Your search
Results 6,269 resources
-
الفعل من البشر هو: حركة البدن وعمله بقدرة الفاعل بعد أن لم يكن الفعل موجوداً؛ ويندرج الترك ضمن الفعل، لأنه جهد في عدم الفعل، لقوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّئَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) [النساء: ١١٢]، وقوله تعالى: (وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ ) [البقرة: ٢٨٢]، أي: ترك الكتابة، وترك الشاهد الشهادة.
-
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستمدة من أدلّتها التفصيلية. واشترط القطب اطفيَّش وغيره حصول ذلك العلم بطريق الاجتهاد. والفقيه هو: المتمكن من معرفة الأحكام بالاستنباط. وبهذا القيد يخرج من يعرف الأحكام بالتلقين، ومن كان مقلّداً غيره. إلّا أنَّ السالمي يرى أن الفقيه هو المعروف بتحصيل المسائل الفرعية نقلاً لا استنباطاً. وعرَّف بعض الأصوليين الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية دون العقلية. غير أن الفقه عند الإباضيَّة غير مفصول عن أصوله العقدية، إذ نجد تلازماً بين القضايا العقدية والفقهية في مؤلفاتهم، انطلاقاً من وحدة الإسلام وعدم الفصل بين أركانه الثلاثة العقيدة والأحكام والأخلاق. وتماشياً مع منطق القرآن الكريم في المزاوجة بينها في أكثر آياته.
-
من التعاريف التي وردت عن الفقير أنه المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي.
-
وحدة قياسيّة تساوي ثمانية آثار، وتساوي بالساعات أربع ساعات وربع الساعة. والفلج الملكي، فلج معروف بإزكي.
-
مفرد جمعه أفلاج، في اللغة يعني: النهر الصغير أو الساقية التي تجري إلى البستان. نبع مائي يجري عبر قنوات مشقوقة في باطن الأرض لامتصاص المخزون من المياه وتجميعه وإخراجه إلى سطح الأرض على شكل قنوات مائية لسقي البساتين، وتمرّ عبر الديار والقلاع والحصول للاستعمال اليومي. ويعطيه (ولكنسن) في كتابه «الأفلاج في عُمان» بُعداً آخر، حيث يقول: «يرتبط الجذر اللغوي أصلاً بمعنى التقسيم والمشاركة، بينما لا يعني مجرى مائياً إلا بصورة ثانوية فحسب. وبالتالي فإن دلالات الكلمة تشير إلى أنه نظام للريِّ يعمل على توزيع المياه». ويُعدُّ نظام الأفلاج من أبرز المعالم الحضارية في عُمان، تعود أصوله التاريخية إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، وقد تطوّر في عهد الإمامة اليعربية إلى نظام للريِّ بالغ الأهمية، إذ شيد الإمام سيف بن سلطان اليعربي لوحده سبعة عشر فلجاً، وظلَّ العُمانيون يحافظون على هذه الأفلاج ونظامها إلى اليوم. وينسب الفلج إلى شخص أو موطن أو مؤسسة أو قبيلة، وتنقسم الأفلاج إلى عدة أنواع لعدة اعتبارات، من ذلك: - الأفلاج العدينة أو الداوودية: يتميز هذا النوع بثبات مستوى تدفُّقه إلى حدٍ كبيرٍ. - الأفلاج الغيليَّة: وتستمد مياهها من تجميع مياه الأمطار في المستويات العليا للمياه الجوفية، وهي أفلاج سطحية مكشوفة من المنبع إلى نهايتها. - الأفلاج شبه الغيليَّة: وهي المكشوفة جزئياً. - الأفلاج العينيَّة: مصدر مياهها الينابيع والعيون. - الفلج الجاهلي: وهو الذي وجد قبل الإسلام. - الفلج الإسلامي: وهو الذي أنشئ بعد دخول الإسلام في عُمان. وينقسم الفلج في خطه الرابط بين المنبع والمزرعة إلى أربعة أجزاء معمارية هي: - أم الفلج: منبع الفلج، وقد يكون بئراً في جبل أو وادٍ أو سهلٍ، ويسمى شريعة الفلج. - النفق: قنوات شُيدت من الحجر أو الطوب تنقل الماء بنظام هندسي مدروس. - السفاتج: فتحات عمودية على نفق الفلج، وظيفتها تهوية القناة، وتعين القائمين على الفلج من ولوج النفق قصد تنظيفه وصيانته. السواقي: تكون مكشوفة على سطح الأرض، تمّر عبر المساكن ثمَّ تصل إلى المزارع. ويسهر على سير نظام الأفلاج وكلاء، تقع على عاتقهم مسؤولية متابعة الفلج وصيانته وتقسيم المياه بغرض تحقيق العدالة بين المستفيدين من الفلج الواحد. ويعتمد هذا النظام في تقسيمه على مراحل زمنية معينة بحيث يقسم الفلج إلى آثار، والأثر إلى أرباع، وهكذا.
