Your search
Results 6,269 resources
-
عرَّفها ابن بركة أنها: (ما غنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون بينهم، فهي لمن غنمها، إلا الخمس». يرى الإباضيَّة عدم جواز غنيمة الموحدين إذا وقعت حرب بينهم وبين إخوانهم في الدين بسبب خطإ في التأويل أو خروج على الإمام. ولا يجيزونها إذا كانت بخفية أو دخول بأمان، لأن الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة. معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ أما ما غنم المشركون وغيرهم بديانة من أموال الموحدين فلا حق لهم فيه، ولا حق لهم في أموال غير الموحدين ممن لم يحل ماله، ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم، بل يحرزونها لأربابها، وإن قسموها وجاء أربابها أخذوها.
-
هو ما خفي عن الإنسان علمه وإدراكه؛ وعرَّفه القطب بقوله: «ما لا يدركه الحسّ، ولا يقتضيه بدلالة العقل»، فلا يمكن القول في الغيب إلَّا بدليل نقليِّ قطعيٍّ في ثبوته، قطعيّ في دلالته.
-
عرَّفها الجيطالي بقوله: «أن يقال في المسلم وراء ظهره ما هو فيه مما يكره المجاهرة به، يريد تصغير شأنه في القلوب». ونقل القطب اطفيَّش في شرح النيل قول أبي العباس أحمد الفرسطائي أن الغيبة تكون في حضرة المغتاب وفي غيابه وسميت غيبة من قبيل المجاز اللغوي، وعرفها بأنها ذكره بمنقص ولو بلا إرادة تنقيص، وذكره بإرادة تنقيص ولو لم ينتقص عند السامع. وتكون الغيبة في عرض الإنسان مطلقاً: المتبرأ منه والموقوف فيه، بدليل استثناء الكافر، كما تكون في عرض الجن والملائكة. وتكون بالكلام والكتابة والمحاكاة لما قال أو فعل، وبالإشارة باليد أو غيرها من الجوارح. والغيبة كبيرة تنقض الوضوء والصوم، وتستِلزم العقاب في الآخرة. واختلفوا في توبة المغتاب المسلم، فقال البعض: لا توبة له حتى يتحلل من صاحبه إن كان حياً، وإن كان ميتاً فليستغفر له. وقال آخرون: إذا لم تبلغه فليتب المغتاب بينه وبين اللّٰه لئلا يشوّش قلبه إن اخبره أنه اغتابه. ومستمع الغيبة شريك للمغتاب، والواجب عليه أن ينكر عليه وإن لم يقدر عليه فليعتزل إن أمكنت العزلة، وإن قال بلسانه اسكت وقلبه يشتهي سماع ذلك فإن ذلك نفاق إن استمع. لا يعدّ من الغيبة ذكر العيب لتغيير المنكر أو للاستفتاء أو للتحذير من شرِّه أو التعريف كالأعرج ونحوها. ولا غيبة للمجاهر بالفسق والظلم.
-
الغيض هو الدم الذي تراه الحامل. يرى الإمام جابر بن زيد وجمهور الإباضيَّة أن الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض، وهو كدم الاستحاضة في العبادات والمعاشرة. عن عائشة قالت: «إنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ)". وفسّر القطب اطفيَّش قوله تعالى: (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) [الرعد: ٨]، بما تنقص الأرحام من مدة الحمل بأن تلد قبل تسعة أشهر.
-
الغيلة قتل شخص خديعة ومكراً، من حيث لا يعلم ولا يشعر. لا يسقط القصاص عن القاتل غيلة ولو عفى أهل القتيل قياساً على المحارب، وهو قول المالكية أيضاً خلافاً للجمهور.
-
فرقة ظهرت في أواخر القرن ٣ه / ٩م، تُنسب إلى أبي سليمان ابن الإمام يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب. عاش بتيهرت في الجزائر، واضطر للهروب إلى وارجلان عند سقوط الرستميّين، اجتهد فاختلف مع علمائها في بعض المسائل، منها قوله: إن فرث الأنعام وما طُبخ عليه نجس، ومن هنا دعي بالفرثي، وسمّي أصحابه بالفرثية نسبة إلى هذا القول. وبقية الآراء التي خالف فيها جمهور الإباضيَّة هي: - تحريم أكل جنين الأنعام. - نجاسة عرق الجنب. - نجاسة عرق الحائض. - نجاسة وتحريم دم العروق، ولو بعد غسل مذبح الحيوان. - الزكاة لا تعطى إلا للقرابة من ذوي الأرحام. - وجوب صوم يوم الشك الذي لا يُجمع على إقرار الإفطار فيه كل الناس.
