Your search
Results 6,269 resources
-
العبادة هي الخضوع، والتذلل المطلق لله من قبل المكلَّف، والوفاء بكل ما أمر به، واجتناب كل ما نُهي عنه، وهي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه، نعظيماً لربِّه بالكيفية التي شرعها له. ولا تنحصر فيما اصطلح عليه العلماء في تصنيف الفقه إلى عبادات ومعاملات، كالصلاة والصوم والزكاة، بل هي شاملة لكل معاني الطاعة لتحقيق معاني الإيمان، ومعاني الخلافة والتمكين في الأرض قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: ٥٦]، وقال وَلفِ في جواب سؤال جبريل يَارُ عن الإحسان؛ قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.»".
-
العتق: بفتح العين وكسرها، زوال الملك عن الآدمي، بالنظر للمالك، أو زوال الرق عن الآدمي بالنظر للمملوك. ويتحرر العبد بالإعتاق وبالمكاتبة. واصطلح في الشرع على نسبة العتق للرقبة، لأنها محل القيد من الدابة، وسائر الأعضاء لها تبع، فإذا تحررت الرقبة تحرر كامل الجسد، وهو تعبير مجازي علاقته الجزئية. ويتميز الإباضيَّة برأيهم في المكاتبة أن العبد يصبح بها حراً من أول يوم، ولا ترتبط حريته بسداد نجوم مكاتبته، بينما ذهب غيرهم إلى أنه يظل عبداً ما بقي عليه درهم حتى يؤدي آخر نجومه.
-
طلبة قاصرون عن التحصيل العلمي، إما نتيجة لعاهات جسمية كالطرش والعميان والزمنى، أو لعدم قدرتهم على الاستيعاب لأسباب ذهنية، ويُصنَّف هؤلاء ضمن المجموعة الثالثة من المأمورين في نظام الحلقة. هذا الصنف من الطلبة يداومون على حضور حلقات العلم، ويقومون بخدمة الطلبة والعزَّابة، وتوكل لهم مهام تتناسب مع قدراتهم، ولا تُطبَّق عليهم جميع الالتزامات، ويسمح لهم بحضور الدروس، فقد يقومون ببعض مهام الطلبة الآخرين غير العلمية. يبدو أنَّ هذا الصنف من المأمورين وجد منذ بداية انتشار نظام الحلقة في عهد أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي. وهذه الطريقة في الاهتمام بالعاجزين (المعوقين) بأسلوب جماعي منظَّم من المظاهر الحضارية المتقدّمة.
-
العدالة هي هيئة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والمروءة. والعدالة فعل جميع ما يجب من أوامر الله، وتجنب جميع المحرمات، والرذائل المباحة في الأصل. والمتصف بها يسمى عدلاً. وعرف ابن بركة العدل بأن يكون موافقاً في القول والعمل، وهو المجتنب للكبائر، والصغائر لا تقع منه إلا الهفوات. وقيل: إن الصغائر إذا كثرت من العدل، أو كان قليل التقوى لم يكن في عداد من تُقبل شهادته. والتعديل وصف الراوي أو الشاهد بصفات التزكية، فتظهر عدالته ويُقبل خبره وشهادته. ولم يفصل الإباضيَّة في جزئيات التعديل، ولكنهم اعتبروا أن التعديل يقبل مجمَلاً دون تفصيل، أما التجريح فلا يُقبل إلا مفصلاً. وتعتبر العدالة من شروط الراوي في قبول روايته. ولا تقبل رواية مجهول الحال لانتفاء تحقق الشرط.
