Your search
Results 6,269 resources
-
لكلِّ من القضاء والقدر معانٍ في اللغة: فيُطلق القضاء على الخلق، والحكم، والفعل، والإخبار، والإعلام، والأمر، والفرض. ويُطلق القدر على: الخلق، والتقدير، والتصير، والإيجاد، والتضييق، والمثل... كما يُطلق معنى أحدهما على الآخر. وفي الاصطلاح: يطلق القضاء على: إحاطة علم اللّٰه تعالى بكلِّ ما يتعلَّق بمخلوقاته منذ الأزل، والحكم بوقوعه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. ويُطلق القدر على: إيجاد اللّٰه تعالى الأشياء كما قضاها في الأزل. ويشترك القضاء والقدر في أنهما صفتا فعل باعتبار إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. ويفترقان في أنَّ القضاء: صفة ذات بمعنى العلم الأزلي، والقدر صفة فعل بمعنى إيجاد الأشياء، ومن عكس معناهما عكس اعتبار صفتيهما. ويرى القطب أنَّ القدر يشتمل العلم الأزليِّ، وإيجاد الأشياء وفقه، وبذلك يتضمَّن القدرُ القضاءَ. يلاحظ: أن مصطلح القدر مما ورد في السُّنَّة، وأما القضاء والقدر: فهو مما استحدثه العلماء في مؤلفاتهم العقدية.
-
القطع بتر اليد أو الرجل أو كلتيهما، عقوبةً للسارق أو المحارب. شرع القطع في السرقة حفظاً للأموال. ولا قطع إلا بشرط أن يأخذ المالَ بالغٌ عاقلٌ، من حرز، بلا شبهة له فيه؛ فلا يُقطع المجنون، والصبي، ومَن أخذه من غير حرز، أو من حرز أبيح له الدخول إليه، كخديم يدخل على الحرز، وساكن حيث الحرز مع مالكه، ولا عبد من مال سيده، ولا أب من مال ولده، واختلفوا في الزوجين، ولا مضطر بالجوع، وكذلك غريم من مال غريمه وذلك للشبهة. ولا قطع في زمان المسغبة، لقيام الشبهة في تمام الجناية في هذه الأحوال. كما لا قطع في الحرب خوفَ الفتنة وتفرُّق الصف، مما يفتح باب الهزيمة على المسلمين. ولا قطع إلّا فيما قيمته أربعة دراهم فأكثر على المختار، وهو مذهب الإباضيَّة. وإن صحّت السرقة بإقرار الجاني، أو شهادة، قطعه الإمام ولو شريفاً. وتُقطع يمنى السارق من رسغه، كما فعل رسول اللّٰه للالظي والخلفاء، وهو مجمع عليه؛ وذلك لأن البطش بالكف. وإن عاد فالرجل اليسرى، وإن عاد فاليد اليسرى، وإن عاد فالرجل اليمنى، وإن عاد ضرب وحبس، حتى يتوب أو يموت. ولا يُزادُ شيء عن حدِّ القطع، فإن قطع أكثر من ذلك ضمنه القاطع. والمذهب فيمن قُطع، أنَّه يغرم ما سرق؛ إذ القطع لا يسقطُ به الغرم؛ لأن الغُرم حق المخلوق، والقطع حقّ لله تعالى، شُرع ردعاً عن السرقة. وشرع القطع أيضاً في الحرابة، لمن أصاب الأموال ولم يقتل؛ فتقطع يده اليمنى من الرسغ، مع رجله اليسرى من المفصل.
-
القعد هو بيع الغِلل قبل إدراكها، وبيع الثمرة لسنة أو سنوات قادمة، قبل أن تخلق. وهو ما يُعرف ببيع المعاومة أو بيع السنين. مثاله أن يقعد صاحب شجر ونخيل أرضه، على أن يدفع المستقعد سنوياً مبلغاً معيناً سواء أثمرت النخيل والشجر أم لم تثمر. وهو بيع باطل، لنهي النبيِّ للفي عن بيع الثمرة قبل إدراكها*، فكيف إذا لم تخلق أصلاً. فبيع الثمار قبل تخلقها من بيع المعاومة، وفاعله مرتكب للمحرم عاص إجماعاً. الاقت
-
القعود المكث في الشيء، ووضع اليد عليه على وجه التملُّك. وصورته أن يقعد الرجل فيما لم يُعرَف له أصلٌ ثلاث سنين، من غير معارضةِ أحد، فيصير بذلك أقعدَ فيه من غيره. واللفظ بها أن يقول: هو لي بقعودي فيه ثلاث سنين، والشهادة بذلك شهرة. ويُحتج بالقاعد على الشيء باعتباره الأصل في الشيء المتنازع عليه، لأنه المتصرف وواضع اليد، واليد دليل الملك في الأصل، إلا أن تقوم بيِّنة على خلاف ذلك.
