Your search
Results 1,837 resources
-
الصلاة في أصل اللغة الدعاء. واصطلاحاً: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم وتعدُّ الصلاة من الحقائق الشرعية التي نقلت عن معناها اللغوي، فإذا أطلقت في عرف الشرع لم يقصد بها إلا هذا المعنى. صلاة الجنازة وسجود التلاوة صلاة على الراجح، يجب فيهما ما يجب في الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وغيرها، إلا أنهما تعدان من الصلوات ذوات السبب، لذلك يمكن أداؤهما بعد الفجر وبعد العصر. وصلاة الفرض خمس هن: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذا هو المجمع عليه، أما الوتر فاختلفوا فيه؛ فمنهم من قال بوجوبه، وهو قول جابر بن زيد، ومحمد بن محبوب، ونسبه أبو ستة إلى الأكثر، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال إنه غير واجب وإنما هو سُنَّة مؤكدة، وهو قول الشماخي والقطب اطفيَّش وعليه الشافعية. لكن لا يُلزم القول بوجوبه تكفير تاركه؛ لأنه إنما ثبت وجوبه بدليل ظنيّ.
-
الصلب والتصليب أن يُعرض الجاني بخشبة ويطعن حتى يموت. وهو من جزاءات جريمة الحرابة، وقد ذكره اللّٰه تعالى ضمن عقوبات المحارب في قوله: ( إِنَّمَا جَزَاؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُوَا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [المائدة: ٣٣]. قال القطب اطفيَّش في التيسير: «ومذهبنا ألا يصلب موحد». وقال في شرح النيل: «ولا يصلب أحد من أهل القبلة». أما المحارب غير الموحد فيصلب حيّاً، ثم يُقتل بالطعن على الخشبة.
-
الصوافي أموال قوم جار عليهم السلطان فخرجوا منها وتركوها. وقيل: كانت أموالاً للمجوس فلما ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدَعوها. ويرى ابن بركة أن الأصح فيها أنها أموال كانت لقوم من أهل الكتاب فبعث إليهم أبو بكر ان يُسلموا أو يأذنوا بحرب، أو يعطوا الجزية، فأبوا كل ذلك، ثم اضطرهم لتركها وهم صاغرون. بينما حدود البرادي الصوافي بأنها الأوال التي خص بها رسول اللّٰه الله لمن المغنم، وكان يأخذ من الصفايا التي كانت له، وهي التي قال اللّٰه تعالى فيها (فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ) [الحشر: ٦]، كأموال بني النضير وفدك من خيبر. فكان يأخذ منها نفقته ونفقة نسائه. وكانت الصوافي بهذا المعنى الأموال التي اصطفاها الخليفة من عدوه، وهي تابعة للمال العام للمسلمين، وصارت في عُمان تعني بيت المال.
-
من فنون البحر، يمارسه البحَّارة في عُمان، وهو عبارة عن مجموعة صيحات، يرفعها الرجال على ظهر السفينة بلغات مختلفة منها العربية والسواحلية، ويرددون كلمات مثل: «ياملي ياملي» ويرد «النهام» (قائد المجموعة)، وهكذا بالتعاقب خلال رحلة الصيد. يجمع هذا الفن بين الدعاء والعمل والترويح، يبعث الأمل في اللّٰه أن يكلل رحلة الصيد بالربح والسلامة. «يا ملي يا ملي» دعاء لله تعالى بمعنى «يا أملي يا أملي».