-
بفتح السين وتشديدها. من أنواع العقاب عند العزَّابة في مرحلة الكتمان، وغالباً ما يتم سجن المعاقب في المسجد، فيغلق عليه ثمّ ينفى إلى خارج مزاب لمدة معينة حسب نوع الجرم. ومدة التأديب والتعزير عشرون يوماً، والنكال هي أقصى عقوبة لكل مخالف لقوانين المدن المزابية الإباضيَّة؛ وهو أربعون جلدة بالعصا، وأربعون يوماً سجناً، وقد يُتجاوز هذا الحد إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك. وقد كان هذا النوع من العقوبة ساري المفعول في المجتمعات الإباضيَّة المزابية في العهد العثماني، ثمّ بدأ يتقلّص منذ العهد الفرنسي إلى أن زال نهائياً بعد استقلال الجزائر عام ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م. ومرجع هذا التأديب أنَّ نظام العزابة بمثابة الإمامة الصغرى في مرحلة الكتمان.
-
السُّكْر نشوة تزيل العقل. قال السالمي: «هو تغيُّر العقل مطلقاً، من غير قيد بطرب وانقباض، لكن على غير وجه الآفة»، ليخرج نحو الجنون والعته، فإنهما ليسا بسُكرٍ. ويريد بهذا الرد على من قال إنَّ الدخان ليس حراماً، لأنه ليس بمسكر، وإنما هو مرقد فقط. والسكر حرام إذا تم بتناول مُسكر عمداً. ويرى القطب اطفيَّش أن السُّكر قد يكون بطعام أو شراب غير مسكر في العادة، بل لعلة في نفس متناوله، فإذا علم الإنسان اعتلاله وسكره به حرم عليه تناوله. ذهب الإباضيَّة إلى وقوع طلاق السكران، ولم يعتبروا فقدان عقله، بل عاملوه بلزوم طلاقه تشديداً عليه لأنه تسبب باختياره في زوال عقله. واختار ابن بركة التمييز بين أحوال السكران، وقال: إن السكران الذي معه تمييز يلزمه الطلاق، لأنه يعقل ما يفعله بقصده، لما عنده من التمييز، أما السكران غير المميز فهو كالمجنون الملقى في قارعة الطريق، لا يقع منه طلاق ولا غيره، لانعدام القصد ولزوال عقله بالسكر. ومال إلى ذلك أحمد الخليلي. أما ذكاة السكران فلا تصح لأنها ضرب من العبادة تحتاج إلى نية، ولا يصح بيعه وشراؤه. ويحدّ الشارب الحر ثمانين جلدة.
