة؛ لحديث: «إِنْمَّا الرِبَّا في النَسيئة)*. لكن بعض المتأخرين منهم ذهبوا إلى تحريم ربا الفضل.
-
الراجح في المذهب أن الصعيد هو التراب النقي المُنبت دون ما سواه، ويدلُّ لذلك ما رواه ابن عباس عن النبي ل قال: «جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَتُرَابُها طَهُوراً»*. وهذا معنى اخص من قولهم: إن الصعيد كل ما صعد على ظهر الأرض. ولذلك يرى الإباضيَّة أن الأولى هو التيمم بالتراب. إلا أنه يجوز عندهم التيمم بما صعد من الأرض من حجر، وجص، وفخار، ومعادن، وثلج، وطين، إن فقد التراب ووجد أحد هذه الأشياء.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)