Your search
Results 6,269 resources
-
من معاني السيرة في اللغة، السنّة والطريقة والعادة والهيئة. عند المشارقة عبارة عن رسائل ذات طابع سياسي وعقدي وفهي، تحمل وجهة نظر مؤلّفها في مسألة من مسائل عصره أو السابقة لعصره، وبخاصّة في مسألة ولاية وبراءة الحاكم يقول الكندي: «وإنما يَختبر كلِّ زمان ويُسير أحكامه في الولاية علماؤه الشاهدون له، الذين يبصرون أحكام الولاية والبراءة، ويبصرون الفتن إذا نزلت والبدع إذا دخلت»، وعادة ما تنسب هذه السيرة لمؤلفها، فيقال سيرة محبوب بن الرحيل، وسيرة قحطان بن أبي قحطان، وسيرة أبي الحسن البسيوي، وسيرة ابن مداد. وتعدُّ هذه السير من أبرز مصادر التاريخ العُماني، وقد نُشر بعضها وبقي أغلبها مخطوطاً ضمن مجموعات تنتظر التحقيق والدراسة الرصينة. وللسير عند المغاربة دلالتان: الاولى: عبارة عن تاريخ ممزوج بمآثر الشخص وحسن سيرته ومن هنا جاءت بعض مصادر المغاربة تحمل عنوان السير، وعادة ما تنسب إلى مؤلفها كسيرة أبي زكرياء الوارجلاني وسير الوسياني وسير الشماخي. أما الثاني: فتأتي على شكل مواعظ وحِكَم وأمثال، وأحكام فقهية ووصايا تربوية، ويمثل لذلك بسير أبي الربيع المزاتي.
-
الشَّبَه ضرب من النحاس، وقيل هو النحاس الأحمر لرينيَّة ورد النهي في السُّنَّة عن الصلاة بالآنُك والشَّبَه". وقاس الإباضيَّة عليهما غيرهما من المعادن. وأعطى القطب اطفيَّش لكلمة شبه الواردة في الحديث معنى آخر، فقال في شرح النيل: «ولا مانع من أن يقال: المراد بالشَّبَه ما يشبه الآنك فيدخل ذلك كله به لا بالقياس». أي أنه وف نهى عن الصلاة بالآنك وما شابهه، فأدخل في النهي كل ما يشبه الآنك. واختلفوا في النهي عن الصلاة بالشَّبَه والآنك هل هو للتحريم أم للكراهة. فذهب إلى التحريم أحمد الخليلي وأفتى لمن صلى بالمعدن ناسياً أن عليه إلقاءه إذا تذكر كما فعل النبي الخي حين ألقى نعله في الصلاة لما أخبره جبريل ايَاِدُ بنجاستها"". وذهب الإمام السالمي إلى الكراهة. والنهي وارد على لبس الشَّبَه والتحلي به، فمن حمل هذه الأشياء في جيبه وصلّى بها فلا شيء عليه. وقال البعض لا يصلي بها إذا كانت تلامس الجسد.
-
الشرطة في اللغة ابتداء الطريق كما قال المبرد. وقيل: الطريق مطلقاً. وسميت الملة شريعة لهذا الاعتبار، ومنه قوله تعالى: ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ) [المائدة: ٤٨]. والشرعة والشريعة بمعنى واحد، فيراد بالشريعة في الإسلام ما جاء من أحكام الدين من أوامر ونواهٍ، وحلال وحرام، مما يجري فيه الناسخ والمنسوخ. ومصادر التشريع: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والاستدلال الذي يشمل المصادر التبعية. ويقسم الجناوني الشرع المسموع إلى أقسام ثلاثة: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل. فالأصل ثلاثة: الكتاب والسُّنَّة والإجماع. ومعقول الأصل ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب، واستصحاب حال الأصل ثلاثة: براءة الذمة وشغل الذمة والاستحسان. وهو عين التقسيم الذي تبناه الوارجلاني في العدل والإنصاف.
-
بضمَّ الشين وتشديدها وفتح العين. فرقة تنسب إلى شُعيب بن المعرّف (حي في: ١٧١ ه / ٧٨٧م) بعد خلافه مع الإمام الربيع بن حبيب، وانتقاله من مصر إلى المغرب وانضمامه إلى يزيد بن فندين النكاري، وأصبح يُصنّف في النكار.
