Your search
Results 6,269 resources
-
السرقة أخذ العاقل البالغ مال الغير خفيةً من حرز على غير وجه شبهة. وقد يطلق لفظ السرقة على كل أنواع الأخذ على سبيل العموم. قال القطب اطفيَّش: «ودخل في السرقة ما أُخِذ بمغالطة أو غشٍ أو غرر». وقال ابن بركة: «والسُّرّاق تختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق، ولكل واحد منهم اسم يخصه، واسم السارق يعمّهم». لكن الحد لا يقام إلا على من سرق من حرز. نصاب السرقة عند الإباضيَّة أربعة دراهم، وعند الجمهور ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعند الحنفية عشرة، وسبب الخلاف اختلافهم في تقدير المجن الذي قطع بسببه النبي الم يد السارق"، فجعل بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وقال الإباضيَّة قيمته أربعة، وقال الحنفية بل هي عشرة.
-
النفق في العمارة، وهو عبارة عن سرداب في باطن الجدار، يكون عادة في جدران المباني العسكرية الحصينة مثل القلاع والحصون، ويُستعمل للفرار عند مداهمة العدو للحصن.
-
السفر لغة: خروج الإنسان من محل إقامته لغرض من أغراض الحياة، بنيّة الرجوع. واصطلاحاً: خروج المكلف من وطنه على قصد قطع مسافة القصر الشرعية. ومسافة القصر عند الإباضيَّة فرسخان، لما روي أن النبي لله خرج من المدينة نحو مكة حتى كان بذي الحليفة، وبينه وبين المدينة فرسخان، صلى ركعتين ركعتين". وقال علي يحيى معمر هو أصح حديث في الباب. وتحسب المسافة من نهاية العمران، ولا يقصر المسافر حتى يجاوز مسافة القصر. حكم السفر أنه يوجب قصر الصلاة عند الإباضيَّة، ويجيز الفطر للصائم، فالقصر عندهم عزيمة، فلا يجوز أن يصلي المسافر أربعاً إلا خلف مقيم، وإن صلّى أعاد. ومن كان في سفر معصية وجب عليه القصر إلا أنه لا يجوز له التيمم لأن التيمم رخصة. أما الجمع بين الصلاتين والفطر للصائم فرخصة لا عزيمة. ويظل حكم السفر مستمراً ما دام صاحبه على نية السفر، ولو طالت إقامته خارج وطنه عدد سنين، حتى يؤوب إلى وطنه أو ينوي توطين ذلك البلد الذي سافر إليه. وهو ما رُوي عن الإمام جابر بن زيد إذ قال: «إن خرجوا بتجارة فيقيمون الخمس والعشر من السنين، ونوَوا متى تخلصوا رجعوا قصروا)». ويرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلد وكان مطمئناً إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلاً؛ عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقياً على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام».
-
سفن تجارية كبيرة كانت تصنع في عُمان في (ق٤ه / ١٠م)، وتُستخدم في التجارة مع الصين ومنها جاءت التسمية. وتبيّن الوثائق أنَّ أهل كانتون (شنغهاي حالياً) كانوا يتعجبون من ضخامة تلك السفن.
-
السفيه لغة خفيف العقل، واصطلاحاً هو المغلوب على عقله الذي لا يحسن التصرف في المال، وقد يُراد بالسفيه الذي يعمل بخلاف الشرع ويتبع الهوى، لغلبة هواه على عقله. والإسراف الناشئ عن السفه سبب للحجر عليه عند الإباضيَّة والجمهور، خلافاً للحنفية الذين لا يرون الحجر على المكلف يسبب السفه. وقد أثبت القرآن الكريم الولاية على السفيه حماية له وحفظاً لماله، قال تعالى: ( فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) [البقرة: ٢٨٢]. تجب هذه الولاية بضعف العقل، سواء كان ذلك قبل البلوغ أم بعد البلوغ وقبض اليتيم المال، ما دامت العلة موجودة، لأن المراد حفظ ماله من الضياع. والمحجور عليه تجب عليه حقوق المال لكن لا يعامل في بيع ولا شراء. ويرى القطب اطفيَّش جواز أخذ المال من السفيه مضاربة وجواز أخذه للقراض عاملاً لأن الحجر على تصرفه في ماله لا على بدنه.
-
فرقة تُنسب إلى عبد الله السكاك اللواتي الذي عاش ما بين القرن ٣و٤ه / ٩م. تبنَّى مسائل فقهية خالف فيها المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أشهر ما يُنسب إليه من المسائل: - إنكار السُّنّة والإجماع والقياس. - الزعم أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة. وقد حكم الإباضيَّة ومنهم السوفي بتخطئته وتكفيره، لأن من ردَّ السُّنَّة كمن ردّ التنزيل، ومن ردّ التنزيل أشرك. وأتباعه من قبيلة لواته، لم يتجاوز موقعهم قنطرارة في جنوب تونس، وقد اختفوا تماماً في القرن ٥ه / ١١م. ولم يكن لهذه الفرقة أي شأن باستثناء هذا الانحراف الشرعي الذي همّشها تماماً وقضى عليها في وقت قصير.