-
أُسرة إباضيَّة حاكمة بجزيرة جربة، حوالي (ق١٠ - ٩ ه / ١٦ - ١٥م) قبل أُسرة الجلوديين. كان لها دور كبير في تقوية نظام العزّابة بعد تدهوره إثر الحروب التي شنَّها المعز بن بادرس الصنهاجي سنة ٤٣١ه / ١٠٣٩م بعد هجومي النصارى الأول والثاني على الجزيرة ٥٢٩ه / ٩١٥م، حيث استشهد فيها عدد كبير من علماء الإباضيَّة، ويطلق على الأسرة كذلك المشيخة السمومنية.
-
السُّنَّة في اللغة العادة والطريقة المتبعة. وفي اصطلاح أهل الأصول يراد بها ما صدر عن النبيّ اللي غير القرآن، من قول أو فعل، أو تقرير لما فعله غيره، بأن يرى أحداً من أمته يفعل فعلاً، أو يبلغه عنه من يثق به ولا ينكر ذلك، حيث كان قادراً على الإنكار. وفي باب الحديث تضاف في التعريف صفات النبي غم الخِلقية والخُلقية، وسيرته ومغازيه، وبعض أخباره قبل البعثة، كتحنثه في غار حراء، وأمانته وأخلاقه الشريفة التي عهدت منه قبل الرسالة. ومباحث السُّنَّة تطلق على كيفية اتصالها بالنبي ل إما بالتواتر أو بالشهرة أو بالآحاد. أما في باب الفقه والأحكام فيقصد بالسُنَّة ما ليس بفرض ولا واجب، وحكمها الندب، أي: هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل سنن الصلاة والصوم وغيرها. وقد ميَّز أحمد الكندي بين الفرض والسُنَّة قائلاً: «ويقال لما جاء في الكتاب فريضة، ولما جاء عن النبي للفي مُنَّة، ولما جاء عن أئمة العدل أثر». وبين السُّنَّة والأثر تشابه، ولذلك عدّهما بعض العلماء جميعاً من السُّنَّة، مع التفريق بينهما «فالسُنَّة سُنّتان: سُنَّة مأثورة، وسُنَّة مستنة. أما المأثورة فالتي أثروها عن النبي ايّام، وأما المُستنّة فالتي استنوها بعده». بينما رأى بعضهم أن السُنَّة ما فعله النبيُّ لللم عدة مرات أو واظب عليه، أما ما صدر عنه في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعله ولم يعُد إليه، ولم يثبت أنه داوم عليه فيعتبرونه واقعة حال، يصلح إتيانه في ظروف مشابهة فقط. كما ورد اعتبار بعضهم السُنَّة شاملة للنوافل من العبادات. ويهتم الإباضيَّة بالسُّنَّة الفعلية التي داوم عليها النبي لل ولكنهم يقدمون السُّنَّة القولية على الفعلية عند التعارض، لأن القول أدلّ في باب التشريع على الإلزام والاتباع من الفعل الذي ترد عليه الاحتمالات. ومن معاني السُنَّة أيضاً أنها تطلق في مقابلة البدعة، كقولهم طلاق السُّنَّة وطلاق البدعة. والسُّنَّة مصدر لبيان معاني القرآن، ويقولون فيها: «والسُّنَّة تأويل لكتاب اللّٰه تبارك وتعالى». وورد في المصادر الإباضيَّة تقسيم السُّنَّة إلى سُنَّة واجبة وسُنَّة مستحبة. فالسُنَّة الواجبة أوكد من المستحبة، ولا يجوز تركها مثل التسمية وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقراءة التحيات في الصلاة؛ قال القطب اطفيَّش: «لا تصح الصلاة بتركها ولو بلا عمد، وغيرها تصح مع تركه بلا عمد». ويرى الإباضيَّة مخالفة السُّنَّة المستحبة أمراً غير جائز، إذا صحبها قصد المخالفة والإعراض عن التأسي برسول الله الاليف
-
السائمة لغة: هي الراعية من الإبل والغنم في المراعي المباحة. واصطلاحاً: التي تكتفي بالرعي أكثر العام دون أن يعلفها صاحبها. وهي تزكى باتفاق الفقهاء، لحديث بهز بن حكيم: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون)". أما المعلوفة يرى أكثر الإباضيَّة وجوب الزكاة فيها. يقول القطب اطفيَّش في شرح النيل: «واما الإبل والبقر والغنم التي يعلفها صاحبها من عنده أو يجيء إليها بالحشيش، ففي وجوب الزكاة فيها خلاف، فقيل: تجب، والسوم جار على الغالب لا قيدٌ وهو الصحيح، وعليه مالك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة فيها». ويرى أحمد الخليلي عدم وجوب الزكاة فيها، لما تقرر في القواعد الأصولية من وجوب حمل الدليل المطلق على المقيد إذا تواردا على ما اتحد سببه وحكمه، وليس هو من باب تعارض المنطوق والمفهوم.
