Your search
Results 1,837 resources
-
الصُلح لغة: قطع المنازعة عن رضا. وشرعاً: انتقال عن حق أو دعوى بعوض؛ لدفع نزاع أو خوف وقوعه. وبهذا التعريف يوافق الإباضيَّة المالكية في إمكان وقوع الصلح قبل النزاع، خلافاً للجمهور. والصلح معاوضة كالبيع، وإبراء وإسقاط؛ فالمعاوضة أخذ ما يخالف الشيء المدعى فيه في الجنس أو في الصفة، والإبراء إسقاط بعض ما في الذمة إذا كان المدعى فيه غير معين، والإسقاط وضع بعض المدعى فيه إذا كان معيناً وأخذ بعضه. ويجوز استعمال الإبراء بمعنى الإسقاط أو العكس. والصلح أصل بنفسه. وهو جائز بين الناس إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً؛ ومثال إحلال الحرام أن يصالح من دراهم أكثر منها فإنه ربا، ومثال تحريم الحلال أن يصالح زوجته على أن يطلق الأخرى، أو على أن لا يطأ زوجته. وقد يكون مندوباً إليه، أو واجباً أو مكروهاً أو حراماً. ولا يكون إلا برضا الجميع. والصلح جائز بين الأحرار البالغين الصحيحي العقول من الرجال والنساء والموحدين والمشركين، وجائز في الحقوق كلها من الأنفس وما دونها من الجراحات والأقوال، وما يؤول إليها في المعنى من المعاملات والتعديات، وفي الحقوق المعلومة والمجهولة ما حلَّ أجله وما لم يحلّ، وما لا أجل له، وفي المعين وغير المعين. ويصح في التركات عيناً أو عرضاً أو أصلاً، مع علم مقدارها. ولا يجوز الصلح لخليفة على غائب أو يتيم أو مجنون، ولا لأحد فيما في يده لغيره، كوديعة وأمانة وعارية ومكرى ورهن ولقطة، وإنما يجوز الصلح للمرء في ماله ومال ولده الطفل أو المجنون. ولا يجوز بالمجهول أو ما تضمن غرراً، أو عند ادعاء الأحقية في الميراث في مشهور المذهب، وقيل: يجوز إذا أشكل بأمر من نسب أو غيره أو خيف قيام الفتنة. والصلح أحرز للحاكم من الإثم والجور، ويتعين وجوب الصلح على الحاكم إذا جهل الحكم أو خيفت الفتنة؛ لكن ينبغي أن يكون المصلح من غير الحاكم، لئلا يؤول إلى ضعف أمره وتهوين الحق، ولا ينبغي له ذلك إذا تبيّن له الحق وينبغي أن يولي الصلح ثقة عارفاً بالأحكام أو بعضها؛ مخافة أن يصلح في الأرش والجروح وغيرها بما لا يعلم.
-
من أسماء اللّٰه تعالى، ويعني: القاهر فوق عباده، الذي تلجأ إليه الخلائق في حوائجهم. وهو الذي انتهى إليه السؤدد، وكمل في شرفه، ولا يحتاج إلى غيره، وهو الكامل في جميع أفعاله وصفاته، وهو الباقي بعد خلقه. ولم يُجز العوتبي وصف اللّٰه تعالى بالصمد في الأزل بمعنى احتياج العباد إليه، لعدم إيجادهم بَعْدُ؛ لأنَّه يعدُّه من صفات الفعل، إلَّا أنَّ التحقيق تصنيفها ضمن صفات الذات باعتبار أنه أهل للاتصاف بها في الأزل، ومن صفات الفعل باعتبار أنه سيخلق من يلتجئُ إليه في حوائجه.
-
الصحابي كل من عاصر النبي للي وشاهده، وآمن برسالته، ومات على الإيمان. وعرّفه السالمي بأنه: «من اجتمع بالنبي بعد البعثة مؤمناً به، مميزاً، على وجه يتعارف»، ولا يدخل في الصحابي من ارتد عن الإسلام أو نافق وفسق من بعد إيمانه، لأنه لم يمت على الإيمان. واشترط بعضهم أن يغزو مع النبي لي أيضاً، وبعضهم يشترط أن يروي عنه، وبعض قيده بطول الصحبة سنة أو سنتين، والصحيح عدم اشتراط ذلك. ومن رأى النبي والخي قبل مبعثه ولم يؤمن به إلا بعد موته فهو تابعي. ومن آمن به ولم يره لبُعد الشقة، ففيه خلاف، مثل النجاشي. أما الأعمى الذي سمع صوته أو الأخرس الذي رآه ولم يسمعه، فكلهم صحابة ه ما داموا آمنوا به واتصلوا به في حياته، وشاهدوا هديه حسبم أمكنهم.
