Your search
Results 6,269 resources
-
العلَّة هي: العلامة الدالة على وجود الحكم. وعرَّفها الوارجلاني بأنها: «ما غلب على الظن أنه المعنى الذي من أجله صدر الحكم». وذهب ابن بركة والعوتبي إلى أن صحة العلة تدرك من وجهين: - أن تنصبّ العلّة فتجري في معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نصِّ فإذا جرت في معلولاتها، ولم يكن هنالك مانع من جريانها عُلم صحّتها. - ما يوجد الحكم بوجودها، ويرتفع بارتفاعها. واتفق الإباضيَّة، على أنه يشترط في العلة أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً. ويرى السالمي أن التعليل لا يكون إلا بالوصف المتميز الصالح للتعليل دون ما عداه من الأوصاف، ولا يكون إلا في المعقول من الأحكام. كما يرى عدم التعليل باسم الجنس، لأن الشارع لم يعلق الأحكام بألفاظ اللغة، خلافاً لابن بركة الذي يرى جواز التعليل به. وذهب الوارجلاني إلى جواز التعليل بالعلة المركبة، والبدر الشماخي إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة. ولكن دون جريان القياس بها. وهو الذي رجّحه السالمي. ذهب الإباضيَّة إلى منع تخصيص العلة مطلقاً سواء كانت منصوصة أم مستنبطة.
-
هو علم ما لا يسع جهله، قال السالمي: «فكلُّ شيء لم يسعنا جهله فواجب، وما عداه نفله» والعلم الواجب أنواع ثلاثة، من حيث عدم سعة جهله: الرينيَّة ١ - ما لا يسع جهله طرفة عين. ٢ - ما لا يسع جهله حين قيام الحجّة. فتاء ٣ - ما لا يسع جهله حين مجيء وقته. ومن حيث المكلَّف ينقسم الى: واجب عينيِّ، وواجب كفائيٍّ. ومن حيث وقت الأداء ينقسم الى: واجب موسَّع، وواجب مضيَّق.
-
العلم في اللغة هو: الإدراك مطلقاً، والوجدان والحفظ. أوردت المصادر عدة تعاريف اصطلاحية منها: - إدراك الشيء، وتصوُّره على ما هو عليه، بحيث لا يحتمل النقيض. - الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الذي لا يقبل التشكيك. - الاعتقاد الجازم المستند إلى سبب من ضرورة أو استدلال. - إدراك الشيء على حقيقته. - حصور صورة الشيء عند العقل. - وضوح الحقائق في النفس. - نور يقذفه اللّٰه في قلب الإنسان فينشرح له. والعلم درجة أقوى من الظنِّ وعرفاً صفة يتجلَّى بها ما من شأنه أن يدرَك لمن قامت هي به. وقد يطلق العلم على الملكة التي يقتدر بها على المعلوم وعلى مسائل كلِّ فنِّ ممّا من شأنه أن يدرك؛ وهو إطلاق مجازيٌّ مشهور. وبالوقوف على مصنَّفات الإباضيَّة نجد أنَّهم يجيزون إطلاق العلم على اليقين، وعلى الاعتقاد الجازم، وكذا على الظنِّ إن قَوِيَ وكان صدقاً، ولو ورد عن طريق خبر الواحد، ورجَّح السالمي إطلاق العلم على اليقين فقط. ويقسم علماء العقيدة العلم إلى قسمين رئيسَين، هما: ١ - علم اللّٰه تعالى الحقيقي، الذي لا يتبدَّل ولا يتغيَّر، وهو صفة ذاتية قديمة له وعَبل . ٢ - علم المخلوق؛ وهو علم محدث، غير ذاتي. وينقسم العلم المُحدَث باعتبار حصوله إلى قسمين، هما: ١ - ضروري: وهو ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه، ولا يُتصوَّر خلافه، ولا يحتاج إلى طلب أصلاً، مثل إدراك البدهيَّات، كقولنا: الكلُّ أكبر من الجزء، وسائر الأحكام العقليّة من الواجبات، كإدراك وجود اللّٰه تعالى، والجائزات كنزول المطر، والمستحيلات كاجتماع الضدَّين. ٢ - كسبيٌّ، أو نظريٌّ: وهو العلم