-
لقب الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ق٢ه / ٨م)، خليفة الإمام جابر بن زيد، كان يمارس حرفة صناعة القِفاف، ويتخذها وسيلة للتكتم والتخفي عن السلطة وقت إلقاء دروسه، وتظاهر تلاميذه كذلك بصناعة القِفاف، ومن هنا اشتهر باسم القفَّاف.
-
مكيال يقدر عند إباضيَّة عُمان بعشرة أمنان، وهي تساوي حوالي أربعين كيلوغراماً. أما عند إباضية المغرب فتقدر بمائتي وخمسين رطلاً، وهي قربة (بالقاف المثلثة) ونصف. وقد عرفت كتب الفقه الاختلاف في مقدار القلّة عند بيان أحكام حديث الرسول * قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ خَبَثاً»*، فهي عند الحنفية ١٠١.٥٦ كغ وعند الجمهور ٩٥.٦٢٥ كغ. وقيل هي أقصى ما يمكن للإنسان حمله من الماء ويتراوح ما بين ٤٠ و ٥٠ كغ.
-
القلابات من بيوع العينة التي يتذرع بها إلى الربا المحرم. قال القطب اطفيَّش في معرض كلامه عن بيع العينة: «ويسمى ذلك في عرف بعضهم قلابات، وليس بيع الذريعة مختصاً بالسلعة، بل يتصور في سائر العروض».
-
عند ذكر لفظ القناطر مختصراً يقصد به في المصادر الإباضيَّة كتاب «قناطر الخيرات» للشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت. ٧٥٠ه / ١٣٤٩م).
-
القنوت لغةً القيام والدوام، ومنه قوله ف : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»* أي: قياماً. ويسمّى الدعاء في الصلاة قنوتاً، لأنه يكون في حال القيام. ويطلق القنوت أيضاً على السكوت، ودوام العبادة، والتسبيح، والخضوع. يرى الإباضيَّة أن الصلاة قنوت كلها، باعتبارها دعاء، كما قال تعالى: ( وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: ٢٣٨]. ولهذا قال الربيع بن حبيب: القنوت طول القيام. أمَّا القنوت بمعنى الدعاء في صلاة الفجر قياماً؛ فيرى الإباضيَّة أنه منسوخ، وقد قنت النبي في لسبب، وزال سببه بعد ذلك. وقالوا بأن أحاديث القنوت نسخت بأحاديث دالة على النسخ لم يختلف في صحّتها، وإن اختُلف في ثبوت النسخ بها. واستدل أحمد الخليلي على النسخ بتحريم الكلام في الصلاة، وقد كان مباحاً في الوقت الذي كان فيه القنوت مشروعاً، والقنوت يعد من كلام الناس. وبأحاديث تدل على عدم بقاء مشروعيته، كحديث أنس أن النبي اللف : «قَنَتَ شَهْرا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ»** . وقد روي عنه الي أنه حينها كان يقنت في المغرب والفجر*** ولذلك فهو لا يرى مشروعية القنوت في الصلاة. واشترط بعض العلماء لصحة الصلاة خلف من يقنت عدم العلم بقنوت الإمام، وقال البعض بل تجوز ولو كان يعلم أنه يقنت؛ لأن القنوت جائز في مذهبه، ولم يفعله تشهياً وخروجاً عن مذهبه.
-
القهار من أسماء اللّٰه الحسنى: والقهر إنفاذ إرادته في خلقه، من إيجاد وعدم، وصحة وسقم، وغنى وفقر، وغير ذلك من أحوالهم، رضوا بذلك أم كرهوا. ولا يتَّصف بالقهر على الحقيقة إلَّا اللّٰه تعالى، الذي له الإرادة والاختيار المطلقان. ولا يتعارض معنى قهره تعالى لخلقه مع حرّيّة الإنسان في أفعاله ومسؤوليّته عنها.
