Your search
Results 6,269 resources
-
هو ما دون الكبائر من الذنوب، مع الدينونة بالتوبة منه، يقول تعالى: ( الَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ) [النجم: ٣٢]. وعرَّفه البعض أيضاً بأنَّه ما لَمَّ بالقلب، وقام به، من ذكر المعصية والعزم عليها، دون اقترافها.
-
عَلَم على الذات العليَّة، وهو اسم غير مشتقّ. واجبُ الوجود لذاته، المستحقُّ لجميع المحامد، المتَّصف بجميع الكمالات الواجبة والجائزة في حقِّه تعالى. والمنزَّه عن كلِّ النقائص، وعن الصفات المستحيلة في حقَّه تعالى. وهو اسم اللّٰه الأعظم كما روي عن الإمام جابر بن زيد. واسم «الله» تعالى لا يُتكلَّف البحث عن معناه، ولا يطلق إلّا عليه وحده، فلا يسمَّى به غيره؛ لأنَّ هذا الاسم للتعلُّق دون التخلُّق؛ فهو اسم للمعبود الذي لا يستحقُّ العبادة إلَّا هو، وهو صالح للتوسُل به. ويعتقد الإباضيَّة أنَّ أسماء اللّٰه تعالى هي عين ذاته، يقول أبو عمَّار عبد الكافي: «الله اسم تُبنى عليه الصفات، وإنَّه اسم الذات».
-
فن يمارسه العُمانيون يصاحبه أناشيد وأهازيج تختلط فيه ألفاظ عربية وسواحيلية، موضعها ذكر اللّٰه تعالى والصلاة على نبيّه. وأصل هذا الفن من الساحل الشرقي لإفريقيا ومنه انتقل إلى عُمان.
-
خشبة أو حديدة تُركَّز منتصبة بزاويةٍ قائمة في أرض فضاء، وهي أداة توقيت قديمة مستعملة في عُمان لتوزيع أنصبة المياه وفق حركة الظل وامتداده، وفي كل وقت معيَّن يوضع حجر يغرس في الأرض للدلالة عليه، ويسمَّى شاهداً. ولعل المحاضرة قديمة قِدَم الأفلاج في عُمان، إلا أن محافظة الإباضيَّة عليها إلى يومنا هذا أعطى لها عمراً حضارياً. ويطلق عليها «مُحَاضَرْ».
-
أعضاء من حلقة العزَّابة في عهد أبي عبدالله محمد بن بكر (٥ه / ١١م)، يخضعون لتنفيذ الأوامر، ويتكوّنون من الطلبة والتلاميذ الذين يضمُّون أصحاب الألواح وطلبة العلوم والآداب أو أصحاب الكتب والعجَزَة.
-
من أنواع الجروح. وتسمى الناقِبَة، والآمَّة (بتشديد الميم). وهي الضربة الموصِلَة إلى أُمِّ الرأس (الجلدة التي تجمع الدماغ). ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية، وإن أذهبت العقلَ وجبت فيها دية كاملة.
-
المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة التي نصّ عليها القرآن. اختلف الإباضيَّة في تحديد هذا الصنف كما اختلف فيه غيرهم. ونقل الشمَّاخي عن الإمام أفلح أنهم قوم كان يتألفهم رسول الله للي للإسلام، منهم من لم يكن أسلم فيتألفه بذلك حتى يسلم، ومنهم من كان أسلم ولم تكن له نية في الجهاد والذبّ عن الإسلام فيتألفهم لتصح نياتهم وليعينوا الإسلام. أما القطب اطفيَّش فعرّفهم بأنهم من أسرَّ الشرك وكان مع المؤمنين، أو أسلم إسلاماً متزلزلاً ضعيفاً، أو كان مشركاً رُجي إسلامه أو مال للإسلام. فجاز بهذا التعريف إعطاء الزكاة للمؤلفة ولو كانوا غير مسلمين، وهو قول المالكية والحنابلة. أما أحمد الخليلي فعرّفهم بأنهم قوم دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإسلام في قرارة نفوسهم، وقد كان لهم تأثير في مجتمعهم بسبب مكانتهم الاجتماعية، وكانوا يُعطَوْن الزكاة لأجل مصلحة الإسلام حتى لا ينقضُّوا ضدَّه، ولا يعينوا خصومه عليه. وهو ما ذهب إليه الشافعي بأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين. والمعتمد في المذهب أن سهم المؤلفة منذ الخليفة عمر يه إلى يوم القيامة، إلا إن نزل بالمسلمين ضعف فاحتاجوا إلى التأليف من جديد. ويرى ابن بركة أن سهم المؤلفة باقٍ في كل عصرٍ وُجدوا، ووجد الإمام واحتيج إلى تأليفهم.