الحاصل بالطلب والاكتساب، عن طريق التجربة والحواس والبحث، والتفكُّر والقياس، كمسائل الكلام، وتفاصيل الصلاة والصيام، وأحكام الحلال والحرام. وينقسم العلم باعتبار حجيته إلى أقسام، هي: ١ - قطعيِّ الثبوت والدلالة. ٢ - قطعيِّ الثبوت ظنيِّ الدلالة. ٣ - ظنيّ الثبوت قطعيِّ الدلالة. ٤ - ظنيِّ الثبوتِ والدلالة. الشد وينقسم باعتبار جهد الإنسان في تحصيله إلى نوعين، هما: - علم لدنيٌّ أو علم وهبيَّ: كالوحي الخاص بالأنبياء، والإلهام والفراسة؛ أو علم غريزي. - علم مكتسب: وهو ما سوى ذلك. وهو باعتبار متعلقه نوعان: - إذا تعلَّق بإدراك ذات الشيء، فهو تصوُّر. - إذا تعلَّق بالحكم على الشيء فهو تصديق. وباعتبار طريق حصوله ينقسم إلى عقليِّ، ونقليٍّ، وحسيٍّ، وذوقيّ. وباعتبار الأحكام الشرعيَّة، ينقسم إلى خمسة: العلم الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم. وقد اعتبر بعض علماء الإباضيَّة العلم أوّل القواعد الأربعة التي بني عليها الإسلام، وهي: العلم والعمل، والنيَّة والورع؛ لأنه بالعلم يتأتى الفعل على الوجه المشروع.
-
هو فعل المكلّفَ للواجبات الشرعية، وتركه للمنهيَّات، مع الترغيب في إتيان المندوبات، عند وجوب السبب والشروط وانتفاء الموانع. وهو جزء من الإيمان الذي يتضمن التصديق والقول والعمل؛ ويدرجه الإباضيَّة في بعض مصادرهم ضمن قواعد الإسلام الأربعة.
-
العنعنة أن يقال في سند الحديث: فلان عن فلان، من غير تصريح بالحديث أو السماع. ويحكم الإباضيَّة باتصال السند فيما روي بالعنعنة في مسند الربيع بن حبيب. واصطلاح العنعنة واستعمالها شائع في القرون الأولى، وهو ما نجده في أعلى أسانيد كتب الحديث، ثم يبدأ التصريح بالسماع والتحديث بعد عصر التابعين، إذ احتيج إليه لضبط طرق الرواية عند حدوث الوضع في السُّنَّة النبوية. وقد تشدد البعض فعدُوه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبيّن اتصاله بالتصريح بالسماع ونحوه. والذي استقر عليه علماء الحديث أنه من الحديث المتصل، بشرط ثبوت لقاء الراوي لمن روى عنه بالعنعنة، والبراءة من التدليس.
-
بفتح الوأو وسكون الياء. سفن ضخمة تَفَرَّد العُمانيون ببنائها منذ القدم، وهي تستخدم في الرحلات الطويلة والنقل التجاري بين المحيطات والبحار، وهي نوع من أنواع سفن لَبْدَن، وتُنطق في لهجة العُمانيين لَعْوِيسَة.
-
منطقة من الضاحية، تزرع أرضها موسمياً في عُرف أهل عُمان، وهي جمع مفردها عابية، ويقابله مصطلح السواني الذي يعني الأرض دائمة الزراعة.
-
العوامل هي الإبل والبقر العاملة في الجر وجلب الماء أو النقل أو الحرث. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى وجوب الزكاة في العوامل. وفرق آخرون بين أن يكون ناتج عملها يصل إلى حد الزكاة فيه، فهذه لا تزكى، وإلا زكيت؛ وقد ضعف الكدمي والسالمي هذا القول. ويرجح أحمد الخليلي عدم وجوب الزكاة في العوامل لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لَيْسَ فِي الْجَارَّةِ وَلَا فِي الْكُسْعَةِ وَلَا فِي النَّخَّةِ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةُ)*.
-
توفيق اللّٰه وتسديده للمؤمنين، يوتيه من يشاء ويمنعه عمَّن يشاء، وهو ضد الخذلان، ويكون بخلق اللّٰه قدرة الطاعة في العبد عند قصد فعل الطاعة، وتستمر إلى انتهائه.