-
الفرسخ وحدة للطول، يساوي اثني عشر ألف ذراع، أو ثلاثة أميال. وتحسب الذراع من العظم الذي يكون من خلف متصلاً بالعضد، إلى آخر القبضة إلى أربع أصابع، و«الإصبع» إلى ستّة أجزاء متساوية يسمى الواحد منها «شعيرة»، وتجزأ الشعيرة إلى ستِّ شعرات. وقد ضبط بعض المعاصرين من الإباضيَّة وغيرهم مقدار الفرسخ بخمسة آلاف وتسعمائة وعشرين متراً. حد السفر فرسخان، بدليل أنه ولف غذا خرج حاجاً أو غازياً صلّى القصر بذي الحليفة وبينها وبين طيبة فرسخان*. من جاوز فرسخين مسافراً قصر من الصلاة وجاز له الإفطار. والجمهور على أن من خرج ناوياً السفر ولم يجاوز الفرسخين يستصحب الحال وهو الإتمام، ومن جاوزهما ولو لم ينو السفر فإنه يقصر الصلاة. ويرى السالمي أن من قصد مجاوزة الفرسخين قصر منذ بروزه من العمران، سواء تعداهما أم لا. ومن شكَّ في الفرسخين أتم حتى يوقن. والسفين الدائم على سفر البحر إذا أرسى مركبه أتم حتى يقلع من المرسى ويجاوز فرسخين. ورجح القطب اطفيَّش أنه يتم فيها أبداً حتى ينزل منها ويتباعد عنها فرسخين. ومن نوى نزع الوطن لا يقصر بمجرد النزع بل لا بد من خروج الفرسخين. ومن حلف ليسافرن أو ليغيبن فتعدى الفرسخين فقد سافر وغاب. وإن شرطت امرأة على زوجها أنه لا يسافر بها فجاوز بها فرسخين فلها أمرها. لا يجوز تلقي الركبان دون فرسخين ويجوز بعدهما عند البعض، ويرجح القطب اطفيَّش المنع مطلقاً لعموم النهي، ولحوق المضرة. الهيثمي: مجمع الزوائد، باب وقت صلاة العصر، ٣٠٧/١.
-
اختلف في معنى الفرقة الناجية الواردة في حديث رسول الله ( سَتَفْتَرِقُ أُمَّنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ إِلَى النَّار مَا خَلَا وَاحِدَةً نَاجِيَةٌ، وَكُلُّهُمْ يَدَّعِي تِلْكَ الْوَاحِدَةَ»*. ومن المعاني التي ذكروها في المقصود من الفرق في الحديث: - أهل الوفاء وأصناف أهل المعاصي: من الزناة، وسفكة الدماء، وأكلة الأموال بالباطل... وأهل الوفاء هم الفرقة الناجية. لرير" - أهل الديانات من الموحدين، وبهذا المعنى تنصرف إلى المذاهب العقدية، والفرقة الناجية أحد هذه المذاهب. - هم كلُّ من جاء بعد بعثة رسول الله ل في من المُوَحِّدين وغيرهم، فكل من لم يتبع سبيل محمد للفي فهو فرقة هالكة، وكل من اتَّبع سبيله فهو فرقة ناجية، مهما كان مذهبه.
-
عرف السالمي الفاسد بما خالف أمر الشارع، أو وافق نهيه. وذكر ان الصحيح هو ما ترتب عليه المقصود منه، وأما الفاسد والباطل فهو ما لم يترتب عيه ذلك، وقال: «ويعلم ترتيبه ذلك وعدم ترتيبه بموافقة مقتضى الأوامر، فما كان موافقاً لأمر الشارع تاركاً لمناهيه فهو الصحيح، وما عداه فهو الفاسد والباطل». وعرف البرادي الفاسد بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على خلاف مقتضى الشريعة، أو بطلانه، وعدم براءة الذمة منه». والفاسد والباطل عند الإباضيَّة مترادفان، خلافاً للحنفية الذين يميزون بينهما في المعاملات. كما ذكر الوارجلاني أن الفساد من مواضعات الشريعة، فما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد، إشعاراً ببطلانه.