-
الصورة لغة: هي الهيئة الخاصة التي يتميز بها الشيء عن غيره. والتصوير: هو صنع ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها، سواء أكانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة. واصطلاح الفقهاء لا يختلف عن التعريف اللغوي. يرى السالمي أن تصوير الحيوان حرام ومن الكبائر؛ للوعيد الشديد، سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره. ورجح القطب اطفيَّش جواز اتخاذ صورة غير الحيوان، أو الحيوان بلا رأس، وحرم صورة الرأس وحده، أو مع الجسد، نسجت أو خيطت أو صبغت. ولم يَرَ أبو عبد الله محمد بن محبوب بأساً باستعمال ما يوطأ من التصاوير في المتاع كالبساط ونحوه. واختلف العلماء في الصلاة بثوب فيه تصاوير، فذهب فريق منهم إلى التحريم، ويرى السالمي عدم جوازها بثوب فيه صورة ذوات الأرواح، وكذا لبسه، ولا بأس بالذي فيه غير ذي روح كشجر أو نخل. وأجازها بعضهم للحديث: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبِ»*، ورجح أحمد الخليلي المنع؛ لأن الحديث لا يبيح الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير، وإنما يبيح إبقاء الثوب تفادياً لإتلاف المال. وذهب أغلب علماء الإباضيَّة المعاصرين إلى أن التصوير الشمسي لا يدخل في نهي النبي في عن التصوير**؛ لأنه انطباع لصورة كما في المرآة، وحصر الحرمة في التماثيل والصور المجسمة.
-
الصوم لغة: الإمساك مطلقاً. واصطلاحاً: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيّة التقرب إلى الله. وبناءً على هذا التعريف، فقد ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن الصوم ينتقض بارتكاب المعاصي علاوة على الأكل والشرب والوطء، وقيدها بعضهم بالكبائر دون الصغائر، بينما ذهب بعضهم إلى أن الصوم لا ينتقض بارتكاب المعاصي. من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان، لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وقال البعض هي على التخيير بين العتق والصيام الإطعام. واختلفوا في القضاء، فقال بعضهم يقضي شهراً، قياساً على الحج إذا أفسده، وقال بعض يقضي ما مضى. يشترط في القضاء التتابع. كما يرى الإباضيَّة أن المجنب في نهار رمضان، إن تهاون ولم يغتسل، انتقض يومه، لقوله : «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِراً)»*، وقياساً للجنابة على الحيض والنفاس، بجامع كونها حدثاً. وفي قضاء ما قبله خلاف. ومن تقيأ عمداً في نهار رمضان فعليه قضاء يومه على الراجح، لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ ل قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ» ".
-
رئيس العشيرة هو الذي يرأس مجلس العشيرة، ويكون عادة الأكبر سناً أو الأبرز اجتماعياً، ويدعى الضامن ويسمّى بالمزابية «أَمُقرَانْ أَنْتَعْشِيرْت». وكان من مهام الضامن في الحقبة الاستعمارية جمع الإتاوات مثل: «البرزة) و«الكورفي» ودفعها للحاكم.
-
الضبط من الصفات الواجبة في حقِّ الرسل، وهو سماع الكلام كما يحقُّ سماعه، ثم فهم معناه الذي أريد به، ثمَّ حفظه ببذل المجهود، والثبات عليه بمذاكرته، إلى حين أدائه وتبليغه إلى غيره. وأدلَّة وجوب الضبط على الأنبياء والرسل هي نفسها أدلة وجوب العصمة في حقِّهم.
-
يرد مصطلح الضعيف في مصادر الإباضيَّة للعاجز عن الاجتهاد، ولكنه ليس بجاهل للأحكام. فقد ذكر الكدمي أن الضعفاء لا يؤتمنون على العلم ولا يُعرفون بالعلم، وهم بمنزلة الدليل، فهم يعرفون الأحكام، ولكنهم لا يدركون الأدلة، ولا يحققونها، وليسوا أهلاً للاجتهاد، فيدّلون الناس عليها دون أن يستقلوا بآرائهم في الفتوى. ولذلك اعتبر الضعيف دليلاً إلى الحق ولكن العالم المجتهد أرفع منه منزلة، لأن له ما ليس للضعيف إذ يبصر الرأي دونه، أما الجاهل فليس دليلاً إلى الحق أصلاً. والضعيف في أحكام الولاية والبراءة والوقوف هو مَنْ لا علم له بأنواعها وأحكامها، وليس بحجَّة في ذلك. وتقبل شهادة الضعيف لإثبات الولاية والبراءة، لكن لا يجوز له أن يصدر الحكم على أحد بنفسه إلًا برجوعه إلى العالِم الحجَّة.