-
العدالة في باب الوصايا هو أن يوصي الأب أن يزوَّج أبناؤه الذين لم يتزوجوا في حياته من ماله، إذا كان قد زوّج غيرهم قبل ذلك، حتى يتم العدل بين الأبناء في هذه المعاملة. والعدالة عادة حسنة يعين بها الوالد القادر أولاده على الإحصان. وهي تخص أولاد الميت من صلبه، ولا تجب بينهم وبين من دونهم من الحفدة. من يثبت العدالة في الوصية يلحقها بجملة الديون الثابتة في ذمة الموصي؛ لذلك فهي تخرج من التركة من جملة الديون، بَيْدَ أنها تتميز عن سائر الديون الأخرى في أحكام منها: - أنها لا تلزم الورثة، إذا لم يوص بها الهالك. - أنها لا تحاصص الغرماء، إذا ضاقت التركة عن الديون، وهذا عند الأكثر، وقال البعض: إنها تحاصص الديون. أما مقدارها فغير منضبط، وإنما تقدر بحسب نظر الوكيل بناءً على العرف، وبما يتناسب وتزويج السابقين من الأولاد. وذكر أحمد الخليلي الخلاف في مسألة تزويج الولد هل هو حق له على الأب أم لا؟ فبناءً على أنه حق واجب على الأب فليس له أن يوصي للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بالعدالة؛ لأن حقهم لم يجب عليه لعدم بلوغهم، وعليه فالوصية بذلك باطلة، إلا إن أقرّها الورثة. أما بناءً على أنه غير واجب عليه، وزوّج البلّغ منهم فعليه أن يوصي لغير البلّغ بالعدالة، ولم يرجح أيّاً من القولين. وأسقط بعض العلماء العدالة إن وجد مقتضٍ لتفضيل أحد الأولاد كأن يكون معوقاً أو مريضاً مرضاً مزمناً.
-
العدل وضع الأشياء في مواضعها، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه، وتنزيل كل شخص منزلته. وقد أجمع المسلمون على أن اللّٰه تعالى عدل، لا ينسب إليه الجور، ولا يوصف به، سواء في أحكامه، أو في أفعاله؛ والله تعالى عدل صادق في وعده ووعيده، ويرى الإباضيّة أنه من تمام عدله خلود الموفّين في الجنة، والمضيِّعين في جهنّم، ومحاسبة عباده بما اكتسبوا باختيارهم من غير إجبار عليهم ولا ظلم لهم. ولا يصح القول بوجوب العدل على اللّٰه تعالى.
-
العدل بين الزوجات هو التسوية بينهن في ما يجب على الزوج، وعدم الميل إلى واحدة دون الأخرى، أو تفضيلها على غيرها. يرى القطب أطفيِّش أن العدل بين الزوجات واجب في الحقوق الظاهرية من المسكن والنفقة واللباس والمبيت وغيرها، مما تشح به النفس غالباً. كما أوجب العدل في الجماع أيضاً سواء رغب فيه أم لا خلافاً لم يستثنيه من الوجوب. أما الميل القلبي فأمر خفي لا سلطان للمرء عليه، ولا يجب العدل فيه.
-
للعدل في حق الإنسان عدة معان منها: - وضع الأشياء في مواضعها، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه. - موافقة السريرة للعلانيّة، حسب ما أمر الله، قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ) [النحل: ٩٠]. - ترك الميل عن الحق، واتباع الوسط، بلا إفراط ولا تفريط، في الاعتقاد والقول والعمل والخُلُق. - الموافقة في الدين، والملازمة للتقوى، والمروءة. فلا يعد عدلاً كل مبتدع، ومعتقد خلاف الحق، وتارك للفرض، وفاعل للكبيرة، ومقترف للرذائل. ومن أحكام الولاية والبراءة، أن كل عدل متولى.
-
ما ليس بشيء، ولا يجوز أن يكون شيئاً. وهو إبطال الوجود ونفيه؛ ويعرَّف بأنه نفي محض.
-
هو نوع من التكافل الاجتماعي بدأ في مدينة بريان خلال الستينيات من القرن ١٤ه / ٢٠م، بمناسبة عودة عدد من الشباب المتخرجين في جامع الزيتونة بتونس، ثم انتقلت هذه التجربة إلى بعض مدن وادي مزاب. ومن صيغها: - أن يزوّج أحد الميسورين ابنه فينضوي تحته عدد من الشباب المقبل على الزواج، ويقوم صاحب العرس بالنفقة على الجميع. - أن ينظم المسجد أو العشيرة العرس وتكون النفقة بين العُرُس بالسوية. وظهرت مبادرات للعرس الجماعي في بعض مناطق من عُمان. - أن ينظم المسجد هذا العرس ويكون تحت إشرافه وبنفقة العرس بالسوية.