-
بفتح العين، وجمعها غَرَف نوع من السفن العُمانية تقرب في حجمها من الشذاة.
-
أهل نجد، ومن جاورهم كما أطلقه عليهم العُمانيون منذ القرن ١٣ه / ١٩م، ولا يستبعد أن يكون استعماله قبل ذلك بقرون، يقول السيابي: «كان في العرف العام بعُمان إطلاق لفظ الغرب على أهل نجد ومن إليهم».
-
الغُسل إفراغ الماء وإمرار اليد على البدن. قال القطب اطفيَّش: «الغسل في التطهير والوضوء والاغتسال إفراغ الماء مع الدلك باليد أو غيرها، أو بشدة الماء». ويرى بعض المعاصرين منهم أحمد الخليلي جواز الاكتفاء بإمرار الماء حين يتعذر الدلك شريطة تتبع كل مغابن الجسد. وغسل الجنابة من أنواع الطهارات، وهو شرط واجب بإجماع الأمة لصحة الصلاة، سواء أكانت الجنابة بالوطء أم بالإنزال، في حلال أم حرام. ويتميز الإباضيَّة بالحكم بوجوب غسل الجنابة لصحة الصوم، لأن حدث الجنابة عندهم يناقض الصيام، كما يناقضها حدث الحيض والنفاس. ويلزم لذلك الكف عن الوطء قبل الفجر بقدر الغسل ومقدماته لمن كان مغتسلاً، وبقدر التيمم كذلك لمن كان متيمماً. ولا تجب الكفارة عليه لتعارض الأدلة وكونها مسألة اختلفت فيها الأمة. ومن سارع إلى الغسل فور علمه بجنابته فهو كمن أكل أو شرب ناسياً، فلا إثم عليه ولا ينتقض صومه على الصحيح. ومن ضيع غسل الجنابة جهلاً أو عمداً لزمه قضاء كل صلاة صلَّاها بجنابة.
-
الغائب من خرج من بلده ولم يُدر أين توجّه ولا ما سببه، ولا أحي هو أم ميت. وقد ميّز الثميني الغائب عن المفقود بأن المفقود يكون في خمس حالات: الغرق، والحريق، والحرب، والخروج ليلاً بلا سلاح لغير حاجة معينة، والتخلف عن رفقة لم يُعلم مصيرهم. وقال القطب اطفيَّش: «وهو غائب في غير الخمسة، وفي الخمسة إذا رئي بعدها حيًّا)». فالمفقود ما احتفت بحاله قرائن ترجح موته مع احتمال ضعيف للنجاة، والغائب من انقطعت أخباره دون أن يغلب على الظن هلاكه. اختلفوا في حكم الغائب، متى يحكم بموته؛ فقيل: إذا تمت له مائة وعشرون سنة، بما مضى له من عمره قبل الغيبة، وقيل مائة، وقيل سبعون. والظاهر من كلام القطب اطفيِّش أنه يرجح أن مدة انتظار الغائب سبعون عاماً. قال في شرح النيل: (ويدلُّ لقول السبعين حديث أبي هريرة عنه اله . أقل أمتي أبناء السبعين»*. وللشيخ أحمد الخليلي في المسألة رأيٌ وجيه، فهو يرى عدم التفرقة بين الغائب والمفقود في هذا العصر، بعد أن تطورت وسائل الاتصال، وقربُ البعيد، وغدا ممكناً تقصي الأخبار مهما بعدت المسافات. ولا يخفى ما في هذا الرأي من يسر ورفع للحرج ومراعاة لمقاصد الشريعة.
