Your search
Results 6,269 resources
-
المجيء في حقِّ اللّٰه تعالى هو مجيء أمره عَجَلِ، وقضائه، وثوابه، وعقابه. وبهذا يُفسَّر قوله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا ) [الفجر: ٢٢]، تنزيهاً الله سبحانه عن الانتقال والزوال، بنفس المعنى يفسر الإتيان في حق اللّٰه تعالى.
-
سُمُّوا بذلك لاهتمامهم بالمحافظة على العادات والتقاليد والسير الموروثة، بناءً على قناعات فكرية، وأخلاقية، واجتماعية، ولذلك لم ينضموا إلى الحركة الإصلاحية التي انطلقت في وادي مزاب بداية من العقد الثالث من القرن العشرين، فكان لكل قصر من قصور وادي مزاب محافظوه وإصلاحيوه، ممَّا أدَّى إلى تنافس تميز باستقلال كل فريق بمؤسساته التعليمية وهياكله الاجتماعية، اتَّسم ببعض الحِدّة في البداية، ثم تحوَّل إلى تعاون إيجابي. للمحافظين كما للإصلاحيين تمثيل في الهيئات العُرفية العليا بميزاب، كمجلس عمي سعيد ومجلس باعبد الرحمن الكرثي.
-
المحاقلة لفظ مأخوذ من الحقل وهو الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. وقد اختلف الفقهاء في تفسيرها، فعرَّفها ابن بركة والقطب اطفيَّش ببيع الرجل سنبل زرعه بحبَّ معلومٍ كَيْلُه إلى أجل، وهو بيع محرم لورود نهي النبيِّ # عنه"، لما فيه من جهالة مقدار ما في السنابل من الحب، وهو مذهب الإباضيَّة. وذهب الثميني إلى أن المحاقلة كراء الارض بجزء مما يخرج منها وهو المشهور، والجزء الثلث أو الربع أو نحو ذلك.
-
المحاللة هي طلب الخروج من المظالم والتنصل من تبعاتها. تجب المحاللة على العبد الذي شغلت ذمته بحقوق الناس، وهي شرط لصحة توبته من هذه الحقوق، ولا تجزئ فيه التوبة بينه وبين اللّٰه حتى يؤدي ويحالل من له عليه حق، سواء في مال أم بدن أم عرض. ولا تكون المحاللة إلا من حقوق العباد، أما ما كان حقاً لله فلا تصح فيه، كأن يحالل الإنسان جاره أو رحمه في أن يقطع به صلته مستقبلاً، لأن بر الجار وصلة الرحم من حقوق الله، ولا تسقط بالمحاللة. ومن ذلك لا يجزي من أفسد شيئاً من مسجدٍ أن يحالل أهله لأن المساجد لله. ولا تجوز المحاللة في محرم كالربا والبيوع المحرمة. واختلفوا في المحاللة على الغيبة، وهي أن يقول لمن اغتابه: أنت في حلِّ من الغيبة التي صدرت منك علي، ومعنى ذلك أنه عفا عن مظلمته لا أنه قلب الحرام حلالاً، فقال البعض بالجواز ومنع آخرون. أما من اغتاب أحداً فبلغه ذلك وجبت عليه محاللته، وإن مات ولم يحالله استغفر له إن كان متولى ودعا له ونوى له بالصدقة. أما إن لم يبلغه فليتب بينه وبين ربه وليصلح ما أفسد من سمعته أمام سامعيه ويستغفر له.