-
أُطلق مصطلح الشُّكَّاك، أو الفرقة الشاكَّة بمدلولات مختلفة، حسب رأي كلّ عالم، منها: ١ - ما ذكره تبغورين الملشوطي: هم الزاعمون «بالشكّ والوقوف في أهل الكبائر، وقالوا: لا ندري أيّ الأسماء أصابوا، وأيّ المنزلة نزلوا، ودانوا بالشكّ فيهم، وقالوا: لا يسعنا ولا جميع الناس إلا الوقوف فيهم». ٢ - وأما عند هود بن محكّم الهواري فهم الذين يعتقدون خروج مرتكب الكبيرة من النَّار. ٣ - وعند البراديِّ: هم الذين اعتزلوا الفتنة الكبرى، وفارقوا المتنازعين جمعاً.
-
شكر اللّٰه للعبد مجازاته بالثواب على الطاعة. وشُكر العبد لله هو الاعتراف له بحقِّه، وصرف نِعم اللّٰه إلى ما خُلقت لأجله من الطاعة، سواء أكان ذلك قولاً باللسان، أم اعتقاداً بالجَنان أم عملاً بالأركان. وعرَّفه الوارجلاني بأنه: «كلُّ فعل وافق مقتضى الحكم حتى انساقت الحكمة إلى غايتها». والشكر عند الإباضيَّة مقابل لمطلق الكفر بنوعيه (كفر النعمة، وكفر الشرك) فالعبد إن خرج من الشكر دخل في الكفر لا محالة، إذ لا منزلة بين منزلتي الكفر والشكر (الإيمان)، قال تعالى: ( إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) [الإنسان: ٣].
-
من سفن صيد السمك، اشتهر في سواحل مسندم والباطنة من عُمان. وكان اسمها في القديم: «البقارة».
-
من العملات التي كان العُمانيون يتداولونها في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعرُبي (حكم ١٠٩١ -١٠٥٠ه/ ١٦٨٠ - ١٦٤٠م).
-
الشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه من هو أوثق منه. ويعبّر عن الشاذ بأنه ما تفرد به ثقة من الثقاة، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. وعرَّفه القطب اطفيَّش بقوله: «ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس». وهو ما ذهب إليه الشافعي من اشتراط مخالفة ما رواه الثقاة، لا مجرد التفرد. وأما السالمي فعرّف الشاذ بأنه ما قلّت رواته، وينقسم إلى غريب وعزيز؛ وهو بهذا لا ينظر إلى التفرد أو المخالفة بين الرواة وبقية الثقاة، بل يرى إلى قلة الرواية.
-
لقب يُطلقه الإباضيَّة على الذي يسلك مسلك الشراء، ويُجمع على شُراة. ومن أبرز الشراة: أبو بلال مرداس بن حدير، وأبو حمزة المختار بن عوف الشاري. وقد أطلق بعض المؤرخين والجغرافيين خطأ لفظ الشراة على الخوارج والإباضيَّة دون تمييز بينهما.
-
الطاقية البيضاء التي يضعها المزابي على رأسه وتسمى «تشاشيت»، وتعتبر اليوم من الرموز التي يعتزُّ بها، يرتديها في المناسبات الدينية والحفلات والأعراس. ويكتمل اللباس التقليدي للمزابين بالإضافة إلى الشاشية، بسروال مفلطح وعباءة بيضاء.
-
الشبه لغة هو المثل، أو القريب من الشيء في صورته. ولا يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي. أما الأصوليّون فعرّفوه بأنه الوصف الذي لا يكون مناسباً لحكم الأصل بل تظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع. وقد جعله السالمي نوعين، وعرّفهما بقوله: «الشبه العام هو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه. والشبه الخاص هو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه». وذكر أنه لم يجد له تعريفاً في أقوال الأصوليّين، فوضع له هذا التعريف. ووظيفة الشبه أنه يعدُّ مسلكاً من مسالك العلة عند أهل الأصول، يتخذ طريقاً للقياس، مثل حكمهم بنجاسة القرد لشبهه بالخنزير، إذ اقترن ذكرهما في القرآن، في قوله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ) [المائدة: ٦٠]. والشَّبَه حكمي أو صوري حسّي، ومن ذلك ترددهم في أحكام العبيد لشبههم بالإنسان في الخلقة وفي كثير من الأحكام، وشبههم بالمال في بعض الأحكام، فأحياناً يقاسون على الإنسان وأحياناً على المال. واعتبر الوارجلاني الشَّبه نوعاً من أنواع القياس لا مسلكاً خاصاً، فالأقيسة عنده على ستة أنواع: مفهوم الخطاب، وقياس العلة المنصوص عليها، وقياس المعنى، وقياس العلة المستنبطة، وقياس الشَّبَه، وقياس الاستدلال.