-
الغارم هو المدين بلا سرف ولا فساد، وإن لم يحل أجل الدين. حدّد الحضرمي صفات الغارم الذي يستحق الصدقة، بأنه كل مسلم بالغ حرّ، لزمه غرم مال من غير معصية ولا تبذير. وجعله ابن بركة عاماً لكل من لزمه غرم غيره، بأن تحمّل ديناً لنفسه أو عن غيره. ويشترط فيه أن لا يجد قضاء دينه، إذ لا يقال لمن يجد القضاء إنه غارم، وإن كان مثقلاً بالدين. من تحمل لإصلاح ذات البين كحامل لدية قتيل أعطي ولو غنياً، ومن استدان مصلحة نفسه ولم يجد قضاء دينه أعطي بقدر ما يقضي دينه، وإن أبرأه ربه قبل أن يعطيه إياه رجعت الزكاة إلى أهلها. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببيان. ودخل في الغارم من ذهب ماله بجائحة، ومنع الأكثر إعطاءها في دين على ميت. ولا يُعطى الغارم إن كان ما لزمه من دية قتل لا يجوز، أو فساد ونحوه مما لا يحل، وأجيز إن كان خطأ، وتعطى العاقلة فيما يلزمها منها لدخولهم في الغارمين، ولا يعطى للغارم إن كان عنده ما يؤدي منه، وإنما يترك له قدر ما يغنيه في الوقت، ويعطي البقية ويعان بالزكاة إن لم تكف البقية.
-
تكتل قبلي سياسي، ظهر في أواخر عهد اليعاربة، ينسب إلى محمد بن ناصر الغافري الذي واجه الهناوية. وسبب الاختلاف جاء بعد تعيين سيف بن سلطان اليعربي إماماً في الدولة اليعربية، وهو صبي، فرفض الفقهاء إمامته وتحمس له اليعاربة ورؤوس القبائل، ومنهم محمد بن ناصر الغافري العدناني، فاستمر هذا الصراع إلى عهد البوسعيديين، وكان السبب الأساس في سقوط دولة اليعاربة. لقد بدأ استعمال لفظ الغافرية منذ القرن ١٢ه / ١٨م، فبعد نشوب الصراع الداخلي حول الإمامة، انحازت بعض القبائل التي تسكن عُمان إلى الزعيم لقبلي: محمد بن ناصر، وقد انحازت إليه قبائل المنطقة الشمالية وقبائل نزار، بينما انضوت قبائل المنطقة الجنوبية من عُمان لخلف بن مبارك الهنائي. ومنذ ذلك الحين وإلى وقت قريب، ظلّت كل قبيلة تفخر بزعيمها، كما ظلّت الغافرية والهناوية السمتين الشعبيتين البارزتين للقبلية بعُمان. فقد كان لكل من القبيلتين الرئيستين الغافرية والهناوية، إمام خاص بها، غير أن هذا التقليد لم يعد يسري منذ أن بدأ القرن ١٣ ه / ١٩م. والجدير بالذكر أنّه رغم سيطرة الغافرية على الشمال الغربي من عُمان، وسيطرة الهناوية على الجنوب الشرقي منها، إلا أنه قد حدث تداخل ملحوظ بين المجموعتين، وبالتالي قد لا ينطبق الحكم الذي أسلفنا في كل الظروف، فلم يعد الانتماء إلى الغافرية والهناوية قبلياً، وإن بدأ وبدا كذلك، وإنما هو انتماء سياسي لمناصرة هذا الإمام أو ذاك، فقد تجد عدنانيين قبلياً هِناويين سياسياً ومذهبياً، كما تجد قحطانيين قبلياً غافريين سياسياً ومذهبياً. والغافرية والهناوية تصنيف جديد للعرب، يضافا إلى التصنيف التقليدي؛ عدناني - قحطاني، نشأ في عُمان نشأة سياسية إباضيَّة، وعمَّ بعض مناطق الجزيرة العربية، وإن لم تعد إباضيَّة اليوم.
-
الغرة قيمة دية الجنين إذا أجهض. لا دية للنطفة عند أكثر الإباضيَّة، وتجب الغرة في مراحل الحمل الأخرى. جاء في كتاب الديات: «وإن كان السقط نطفة فلا يؤخذ به في الحكم، ولكنها تباعة عليه فيما بينه وبين الله». وقال القطب اطفيَّش: («ولا غرة ولا دية في نطفة يذيبها الماء». وذهب البعض إلى وجوب الغرة في النطفة. جاء في شرح الدعائم: «ومن ضرب امرأة فألقت نطفة فديتها تسعون درهماً وإن طرحت عظاماً فديتها ثلاثمائة وستون درهما». وذكر القطب اطفيَّش الخلاف في مقدار الغرة وأنها قد تكون عبداً أو أمة أو عشراً من الإبل أو مائة شاة، أو غيرها، فحصر تسعة عشر قولاً. إذا كان الإسقاط عمداً وجب أداء الغرة تامة بلا تقسيط. تجب الغرة في مال الجاني ما لم تبلغ مقدار عشر الدية الكاملة، فإذا بلغت كانت على العاقلة، ورجح القطب اطفيِّش أن ما زاد على ثلث الدية فهو على العاقلة، أما ما نقص عن ذلك فعلى الجاني، أو وليّه إن كان صبياً.
