Your search
Results 1,837 resources
-
تجمع على سواعد، وتعني المجاري المائية التي تصبّ في الفلج بلغة أهل عُمان.
-
ورد لفظ الساق في قوله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) [القلم: ٤٢]، ويفسَّر عند الإباضيَّة بما يوافق الاستعمال العربي في الكناية عن شدة الأمر وهوله، وهو في الآية يدلُّ على شدّة يوم القيامة وهوله، كما روي عن ابن عباس، أو عذاب الاستئصال، كما روي عن ابن جبير. وتأويل الساق بهذه المعاني مناسب لتنزيه اللّٰه تعالى عن التجسيم وعن التشبيه، وملائم لمقصد الآية، وهو الترهيب والتذكير.
-
قناة مائية مبنية، وهي على أنواع عديدة في نظام الأفلاج بعُمان، منها: ١ - الساقية القائدة: وهي الساقية الرئيسة للفلج، تتفرع عنها سواق ثانوية. ٢ - الساقية الجائزة: قناة يسيل فيها ماء الفلج، بغض النظر عن كونها رئيسة أم فرعية. ٣ - الساقية المدمومة: وهي الساقية التي يتمُّ ردمها، ولها أحكام عرفية متعلقة بها. ٤ - الساقية المسقوفة: وهي الساقية المغطاة التي لا تكون مكشوفة.
-
يطلق مصطلح السبَّابة على المغالين في التشنيع على خيار الأمَّة في خير القرون.
-
السبْر هو حصر أوصاف الأصل وإبقاءُ ما يصلح للتعليل منها وحذف ما لا يصلح لذلك. واصطلح عليه البدر الشماخي بالسبْرِ والتقسيم، وهو بنفس المعنى. والسبر حجة لاستنباط العلل، سواء كان قطعياً أم ظنيّاً. ويكفي المستدل في بيان الأوصاف وحصرها أن يقول: بحثتُ فلم أجد إلّا هذا، لأن الأصل عدم غيره. وإذا أظهر المعترض وصفاً وجب على المستدل إبطاله ويعتبر الحصر صحيحاً.
-
السبلة مفرد جمعها سبلات، وهي بناء وفضاء مفتوح في حارة لتجمع سكاني قبلي، وكانت في القديم مشيّدة من الطوب والحجارة والجذوع وسعف النخيل، أما في هذا العصر، فقد صارت بناية حديثة مجهّزة بوسائل عصرية، تُعقد فيها اجتماعات القبيلة. المصطلح مشتقٌ من السبيل، ويمكن أن توجد عدة سبلات في حارة واحدة، وقد تنسب عدة سبلات إلى قبيلة واحدة. كانت السبلة قديماً تؤدّي دور مقر الحكم، أما اليوم فقد اقتصرت وظيفتها على بعض المهام الاجتماعية كإصلاح ذات البين، وإقامة الأفراح والأتراح والتزاور، والقيام بأنشطة ثقافية وتربوية كالتعليم والاستشارة في بعض القضايا والأحداث العامة.
-
السترة ما يغرز أو ينصب أمام المصلّي من عصا أو غير ذلك أو ما يجعله المصلّي أمامه لمنع المازّين بين يديه. وقد جاءت الأحاديث في الأمر باتخاذ السترة، كأن يصلّي المصلّي إلى جدار أو سارية، أو ينصب عوداً، أو يضع شيئاً مرتفعاً أمام موضع سجوده. يجوز عند الإباضيَّة ان يتستر المصلّي بخط إن لم يجد شيئاً شاخصاً، وهو قول الشافعية والحنابلة ومتأخري الأحناف. واختلفوا في حدود السترة فرجح القطب اطفيَّش أنها ثلاثة أذرع، وأوصلها الشماخي في الإيضاح إلى خمسة عشر ذراعاً.