-
السلف هو القرض في كلام العرب، وتسليف الشيء تقديمه. وعند الفقهاء يطلق السلف على القرض، كما يطلق على بيع موصوف في الذمة مؤجل بنقد معجل، وهو ما يسمى كذلك بيع السلم. والسلف أعمّ من السلم؛ إذ السلف تقديم رأس المال إلى المجلس، وتقديمه إلى يد المسلم له، والسلم تقديمه إلى يد المسلم له فقط. ودليل جوازه حديث ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قال رِسُولُ اللهِ # : «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَذْنٍ مَعْلُوم إِلى أَجَلٍ مَعْلُوم)» . ومن شروطه أن يكون الثمن نقداً خلافاً لمن يرى جوازه بالعروض أو المنافع، وأن يتمّ قبضه في المجلس، وإلا كان من بيع الدين بالدين وهو باطل؛ لذلك لا تجوز فيه الحمالة والحوالة، وأن لا يكون الثمن والمثمن من جنس واحد؛ لأنه من باب الربا. ولا بدّ من تحديد الأجل، وأقلّه في المذهب ثلاثة أيام، لكن القطب اطفيَّش قال في شرح النيل: «والذي عندي جوازه ولو ليوم أو يومين أو أقل؛ لأنه وَالافِ قال: «إلى أجل معلوم»، والأجل يشمل القليل والكثير». كما رجح صحة السلم بلا شهود، وعدم تعيين مكانه مثل سائر الديون، خلافاً لمن يرى وجوب ذلك من علماء المذهب. . لا يصح السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال، إلا أنه يجوز فيما قل تفاوته، رفعاً للحرج. وإذا دخلت الجهالة في أحد العوضين أو الأجل كان باطلاً؛ لخروجه عن القيود التي وضعها النبي للليه ولأن أصل هذا البيع البطلان، فما أجازت السُّنَّة منه وجب التقيد فيه بضوابطه.
-
السلام مصطلح استعمل لدلالات متعدّدة منها: ١ - اسم اللّٰه تعالى وهو صفة ذات، بمعنى سلامته من النقائص والعجز والآفات والحاجة والشَّبه بالخلق. وهو صفة فعل، بمعنى عدم الجور، وعدم تعذيب المطيع، وأمن المؤمن من عذابه. ٢ - تحيّة اللّٰه تعالى لأوليائه، وتحيّته على رسوله بأن يسمعه إياها بواسطة مثل واسطة الوحي. ٣ - اسم لِوِرْدَيْنِ مشهورين لدى إباضيَّة الجزائر، يُقرآن بعد صلاة الصبح، يتضمنان أذكاراً من القرآن والسُّنَّة وغيرهما، يعبَّر عنهما بالسَّلام الصَّغير والسَّلام الكبير، وينسب الثاني إلى عمِّي سعيد الجربي.
-
السلَس لغة: الليونة والاسترسال. واصطلاحاً: تساهل بول أو ودي أو مدي أو مني أو غائط أو ريح فلا يقدر صاحبه على حبسه. وهو مرض يبيح بعض الرخص في الطهارة لصاحبه، وحكمه أنه لا تجوز الطهارة منه قبل دخول الوقت، فلا بد من التوضؤ لكل صلاةٍ، فإذا توضأ صلى ما شاء من فريضة ونفل حتى يخرج الوقت ولا ينتقض وضوؤه إلا بعلة أخرى. ورجح القطب اطفيَّش أن السلِس عليه التيمم إن لم يستنجِ ويتوضأ ويغتسل، وقيل إن أمكنه الاحتشاء فعل. قال في شرح النيل: «الذي عندي أنه لا بد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً، ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال... لأنه لا يصح الوضوء مع وجود النجس». ولا تجور صلاة السلس بالأصحاء على اختلاف في ذلك، جاء في الديوان: «والصحيح أولى من العليل بالتقديم، وإن صلّى العليل بالاصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص، ولا يصلي العليل إلا بمن كان في منزلته، ومنهم من يقول لا يصلّي العليل بالعليلينَ وافقهم في العلة أو خالفهم). وكان السلَس يعدّ من عيوب العبيد والإماء، يجب ذكره عند البيع، وإلا كان تدليساً على المشتري.
-
السمحاق من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما جاوزت اللحم إلى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطأ؛ وهو ثمانية أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.
-
الملتزمون بمنهج والي جبل نفوسة السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني (ق٣م/ ٩م) وهم من الإباضيَّة الوهبية الذين قبلوا إمامة عبد الوهاب (حكم ٢٠٤ - ١٧٧ه /٨١٩ - ٧٩٣م)، ورفضوا استيلاء خلف بن السمح بن أبي الخطاب ومن تبعه (الخلفية) على ولاية جبل نفوسة بعد وفاة والده دون إذن من الإمام بالعاصمة تيهرت. ولم يكتف خلف بالاستيلاء على ولاية نفوسة دون إذن الإمام فقط، بل راح يطلب الاستقلال بالولاية لإعلان إمامة موازية لإمامة الرستميين.