-
الغصب لغة هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً. ومثله الاغتصاب. واصطلاحاً: أخذ مال قهراً تعدياً بلا حرابة. قال بعض الإباضيَّة إذا هلك المغصوب بعد زيادة فيه فإن الغاصب يضمن قيمته يوم غصبه، وذهب ابن بركة إلى أن الغاصب يضمن أفضل القيمتين. من غصب زرعاً وحرثه في أرضه أو غصب أرضاً فحرثها ببذره، فالمتولد لصاحب المغصوب، وعليه زكاته، وكذا من غصب شاة فولدت، وعلى صاحبها زكاتها. ومن غصب نقداً واتجر به وربح فإنه يردّ مقدار ما اغتصب فقط. ومن غصب شيئاً واستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله ووزنه، وإلا فالقيمة. والأكثر على حل الذبيحة المغصوبة، ويضمنها الغاصب. لا ينتفع المغتصب بمغصوبه وإن كان مما يجوز للناس مطلقاً، كالاستظلال والسقي من البئر، والانتفاع بمعادن الأرض الشائعة. لا يصح الوضوء والتيممم بمغصوب لأن استعمال الماء المغصوب معصية، والوضوء طاعة، ولا تجتمع الطاعة والمعصية. ولا تصح الصلاة بثوب مغصوب، ولا في أرض مغصوبة على الراجح، وتصح لغير غاصبها متى جاز له دخولها. واختلفوا فيما اغتصبه المشركون من أموال المسلمين، فذهب أغلب الإباضيَّة إلى أنه لا يحلّ لأحد أن يعامل المشركين فيها، ولصاحبها أن يحتال على إخراجها من يد مغتصبها، وإن اغتنمها المسلمون من المشركين رُدت إليه ولو اقتسمت. وذهب أحمد الخليلي إلى أن الأموال التي يغتصبها المشركون تبقى لأصحابها، ولا يحلّ معاملة الغاصبين فيها، بل يجب على المسلمين أن يعملوا على استرجاع أموالهم، أو على الأقل على مقاطعة الغاصبين لها وعدم معاملتهم فيها زجراً لهم وإضعافاً لشوكتهم.
-
الغضب من العبد انفعاله لدفع الأذى عند خشية الوقوع فيه، أو الانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. وقد صنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الكفر الأربعة: (الرغبة والرهبة والشهوة والغضب)، وهو تصنيف غير منضبط؛ إذ ليس كل غضب كفراً، ولا مذموماً لذاته، ولكن لأسبابه، ولما ينتج عنه من سلوك وتصرفات هي في مقدور العبد.
-
أحد موسمي انتقال المراكب الشراعية العُمانية إلى الهند، ويُطلق على الغلق أيضاً رأس الريح. وسبب تسميته الغلق لأن بحر العرب يُغلق بعده، فلا يمكن للسفن السفر لاشتداد الرياح.
-
الغلوُ في الدين: أن يقال على اللّٰه غير الحقِّ، ويعمل بغير كتابه وسنَّة نبيه، قال تعالى: ( قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ) [المائدة: ٧٧]. قال عبدالله بن إباض للخليفة الأمويِّ عبد الملك بن مروان: «وليس من غضب الله حين عُصي، ورضي بحكم الله، ودعا إلى كتاب اللّٰه وإلى سُنّة نبيّه، وسُنَّة المؤمنين بعده بِغَالٍ في الدين». والغلوُ من المصطلحات التي استعملت قديماً وحديثاً لتشويه صورة من عارض الظلم والجور، ودعا إلى الالتزام بدين الله.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)