-
من الإباضيَّة من يرى أن العرش الوارد في قوله تعالى: ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ ) [هود: ٧]، يفسر مجازاً بمعنى الملك، ويرى البعض أن العرش خلق عظيم، وهو جسم لقوله تعالى: (حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ) [الزمر: ٧٥]. وقوله: (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ) [الحاقة: ١٧]، وفي الحديث عن جابر ه أنه قال: سمعت النبي ل يقول: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذٍ»*. فهذه النصوص تدلُّ في رأي المثبتين على أن العرش جسم يهتزّ ويدار به، ويطاف حوله؛ يقول الجيطالي: (وليس لما في كون العرش جسماً من الأجسام ما يوجب الجلسة عليه، كما يقال بيت الله، لا على معنى يسكنها». فالله مستوٍ على العرش سواء أكان جسماً أو ملكاً بمعنى الاستيلاء والقدرة والتصرف، وخُصَّ العرش بالذكر تشريفاً له وتعظيماً. ومع هذا يبقى إدراك حقيقة العرش غير ممكنة لعدم وجود نص قطعي الدلالة في ذلك.
-
العريف يُجمع على عرفاء، وهم أعضاء من حلقة العزَّابة تتجسد مهمتهم في الإشراف على هيئة التعليم من التلاميذ والطلبة ورعايتهم ومراقبتهم، سواء أثناء الدراسة أم خارجها. والعرفاء أربعة بحسب مهامهم - عريف تعليم القرآن الكريم. - عريف الختمات وأوقات النوم. - عريف تنظيم أوقات الدراسة. - عريف الطعام.
-
العزَّابة مع مفردة عزابي وهو مشتق من عزب عن الشيء: تركه وانصرف عنه، واستعير لمن بعُد عن الأمور الدنيوية الشاغلة عن الآخرة، وبالأمازيغية يقال: (إعزَّابن) مفرده (أعزَّابْ). والعزابي كما عرَّفه الدرجيني ونقله عنه أغلب من كتب في الموضوع، هو: «كل من لازم الطريق وطلب العلم وصاحب أهل الخير وحافظ عليها وعمل بها، ولهذا الصنف سمات انفردوا بها، وأحوال عُرفوا بها، وذلك في تسميتهم وخطابهم ومؤاكلتهم ولباسهم وأوقات نومهم وقيامهم وأورادهم وصيامهم وعبادتهم، وعندهم في ذلك قوانين يعتادونها وحدود لا يتجاوزونها»، وعلى العزَّابة القيام بالمهام التي يضطلعون بها تطوُعاً. تعود بداية استعمال هذا المصطلح إلى أيام أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي، حينما أسس الحلقة ورتب قوانينها في القرن ٥ه / ١١م، ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا.
-
العزيز من أسماء اللّٰه تعالى ومن معانيه اء - الذي لا تجري عليه المذلّة. - الشديد في نقمته. - لا يوجد له نظير. - الغالب لمن أراد مخالفته. وأغلب ما يرد العزيز في القرآن الكريم متقدماً لفظ الحكيم، ذلك أن الحكمة تحلية فأخِّرت، والعزَّة تخلية فقدّمت.
-
عرَّف السالمي العزيمة بأنها اسم للحكم الأصلي في الشرع، بقطع النظر عن كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. أو ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد. ويقابلها الرخصة وهي حكم مخفف مراعى فيه أعذار المكلفين. وتختلف النظرة إلى بعض الأحكام، هل هي من قبيل الرخصة أم العزيمة، مثل قصر الصلاة في السفر فيراها جمهور الإباضيَّة عزيمة لا يجوز تركها، ومستندهم في ذلك أن النبي في لم يتم صلاة في السفر قط، فدلَّ على عدم جواز الإتمام في السفر، ولو كان رخصة لأوضح النبي تلف ذلك بقوله أو فعله ولو مرة واحدة، أما الجمع بين الصلاتين في السفر فهو رخصة لأن النبي الالف لم يكن يجمع إلا إذا جدّ به المسير. وكذلك اختلفوا في التيمم هل هو رخصة أم عزيمة، فمن جعله عزيمة أجاز للمتيمم أن يصلي به ما لم يحدث ولو صلاة يوم أو أكثر، ولم يوجب القضاء على من تيمم في سفر معصية، أو تيمم بمغصوب أو مسروق. ومن جعله رخصة قضى بعكس ذلك. والأكثرون على أن التيمم رخصة لا عزيمة.
