Your search
Results 6,269 resources
-
الطُّهْر بضم الطاء وسكون الهاء، ماء أبيض تراه المرأة عند نقائها من دم الحيض أو النفاس، ويسمّى بالقَصَّة البيضاء. تشبيهاً له بناصية الكبش أو بياض ظفر الإبهام. والطُّهر علامة قاطعة على نهاية فترة الحيض أو النفاس، فإذا رأته المرأة انتقلت إلى أحكامه، فيلزمها الغسل والصلاة والصوم، ويباح لزوجها وطؤها. من كانت عادتها في الطهر الجفوف فإن طهرت مرة بالقصة البيضاء عملت به، لأن الطهر لا يُكذَّب. أما من كانت عادتها القصة البيضاء فلا تطهر بالجفوف حتى ترى القصة البيضاء أو تنتظر يوماً وليلة. لكن لا يرى البعض الانتظار مع الجفوف، بل بجعلونه علامة للطهر.
-
الطهور لغة: الفعول للطهارة والماء في أصله طهور، كما وصفه اللّٰه تعالى بقوله: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءُ طَهُورًا ) [الفرقان: ٤٨]. والماء الطهور يشمل ماء السماء، وماء البئر، وماء العيون، وماء المطر، وماء البحر، وغيرها مما لم تتدخل فيه يد إنسان بالتغيير في أحد أوصافه. أما الماء المضاف إلى صفة لا يُعرف بها كماء الزعفران وماء الورد، فهو طاهر بنفسه غير مطهر للأحداث.
-
رياح شديدة تهبّ على شواطئ شمال عُمان وما يليها جنوباً، وكان البحارة العُمانيون يرصدونها ويحدّدون مواقيتها، قصد تفادي آثارها السلبية على سفنهم وتجاراتهم. وله أسماء بحسب الأشهر التي تهب فيها فيقال لها طوفانات، منها: - طوفان الأحيمر. - طوفان البنات. - طوفان الديماني.
-
عملة نقدية مستعملة في عُمان خلال القرن ٥ه/ ١١م، ذكرها صاحب بيان الشرع وهي عشرة دراهم وثلثا درهم، ا
-
الظاهر من دلالات الألفاظ في نصوص الشريعة. وهو لفظ معقول يسبق إلى النفس منه معنى واحد، وله معان أخرى لكنها لا تسبق إلى الفهم. فهو يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في بعضها واضح راجح متبادر إلى الذهن، فهو معناه الظاهر، ولكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهو من أقسام المحكم. وحكمه العلم به وصرف المراد إليه، ودلالته ظنية عند الإباضيَّة، توجب العمل لا العلم. ولا يجوز ترك الظاهر إلا بدليل واضح يعلم به أن مراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر وهو المسمّى بالباطن، فإذا رجَّح الدليل الشرعي المعنى الباطن كان الأخذ به أولى.
-
من أسماء اللّٰه الحسنى، وهو مقابل للباطن، ورد في قوله تعالى: (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وله عدَّة معان: ١ - عالم بالأشياء كلِّها، حافظٌ لها، متصرّف فيها بما شاء. ٢ - وجود اللّٰه تعالى ظاهر بالدليل، باطن بالحواس. ٣ - استوى عنده ما ظهر وما بطن من الخلق. ٤ - الغالب: يقال: ظهر عليهم، أي: غلبهم، وورد بهذا المعنى في دعاء رسول اللّٰه له (... وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ...»*.
-
هو ميل النفس وترجيحها للمعنى المدرك، من غير قطع في ذلك؛ لاحتمال ورود نقيضه المرجوح. وقد يطلق العلم على الظن الصادق؛ يقول القطب: «فإذا قوي الظنُّ انتقل إلى العلم».
-
لظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ حرام عليّ كظهر أُمي، أو مثل ظهر أُمي. ويلزمه حكم الظهار، وهو حرمة زوجته عليه حتى يؤدي كفّارة. ووقّت له الإباضيَّة بأربعة أشهر حملاً للظهار على الإيلاء، فإن مسّها قبل التكفير حرمت عليه، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالظهار، وفي لزوم الكفارة بعد خروجها منه خلاف؛ فقال أهل المغرب: عليه الكفارة لأنها تجب بنفس الظهار سواء تزوجها أم تركها، وهو قول أحمد الخليلي من المشارقة. وذهب السالمي إلى عدم لزومها إن خرجت ولو تزوجها بعقد جديد. ويشمل حكم الظهار تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، وسواء أذكر منها الظهر أو البطن أو غيرهما مما لا يجوز له النظر إليه، أو لم يذكر. ولفظ الظهار الصريح أن يقول: «أنت عليَّ كظهر أُمي» أما الكنايات كأن يقول: «أنتِ عليّ مثل أُمي» فجعله بعضهم ظهاراً، واشترط آخرون أن تكون نيته الظهار، إذ يحتمل أن يقصد التقدير والمحبة أو غير ذلك، وهو الأرجح.