-
نسبة إلى العالم محبوب بن الرُحَيْل، في الاختلاف الواقع مع هارون بن اليمان حول عدم تكفير المرأة التي أتت بشبه زنى، وعدم تشريك أهل القبلة، وتجويز صلاة الجمعة مع غير الإباضيَّة. فكان رأي محبوب بن الرحيل يوافق رأي إماميَ الإباضيَّة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب، بخلاف هارون بن اليمان الذي اتبع رأي تلامذة الإمام أبي عبيدة مسلم المنشقين عنه، وهم: شعيب بن المعرف / المعروف، وعبدالله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج السدوسي. واختلف محبوب أيضاً مع هارون في عدم تجويز الوقوف حيال بعض المعاصي، وأقرَّ بضرورة إصدار الحكم الشرعي على صاحبها. وله رسالتان في الردِّ على هارون بن اليمان. ويبدو أن نسبة إباضيَّة المشرق إلى المحبوبية دون الهارونية، شبيه بنسبة إباضيَّة المغرب إلى الوهبية مقابل النكار، لذلك نجد من بين مجلدات السير العُمانية المخطوطة العديدة، مخطوطاً بعنوان السير المحبوبية إقراراً بصحَّة آراء محبوب بن الرُحَيْل.
-
طني النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها. وقد ذكر العوتبي أن زكاتها على صاحب المال البائع، وليس على المشتري.
-
إذا أطلق مصطلح الطبقات في المصادر الإباضيَّة بالمغرب فيعني كتاب طبقات المشايخ بالمغرب للدرجيني (ق٧ه/ ١٣م)، الذي صنف تراجم العلماء والأيمة المغاربة دون المشارقة في اثنتي عشرة طبقة تضم كل طبقة خمسين عاماً، وقد عد الطبقة الأولى من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الخمسين، والثانية من السنة الخمسين إلى المائة، وهكذا حتى انتهى إلى الطبقة الثانية عشرة (٦٠٠ - ٥٥٠ه / ١٢٠٣ - ١١٥٥م) ولا يُراعي في ذلك الميلاد ولا الوفاة، ولكن الزمن الأغلب في حياة المؤلف. ولم يتكلّف الدرجيني الكتابة في الطبقة الأولى لأنها في اعتقاده أشهر من أن يضاف إليها شيء. ولذلك كتب أبو القاسم البرادي (٨١٠ه / ١٤٠٧م) كتابه لجواهر المنتقاة فيما أخلُ بو كتاب الطبقات نوون الدينيَّة
-
هو الوصف الذي لا يتعلق به الحكم، ولم يُعهد من الشارع اعتباره في الأحكام. ويعتبر الطرد من طرق حذف ما لا يصلح من الأوصاف في مسلك السبر في باب القياس، وقد عرَّفه السالمي بأنه «حذف الوصف الذي علم من الشارع إلغاؤه مطلقاً في جميع الأحكام، أو إلغاؤه في بعضها دون بعض». ولا يعتبر طريقاً مستقلاً في إفادة العلية؛ لأنه لا يلزم من إلغاء بعض الأوصاف صلاحية الباقي للتعليل. كما يعدُّ الطرد مسلكاً من مسالك العلة الذي لم يعتبره جمهور الإباضيَّة، وقد عرَّفه السالمي بقوله: «هو عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم ولو لم بنعدم عند انعدامه».
-
طريق تكون على حاشيته ساقية الماء، وسمي تابعاً لأنه يستعمل لمتابعة الماء ومراقبة سيلانه، ويبلغ عرضه عادة ثلاثة أذرع، ويسمّى أيضاً الطريق الساقي. وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي نفسها أحكام الطريق الساقي.
-
طريق يجتازه العامَّة من الناس، وتعود ملكيته إلى الملكية العامة، وهو الطريق العام في العمران الإسلامي، ويكون عرضه عادة بين ستة أذرع وثمانية، وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي: - للمار في الطريق الجائز الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - لا يأبه سالكها بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً بأهلها. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالكها، فلأهل الطريق الحقّ في منعه عمّا يضرهم.