-
السميع من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى، ومن صفاته الذاتيَّة. وهي على ثلاثة معانٍ: - نفيٌ للصمم عنه تعالى. - الذي لا تخفى عنه الأصوات. - بمعنى مستجيب الدعاء وقابله، ومنه قوله تعالى: (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ) [آل عمران: ٣٨]. والله تعالى سميع بذاته، أي أنَّ ذاته تعالى كافية في انكشاف جميع المسموعات له من غير احتياج إلى معنى قديم زائد عليه قائم به.
-
قافلة من قوافل السفن البحرية التجارية، تتصدرها سفينة المرشح البحري وهو القائد، وهو مصطلح استعمل في البحرية العُمانية قديماً.
-
مدّة زمنية تستعمل في توزيع مياه الأفلاج في عُمان، وتقدّر ب٥٣ دقيقة، وتساوي أثراً ونصفاً، وهو مرادف لمصطلح الشعيرة في بعض المناطق من عُمان.
-
المراد بالسوابق ما سبق في علمه تعالى، وحكمه وقضائه من سعادة السعيد وشقاوة الشقيِّ. وللسوابق علاقة بمسألة الجبر والاختيار والعدل الإِلهيِّ.
-
الأرض دائمة الزواعة، بخلاف العوابي التي تزرع موسمياً ية
-
السوداء من أنواع الجروح، وتكون فوق الجلد. وتسميتها جُرحاً مجاز، أو باعتبار جُرح باطنها. وهي التي أظهرت سواداً تحت الجلد. ولا يجب فيها قصاص. والأَرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه، رُبُع بعير. وإن كانت في غير الوجه، وجب فيها أقلُّ منه.
-
للسيِّئة ثلاث دلالات هي: ١ - كلُّ خصلة قبيحة عُصي اللّٰه تعالى بها، بعدم امتثال أمره، وعدم اجتناب نهيه، أو بفعل ما نهى عنه، في حقِّ اللّٰه تعالى، أو في حقِّ العباد، أو في حقِّ النفس، أو في حقّ الكلِّ. ٢ - السيِّئة بمعنى الصغائر، وتكفَّر بالأمور الآتية: - بالتوبة، قال تعالى: (وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ ) [الشورى: ٢٥]. - بمشيئة الله، قال تعالى: (يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) [الفتح: ١٤]. - باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]. - بالمصيبة، لقوله : («مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»". - بشفاعة الرسول وَلِ عِف - بفعل الحسنات، مع شرط اجتناب الكبائر. قال تعالى: (إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيئَاتِ ) [هود: ١١٤]. ويُحكَم على صاحبها ببقائه على الولاية أو الوقوف، ولا يُبرأ منه لأجلها حتى يعلم منه الإصرار عليها. ٣ - السيِّئة بمعنى: الذنب الكبير، سواء أكان نفاقاً أم شركاً أم إصراراً على الذنوب صغيرها وكبيرها. وصاحب السيِّئة بهذا المفهوم مخلَّد في النَّار ما لم يتب؛ لقوله تعالى: ( بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيمَتُهُ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ) [البقرة: ٨١]. فالآية تدلُّ على أنَّ السيِّئة تدخل صاحبها النار، وليس ذلك مقصوراً على الشرك، بل صاحب الكبيرة أيضاً يدخل النَّار، لأنَّه لو كانت السيئة تدلُّ على الشرك لكانت كافية في الحكم بخلود صاحبها، ولكنها جمعت مع الخطايا، فدلَّ ذلك على أن المقصود بها الكبيرة وليس الشرك وحده. ويرى بعض العلماء أن السيئة في هذه الآية تعني الشرك، وأمَّا الخطيئات فهي الكبائر.
-
السيّئة الواردة في قوله تعالى: (وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاء الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) [النساء: ٧٨]، يراد بها النكبة والبليَّة، كنقص الثمار، وغلاء الأسعار. والسيَّئة التي تصيب العبد هي ابتلاء له من الله، لعلَّه يرجع أو يتذكَّره، أو جزاء له بسبب عصيانه.
-
مرادف للأمير في الأنظمة الملكية. وأول من لقّب بالسيِّد من أولاد الإمام أحمد بن سعيد (حكم ١١٩٨ - ١١٥٤ه/ ٥٩٥ - ٥٤٩م) هو ابنه سلطان الذي تولى الحكم في عُمان بعد أخيه سعيد وأبن أخيه حمد عام (١٢١٩ - ١٢٠٦ه/ ٦١٦ - ٦٠٣م). ومصطلح السيّد عُماني سياسي لا ديني كما عند غيرهم، وهو أسبق ظهوراً من مصطلح السلطان، كذلك استعمل في فترة النباهنة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)