-
يطلق اسم الفاسق على الموحِّد غير الموفِّي، وهو مرادف للمنافق نفاقاً عملياً، والعاصي، والضال، والفاجر. وحكمه في الدنيا حكم أهل التوحيد، وفي الآخرة هو من أهل النار إن مات على فسقه، خلافاً لمن حكم عليه بالشرك كالخوارج، ولمن أرجأ حكمه إلى اللّٰه إن شاء تاب عليه وإن شاء عذبه كالمرجئة، وخلافاً لمن أجاز الشفاعة له كالأشاعرة. ويُطلق أيضاً على الكافر الخارج من الملَّة، وهو مرادف للمشرك والكافر كفر شرك، وحكمه في الدنيا والآخرة حكم أهل الشرك. فالفاسق إمَّا أن يكون بالاعتقاد، وهو من خالف الحق في الاعتقاد، أو يكون فاسقاً بالجارحة، وهو المرادف للكافر كفر نعمة.
-
الفتنة هي التنازع في أمر ديني أو دنيوي، لا يُقدر فيه على إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وقد لا يُعلم المحقّ فيه من المبطل؛ وحكمة اللّٰه تعالى منها: الاختبار وللفتنة عدة أشكال منها: ١ - إحداث الحاكم أو يره تغييراً في الأحكام بالتصرف فيها من دون بيّنة. ٢ - الحرب بين المسلمين، بدون استحلال الدم. ٣ - وجود المسلم في بيئة تُنتهك فيها حرمات الله، ولا طاقة له بتغييرها.
-
الفتوى والفتيا لغة هي التعريف للأمر. وفي الشرع القول في مسألة شرعية. وهو أمر لا يجوز إلا لعالم بالكتاب والسُّنَّة وآثار العلماء وإجماع المجتهدين. ومن قال بالرأي في مسائل الدين عن جهل فهو هالك. ين والمفتي في حقيقة الأمر كاشف لحكم اللّٰه لا منشئ له. ويرى الإباضيَّة أن المفتي مرادف لمعنى المجتهد، ولا يصنفون أهل الفتوى إلى درجات، فإما مفت مجتهد، وإما غير مفت. وقد حدد الإباضيَّة صفات للمجتهد أجملها الوارجلاني بقوله: (إن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل، من كان عارفاً بوضع الأدلة مواضعها من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها، ويكون عالماً بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالماً بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم والخصوص، والأوامر والنواهي، والمفسَّر والمجمل، والمنصوص والنسخ. ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام، كلام العرب، فإنه يحتاجهما للقرآن والسُّنَّة والآثار. ويحتاج في السُّنَّة والآثار إلى طريقهما... فإن حُرم المجتهد شيئاً من هذه الشروط، كان راوية لا عارفاً، ومتفقهاً لا فقيهاً». لا يجوز لمن له قوة الاجتهاد الأخذ باجتهاد غيره، إلا إن كان الخلاف في الأحسنية، أو ضاق الوقت في حقه أو حق سائله، خلافاً لأبي العباس الذي يرى جواز ذلك مطلقاً.
-
الفداء شرعاً فُرقة بين الزوجين بردّ المرأة صداقها للزوج وقبوله إياه. والفداء أعم من الخلع، فيقع بكل ما أعطى الزوج زوجته من صداق، كما يقع بردٍّ أكثر منه. ولكن لا يحلّ للزوج أخذ ما زاد على الصداق ديانة لا حكماً وقضاء. والفداء عند أكثر الإباضيَّة طلاق لا فسخ، وذُكر عن الإمام جابر بن زيد أنه يراه فسخاً لا طلاقاً، وإليه مال السالمي. وأيد الشيخ أحمد الخليلي قول من قال أنه طلاق، فيحتسب الفداء من الطلقات، وينبغي أن يكون في طهر لم تُمسس فيه المرأة؛ إلا أنه لا يملك الزوج مراجعتها في العدة إلا برضاها. واختلفوا في جواز مراجعتها بالإشهاد، فقال أغلبهم: له أن يراجعها شريطة رضاها وردّ ما افتدت به، وقال البعض: بل لا بد من عقد جديد.
-
الفراش لغة: ما يفترشه الإنسان. وفي الاصطلاح يقصد به عقد الزواج الذي تصبح به المرأة فراشاً للزوج. جاء في الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»". ذهب الإباضيَّة إلى أن معنى الفراش عقد الزوجية وما يوجبه من الوطء الذي يكون بالخلوة بالزوجة، فقالوا: إن الولد يثبت بعقد النكاح مع ثبوت خلوة الزوج بزوجته الحرة. أما الأمة فيثبت نسب ولده منها بصحة الوطء والإقرار منه. وهو قول الجمهور، خلافاً للحنفية الذين أثبتوا النسب بمجرد العقد دون اشتراك اللقاء أو إمكانه.