-
مكيال استعمال في عهد الدولة الرستمية بنواحي مدينة تنس (شمال غرب الجزائر) يقدر بثمانية وأربعين قادوساً، والقادوس ثلاثة أمداد بمدّ النبيّ للل . ١ صحفة = ٤٨ قادوساً = ١٤٤ مداً. شو
-
الصحيح عند أهل اللغة الثابت والسليم. وعند الفقهاء هو الجائز شرعاً، وغير الصحيح ما لا يجوز شرعاً. والمشهور أن الصحيح ما وافق أمر الشرع، وعرّفه البرادي بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على مقتضى ما يوافق الشريعة، وإجزاؤه، وبراءة الذمة منه». وفي المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سبباً لحكم آخر، كالملك أثر للعقد الصحيح الذي يعتبر سبباً لإباحة التصرف. وقد اختلف الفقهاء هل تقتضي الصحة براءة الذمة؟ وعبارات الإباضيَّة تفيد ذلك، فما قالوا فيه صحيح فهو إشعار بإجزائه وبراءة الذمة منه. ولذلك عرفه البدر الشماخي بأنه موافقة الأمر. وقيل سقوط الضمان، وهو معنى الإجزاء.
-
اختلف في معنى الصراط الوارد في الآيات والأحاديث إلى ثلاثة آراء: - الأول: أنه معنى مجازي، وهو دين اللّٰه الحق، الذي افترضه على عباده، وشرعه الذي أنزله عليهم، وارتضاه لهم، ويوصف بالرقَّة والحدَّة على المجاز، باعتبار الهلاك المعتري للإنسان عند مخالفة دين اللّٰه تعالى. - الثاني: أنَّه معنى حقيقيٌّ، وهو الجسر الموضوع على متن جهنم، يمرُّ عليه الناس في المحشر؛ إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار، بأوصافه المادية الواردة في الأحاديث. - الثالث: حاول أن يجمع بين الرأيين؛ بأن بعض النصوص تحمل على المجاز، مثل قوله تعالى: ( آهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) [الفاتحة: ٥)، وقوله ل مو «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ.»*. وبعضها تحمل على الحقيقة، مثل قوله تعالى: (فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ ) [يس: ٦٦]. وقوله فهم «... أَمَّا فِي ثَلاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أحَداً:... وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ»**. وبعضها يجوز فيها الوجهان، مثل قوله تعالى: ( فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ) [الصافات: ٢٣]. وجمهور الإباضيَّة على أنَّ الصراط معنوي؛ إلَّا أن بعض العلماء أجازوا حمله على الحسِّي كذلك، منهم هود بن محكم، والجيطالي، والرادي، والقطب اطفيَّش. ولا خلاف في أنَّ الإيمان بالصراط على إطلاقه واجب شرعاً؛ لثبوته بنصوص قطعية من القرآن والسُّنَّة. وأما الخوض في حقيقته، فهو إقحام للعقل في مسائل الغيب التي لا تثبت إلَّا بالنقل. وصرَّح القطب بأنَّ المسألة ليست من الأصول التي يقطع فيها عذر المخالف، وأنَّ إثباته على ظاهره من الفروع. وأمّا السالميّ فقال: «والذي يظهر لي إبقاء الأحاديث على أصلها، من غير تعرُّض لردَّها على راويها، وتفويض أمره إلى الله، فمن صدَّقها من غير قطع بكفر من خالفه فقد أحسن ظنّه بالراوي، ولا بأس عليه إن شاء الله».
-
عملة أصلها من نحاس، اعتمدها بعض سلاطين الإباضيَّة الذين حكموا زنجبار، تشبه البيسة البرغشية، إلّا أنّها أخفّ وأصغر، كُتب على وجهها: «نقد داود بن سليمان»، وعلى ظهرها: «تعاملوا بالإحسان».
