Your search
Results 6,269 resources
-
جمعه قعودات ومصدره قِعادة. المال الذي يأتي من الإيجار، ومن أنواعه: - قعد الفلج: وهو المال الذي يأتي من إيجار ماء الفلج لمدة معلومة (أسبوع أو شهر أو سنة). - قعد الأرض التي تباع فيها الماشية.
-
لقب عبد الله بن محمد بن غسان الكندي النزوي، وهو قائد عسكري زمن الإمام ناصر بن مرشح اليعربي (حكم ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م) وكان مقره بنزوى، يخرج منها بجيشه في المهام العسكرية الكبرى. ويطلق عليه أيضاً اسم الزعيم، لأن الإمام كان يعتمد عليه كثيراً في فتوحاته الداخلية.
-
الشخص الذي وظفته الإدارة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر وسيطاً بينها وبين السكان. ويعدُّ المسؤول الوحيد المخوَّل له التواصل مع الحاكم العسكري الفرنسي، وعند غيابه يعيّن من ينوبه ممن فيهم الكفاءة من الضُّمّان. والقايد في مزاب، وإن بدا موظفاً في الإدارة الاستعمارية ظاهراً، فإنه كان كثير الاتصال والتنسيق مع هيئة العزَّابة والأعيان، قائماً بدور الوساطة الإيجابية. ومن المعلوم أن المزابيين رفضوا ترشيح قَائِد عنهم لمّا طلبت الإدارة الفرنسية في مزاب ذلك منهم عام ١٢٩٩ه / ١٨٨٢م، فعينت فرنسا يهودياً بديلاً، سرعان ما اغتاله أحد الغيورين، فاضطر المزابيون في كل مدينة إلى ترشيح القايد منهم لا ليكون بديلاً عن النظم والزعامات العرفية، وإنما وسيطاً ثانوياً يجب أن يأتمر بما تُقره الهيئات في مزاب، ويُختار عادة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئات يمثلون الصفين الشرقي والغربي في البلدة الواحدة. ومن صلاحيات القايد: - استخلاص الغرامات بأنواعها. - البحث في بعض الأمور العامة مع حاكم الملحقة الفرنسي. - الفصل في النزاعات التي لها علاقة بالدماء، ولكن لا دخل له في الأمور الدينية المباشرة.
-
القبضة الواردة في قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ) [الزمر: ٦٧]، تؤوَّل إلى الملك والقدرة، إذ لا يصحُّ في حقه تعالى تفسيرها بالمعنى الظاهري؛ لأنه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١]؛ وهذا الاستعمال للقبضة متداول في اللغة، يقول الجيطالي: «ألا ترى إلى قول القائل: قبضتُ هذه الدار، وربَّما يكون بالمشرق والدار في المغرب، ويسوغ له هذا القول؛ لأنَّه لمّا اشتراها وجرى عليها ملكه كان بمنزلة من قبض عليها بكفِّه، فجاز ذلك في اللغة تشبيهاً وتمثيلا».
-
القبح حكم قيمي على شيء. والقبيح هو: «كلُّ فعل يُذمُّ ويُلام فاعله شرعاً)»، كقوله تعالى: ( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) [المنافقون: ٩]. وقد نفى الإباضيَّة أن يكون القبح صفة قائمة بذات الشيء تدرك بالعقل، فالقبيح ما قبَّحه الشرع خلافاً للمعتزلة.
-
القتل الخطأ هو ما وقع دون قصد القتل أصلاً، أو بقصد قتل مباح فتعدى الفعل إلى إنسان فقتله، كرامي الصيد. وكمن يقصد قتل كافر فيتبيّن أنه مسلم. والخطأ في الدماء على وجوه؛ منها المجمع عليه أنه خطأ، وهو إصابة معصوم الدم، ممن رمى مَن يحلّ دمُه، وهو الخطأ المحض، وللشهود أن يشهدوا في ذلك بالخطأ. ومنها الذي يرمي ولا يدري ما نيَّته في رميه أمحق أم مبطل؟ فوقعت رميته فيمن لم يقصده. فلا يشهد أنه خطأ مثل الأول. تجب على عاقلة القاتل خطأً دية مخففة، وعلى القاتل كفَّارة مغلِّظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع الصوم، فلا إطعام عليه على الراجح.