-
يوصف اللّٰه تعالى بالفرح، لحديث النعمان بن بشير أن النبي للفي قال: «للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بَتَوْبَةِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتْهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ..»*، ومعناه: أنه تعالى محبٌّ لتوبة عبده، وكارهٌ لإصراره على ذنوبه، وليس فرحه كفرح العباد تعالى عن ذلك.
-
هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وقيل: هو ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، وحدُّه في الشرع الإلزام. قال الشيخ اطفيَّش: («والفرض والواجب الفعل المطلوب طلباً جازماً». وقال البرادي: «ما ورد فيه خطاب المكلف افعلوه أو لا تتركوه، فإن قارنه العقاب على الترك أو تعقبه، فهو الواجب، وهو الفرض، وهو اللازم، وهو الحتم». وأكد السالمي أن اللازم والواجب والفرض أسماء مترادفة عند جمهورنا والشافعية خلافاً للحنفية الذين ميزوا بين الفرض والواجب. لكن يذهب بعض الإباضيَّة إلى قريب من رأي الحنفية، ومنهم ابن بركة وابن محبوب والثميني وسعيد بن خلفان الخليلي، إذ يرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي. ومن أقسام الفرض: الموسع، وهو ما يسع وقته أداءه وأداء غيره من جنسه، ويجوز في أوله العلم بذلك المفروض والجهل به، كما يجوز فعله وتركه، والمضيق، وهو ما لا يسع وقته غير فرض واحد من جنسه، ولا يجوز جهله في أول الوقت ولا تركه كذلك، بل يجب اعتقاد وجوبه قبل وقته، فإذا حان وقته لزم المكلف فعله، وإلا ضاق عليه الوقت أو خرج ولم يبرأ من عهدة التكليف. وفرض العين: وهو ما يُطلب حصوله من كل واحد بعينه، كالصلاة المفروضة. وفرض الكفاية: وهو ما يطلب حصوله في الجملة من غير أن يلزم كل واحد بعينه، كصلاة الجنازة، ولكن إذا تركه الجميع أثموا جميعاً. ويرى إباضيَّة المغرب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، بينما يرى بعض المشارقة أنها فرض عين، وهو ما رجّحه الشيخ أحمد الخليلي.
-
الفرع من المصطلحات التي تستعمل في مجالات مختلفة بعدة دلالات، ويعرف في أصول الدين بأنه: ما طريقه غلبة الظن والاجتهاد. وفروع الدين ما اختلف فيه بالرأي، وهي تابعة للأصل، فما أصله حقٌّ فهو حقٌّ، وما أصله باطل فهو باطل. قال القطب: «والحق في الأصل في واحد ومع واحد، والفرع الحق فيه مع واحد وفي واحد، ولا يضيق على الناس خلافه». ولا يقطع فيه عذر المخالف.
-
نوع من السفن، يقترب من الشذاة عند العُمانيين.
-
الجعل أو الراتب، تعطى للإمام وغيره من عمال الدولة لمعيشتهم، تقتطع من بيت مال المسلمين. عرف في عُمان بهذا الاسم خلال ق١٢ه / ١٨م.
-
من المصطلحات التي يكثر ورودها في المصادر، عرِّف بتعاريف مختلفة حسب السياق، ومنها: ١ - الخروج عن الطاعة مطلقاً. ٢ - معصية اللّٰه بكبيرة، أو بإصرار على صغيرة دون توبة، فهو مرادف هنا للكفر والضلال والنفاق. ٣ - ارتكاب الكبيرة شركاً وغير شرك خلافاً للمعتزلة، الذين يعتبرون الفسق خاصاً بالموحِّد المرتكب لكبيرة غير الشرك، وهو معنى المنزلة بين المنزلتين. ٤ - فعل المحرّم عن قصد، بِخلاف الزلة وون الدينَّة ٥ - إتيان القول وتضييع العمل. وهذه التعاريف جميعها لا تخرج عن قسمين أساسيين هما: فسق بمعنى الشرك، ويرادف النفاق العقدي، وفسق بمعنى كفر النعمة، ويرادف: النفاق العملي، والضلال، والفجور، والعصيان.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)