-
إذا ذكر الساحل في كتب السير المغربية، فيُعنى به غالباً: المناطق التي تحيط بخليج سَرْت وخليج قابس بإفريقية. وهي التي كانت آهلة بالإباضيَّة زمن الرستميين في القرن ٢ و٣ه / ٨ و٩م، ثم لقرون عديدة بعد ذلك..
-
تجمع على سواعد، وتعني المجاري المائية التي تصبّ في الفلج بلغة أهل عُمان.
-
ورد لفظ الساق في قوله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) [القلم: ٤٢]، ويفسَّر عند الإباضيَّة بما يوافق الاستعمال العربي في الكناية عن شدة الأمر وهوله، وهو في الآية يدلُّ على شدّة يوم القيامة وهوله، كما روي عن ابن عباس، أو عذاب الاستئصال، كما روي عن ابن جبير. وتأويل الساق بهذه المعاني مناسب لتنزيه اللّٰه تعالى عن التجسيم وعن التشبيه، وملائم لمقصد الآية، وهو الترهيب والتذكير.
-
قناة مائية مبنية، وهي على أنواع عديدة في نظام الأفلاج بعُمان، منها: ١ - الساقية القائدة: وهي الساقية الرئيسة للفلج، تتفرع عنها سواق ثانوية. ٢ - الساقية الجائزة: قناة يسيل فيها ماء الفلج، بغض النظر عن كونها رئيسة أم فرعية. ٣ - الساقية المدمومة: وهي الساقية التي يتمُّ ردمها، ولها أحكام عرفية متعلقة بها. ٤ - الساقية المسقوفة: وهي الساقية المغطاة التي لا تكون مكشوفة.
-
يطلق مصطلح السبَّابة على المغالين في التشنيع على خيار الأمَّة في خير القرون.
-
السبْر هو حصر أوصاف الأصل وإبقاءُ ما يصلح للتعليل منها وحذف ما لا يصلح لذلك. واصطلح عليه البدر الشماخي بالسبْرِ والتقسيم، وهو بنفس المعنى. والسبر حجة لاستنباط العلل، سواء كان قطعياً أم ظنيّاً. ويكفي المستدل في بيان الأوصاف وحصرها أن يقول: بحثتُ فلم أجد إلّا هذا، لأن الأصل عدم غيره. وإذا أظهر المعترض وصفاً وجب على المستدل إبطاله ويعتبر الحصر صحيحاً.
-
السبلة مفرد جمعها سبلات، وهي بناء وفضاء مفتوح في حارة لتجمع سكاني قبلي، وكانت في القديم مشيّدة من الطوب والحجارة والجذوع وسعف النخيل، أما في هذا العصر، فقد صارت بناية حديثة مجهّزة بوسائل عصرية، تُعقد فيها اجتماعات القبيلة. المصطلح مشتقٌ من السبيل، ويمكن أن توجد عدة سبلات في حارة واحدة، وقد تنسب عدة سبلات إلى قبيلة واحدة. كانت السبلة قديماً تؤدّي دور مقر الحكم، أما اليوم فقد اقتصرت وظيفتها على بعض المهام الاجتماعية كإصلاح ذات البين، وإقامة الأفراح والأتراح والتزاور، والقيام بأنشطة ثقافية وتربوية كالتعليم والاستشارة في بعض القضايا والأحداث العامة.