-
هو الذي استكمل صفات الإيمان، وهو فِعْلُ جميع ما افترض اللّٰه من الطاعات، وترك جميع ما نهى عنه من المعاصي؛ ومن لم يستكمل ذلك بَطَلَ أن يسمَّى مؤمناً. وعلى هذا فالذي يرتكب الكبيرة العمليَّة بطل أن يسمَّى مؤمناً، بل هو كافر كفر نعمة، ولكن لا يحكم عليه بالخروج من الملَّة، وهذا معنى قولهم: المؤمن عندنا في أحكام الآخرة هو الموفِّي بجميع الدين، وفي أحكام الدنيا هو المقرُّ. أمَّا القطب اطفيَّش فيسمِّي صاحب الكبيرة العمليَّة «مؤمناً»، باعتبار إقراره بالإيمان والتوحيد، تبعاً لتعريفه الإيمان بالتصديق، ولكنَّه لا يعتبره موفِّياً لدين الله، ولا ناجياً عند الله، بل هي تسمية لإجراء الأحكام الدنيويَّة.
-
الماء المطلق هو الباقي على أوصاف خلقته بلا مخالط يغير وصفه من غير جنس الأرض. والماء المطلق طهور، أي: طاهر في نفسه مطهر لغيره طهارة حسية ومعنوية، وإن تغيّر بنفسه بالمكث أو بوعاء وضع فيه، أو بجريه على تراب أو زرنيخ، أو بمتولد عنه كالطحلب، أو ببول حيوان متولد عنه. أما إن اختلط بالماء شيء طاهر ينفك عنه، فغيّر وصفاً من أوصافه، فلا تصح منه الطهارة المعنوية كالوضوء والاغتسال من الحدث الأكبر، سواء كان ذلك الاختلاط بقصد أو بغير قصد. وذهب بعضهم إلى أنه لا يرتفع عنه وصف الطهور، ما لم يكن تغيره بفعل إنسان. وذهب أكثر الإباضيَّة إلى أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجس فيه، وإن لم يتغير شيء من أوصافه، أما الماء الكثير فلا يتنجس إلا بتغير أوصافه الثلاثة كلها. واختلفوا في حد الكثرة، فقال بعضهم: إذا حُرِّك جانب ولم تصل الحركة إلى الجانب الآخر، وقال الآخرون: حد الكثرة قلّتان. ثم اختلفوا في قدر القلّة، فذهب أكثرهم إلى أنها الجرة التي يحملها الخادم في العادة الغالبة؛ وحددها القطب اطفيَّش بمائتين وخمسين رطلاً. وذهب الإمام جابر بن زيد، والإمام أبو عبيدة مسلم، وهاشم الخرساني إلى أن الماء لا يتنجس إن لم تتغيّر أوصافه قلَّ أو كثر. وصوب هذا القول محمد بن محبوب. لم يشترط الإباضيَّة الماء المطلق لإزالة النجاسة، بل أجازوا إزالتها بكل مائع طاهر في معنى الماء.