-
ما قصر عن درجة الحسن بسبب وهن في سنده كالطعن في بعض رواته وتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده عن شروط الصحة. وعرفه القطب اطفيَّش بقوله: «والضعيف ما لم يجتمع فيه شروط الصحة والحسن). ثم قال: (وإن شئت فقل: الضعيف ما قصر عن درجة الحسن». والضعيف ليس حجة في الأحكام، إلا أن العلماء اختلفوا في جواز العمل به في فضائل الأعمال، فذهب البعض إلى جواز العمل به وروايته في فضائل الأعمال، واشترط بعضهم بيان ضعفه، بينما لم يشترط آخرون ذلك، وكأن هذا الرأي هو الذي يميل إليه القطب اطفيَّش حيث يقول: «ويجوز عند العلماء العمل به وروايته والوعظ به بلا بيان ضعفه، لا في صفات اللّٰه تعالى وأحكام الحلال والحرام». ويرى السالمي أن الحديث المضعف هو ما لم يُجمع على ضعفه، بل في متنه أو في سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر. وهو أعلى مرتبة من الضعيف.
-
الضلال مطلقاً التنكُّب عن طريق الهدى والحق، قال تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ) [يونس: ٣٢]، وهو مراتب، أدناها: إتيان القول، وتضييع العمل. وقد يأتي مرادفاً للكفر، والنفاق، والفسق، والمعصية، حسب السياق. وينسب الضلال للعبد من جهة قدرته التي خلقها اللّٰه فيه على مخالفة أمره تعالى، ويستحيل أن تكون مخالفة لإرادته وعجك، وهذا معنى كون الإضلال من اللّٰه والضلال من العبد.
-
مزارع النخيل التي تكون غير مسيّجة عند العُمانيين، وتسمى مقصاير إذا كانت مسيّجة بخلاف المنطقة الشرقية فيسمّونها الضواحي ولو كانت مسيّجة. وتشكّل الضواحي إحدى أهم أقسام الصوافي، حيث يعتمد عليها بيت المال اعتماداً كبيراً لوفرة محصولها من الرطب والتمر صيفاً وشتاءً. والعرف في عُمان أن نخيل الضاحية إذا سقط تمره فيجوز لجميع الناس أخذه، وأما تمر نخيل المقصورة فهي مقصورة على صاحبها.
-
نشيد من فنون البدو، يغنيه صاحبه وهو على ظهر الجمل أو جالساً على الأرض، حيث يشترك اثنان في أدائه. ويبدأ أحدهما بالشعر، ثم يتلقى الثاني الشعر والنغم في آخر البيت الشعري ليعيد أداءه بصورة طبق الأصل من أداء المنشد أو المغني الأول، وتتوالى أبيات القصيدة حتى تتم. إيقاع الأداء ثابت لا يتغير من أول القصيدة إلى آخرها والأغلب في الطارق الغزل أو الذكريات حلوها ومرّها أو مدح قبيلة أو ناقة.
-
الطاعة لغة: الاستجابة والانقياد للأمر من فعل أو ترك. وفي الاصطلاح: هي فعل العبد ما أمر اللّٰه به، واجتناب ما نهى عنه، بالكيفية المشروعة، مع إخلاص النية له ( وَمَا أُمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البيِّنة: ٥]، وقال ف: «... مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ»*. والطاعة كل ما قارنه الأمر من توحيد وغيره، فكل توحيد طاعة، وليس كل طاعة توحيداً، قال الجنَّاوني: «وهذا القول الأخير هو قولنا، وبه دان أهل مذهبنا، وعليه اعتمادنا». وبالطاعة يستحقُّ العبد اسم الإيمان. يؤكد بعض العلماء على التفريق بين الطاعة والأمر، فالطاعة فعل المكلَّف ما أُمر به، والكفُّ عما نُهي عنه؛ والأمر فعل الآمر والناهي.