-
القتل العمد العدوان هو صدور فعلٍ بقصد تفويت النفس بكل ما يحقق ذلك، وما من شأنه أن يقتل غالباً، من مكلّف نافذ الأحكام، على شخص معيّن تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه، لا بإباحة قتله. والقتل العمد يلزم فيه القُوَد إن كان المقتول حراً معصوم الدم مكافئاً للقاتل، أو الدية إن اختار الولي ذلك. وشرط العصمة: الإسلام، وعدم ارتكاب ما يُحِل دم الإنسان؛ من قتل عدوان، أو زنى بعد إحصان، أو ارتداد بعد إيمان، أو بغي على السلطان، أو زندقة، أو سحر، أو ترك صلاة، أو منع زكاة. والقصاص في قتل النفس يجب بشيئين: العمد والتساوي. فيخرج من التعريف الآمر بالقتل، لأنه لم يقم بالقتل بنفسه؛ والطفل والمجنون والسكران حيث عذر في سكره؛ فعمدهم كالخطأ في وجوب الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، لأنهم ليسوا من أهل القصد الصحيح، والأبكم والأصم اللذان لا يفهمان، لأنهم غير مكلَّفين نافذي الأحكام؛ والعبد والمشرك، لعدم تكافؤ الدماء. إذا قتل رجل رجلاً عمداً ثم مات القاتل كان لأهل المقتول الدية. وذهب ابن بركة إلى عدم وجوبها لأن الدية لا تجب لأولياء المقتول إلا بعد أن يمكنوا من الخيار بينها وبين القود. وإذا جرح رجل رجلاً فعفا المجروح عن الجاني ثم مات جاز العفو عند الأكثر، لكن ابن بركة يرى أن العفو حق لأولياء المقتول ولا يصح، قياساً على إبطال هبة المريض مرض الموت، وتصرفاتِه في ماله. ومن قتل شخصين أو أكثر فالقول في المذهب أن يشترط الأولياء في الدم أو يرجعون إلى الديات. ويرى ابن بركة أن الخيار لأولياء أول مقتول، فإن اختاروا الدية أخذوها، ورجع الخيار لأولياء الثاني، وهكذا. والقصاص يجب للصغير من الكبير، وبين الذكر والانثى. ومن حمل دابة على قتل إنسان فقتلته فإن عليه القصاص، لكن إذا انفلتت بغير أمره فقتلت فلا قصاص على صاحبها. ويلحق بالقتل العمد ما قصد منه إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً، أو بعمل مؤدٍ إلى الموت كمنع من الطعام والشراب.
-
القتل شبه العمد أن يقصد الضارب بالضرب إنساناً، ولا يريد قتله، فيموت بذلك. وسمّي شبه العمد لأنّه وإن وقع عمداً لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر، وإنما تعمد الضرب، وحصل الموت مترتباً عليه. وقد يكون القتل في شبه العمد بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة والوكزة، أو يكون بآلة تقتل في الغالب لكن لا يتصور قصد القتل كالطبيب، أو يكون على صفة القتل ويقترن به ما يدلُّ على عدم قصد القتل، كالمتصارعين. ولا قصاص في شبه العمد، وعلى القاتل كفارة ودية مغلظتان. وقيل: فيه القصاص إلا إن أراد الولي الدية، وإليه ذهب ابن محبوب. وميّز القطب اطفيَّش في تقسيمه بين القتل العمد الشبيه بالخطأ، والقتل الخطأ الشبيه بالعمد؛ فجعل القتل بما لا يقتل في العادة كالعصا الصغيرة والريشة عمداً شبيهاً بالخطأ. أما القتل بما يقتل في العادة لكن من غير قصد، كمن رمى صيداً أو عدواً فصادف ما لا يجوز له الرمي إليه فقتله فهو خطأ شبيه بالعمد. يوجب الإباضيَّة على القاتل في شبه العمد دية مغلَّظة. قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: («وفي شبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض، وكذا خمس وعشرون بنت لبون، وكذا خمس وعشرون حقة، وكذا خمس وعشرون جذعة لبازل عامها». والدية في شبه العمد على العاقلة، وخالف ابن بركة فجعلها على القاتل وحده دون العاقلة.
-
القتل في اللغة: فعلُ ما يؤدي إلى إزهاق الروح. واصطلاحاً هو إزهاق روح آدميّ بفعل إنسان. يكون القتل عمداً وشبه عمد وخطأً. والإباضيَّة يعمَدون إلى اعتبار العمد بناءً على توفر قصد القتل، دون النظر إلى الوسيلة أو الآلة المستعملة في ذلك. ل وفي جميع الحالات لا يرث القاتل المقتول، ولا تصحّ له الوصية منه ولو كان مجنوناً أو صبياً. وقتل العمد لا كفارة فيه إن وقع القصاص، وإن لم يقع لزمته، وفي قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة، ولا كفارة على قاتل عبده خطأ.
-
صفة ذاتية لله تعالى تؤثر في جميع المقدورات بالإيجاد والإعدام، من غير احتياج إلى معنى قديم زائد عليه قائم به يتأتّى به التأثير؛ لأنَّ اللّٰه تعالى قادر لا بقدرة هي غيره. ويرى الوارجلانيُّ أنَّ اللغة عاجزة عن وصف كنه هذه القدرة الإلهيّة، ممَّا يقتضي الإيمان والتسليم بها. وفي هذا يقول: «إن لله سبحانه في جلاله وكبريائه صفة يصدر الخلق والاختراع عنها، وتلك الصفة أعلى وأجلُّ أن تلمحها عين واضع اللغة، حتى يُعبِّر عنها بعبارة تدلُّ على كنه جلالها وخصوص حقيقتها».