-
مصطلح القول إذا ذكر ضمن أجزاء الإيمان (تصديق وقول وعمل) انصرف إلى الإقرار باللسان بجملة التوحيد. وإذا ذكر منفرداً اشترط فيه الالتزام بمقتضى الأمر والنهي؛ على خلاف ظاهر حديث أبي ذر: («مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟... قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ ...)*، الذي يوهم ظاهره عدم اشتراك الالتزام في القول. فيحمل الحديث على معانٍ هي: - أن اقتراف الزنى والسرقة كان قبل الدخول في الإسلام؛ لأنَّه يجبُّ ما قبله. - أن الحديث جاء في بداية الدعوى قبل تشريع الأحكام، لما كانت الدعوة إلى مجرَّد التوحيد. - أن المقصود من دخل الإسلام ومات لتوه، ولم يحن ما لا يسع فعله أو تركه. - أنَّ الحديث مقيَّد بالآيات والأحاديث الآمرة بالتوبة.
-
القياس من أدلة الأحكام الأصليَّة، ويعتبر رابع الأدلة بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع. وتتفق المصادر الإباضيَّة على تعريفه بما لا يميزه عن تعريف سائر المصادر الأصولية العامة، وهو «حمل الفرع على الأصل في الحكم لمساواته في علة الحكم)». وقال ابن بركة: «هو رد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به لعلة نجمعهما». وأركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وحكم، ووصف جامع بينهما. وحكم العمل بالقياس الوجوب، عند توفّر أركانه وشروطه، لأنه سبيل للكشف عن حكم اللّٰه تعالى في المسألة، وإلا ظلّت مسائلُ عديدة عارية عن حكم الشرع، وهو مناف لعموم الشريعة وشمولها. وقد يكون القياس محرَّماً إذا ناقض الأصول والنصوص، أو كان غير مستوف للشروط. والإباضيَّة مع الجمهور في الاعتماد على القياس والاحتجاج به واعتباره مسلكاً اجتهادياً لاستنباط الأحكام، ويرونه تالياً للكتاب والسُّنَّة والإجماع. والقياس أنواع: ففيه الجلي، والخفي، وقياس العلة، وقياس الدلالة.
-
ينقسم القياس باعتبار القوة والضعف إلى جلي وخفي. فالقياس الجلي ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعاً. ويسمّى عند البعض بالقياس في معنى الأصل. إلا أن البدر الشماخي عرف القياس في معنى الأصل بأنه الجمع بنفي الوصف الفارق، بأن يضاف الحكم إلى سبب ويناط به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها من درجة الاعتبار، ويسمى بتنقيح المناط. والقياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بل قامت عليه أمارة ظنية، ويسمى بقياس غلبة الأشباه.
-
القِياض في اللغة البيع والعوَض. قايضه بكذا عاوضة، ومنه بيع المقايضة وهو بيع عَرَض بعَرَض. جاء في جامع ابن بركة قوله: «ويسمى بيع الأرض بالأرض قِيَاضاً». وهو عند ابن بركة ومحمد بن محبوب والقطب اطفيَّش بيع كسائر البيوع، ويوجب الشفعة التي أثبتها الشارع للجار.
-
الكدرة ماء ثخين عليه شائبة دم، وهي من توابع الدم، تأخذ حكم ما سبقها من طهر أو حيض أو نفاس. وعرَّفها القطب اطفيَّش بأنها ماء متغير ليس على لون الدم. واعتبرت من الحيض إن كانت في أيامه ولو لم يسبقها دم. وهو قول جمهور الفقهاء.
-
بضم الكاف وتشديد الراء مكيال يقدر بألف ومائتي مكوك، أي ستة أوقار حمار، وهو مكيال لأهل العراق، إلا أن إباضيَّة نفوسة يسمون مد النبي لَلِيِ الكُرّ.
-
المغرم المقدّر للحكّام من أموال رعيتهم، يفرض عليهم خوفاً من احتمال ظلمهم. ويضم أداساً من التمر أو السكر افتاء
-
بضم الكاف وتشديد الميم. الطاقية التي يضعها العُماني على رأسه، ومصدرها الأساس شرقي أفريقيا حيث الدولة الإباضيَّة في زنجبار سابقاً، وتحمل نقوشاً وألواناً مختلفة وتلبس أيضاً على عدة أشكال. وتعتبر اليوم من الرموز الشعبية التي يعتز بها المواطن العُماني، يُعرف بها وتُعرف به. وقد يكون موطنها عُمان ثم انتقلت إلى إفريقيا.
-
يُجمَع على كيثان، هي عند أهل عُمان تطلق على القلعة التي بناها الأجانب، وأكثر ما يطلقونه على قلعتي: الجلَالي والمِيرانِي اللَّتَين بناهما البرتغاليون في عهد النباهنة، فيسمونهما: الكوث الشرقي والكوث الغربي.
-
هي الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المعروفة في الملاحة البحرية العُمانية.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)