-
الصرف: هو بيع الثمن بالثمن، بتبديل الفضة أو الذهب بالآخر أو بجنسا حاضراً، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية، فيدخل فيه الذهب والفضة، مصوغاً وغير مصوغ، والنقد المتداول من فلوس وغيرها. ولا يجوز إلا بالتقابض في نفس المجلس، يداً بيد، فإن لم يحضرا أو أحدهما فقط فربا، وإن افترقا قبل التقابض لم يصح. ولا يجوز أن يُشترط الخيار، فإن شرطاه فسخ الصرف، وقيل صح الصرف وبطل الشرط. والصرف بيع، فيجوز فيه الأمر والتوكيل والخلافة والتولية والإقالة. ولا تصح فيه الحوالة والحمالة؛ لأدائهما إلى الربا، إذ لا تقابض فيهما. واختلف العلماء في جواز الاتفاق على الصرف كذا بكذا قبل الحضور، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «الذي عندي جواز الاتفاق على ذلك؛ لأن الصرف جائز، فالاتفاق عليه جائز وما الاتفاق عليه إلا كالمواعدة بينهما، وإنما الممتنع عقده قبل الحضور». ذهب المتقدمون من الإباضيَّة إلى جواز تفاضل الجنس الواحد في الصرف لأن الربا عندهم محصور في النسيئة؛ لحديث: «إِنْمَّا الرِبَّا في النَسيئة)*. لكن بعض المتأخرين منهم ذهبوا إلى تحريم ربا الفضل.
-
الراجح في المذهب أن الصعيد هو التراب النقي المُنبت دون ما سواه، ويدلُّ لذلك ما رواه ابن عباس عن النبي ل قال: «جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَتُرَابُها طَهُوراً»*. وهذا معنى اخص من قولهم: إن الصعيد كل ما صعد على ظهر الأرض. ولذلك يرى الإباضيَّة أن الأولى هو التيمم بالتراب. إلا أنه يجوز عندهم التيمم بما صعد من الأرض من حجر، وجص، وفخار، ومعادن، وثلج، وطين، إن فقد التراب ووجد أحد هذه الأشياء.
-
وهي كلُّ ذنب لم يُثبت لفاعله حدّ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهي دون الكبيرة، وتندرج في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ( الَذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [النجم: ٣٢]. وهي السيِّئة التي وعد اللّٰه تعالى بغفرانها في قوله: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، وقول الرسول لليه «... وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا....)*. وقد اختلف الإباضيَّة في تحديد الصغيرة إلى ثلاثة أقوال: - الأوَّل: الصغيرة معلومة بالوصف لكنها غير معلومة بالتعيين، لكيلا يُستخفّ بأحكام اللّٰه تعالى، ولا يُتجرّأ على ارتكابها، وهو قول المغاربة وبعض المشارقة. - الثاني: الصغيرة معلومة بالوصف وموجودة في الخارج بالتعيين؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر، وليس في تعيينها داعٍ إلى ارتكابها، وهو قول المشارقة والنكار. وقد أوردوا أمثلة منها: النظرة، والكذبة الخفيفة، والهمّ بالمعصية، واللطمة. - الثالث: لا وجود للصغيرة مطلقاً؛ لأن كل ما عصي به اللّٰه تعالى كبير، وهو قول منسوب إلى ابن عباس ويها . وللصغيرة أحكام، هي: - أنها مغفورة بفعل الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]. - الإصرار عليها كبيرة، إذا كانت من قبيل الاستخفاف بنهي اللّٰه تعالى، لقوله عَجَل: ( وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]، ففي مدح اللّٰه تعالى لعدم الإصرار ذمّ للإصرار، الذي هو في نفسه كبيرة. وفي ولاية صاحب الصغيرة قولان هما: أ_ يبقى على حالته السابقة من ولاية أو وقوف، وهو مشهور المذهب. ب - هو في الوقوف؛ لأنه في مرحلة بين الإصرار والتوبة، فإن أصرَّ فهو في البراءة، وإن تاب فهو في الولاية.