-
أرض غرست نخلاً أو شجراً، ويكثر استعمال هذا المصطلح عند أهل الداخل، ويرد بكثرة في عقود القضاء والوثائق العُمانية، وكثيراً ما أطلق على النخيل في العرف العُماني حتى اليوم. وقاف وَالشؤون الدينيَّة
-
وَالشِيؤون الدينيَّة المبتلاة في باب الطهارة هي المرأة التي اشتدَّ عليها أمر دينها في الصلاة بسبب الاستحاضة، ومرَّت عليها مدة وهي بدم، لا تدري حيضَها من طهرها. وحكم المبتلاة أنها تترك الصلاة والصوم في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، ثم تقضي صومها. فإن لم تكن لها عادة من قبل تحرَّت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وإن عجزت عن التمييز تركت الصلاة اثني عشر يوماً: عشرة كأقصى مدة حيض، ويومين تنتظر فيهما، وتصلي عشرة أيام، وهي أقل الطهر. ويرى أحمد الخليلي أنَّ أقرب الأقوال أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة طهراً، لأن العشرة أكثر الحيض وأقل الطهر. وجاء في الديوان أنّ من كان لها وقت للحيض دون الصلاة فجاءها الحيض، ثم استمر الدم وانتظرت يومين بعد وقتها اغتسلت وصلت عشرة أيام، فإن لم تطهر أكملت ما تصلي قريبتُها، تفعل ذلك ثلاث مرات فتكون مبتلاة. وقيل: تفعل ذلك سنة. وتؤمر المبتلاة أن تغتسل وتجمع بين كل صلاتين في أي الوقتين شاءت رفعاً للمشقة، مع الإتمام إن لم تكن مسافرة. وقال البعض: تكتفي بالاغتسال بعد المدة التي تعطيها للحيض، ثم تتطهر من النجاسات وتتوضأ لكل صلاة ولا تجمع. وفي باب النكاح، جاء في الديوان عن طلاق المستحاضة والمبتلاة: «المستحاضة والمبتلاة إذا أراد طلاقهما تركهما حتى تحل لهما الصلاة؛ فيطلقهما واحدة قبل أن يمسهما». وقد يُطلَق مصطلح مبتلاة على زوجة المفقود إذ يلزمها انتظاره حتى يتبيّن أمره من حياة أو موت، أو يأتيها خبر الطلاق، أو يمضي أجل الفقد ويحكم القاضي بوفاته حكماً، ثم تتربص عدة الوفاة، وتحل بعدها للأزواج.
-
عرّف البرادي المبهم بأنه الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مراد اللفظ به من نفس الخطاب. ويحتاج المبهم إلى بيان من الشارع لإزالة إبهامه. فيكون المبهم بهذا المعنى مرادفاً للمجمل، الذي لا يعرف معناه من لفظه، ويتوقف فهمه على بيان من الشرع. وذلك كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أو غيره، ويُسمى ذلك تفسيراً له وبياناً.
-
هو ما ظهر معناه، سواء أكان ظهوره بنفس لفظه، ويسمَّى بياناً ابتدائيّاً، أم بغيره، إمَّا ان يكون كتاباً أو سُنَّة، إجماعاً أو عقلاً. والبيان بنفس لفظه إمَّا أن يكون لا يحتمل غير معناه، أو يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهذان النوعان هما المسمَّيان بالمحكم... وكلُّ محكم مبيَّن ولا عكس؛ لأنَّ بينهما عموماً وخصوصاً. والمبيَّن نقيض المجمل، وقيل: ما لم يخصَّص بمتَّصل. وقيل: ما لم يفتقر حكمه إلى شرط. أمَّا البيان فيعني الدليل. والبيان بيانان: بيان حجَّة وبيان هداية.
-
لُقِّبَ به العالم العُماني أبو سعيد محمد بن سعيد الكُدمي الناعبي (ق ٤ه / ١٠م)، صاحب كتاب الاستقامة وكتاب المعتبر ومؤلفات عديدة أخرى. بحيث إذا ورد اللفظ في السير والمصادر العُمانية، فلا يقصد به إلا الكدمي.