-
الحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل. وفي المنطق: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. وفي الاصطلاح عرّفه البدر الشماخي بأنه «خطاب اللّٰه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع). وهو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الأصول. بينما اختار السالمي تعريفه بأنه «أثر خطاب اللّٰه المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام أو الترجيح، والتخيير يراد به التسوية بين الفعل أو الترك. وتحت الاقتضاء والتخيير تندرج الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. وتُعرف بأحكام الخطاب التكليفي. والمراد بالوضع جعل الشارع الشيء سبباً لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منه. ويعرف بالخطاب الوضعي وعرَّفه القطب بأنه: الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد بخلاف خطاب التكليف. وقد اتضحت الأحكام التكليفية في تعريف الوارجلاني، فعرف الواجب مثلاً بأنه: «ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب». ويتعلق التعريف الجانب الكلامي وهو ارتباط التكليف بالجزاء، وتأكيد الثواب والعقاب، لتمييز أنواع الأحكام الخمسة، خلافاً لمن لم يذكر الجزاء في تعريف الأحكام الخمسة، فقال في تعريف الواجب مثلاً: «ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، والحرام ما طلب الشارع الكفّ عنه طلباً لازماً». كما أشار إلى أن ثمة من يجعل الواجب منزلة بين الفرض والمندوب، وأنه يُقصد به أوكد الشُّنن. أما الصحيح والفاسد فمن مواضعات الفقهاء. فما أمروا فيه بإنفاذه قالوا صحيح، وما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد.
-
هي العصبيَّة والأنفة، وهو المنع عن الحقِّ انتصاراً للنفس أو الغير، وهي لازمة عن حبِّ المرء قومه على سوء فعلهم، وإعانتهم على باطلهم، باللسان أو المال أو البدن؛ فهي من أفعال القلب، ومن أفعال الجوارح. صنَّفها الجنَّاونيٌّ وابن جُميع ضمن قواعد الكفر، ويقصدان الحميَّة في معناها المذموم، أمَّا الحميَّة للحقِّ فمحمودة وواجبة.
-
بألف ولام التعريف فحاء مضمومة بمد ثمَّ لام ساكنة. ويعني لغة الحَوْل، أي: العام أو السنة هو بمنزلة العقيقة عند العُمانيين، وما تعنيه من احتفال بالمولود، ونحر، وإطعام للأهل والأقارب والفقراء والجيران، شكراً لله تعالى. قد يكون الاحتفال بعد مرور خمسة وأربعين يوماً من الولادة، وقد يكون بعد سنة أو أكثر قليلاً، وأيّاً كانت المدَّة والموعد فإن الاحتفال يُسمَّى: «الحَوْل حُولْ) أي: مرور حول من الولادة.
-
الحشر جمع الخلائق في الموقف العظيم للحساب والجزاء، ولإنفاذ وعد اللّٰه تعالى ووعيده، بإدخال المرضيِّ عنهم الجنَّة، والمغضوب عليهم النَّار؛ لقوله تعالى: ( يَومَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا • وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ) [مريم: ٨٦ ، ٨٥]. والحشر يكون بالأجساد والأرواح معاً، والأجسادُ هي ذاتها التي كانت في الحياة الدنيا، وإذا تفرَّقت جَمَعَها اللّٰه تعالى، والدليل على ذلك قوله وعجّل : ( حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) [فصلت: ٢٠]، وقوله: ( كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله للغ «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً...)". وحشر البهائم يكون بالتلاشي؛ والحكمة من حشرها أن تقتصَّ ممَّن ظلمها، ثمَّ تعود تراب. أما أطفال المسلمين فإلى الجنة، وأطفال المشركين فهم مثابون منعَّمون كأطفال المسلمين، للأصل القرآنيّ (وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) [الإسراء: ١٥].
-
يعرِّف السالميُّ الحضرة بأنها مطلق الاستقامة. أمَّا المتصوِّفة فيعرِّفونها بأنَّها عبارة عن الحالة التي يكون فيها الإنسان متوجِّهاً بقلبه إلى الرحمن، متلقياً ما يَرِد إليه من لطائف العرفان.
-
من أسماء اللّٰه تعالى، قال رعَجَل : (إِنَّ رَنِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ) [هود: ٥٧]، ومن معاني الحفيظ: - قائم على أحوال كلِّ شيء قياماً عظيماً. - مدبِّر الخلائق، وكَالئِهم من الهلاك. - رقيب على عباده، لا تخفى عنه أعمالهم، وسيجازيهم عليها. - عليهم. - مستولِ لا يضرُه شيء
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)