-
تكتل جماعة من العائلات أو العشائر أو القبائل أو العروش يجمعها الأصل الواحد أو المصالح الاجتماعية والسياسية المشتركة، ويشبه في ذلك التكتلات السياسية في هذا العصر. ولقد عرف تاريخ مزاب صفّين متصارعين ومتنافسين هما: الصف الشرقي والصف الغربي؛ وبفضل جهود العلماء والزعماء المخلصين في لم الشمل وتوحيد الصفوف زال هذا الصراع ولم يعد بالتبع لهذا المصطلح وجود في القرن ١٣ ه / ١٩م وبدايات القرن ١٤ه / ٢٠م.
-
الصفات الذاتية، قسم من أقسام الصفات، ويراد بها المعاني الاعتبارية التي يوصف بها اللّٰه تعالى، وهي صفات قديمة أزليّة أبديّة في مدلولاتها لا أوّل لها ولا آخر، ولا تتجدّد، ولا يتَّصف اللّٰه تعالى بضدِّها، ولو اختلف محلُّ تعلّقها، فلا يقال: علم كذا، وجهل كذا. ويراد بها سلب وصف اللّٰه تعالى بما يضادُّها. ونسبت الصفات إلى الذات ووصف بأنها ذاتية، باعتبار أن الذات كافية في حصول معاني هذه الصفات، وليست شيئاً زائداً على الذات ولا قائمة بها، ولا مضافة لها، فلا يتصور صفة وذات بل شيء واحد هو اللّٰه تعالى؛ لذا يقال: هي عين الذات، وإن مَنَعَ البعض عبارات مثل: هي هو، وهي غيره، وهو غيرها، لما تُشعر به هذه العبارات من الثنائية وعدم الوحدانية.
-
الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار، هي كلُّ صفة تحتمل معنيين متغايرين، الأوّل أزلي ينفي ضدّه، والثاني حادث يدلُّ على فعل؛ مثل صفة الحكيم، فإنّها صفة ذات، بمعنى نفي العبث عنه تعالى منذ الأزل، وهي صفة فعل بمعنى وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فهي بهذا تجمع بين اعتبار الذات واعتبار الفعل.
-
الصفات الفعلية وصفات الفعل، وصفات الأفعال، هي المعاني المصدرية التي يشتق منها الفعل والصفة لله تعالى؛ مثل: الخالق؛ وخلق من الخلق، تقوم بالمخلوق، ويوصف بها اللّٰه تعالى، وقيل ما كان سببه حدوث فعل من اللّٰه تعالى. هذه الصفات غير اللّٰه جلَّ جلاله، خلافاً للصفات الذاتية، وحادثة متأخّرة في الوجود، غير أزليّة باعتبارها أفعالاً. وأجاز المغاربة الوصف بها في الأزل على معنى تأخّر الفعل، مثل: رازق في الأزل بمعنى سيرزق خلقه، بينما نفى المشارقة هذا لإيهامه تعدُّد القدماء. وهذه الصفات يتَّصف اللّٰه تعالى بها وبأضدادها عند اختلاف المحل، فيقال: رزق فلاناً، ولم يرزق آخر.
-
تُقسم الصفات باعتبار ما يجب في حقِّ اللّٰه تعالى إلى ثلاث: ١ - صفات واجبة: وهي التي لا يُتصوَّر نفيها عن اللّٰه تعالى مطلقاً في الأزل أو الحاضر أو الأبد، ولا اجتماعها مع ضدِّها، ولو اختلف المحل، مثل العلم والقدرة، وهي الصفات الذاتية. ٢ - صفات جائزة: هي التي يمكن نفيها عن اللّٰه تعالى في الأزل دون الحاضر والمستقبل، أو إذا اختلف المحل، ويوصف بها اللّٰه تعالى إن فعلها، ولا يوصف بها إن لم يفعلها، كالخلق والرّزق، وهي الصفات الفعلية. ٣ - صفات مستحيلة: هي الصفات التي تضادُّ الواجبة، لما تفيده من نقص ونفي الكمال.