-
هي أن يتجاذب الشيءَ أصلان: أصل يحلَّله واصل يحرِّمه، ولا مرجّح لواحد منهما، فالواجب فيه التوقُّف. قال رسول اللٰه ول في فيما رواه النعمان بن بشير: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيَّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ انَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ...»*. ومذهب الجمهور تقسيم الرزق إلى حلال وحرام وشبهة، وذهب الربيع بن حبيب إلى أن المال إما حلال وإما حرام، ولا تتعلق الشبهة عنده إلا بمسائل العقيدة، وهو ظاهر قول جابر بن زيد.
-
شحب السواقي في نظام الري بالأفلاج في عُمان، هو تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين والأوحال المترسبة رفعاً للضرر.
-
جمعها شذا وشذوات. سفينة حربية أوّل من استعملها في الغزو الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي الأزدي (ق ٣ه / ٩م) لمطاردة قراصنة الهند.
-
مسلك من مسالك الدين، ونوع من أنواع الإمامة عند الإباضيَّة قديماً، وهو أن يبيع إنسان نفسه ابتغاء مرضاة اللّٰه لقوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰئِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ) [التوبة: ١١١]، ويعني كذلك أن يشتري الإنسان نفسه من النَّار أو يشتري الجنّة بنفسه. والشراء عمل تطوُعي بقصد مواجهة الظلم، لا على سبيل الوجوب والفرض، ولكن على سبيل الاستحباب. وطريقته أن تنتدب جماعة لا تقلّ عن أربعين رجلاً إماماً لهم يبايعونه على طاعة اللّٰه ورسوله للفي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجتهدون في حثّ الناس على تغيير الحكم الجائر دون التعرّض للرعية ولا للأموال، ولا يجوز لهم إخافة الناس، وإن فعلوا ذلك انتقلوا من حكم الشراء إلى حكم الجرابة. كما لا يجوِّز الشراة لأنفسهم أن يرجعوا إلى دورهم حتى يظهر العدل أو بستشهدوا جميعاً في قول، أو أن يصل عددهم إلى ثلاثة في قول آخر. قال الخضرمي: «وصفة الشراة ألّا يستقروا في موضع ملكوه، يقصرون الصلاة في طريقهم وبلادهم، ويتِمّون تحت لوائهم)»، ولذلك يقال فيهم: أوطانهم سيوفهم. ولقد اختُلف في جواز رجوع الشاري عن شرائه، ولعل الراجح جوازه باعتبار أن ذلك مما ألزم به نفسه وليس مما ألزمه الله. ولكون الشراء غير واجب ولذلك فمن امتنع من قبول إمامة الشراء لا يُبرأ منه. ويعود ظهور المصطلح إلى القرن الأول للهجرة، بدليل أن الإباضيَّة يمثلون له بإمامة أبي بلال وأبي حمزة؟ ثمّ تغيّرت وظيفة الشراة من مسلك في مسالك الدين إلى هيئة مراقبة لسلوك الإمام داخل الإمامة الإباضيَّة في عهدي الدولة الرستمية والإمامة الإباضيَّة الثانية بعُمان.
-
هي عملية إزالة الأجزاء الذابلة من النخلة لمساعدة نموها، وحسن تنبيت ثمارها. وعادة ما تتم الشراطة مرفوقة بعملية «التنبيت» وكلُّها طرق تقليدية لا يمارسها إلا أصحاب الخبرة الطويلة من المزارعين العُمانيين. ويطلق بعض العُمانيين لفظ الجِلاد على الشرطة كما قد يطلق عليه لفظ الخلابة.
-
عرَّفه السالمي بأنه: «الذي يتوقف عليه وجود الحكم وينتفي الحكم بانتفائه». وفي عرف الفقهاء: الشرط هو إلزام الشيء والتزامه. الريّ وللإباضية اهتمام متميز بالشروط في باب العقود، وقد فتحوها واسعة للمتعاقدين ما لم تصادم نصاً أو تهدم قاعدة، من تحليل حرام، أو تحريم مباح، واستندوا إلى حديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»". فأثبتوا الشرط في البيع ما لم يكن حراماً ولم يخالف مقتضاه أو يتضمن غرراً أو جهالة. لكن اختلفوا في شرطين في بيع، فقال الإمام الربيع بن حبيب ببطلان الشرطين وثبوت البيع، وذهب غيره من علماء المذهب إلى بطلان الشرطين والبيع جميعاً. وفي باب النكاح يمكِّنون المرأة من اشتراط ما تراه محققاً لمصلحتها، ما لم يخالف مقتضى العقد، فإن خالفه بطل الشرط ولزم النكاح، وإن لم يخالف المقتضى كأن تشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقاً بمعلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك من كل شرط لا يحرم حلالاً أو يحلل حراماً جاز، وهي على شرطها ما لم تبره منه.