-
هو المتبرَّأ منه لما عُلم عنه من الإخلال بشيء من الواجبات الدينية، وقد بُسطت أحكامه في مباحث الولاية والبراءة.
-
العرف ما اعتاده الناس من قول أو فعل، وساروا عليه في أمور دنياهم وأكسبوه صبغة التنفيذ وهو يختلف باختلاف الأوطان والأزمان. ويظهر الاهتمام بالعرب عند الإباضيَّة في كثير من فتاويهم، خصوصاً في مجال الأيمان والنذور والنكاح والطلاق وبعض العقود، وإن لم يتطرقوا إلى تقاسيم العرف وأنواعه؛ كما فعل غيرهم. وحجية العرف أنه دليل للاستئناس عند عدم ورود النصّ ضمن المصادر التبعية الأخرى.
-
العُقْر بضم فسكون، ما يعطى على اغتصاب أو وطء شبهة. ويثبت العقر بالزنا بصبية أو مجنونة أو أمة أو بالغة مكرهة. وهو نصف عُشر الدية إن كانت ثيّباً، وعشر الدية إن كانت بكراً، ونصف عُشر القيمة للأمة الثيّب وعشر القيمة للأمة البكر. ونصف عُشر الدية لمن وطئ في الدبر طفلاً كان أو بالغاً مقهوراً.
-
مفردها عَقْدٌ، وهو ما عطف من الأبنية وترك طريقاً مسقفة وعليها غرف، لتشكل ممرات مسقوفة تشبه النفق، وعادة ما تكون شبه مظلمة نهاراً. والعقود لها شبه بتَسْكِيفْتْ في العمارة المزابية بالجزائر، وللعقود معانٍ أخرى في نظام الفلاحة بعُمان منها: - مجموعة الضواحي المحتوية على نخيل، ويشترك في امتلاكها عدة أشخاص وهو أخص من مصطلح الصوافي. - التفاف النخيل فيما بينها حتى تشكل قوساً.
-
العَلَم بفتحتين: ما تتخذه المرأة من خرقة ونحوها لترى به الطهر أو الدم. ويدخل في الاحتياط للطهارة والعبادات. وإنما يكون ذلك إذا أحست بالطهر أو الحيض. وإلا كان تفتيشاً عن الدم أو الطهر. وهو منهي عنه، لذلك شدد الإباضيَّة في التفتيش حتّى اعتبروه كبيرة، لأنه يترتب عنه تغيير للأحكام بغير دليل شرعي.
-
من فعل علا، يرد في اللغة على وجوه عديدة منها: - الفوقية والاستعلاء الحِسِّيُّ: مثل: علا فلان الجبل. - المرور بالجنب مثل قوله تعالى: ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ) [البقرة: ٢٥٩]. - شغل الذمة: كقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [البقرة: ٢٣٣]، وقول القائل، عليَّ دينٌ. - القهر والغلبة: كقول اللّٰه تعالى: ( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ) [القصص: ٤]. يؤؤّل الإباضيَّة صفة العلو في حق اللّٰه تعالى بمعنى القهر والغلبة والعظمة والكبرياء وهو اللائق والأنسب للتنزيه ونفي التجسيم والتشبيه؛ وعلى ضوء هذا المعنى يفهم قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ) [طه: ٥]، وقوله: ( وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِوِ ) [يوسف: ٢١]. وممَّا ورد في القرآن في معنى العلوّ الذي يفيد القهر والغلبة قوله تعالى: ( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ) [النحل: ٥٠]، وقوله: ( وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ) [الأعراف: ١٢٧]، وقوله: (وَهُوَ ٱلْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. - وقد اختلف في جواز القول: إن اللّٰه في السماء، وأجازه العوتبي بتأويله إلى التدبير والاقتدار، على أن لا يقال هو ليس في الأرض، قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ) [الزخرف: ٨٤].
-
من الفنون الشعبية التي تُؤدى جماعياً في المناسبات الدينية والوطنية، تُعرض فيه معاني الشجاعة والبطولة والحماس شعراً. وأصل التسمية أنها كانت تُطلق على المنشد الذي يؤدي الأنشودة المتوارثة ويردد المشاركون معه بكلمات واحدة، ثمّ صار اسماً للفن، فقيل فنُّ العازي. وهو من فنون الفخر والمدح، والإلقاء الشعري دون تنغيم أو غناء، أصله فنٌّ فرديٌّ مرتبط بفن الرِّزحة، يتولاه شاعر مبدع مجيد لأصول الإلقاء الشعري، حافظ للقصائد، وراوٍ لها. هذا الشاعر العازي عند إلقاء قصيدته يهزُّ سيفه عند كل وقفة، وفي حركة المواكب هزَّة مستعرضة تُرسل بنصل السيف في رهشة مرعدة، وتردد المجموعات التي تسير وراءه عدة هتافات مأثورة في نمط محدد الرينيَّة
-
بكسر الضاد، وتجمع على عاضَّة. النخلة التي مياهها من ساقية الفلج مباشرة، وتأتي على عاضد الساقية، والعاضد هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من ثلاثة أذرع. وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها. ولا يزال المصر طلح متداولاً حتى اليوم يشيؤون الدينيَّة
-
العاقلة هم عصبة الرجل، أي: قرابته من جهة أبيه. ترتبط بالعاقلة أحكام أهمها تحمّل الدية عن القاتل في قتل الخطإ وشبه العمد. وقد ألزم النبيُّ لليه العاقلة تحمُّل الدية مواساة للرجل وتخفيفاً لمصابه، وتأميناً السائر الناس إذا نزلت بهم مثل هذه النازلة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة قال: « قَضَى رَسُولُ اللهَ وَلِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»*. العاقلة لا تعقل العمد، ولا ما أقر به الجاني ولا ما صولح فيه. أما ما تتحمله العاقلة من الدية فذهب البعض إلى أنه ما زاد عن نصف عشر الدية الكاملة، ورجح القطب اطفيَّش أنها لا تتحمل إلّا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق، أمّا ما نقص عن ذلك فعلى الجاني، أو وليّه إن كان صبياً. كما اختلفوا في تحمل الجاني مع العاقلة فقال القطب اطفيَّش: «لا يعطي شيئاً مع العاقلة، وليس عليه غير جمعها، يجمعها من العاقلة ويوصلها لمن هي له».