-
الصفة مثل الاسم، هي: ما بان به الشيء من غيره على ما هو به في ذاته ونفسه، سواء وصفه الواصفون أو لم يصفوه. والفرق بين الصفة والاسم - كما بيَّنه السالمي - هو أن الصفة ما دلَّ على الذات مع اعتبار معنى توصيف به، وأما الاسم فهو ما دلَّ على الذات من غير اعتبار معنى توصف به الذات؛ وليسا متباينين، فيمكن أن يجتمع الاسم والصفة في اللفظ الواحد. الصفات في حق اللّٰه تعالى هي المعاني غير المباينة للذات، وهي مصادر اشتق منها الأسماء على صيغة اسم الفاعل، أو الصفة المشبَّهة، مثل العالِم من العلم، والمريد من الإرادة. ومدلول الصفات أزليٍّ قديم ذاتيٌّ، وأما ألفاظها فمحدثة مخلوقة. وصفات اللّٰه تعالى هي عين ذاته لا غيره، وليست معاني قائمة بذاته مغايرة لها، بل هي معانٍ اعتبارية، ليس لها وجود زائد على الذات مباين لها، سوى أنها تدلّ على نفي أضدادها، وهذا سلب لتعدد القدماء، وليس تعطيلاً لصفة ورد بها النصّ، بل يجب وصفه تعالى بكل ما وصف به نفسه وإثبات ذلك له. والفرق بين صفة اللّٰه تعالى وصفة غيره، أنَّ صفة اللّٰه تعالى هي عين ذاته وليست معنى زائداً على الذات، أما غيره فصفته معنى قائم بالموصوف، زائد عليه. والإيمان بالصفات يقتضي أن نصف اللّٰه جلَّ جلاله بصفاته التي وصف نفسه بها؛ فلا نثبت إسماً ولا صفة لله تعالى إلا بتوقيف من الشارع، وننفي عنه كل صفات المحدَثين؛ ويقتضي الاهتمام بمؤدياتها، والابتعاد عن الخوض فيما لم يرد فيه نصِّ قطعيٌّ؛ لما في ذلك من تعرُّض لذات اللّٰه تعالى بما لا يليق، وعدم الجدوى في السلوك، والابتعاد عن يُسر الدين؛ إذ في الشرع ما يغني عن هذه التفصيلات والإلزامات، كما نبّه إليه الوارجلاني. إضافة إلى عجز المخلوق عن إدراك كنه الخالق، وقصور اللغة عن التعبير عن عظمة اللّٰه تعالى وجلاله.
-
الصفراء من أنواع الجروح، وتكون فوق الجلد. وتسميتها جُرحاً مجاز، أو باعتبار جُرح باطنها. وهي ما أظهرت صُفرة تحت الجلد. ولا يجب فيها قصاص والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه، نصف ثُمُن بعير. وإن كانت في غير الوجه، وجب فيها أقلّ من ذلك حسب الموضع.
-
الصفرة دم متغير، أو ماء كالصديد يعلوه اصفرار. يعدّه الفقهاء من توابع الدم، فإذا جاءت الصفرة بعد الدم انتظرت المرأة يوماً وليلة ثم تطهرت. وتوابع الدم خمسة: الصفرة والكدرة والتِريَّة والعلقة والتيبس، وهي ليست أصلاً للحيض ولا للنفاس، إنما الحكم لما سبقها على الراجح، فإن تقدّمها حيض أخذت حكمه، وإن تقدّمها طهر فحكمها حكم الطهر.
-
الصلاة الوسطى من معنى الفضل لا بمعنى التوسّط بين شيئين. اختلفوا في تحديد الصلاة الوسطى فقال الإمام جابر بن زيد هي صلاة الصبح. وقال آخرون هي صلاة العصر، وهو ما رجحه أحمد الخليلي للأدلة الدَّالة على ذلك. ويرى القطب اطفيَّش أنها الصلاة المفضلة التي أخفاها اللّٰه لتحفيز الناس على المحافظة المثلى لكامل الصلوات حتى السُّنن منها تماماً كما أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة. الأوقاف وَالشؤون الدينيَّة
-
للصلاة على النبيّ وَاليم معانٍ ثلاثة حسب مصدرها: ١ - من الله: رحمة. ٢ - من الملائكة: استغفار. ٣ - من سائر الخلق: دعاء. وصيغته: «اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد». ويرى القطب وجوب الصلاة على النبي لي كلما ذكر، حتى ولو في تلاوة القرآن، ورأى بعض العلماء عدم وجوب الصلاة أوان تلاوة القرآن، وهذا الخلاف سائغ، إذ ليست المسألة من الاعتقاد.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)