-
السترة ما يغرز أو ينصب أمام المصلّي من عصا أو غير ذلك أو ما يجعله المصلّي أمامه لمنع المازّين بين يديه. وقد جاءت الأحاديث في الأمر باتخاذ السترة، كأن يصلّي المصلّي إلى جدار أو سارية، أو ينصب عوداً، أو يضع شيئاً مرتفعاً أمام موضع سجوده. يجوز عند الإباضيَّة ان يتستر المصلّي بخط إن لم يجد شيئاً شاخصاً، وهو قول الشافعية والحنابلة ومتأخري الأحناف. واختلفوا في حدود السترة فرجح القطب اطفيَّش أنها ثلاثة أذرع، وأوصلها الشماخي في الإيضاح إلى خمسة عشر ذراعاً.
-
السخط: صفة لله تعالى تعني عدم الرضا، وعدم قبول العمل وردَّه، والعقابَ عليه، وعدم التوفيق للعمل الصالح. اختُلف في تصنيف السخط بين أهل الجبل والمشارقة وبين المغاربة، فذهب المشارقة وأهل الجبل إلى اعتباره صفة فعل، بالنظر إلى آثارها من العقاب بالنَّار وعدم التوفيق. ويرى المغاربة السخط صفة ذات؛ لأن اللّٰه تعالى وصف نفسه بالسخط منذ الأزل، كما في قوله تعالى: ( فَإِنَّ ٱلَّهَ عَدُقٌّ لِلْكَافِرِينَ ) [البقرة: ٩٨]، (وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ ) [التوبة: ٤٦]. وإن اللغة في نظرهم تفيد الوصف بساخط على من سخط، ولم تسمَّ السخط فعلاً. والسخط مثل الرضا تقتضيه صفة الحياة كما تقتضي غيره من صفات الذات، فلا حيَّ إلّا وهو عالم قادر، راض ساخط... الخ. يلاحظ أن الاختلاف لفظيّ اعتباريٍّ، ليس في المعنى ومؤدَّى الصفة؛ لأنَّ كلا الطرفين ينتهيان إلى أنَّ اللّٰه تعالى متَّصف بهذه الصفة منذ الأزل، ولم يكن الخلاف إلَّا في اعتبارها صفة ذات أو فعل ؟ ولا يجتمع السخط مع الرضا في شخص واحد، لذا لا يدخله النّار؛ لأنه سخط عليه ثمَّ يدخل الجنة بعد ذلك فيصبح مرضياً عنه، فهو إمًا ساخط عليه أو راض عنه.
-
إرسال اليدين وعدم وضعهما على السرّة في الصلاة. لم تثبت عند الإباضيَّة سُنِّية الرفع والقبض في الصلاة، ويرون بأن السدل في الصلاة هو الأصل، أما الرفع والقبض فهما زيادة عمل يحتاج إلى دليل صحيح. ومعتمد الإباضيَّة في أفعال الصلاة حديث المسيء صلاته الذي اتفقت على صحته مصادر السُّنَّة، الذي لم يذكر فيه النبي لل الرفع والقبض، وهو في معرض البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يعتمد الإباضيَّة ما ورد عند غيرهم، احتياطاً منهم في بناء الصلاة على اليقين باعتبارها عماد الدين. ويستدلّون بالحديث الذي رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس صِيَه: «كَأَنِّي بِقَوْمٍ يَأْتُون مِن بَعْدِي يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ) . علاوة على اختلاف القائلين بالرفع والقبض فيما بينهم اختلافاً كبيراً، مع أن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، وحركة اليدين من رفع وقبض حركة ظاهرة لا تخفى ويراها الجميع، فلو واظب عليها الرسول ول في لنقلت بالتواتر، ولأجمع الصحابة يبه على طريقة واحدة فيها كما أجمعوا على بقية أعمال الصلاة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)