-
هو الذي عُرف بالعلم والورع والصيانة، واطمأنَّت النفس لفتواه. ويجوز تقليده. وقد يكون العالم مختصّاً في فنٍّ من فنون العلم، أو باب من أبوابه، أو في شيء منه بعينه. فهو عالم في ذلك الشيء، لجواز تجزُّئ الاجتهاد. والعالِم الغاية، عند عمروس بن فتح، هو العالِم بجميع فنون الحجَّة، ولا يوجد على قوله مزيد. ويرى الوارجلاني أنَّه: «يتعذر قيام الحجَّة على أحد من أهل عصرنا، لعدم الصفة التي ذكرها عمروس». وهذا من باب أولى في عصرنا؛ مع تشعُب العلوم مما يستلزم العلم المتخصص؛ الاجتهاد الجماعيّ.
-
عرفه السالمي بقوله: «العام لفظ دلَّ دفعةً على ما لم يكن منحصراً)». وقال الوارجلاني والملشوطي: «هو ما عمّ شيئين فصاعداً». وحكمه أن يُحمل على استغراقه، قال الوارجلاني: «وقولنا إن العام يُحمل على تعميمه واستغراق جنسه، وليس علينا غير هذا، حتى يرد بيان بأنه مخصوص». فإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره. ولذلك يرى ابن بركة أن سهم المؤلفة لم ينسخ، وهو باق في كل عصر وُجدوا، ووُجد الإمام معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ واحتيج إلى تأليفهم، فلم يجز لأحد أن يدعي النسخ أو الخصوص في هذا المقام، لعدم قيام دليل عليه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع. فوجب إجراء الخطاب على العموم حيث يقع الأمر والنهي، ليتمّ استيعاب المذكورين في الخطاب بالحكم، ويكون الخروج من عهدة التكليف بيقين. ذهب الإباضيَّة إلى أنه لا عموم للمقتضى. والأفعال لا يصح فيها العموم لأنها لا تقع إلا على وجه معين، ومنها أفعال النبي وَلِلعه. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن دلالة العام ظنية لاحتمال التخصيص، فينبني على ذلك أن دلالة العام عندهم لا توجب الاعتقاد، لأن الاعتقاد ثمرة القطعي. وذهبوا إلى وجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. ذهب العوتبي وابن بركة إلى أن أقل الجمع اثنان، وذهب الوارجلاني أن أقله ثلاثة، وقال السالمي أقله ثلاثة حقيقة، واثنان مجازاً.
-
العامل على الصدقة هو الذي يعينه الإمام لجمع الزكاة من أرباب المال ثم تفريقها على أصنافها. ويعطى للعامل من الزكاة بقدر عنائه وإن استغنى، ويجعل له منها ما يقوته سنة، هو ومن يلزمه عولهم، ولا يعطى في عام لم يشتغل فيه. ويرى القطب اطفيَّش أن أخذ العامل الزكاة ولو كان غنياً ليس استثناء من قوله وف : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ)»* لأنه لم يأخذها من حيث إنها زكاة، بل حلَّت له من حيث إنها أجرة لقاء عمله، وهذا خلافاً لمن قال بأن الزكاة لا تحل لغني ولو عاملاً عليها. من شروط العامل الإسلام والحرية والذكورة، وأن يتم تعيينه من الإمام. وأجاز البعض أن يتولى غير الإمام تعيينه في حالة الكتمان. يقول القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وندب لأصحاب الأموال دفعها في كتمان لمن يُسند إليه أمرهم ويختار لدينهم، ويبرأ دافع زكاته له وهو كالإمام، فكما أنه إذا دفعها للإمام أو عامله أو مأموره أو مأمور عامله برئ، ولو تلفت قبل أن يعطيها فكذلك إذا دفعها لمن يسند إليه الأمر».
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)