-
هو التسوية بين اللّٰه تعالى وخلقه، في الذات أو الصفات أو الأفعال، أو وصف الخالق بصفات المخلوق، أو وصف مخلوق بصفات الخالق. وهو من أنواع الكفر والظلم. ينقسم الشرك إلى عدة أنواع بحسب اختلاف الاعتبارات وهي كالآتي: ١ - باعتبار الإيمان والاعتقاد: شرك جحود استناداً إلى قوله تعالى: (وَمَا يَجْحَدُ بِئَايَتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ) [العنكبوت: ٤٧]. وشرك مساواة: التسوية بين اللّٰه وأحد خلقه، مما يخالف كمال اللّٰه تعالى المطلق. فشرك الجحود ينطبق على إنكار اللّٰه تعالى أو إحدى صفاته، أو أفعاله، أو بإنكار قطعيّ معلوم من الدين بالضرورة، أو الجهل به، كأركان الإسلام، والبعث والجنة والنار، أو أحد الأنبياء والكتب والملائكة بعد علمه. ويكون الجحود أيضاً باستحلال محرَّم قطعيِّ، أو تحريم حلال قطعيٍّ. وشرك المساواة هو جعل ندّ لله تعالى في الذات أو الصفات أو الأفعال، قال تعالى عن أهل النار: ( تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٍ مُبِينٍ • إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ) [الشعراء: ٠[٩٨ - ٩٧ ٢ - باعتبار العمل: شرك الطاعة، وهو طاعة الشيطان، قال تعالى: ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَٰنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمٌ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ) [إبراهيم: ٢٢]. وشرك الرياء، ويسمى الشرك الخفيَّ، والشرك الأصغر، وهو عبارد اللّٰه على وجه رياء الناس بها، قال رسول اللّٰه ٣ (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ»". ٣ - وشرك جزئي: هو مصطلح نسبه السالميّ إلى المغاربة، وهو: «ارتكاب كبيرة في العقائد مما عدا خصال الشرك الكلِّيّ من الجحود والمساواة»، ولا تترتب عليه أحكام الشرك. ويسمي البعض الاعتبارات الثلاثة الأخيرة نفاقاً؛ وأجمع الإباضيَّة على أنه لا تلحق صاحبها أحكام شرك المساواة والجحود؛ لأنَّ بعضها ليس سوى معاص وكبائر تصدر عن العبد تقصيراً لا قصداً، ولا يسمُونه مشركاً. وفي هذه الأنواع الثلاثة يظهر التوسع المبالغ في استعمال مصطلح الشرك، إضافة إلى مخالفة قاعدة أتباع الأحكام للأسماء التي يدين بها الإباضيَّة، وواضح بهذا أنهم لم يَعنُوا أكثر من المعنى اللغويّ للشرك.
-
الشِّرْكة بكسر فسكون، أو بفتح فكسر، لغة: خلط النصيبين. واصطلاحاً: هي العقد الذي يتم خلط المالين حقيقة أو حكماً لصحة تصرف كل خليط في مال صاحبه. تقع الشركة بصور متعددة، ففيها شركة التمليك، وشركة المنافع، وشركة الأموال. وذكر أبو العباس أحمد الفرسطائي، أن الشركة تقع على نوعين: في الأموال، وفي غير الأموال. والشركة في غير الأموال تقع في الدّين، وأمور الإسلام، وشركة النسب، والولاء، وغيرها. وفي الأموال تقع بفعل الشركاء، وبفعل بعضهم، وبغير فعلهم. فالشركة بفعلهم جميعاً إن اتفقوا في السعي لكسب المال، وفيما يدخل ملكهم من جميع المباحات، إذا أحرزوها، والتجارات والغنائم. أما الشركة بفعل بعضهم، مثل جميع المكاسب من التجارة والأرباح، إذا شارك بعضهم غيره دون فعل منه. وأما الشركة بفعل غيرهم مثل الميراث والوصايا، والأموال الممتزجة بسبب خارجي، كالقمح والغنم والنقود، ولم يمكن تمييز نصيب كل واحد عن نصيب غيره. وجعل ابن بركة الشركة على أنواع ثلاثة: شركة المضاربة وشركة العنان وشركة المفاوضة. وقسم القطب اطفيَّش في شرح النيل الشركة إلى ستة أقسام: شركة مضاربة، وشركة عنان، وشركة مفاوضة، وشركة أبدان، وشركة وجوه، وشركة جبر، وقال: «والثلاثة الأولى متفق عليها عند أصحابنا، ولو اختلفوا في بعض الشروط».
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)