-
السخط: صفة لله تعالى تعني عدم الرضا، وعدم قبول العمل وردَّه، والعقابَ عليه، وعدم التوفيق للعمل الصالح. اختُلف في تصنيف السخط بين أهل الجبل والمشارقة وبين المغاربة، فذهب المشارقة وأهل الجبل إلى اعتباره صفة فعل، بالنظر إلى آثارها من العقاب بالنَّار وعدم التوفيق. ويرى المغاربة السخط صفة ذات؛ لأن اللّٰه تعالى وصف نفسه بالسخط منذ الأزل، كما في قوله تعالى: ( فَإِنَّ ٱلَّهَ عَدُقٌّ لِلْكَافِرِينَ ) [البقرة: ٩٨]، (وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ ) [التوبة: ٤٦]. وإن اللغة في نظرهم تفيد الوصف بساخط على من سخط، ولم تسمَّ السخط فعلاً. والسخط مثل الرضا تقتضيه صفة الحياة كما تقتضي غيره من صفات الذات، فلا حيَّ إلّا وهو عالم قادر، راض ساخط... الخ. يلاحظ أن الاختلاف لفظيّ اعتباريٍّ، ليس في المعنى ومؤدَّى الصفة؛ لأنَّ كلا الطرفين ينتهيان إلى أنَّ اللّٰه تعالى متَّصف بهذه الصفة منذ الأزل، ولم يكن الخلاف إلَّا في اعتبارها صفة ذات أو فعل ؟ ولا يجتمع السخط مع الرضا في شخص واحد، لذا لا يدخله النّار؛ لأنه سخط عليه ثمَّ يدخل الجنة بعد ذلك فيصبح مرضياً عنه، فهو إمًا ساخط عليه أو راض عنه.
-
إرسال اليدين وعدم وضعهما على السرّة في الصلاة. لم تثبت عند الإباضيَّة سُنِّية الرفع والقبض في الصلاة، ويرون بأن السدل في الصلاة هو الأصل، أما الرفع والقبض فهما زيادة عمل يحتاج إلى دليل صحيح. ومعتمد الإباضيَّة في أفعال الصلاة حديث المسيء صلاته الذي اتفقت على صحته مصادر السُّنَّة، الذي لم يذكر فيه النبي لل الرفع والقبض، وهو في معرض البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يعتمد الإباضيَّة ما ورد عند غيرهم، احتياطاً منهم في بناء الصلاة على اليقين باعتبارها عماد الدين. ويستدلّون بالحديث الذي رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس صِيَه: «كَأَنِّي بِقَوْمٍ يَأْتُون مِن بَعْدِي يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ) . علاوة على اختلاف القائلين بالرفع والقبض فيما بينهم اختلافاً كبيراً، مع أن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، وحركة اليدين من رفع وقبض حركة ظاهرة لا تخفى ويراها الجميع، فلو واظب عليها الرسول ول في لنقلت بالتواتر، ولأجمع الصحابة يبه على طريقة واحدة فيها كما أجمعوا على بقية أعمال الصلاة.
-
السرقة أخذ العاقل البالغ مال الغير خفيةً من حرز على غير وجه شبهة. وقد يطلق لفظ السرقة على كل أنواع الأخذ على سبيل العموم. قال القطب اطفيَّش: «ودخل في السرقة ما أُخِذ بمغالطة أو غشٍ أو غرر». وقال ابن بركة: «والسُّرّاق تختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق، ولكل واحد منهم اسم يخصه، واسم السارق يعمّهم». لكن الحد لا يقام إلا على من سرق من حرز. نصاب السرقة عند الإباضيَّة أربعة دراهم، وعند الجمهور ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعند الحنفية عشرة، وسبب الخلاف اختلافهم في تقدير المجن الذي قطع بسببه النبي الم يد السارق"، فجعل بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وقال الإباضيَّة قيمته أربعة، وقال الحنفية بل هي عشرة.
-
النفق في العمارة، وهو عبارة عن سرداب في باطن الجدار، يكون عادة في جدران المباني العسكرية الحصينة مثل القلاع والحصون، ويُستعمل للفرار عند مداهمة العدو للحصن.