-
تعدَّدت تعاريف العلماء للمتشابه، والجامع بينها اعتبار أنَّ المتشابه هو النصُّ الشرعيُّ الذي خفي معناه أو لم تدرك حقيقته والمقصود منه بالذات، وهو مقابل للمحكم. وينقسم إلى متشابه استأثر اللّٰه تعالى بعلمه، ولم يُطْلِعْ عليه أحداً من خلقه. وإلى متشابه يحتمل معنيين فأكثر يؤول إلى أحدهما بما يتوافق مع النصوص القطعيَّة، شريطة أن ينضبط بضوابط اللغة العربيَّة. وما كان من المتشابه في صفات اللّٰه تعالى فيردُ إلى المحكم، والمعيار هو قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]. ومن أسباب التشابه الإجمال في النصِّ، أو إيهامه تشبيه الخالق بالمخلوق. ودخل المجمل في المتشابه من حيث خفاء ما يصدق عليه النصُّ حتى يأتي تفصيله. وأما الموهم للتشبيه فمن حيث إنّ: ظاهره مشابةٌ لِحُكْم الوهم، وباطنُه موافق لحكم العقل، فاشتبه المعنيان.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما جاوزت الباضعة وأمعنت في اللحم ولم تبلغ السمحاق (وهي قشرة بين اللحم والعظم). ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدِل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأَرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو ستة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه. المصادر:
-
إقامة العبد على الذنب، وهو ينوي التوبة في وقت ما، فهذا تُرجى له النجاة من النار في قولٍ، ما لم يأت بكبيرة. وقيل: هو كلُّ غافل عصى ربَّه، ولم يبادر إلى التوبة النصوح. والفرق بين المصرِّ والمتمادي أن المصرَّ يعتقد ترك التوبة، ويعزم على معاودة الذنب، أما المتمادي فينوي التوبة من ذنبه في وقت ما. فالتمادي شرط من شروط حصول الإصرار، وليس كل تماد إصراراً. لكن الذين ضيَّقوا من مفهوم الإصرار يرون أنَّ المتمادي والمصرَّ يتفقان في المعنى، وهو تأخير التوبة الفورية، من الذنب الصغير.
-
ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، عن جماعة مثلهم، حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول لَلِلِ. فيشترط لحصوله أمور ثلاثة: أن ينقل الخبر فئة كثيرة. فما نقله الأربعة ليس بمتواتر قطعاً، إلا أن البدر الشماخي لم يشترط عدداً محدداً. أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة تواطؤ مثلهم على الكذب؛ لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها، لا لمجرّد كثرتهم. أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة؛ فغير المحسوس لا يكون الخبر به تواترياً. أن يكونوا عقلاء، لأن أخبار المجانين والصبيان لا يوثق بها. فإن نقل اللفظ بعينه سمي تواتراً لفظياً. وإن نقل المعنى فقط سمّي تواتراً معنوياً. والخبر المتواتر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري ويقطع بصدقه. ويتفرع عن ذلك مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الاعتقادية. وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العلمية. تفسيق من خالفه وإن كان متأولاً. ويرى أبو الحسين وغيره أن العلم بمدلول الخبر المتواتر ليس ضرورياً بل هو نظري.
-
فضاءات معمارية على شكل غرف داخل مصلَّيات النساء في العمارة العُمانية، وتأخذ مكاناً فوق الفلج لتتمكن النساء من الاستفادة من ماء الفلج قصد الاستحمام والوضوء. ويمكن للرجال أيضاً الاستفادة من المجازة عند غياب النساء. بخصص جزء من أموال الأوقاف لبناء المجازة وصيانتها.
-
المجمل لغة: المجموع. واصطلاحاً: هو ما لا يفهم به المراد من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. جعل ابن بركة المجمل قسيماً للمفسَّر، واعتبره من ضروب خطاب القرآن فقال: «فالقرآن إنما أنزل بلغة القوم الذين بُعث فيهم الرسول ولاقِ،، وهو مشتمل على ضروب من الخطاب، فمنه المفسَّر الذي يُستغنَى بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يُستغنَى عن معرفة بيانه». وعرَّفه الوارجلاني بأنه: «كلُّ كلام بالعربية لا ينفهم للعرب ظاهره حتّى يرد بيان بمراده». وهو التعريف الذي استقر عليه اللاحقون كالبرادي الذي جعل المجمل والمبهم بمعنى واحد. وجاء تعريف السوفي للمجمل والمبين أن «المجمل كلُّ لفظ لا يُعقل المراد من لفظه، ويفتقر بالبيان إلى غيره، كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أو غيره، ويُسمَّى ذلك تفسيراً له وبياناً». بينما جعل الملشوطي المجمل معنى عاماً يقع على العموم والخصوص والمطلق والمقيَّد. أما البدر الشمَّاخي والسالمي فقد عرَّفاه بأنه ما لم تتضح دلالته. واعتبره السالمي ما احتمل معنيين لم يكن أحدهما بالنسبة إليه أظهر من الآخر، إلا بمرجح من الخارج، وجعله قسماً من المتشابه. وللإجمال أسباب مفصَّلة في كتب الأصول، ترجعها في أصلها إلى دلالات الألفاظ، وأساليب العرب في الاستعمال.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)