-
طريق تعود ملكيته إلى شخص أو أشخاص معينين لا يجتازه العامة من الناس، ويصطلح عليه في العمران العُماني بالطريق المربوبة، وله أحكامه في الفقه الإباضي، نذكر منها: - ليس لأحد من أصحاب هذه الطريق إحداث شيء على الآخرين مما لم يتفقوا عليه قبل ذلك، لأن الطريق مشترك بينهم. ولهم أن يمنعوه إن أحدث من ذلك شيئاً. - من أحدث منهم ضرراً في الطريق الخاصة فإن أصحاب حق المنع هم: من اشترط معه في الحائط، ومن قابله من الطريق. - ومن لاحق له في المرور لا حق له في المنع.
-
طريق رئيس تتفرع منه الطرق الأخرى، ويبلغ عرضه عادة اثني عشر ذراعاً، وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - الانتفاع بالمرور عليه إلى بلوغ مقاصد الناس. - اجتناب الجلوس فيه إلا إذا ضمنوا أربعاً: ردَّ السلام، وغضَّ البصر، وإرشاد الضَّال، وعون الضعيف.
-
طريق غير جائز تعود ملكيته إلى شخص أو أشخاص معينين (خمسة أو أقل)، وهو طريق الخاصة عند المغاربة، ولا تعود ملكيته إلى الملكية العامة، وله أحكام منها: - ليس لأحد من أصحابه إحداث شيء على الآخرين مما لم يتفقوا عليه قبل ذلك، لأنه مشترك بينهم. ولهم أن يمنعوه إن أحدث من ذلك شيئاً. - من أحدث منهم ضرراً فيه فإن أصحاب حق المنع هم: من اشترك معه في الحائط، ومن قابله من الطريق. - من لاحق له في المرور لا حق له في المنع.
-
هو الطريق الذي يقطعه الطريق الجائز، وله أحكامه في الفقه الإباضي. ويقابله في المصطلح الطريق النافذ. ٢فاف
-
الطريق النافذ يُعدُّ فرعاً من الطريق الجائز ويقطعه، بحيث يؤدِّي إلى طريق آخر جائز ولو لم يكن عليه شيء من النخيل، أو يصل طريقاً غير جائز بآخر جائز، وحكمه في الفقه الإباضي أنه لا يجوز قطعه في كلتا الحالتين.
-
الطلاق المملَّك هو الطلاق الذي تملك به المرأة أمرها بلا فداء، ولا يملك الزوج مراجعتها إلا بنكاح جديد. وهو مخالف لما جاء في الكتاب والسُّنَّة من جعل أمر الطلاق بيد الرجل. قال السالمي في الجوابات: «الطلاق للرجال، بنصّ الكتاب والسُنَّة وإجماع الأمة، فجعله للنساء مخالف للقاعدة المعروفة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة». يذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن المرأة إن طلقت نفسها في ذات المجلس الذي ملكت فيه أمر طلاقها وقع الطلاق، وإلا فلا؛ لأنها ليست أهلاً للتطليق فلا تتصف به دائماً، فوجب حمله على الطلاق في نفس المجلس.
-
الطلاق حلُّ العصمة المنعقدة بين الزوجين في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. الطلاق السُّنِّيُّ ما كان تطليقهَ واحدة بطهر لم تُمسّ فيه، والبدعيُّ هو الواقع في حيض، أو في طهر مسّ فيه، أو وقع مرتين أو أكثر في طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر. ويرى الإباضيَّة أن طلاق الثلاث بلفظ واحد له حكم الثلاث المتفرقات في حرمة مراجعة المطلق للمطلقة، وحرمة زواجه بها حتى تنكح زوجاً غيره. وأكد أحمد الخليلي على اعتبار قصد المطلّق، فإن قصد التأسيس كان كذلك، وإن قصد التأكيد أو زلت لسانه فنطقت بالثلاث من غير قصد للتأسيس فإنها تقع تطليقة واحدة، ولا مانع من مراجعتها إن لم تسبق بتطليقتين. أما إبراهيم بيوض فيرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة. قال في فتاويه: «فإن الذي أذهب إليه، وأختاره، وأفتي به، وأراه هو الحق إن شاء الله، هو أن لفظ الثلاث في حكم المطلقين والمحرمين، لغو باطل ومنكر من القول وزور، لا يتعدد به الطلاق الواقع مرة واحدة، ولا ينبني عليه حكم، إلّا الوزر الشديد والذنب العظيم». ذهب الإباضيَّة إلى وقوع الطلاق الهازل إن صرح بلفظ الطلاق، وكذا طلاق السكران والغضبان على الأصح، وفرق البعض بين من بقي فيه شيء من التمييز ومن فقد الوعي بالكامل فقالوا لا يثبت حله كما لا يثبت عقده. واختلفوا في الحلف بالطلاق، فذهب المتقدمون إلى وقوع الطلاق بحنث الحالف، وهو قول محمد بن عبد الله الخليلي والمعمول به عند إباضيَّة المغرب، لكن بعض المتأخرين من العُمانيين، منهم المحقق الخليلي، والسالمي، والصبحي، ذهبوا إلى عدم وقوعه لأنه حلف بغير اللّٰه يأثم صاحبه ولا ينعقد به اليمين. وإلى هذا الرأي مال أحمد الخليلي. أما زوجة المفقود فيطلقها وليّه بعد انتظار أربع سنوات.