-
السفر لغة: خروج الإنسان من محل إقامته لغرض من أغراض الحياة، بنيّة الرجوع. واصطلاحاً: خروج المكلف من وطنه على قصد قطع مسافة القصر الشرعية. ومسافة القصر عند الإباضيَّة فرسخان، لما روي أن النبي لله خرج من المدينة نحو مكة حتى كان بذي الحليفة، وبينه وبين المدينة فرسخان، صلى ركعتين ركعتين". وقال علي يحيى معمر هو أصح حديث في الباب. وتحسب المسافة من نهاية العمران، ولا يقصر المسافر حتى يجاوز مسافة القصر. حكم السفر أنه يوجب قصر الصلاة عند الإباضيَّة، ويجيز الفطر للصائم، فالقصر عندهم عزيمة، فلا يجوز أن يصلي المسافر أربعاً إلا خلف مقيم، وإن صلّى أعاد. ومن كان في سفر معصية وجب عليه القصر إلا أنه لا يجوز له التيمم لأن التيمم رخصة. أما الجمع بين الصلاتين والفطر للصائم فرخصة لا عزيمة. ويظل حكم السفر مستمراً ما دام صاحبه على نية السفر، ولو طالت إقامته خارج وطنه عدد سنين، حتى يؤوب إلى وطنه أو ينوي توطين ذلك البلد الذي سافر إليه. وهو ما رُوي عن الإمام جابر بن زيد إذ قال: «إن خرجوا بتجارة فيقيمون الخمس والعشر من السنين، ونوَوا متى تخلصوا رجعوا قصروا)». ويرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلد وكان مطمئناً إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلاً؛ عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقياً على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام».
-
سفن تجارية كبيرة كانت تصنع في عُمان في (ق٤ه / ١٠م)، وتُستخدم في التجارة مع الصين ومنها جاءت التسمية. وتبيّن الوثائق أنَّ أهل كانتون (شنغهاي حالياً) كانوا يتعجبون من ضخامة تلك السفن.
-
السفيه لغة خفيف العقل، واصطلاحاً هو المغلوب على عقله الذي لا يحسن التصرف في المال، وقد يُراد بالسفيه الذي يعمل بخلاف الشرع ويتبع الهوى، لغلبة هواه على عقله. والإسراف الناشئ عن السفه سبب للحجر عليه عند الإباضيَّة والجمهور، خلافاً للحنفية الذين لا يرون الحجر على المكلف يسبب السفه. وقد أثبت القرآن الكريم الولاية على السفيه حماية له وحفظاً لماله، قال تعالى: ( فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) [البقرة: ٢٨٢]. تجب هذه الولاية بضعف العقل، سواء كان ذلك قبل البلوغ أم بعد البلوغ وقبض اليتيم المال، ما دامت العلة موجودة، لأن المراد حفظ ماله من الضياع. والمحجور عليه تجب عليه حقوق المال لكن لا يعامل في بيع ولا شراء. ويرى القطب اطفيَّش جواز أخذ المال من السفيه مضاربة وجواز أخذه للقراض عاملاً لأن الحجر على تصرفه في ماله لا على بدنه.
-
فرقة تُنسب إلى عبد الله السكاك اللواتي الذي عاش ما بين القرن ٣و٤ه / ٩م. تبنَّى مسائل فقهية خالف فيها المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أشهر ما يُنسب إليه من المسائل: - إنكار السُّنّة والإجماع والقياس. - الزعم أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة. وقد حكم الإباضيَّة ومنهم السوفي بتخطئته وتكفيره، لأن من ردَّ السُّنَّة كمن ردّ التنزيل، ومن ردّ التنزيل أشرك. وأتباعه من قبيلة لواته، لم يتجاوز موقعهم قنطرارة في جنوب تونس، وقد اختفوا تماماً في القرن ٥ه / ١١م. ولم يكن لهذه الفرقة أي شأن باستثناء هذا الانحراف الشرعي الذي همّشها تماماً وقضى عليها في وقت قصير.