-
حماة الرستميّين والإباضيَّة، وغالب هؤلاء كانوا من نفوسة، والدليل على ذلك قول الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم: «إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة، وأموال مزاتة). كما يقول ابن الصغير: «هم أهل العسكر، وجلُّ من كان في تيهرت من النفوسيين يتسمَّون بهذا الاسم». ورد هذا المصطلح في المصادر التاريخية العُمانية، ويبدو أن المقصود منه السلطة العسكرية لأن السياقات التي وردت فيها كانت الأمة في حالة إمامة دفاع.
-
هي عدم قدرة النبي على المعصيَّة، وهي لطف من اللّٰه يبعده عن فعل الشر؛ بمَنِّ منه وفضل وتوفيق، وبتثبيت قلبه على الإيمان، قال تعالى: ( وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ) [الإسراء: ٧٤]. وليست العصمة عجزاً خلقيّاً وفطريّا، إنما هي توفيق من الله. والنبيُّ قبل البعثة غير معصوم من الصغائر والكبائر؛ لأنه لا دليل سمعياً يثبت عصمته مع عدم استلزام وقوعه في الكبائر. أما بعد النبوءة فالعصمة على ثلاثة أقوال: ١ - معصوم مطلقاً من أي معصية؛ وهو قول جمهور الإباضيَّة. ٢ - معصوم من الكبائر دون الصغائر؛ وهو الراجح عند القطب. ٣ - معصوم من خسيس الصغائر؛ وبه قال السالميُّ والتعاريتي.
-
عضل المرأة منع الولي لها عن الزواج بكفئها، وهو ظلم لها وكبيرة. نصَّ القطب اطفيَّش وأحمد الخليلي أن المرأة التي يعضلها وليها لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيُجبر القاضي الولي على تزويجها إن امتنع من غير عذر، أو يزوجها الولي الأبعد، أو الجماعة، أو يتولى الحاكم تزويجها.
-
عقاب اللّٰه تعالى للعصاة من عباده هو: جزاء اللّٰه في الآخرة، بالنار الدائمة التي لا انقطاع لها؛ أما عذاب الدنيا فقد يكون عقاباً وقد يكون ابتلاءً ولا يعلم أنه عقاب إلا بدليل نقلي. ويجب على المكلف الاعتقاد بوجود النار ودوامها ومعرفتها باسمها، وبأنها عقاب من اللّٰه عدلاً، لا ظلماً؛ قال تعالى: (وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ) (الأنفال، ٢٥)، وعقَّب القطب على هذه الآية بقوله: «والعلم بذلك يمنعكم عن المقارفة».
-
العقيدة مجموعة المبادئ الثابتة في القلب، ثبوتاً راسخاً، لا يخالطها الشكُّ. والعقيدة الإسلاميَّة هي الإيمان بالله، والتسليم والخضوع لأمره، والتصديق الجازم برسالة محمد عليفِ، وبما جاء به أنّه حقٌّ من عند الله، والطاعة التامة لأوامر اللّٰه ورسوله، واجتناب النواهي في السر والعلن. وذلك كلُّه في إطار منهج دقيق محكم، يوجَّه نشاط الإنسان كلَّه في جميع صوره - الصغير منها والكبير، والجليل والحقير - وجهةً تنتهي في غاياتها إلى الإسلام الكامل لله، والإذعان التام له. فالعقيدة تصديق بالجَنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وهي بهذا المفهوم ترادف معنى الإيمان. ولا تثبت العقيدة إلا بقطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة. وقد اكتملت في القرآن الكريم موضوعاً ومنهجاً.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)