-
هم المشتغلون بالدراسة والتحصيل العلمي عند إباضيَّة شمال إفريقيا، سواء أكانوا شيوخاً من العزَّابة أم طلبة علم من حلقة إروان، ويشمل أيضاً أعضاء الحلقة وتلاميذها. وللطلبة قانون ينظم نشاطهم أورده كُتّاب السير. أمَّا في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر، فتحوَّل لفظ الطلبة في تقارير الحكام العسكريين إلى مفهوم الخارجين عن القانون والمشاغبين الرافضين للاحتلال والمواجهين للقيادة، وتكتب في الوثائق الفرنسية: Les Tolbas.
-
الطلوع يطلقه إباضيَّة المغرب في باب الحيض على زيادة دم المرأة عن أيامها المعتادة. وكذلك النزول نقصان عدد أيام حيضها عن الوقت المعتاد. وهو مبني عندهم على القول بثبوت الأوقات في أكثر الحيض وأقلّه. ويكون الانتقال في الطلوع بثلاث مرات، فإذا كانت أيام حيضها ستة أيام ثم زادت فإنها لا تعتبرها حتى تتكرر الزيادة ثلاث مرات، فتتخذ تلك الزيادة عدداً جديداً لأيام حيضها. خلافاً لمن يرى أن الانتقال في الطلوع والنزول يكون بمرة واحدة. قال الشمَّاخي: «وإنما فرقت بين الطلوع والنزول؛ لأن الطلوع زيادة الحيض، فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجوبه من العبادات إلا بالعدد الذي اتفقوا أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض، وهو ثلاث مرات». ويرى جمهور الإباضيَّة أن الطلوع لا يكون إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الحيض. ولا تكون بالصفرة، لأنها ليست حيضاً، خلافاً لمن يرى ذلك.
-
الطهارة لغة: النظافة، وشرعاً: هي صفة حكمية توجب لموصوفها إباحة الصلاة به أو فيه أو له. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الطهارة من الحدث الأكبر، وهو الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس. ورجّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد فيما يشق فيه ذلك، بشرط تتبع مغابن الجسد. ويرى إباضيَّة المغرب بالخصوص وجوب الجمع بين الحجارة والماء عند الطهارة من الخبث، فالحجارة لتخفيف العين عن الموضع، والماء لإزالة الأثر. وإلى ذلك مال أحمد الخليلي من علماء عُمان، وقال: «ذلك أحوط وأولى بالاتباع». ويلاحظ حرص الإباضيَّة على الطهارة وبناؤهم لكثير من أحكامها على قاعدة الأخذ بالأحوط؛ كإيجاب الاستبراء بالحجارة قبل الاستنجاء بالماء، والتحرز من قليل النجاسات، فلا يجيزون الصلاة بثوب فيه دم مهما كان قليلاً.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)