-
السلف هو القرض في كلام العرب، وتسليف الشيء تقديمه. وعند الفقهاء يطلق السلف على القرض، كما يطلق على بيع موصوف في الذمة مؤجل بنقد معجل، وهو ما يسمى كذلك بيع السلم. والسلف أعمّ من السلم؛ إذ السلف تقديم رأس المال إلى المجلس، وتقديمه إلى يد المسلم له، والسلم تقديمه إلى يد المسلم له فقط. ودليل جوازه حديث ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قال رِسُولُ اللهِ # : «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَذْنٍ مَعْلُوم إِلى أَجَلٍ مَعْلُوم)» . ومن شروطه أن يكون الثمن نقداً خلافاً لمن يرى جوازه بالعروض أو المنافع، وأن يتمّ قبضه في المجلس، وإلا كان من بيع الدين بالدين وهو باطل؛ لذلك لا تجوز فيه الحمالة والحوالة، وأن لا يكون الثمن والمثمن من جنس واحد؛ لأنه من باب الربا. ولا بدّ من تحديد الأجل، وأقلّه في المذهب ثلاثة أيام، لكن القطب اطفيَّش قال في شرح النيل: «والذي عندي جوازه ولو ليوم أو يومين أو أقل؛ لأنه وَالافِ قال: «إلى أجل معلوم»، والأجل يشمل القليل والكثير». كما رجح صحة السلم بلا شهود، وعدم تعيين مكانه مثل سائر الديون، خلافاً لمن يرى وجوب ذلك من علماء المذهب. . لا يصح السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال، إلا أنه يجوز فيما قل تفاوته، رفعاً للحرج. وإذا دخلت الجهالة في أحد العوضين أو الأجل كان باطلاً؛ لخروجه عن القيود التي وضعها النبي للليه ولأن أصل هذا البيع البطلان، فما أجازت السُّنَّة منه وجب التقيد فيه بضوابطه.
-
السلام مصطلح استعمل لدلالات متعدّدة منها: ١ - اسم اللّٰه تعالى وهو صفة ذات، بمعنى سلامته من النقائص والعجز والآفات والحاجة والشَّبه بالخلق. وهو صفة فعل، بمعنى عدم الجور، وعدم تعذيب المطيع، وأمن المؤمن من عذابه. ٢ - تحيّة اللّٰه تعالى لأوليائه، وتحيّته على رسوله بأن يسمعه إياها بواسطة مثل واسطة الوحي. ٣ - اسم لِوِرْدَيْنِ مشهورين لدى إباضيَّة الجزائر، يُقرآن بعد صلاة الصبح، يتضمنان أذكاراً من القرآن والسُّنَّة وغيرهما، يعبَّر عنهما بالسَّلام الصَّغير والسَّلام الكبير، وينسب الثاني إلى عمِّي سعيد الجربي.
-
السلَس لغة: الليونة والاسترسال. واصطلاحاً: تساهل بول أو ودي أو مدي أو مني أو غائط أو ريح فلا يقدر صاحبه على حبسه. وهو مرض يبيح بعض الرخص في الطهارة لصاحبه، وحكمه أنه لا تجوز الطهارة منه قبل دخول الوقت، فلا بد من التوضؤ لكل صلاةٍ، فإذا توضأ صلى ما شاء من فريضة ونفل حتى يخرج الوقت ولا ينتقض وضوؤه إلا بعلة أخرى. ورجح القطب اطفيَّش أن السلِس عليه التيمم إن لم يستنجِ ويتوضأ ويغتسل، وقيل إن أمكنه الاحتشاء فعل. قال في شرح النيل: «الذي عندي أنه لا بد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً، ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال... لأنه لا يصح الوضوء مع وجود النجس». ولا تجور صلاة السلس بالأصحاء على اختلاف في ذلك، جاء في الديوان: «والصحيح أولى من العليل بالتقديم، وإن صلّى العليل بالاصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص، ولا يصلي العليل إلا بمن كان في منزلته، ومنهم من يقول لا يصلّي العليل بالعليلينَ وافقهم في العلة أو خالفهم). وكان السلَس يعدّ من عيوب العبيد والإماء، يجب ذكره عند البيع، وإلا كان تدليساً على المشتري.
-
السمحاق من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما جاوزت اللحم إلى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطأ؛ وهو ثمانية أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.
-
الملتزمون بمنهج والي جبل نفوسة السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني (ق٣م/ ٩م) وهم من الإباضيَّة الوهبية الذين قبلوا إمامة عبد الوهاب (حكم ٢٠٤ - ١٧٧ه /٨١٩ - ٧٩٣م)، ورفضوا استيلاء خلف بن السمح بن أبي الخطاب ومن تبعه (الخلفية) على ولاية جبل نفوسة بعد وفاة والده دون إذن من الإمام بالعاصمة تيهرت. ولم يكتف خلف بالاستيلاء على ولاية نفوسة دون إذن الإمام فقط، بل راح يطلب الاستقلال بالولاية لإعلان إمامة موازية لإمامة الرستميين.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)