-
القديم اسم أطلقه المتكلمون على اللّٰه وعَّل وعرَّفوه بتعاريف مختلفة الصيغ، متفقة في مؤدَّاها، وقيَّدوها بتقاييد كمالية حتى لا تصدق إلّا على الذات الإِلْهيَّة. من هذه التعاريف: - من سبق وجوده وجود الحدث... فكلَّ ما كان ولا تكوين فهو القديم. - الذي لا تجري عليه صفة الحدث، ولا يوصف بها. - ما لا أوَّل لوجوده، وهو الموجود لا بعد عدم. - الذي وجوده لذاته لا بسبب، وغير مرتبط وجوده بسبب، وهو واجب الوجود دائماً. - الأزليُّ الذي ليس لوجوده بداية، ولا لدوامه نهاية، غير مقيَّد بزمان ولا مخصوص بجهة ولا مكان. والملاحظ أن هذا المصطلح من مستحدثات المتكلمين، ولم يرد به نصّ.
-
القذف في أحكام الولاية والبراءة هو التبرُّؤ واللعن للمُحْدِث من غير شهادة وبينة. ويحكم الإباضيَّة على القاذف بالفسق وكفر النعمة. والقذف في باب الأحكام رمي إنسان باقتراف فاحشة أو نفي نسبه، وحدّه الجلد ثمانين جلدة بنص الآية، ويحكم عليه بالفسق وكفر النعمة ما لم يتب. وجاء في شرح النيل أن: «التعريض في القذف كالتصريح، وقيل: لا، وإن قال: أردت به القذف والتصريح، وكذلك التعريض إذا رجع للزنى كنفي النسب للأب لا للأم، وأما القذف بما يكره المقذوف غير الزنى فيؤدب فيه. وإن قذف جماعة حدَّ لكلّ واحد حداً، وقيل: حداً واحداً، وقيل: إن جمعهم بكلمة فواحدة كقوله: يا زناة، وإلا فكلّ واحد حدّ». واختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة وهو رأي جمهور الإباضية، فلا تقبل شهادته أبداً إلا بعد التوبة، والإصلاح في الدين، وأداء المفروض، والانتهاء عن المحجور، وإذا تبيّن منه ذلك وعرفت منه حقيقة الإيمان والعمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات قبلت توبته وثبتت ولايته وجازت شهادته فيما يستقبل، إلا في الحكم الذي شهد فيه بالزور فإنه لا تقبل شهادته فيه أبداً في قول أصحابنا.
-
القراءة الشادة هي كل قراءة نقلت عنه لي نقلاً لم يبلغ حد التواتر. لا تسمى القراءة الشاذة قرآناً، ولا تثبت لها الأحكام القرآنية، من جواز قراءتها في الصلاة، وحرمة مس الجنب لها، ونحو ذلك. قال السالمي في طلعة الشمس: «الشاذ من القراءات ما وراء السبعة». والقراء السبعة هم: نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحمزة. ويرى أحمد الخليلي أن القراءات العشر تجوز القراءة بها لصلحة أسانيدها وموافقتها المصحف الإمام المجمع عليه، وهو المصحف العثماني. والثلاثة القراء بقية العشرة هم أبو جعفر ويعقوب وخلف. ينزل الإباضيَّة الشاذ من القراءات منزلة خبر الآحاد؛ لأن كلاً منهما مروي عن النبيّ الي، فكما أن خبر الآحاد يوجب عندهم العمل، ولا يلزم أن يعطى له حكم التواتر، فكذلك الشاذ من القراءات.
-
صفة القرن أن يحرم الحاج بالحج والعمرة معاً، ويحل منهما يوم النحر. ولا يجب عليه إلا طواف وسعي واحد للحجة والعمرة معاً؛ لقول عائشة: (وَأَمَّا الذِينَ أَهَلُّوا بِالحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَفًا وَاحِداً)»*. وحكم القارن أنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن طاف فسد إحرامه، إلا طواف العمرة وسعيها فجائز قبل ذلك، وله أن يدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر اللّٰه تعالى ويصلّي. واختلفوا في وجوب الهدي على القارن، فذهب الأكثر إلى وجوبه، ورجح أحمد الخليلي أنه لا يلزمه. ولا يلزم الهدي المقيمين بمكة بدليل قوله تعالى: (ذَٰلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [البقرة: ١٩٦]، فقد اعتبر الإباضيَّة اسم الإشارة «ذلك» راجعاً إلى الهدي؛ وهو قول الجمهور خلافاً للأحناف. كما يطلق القران على جمع الصلاتين. وهو مسنون في حال السفر، وفي الغيم الذي لا يدرى به وقت، والمرض الشاق، والخوف من فوات مهجة أو مال. يكون القران من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الثانية ويجوز فيه التعجيل، أو التأخير أو التوسط بأن يؤخر الصلاة الأولى ويقدم الثانية؛ وهو ما يدعى «الجمع الصوري». ولا يجوز الاشتغال بكلام أو عمل بين الصلاتين إلا ما كان للضرورة، أو لإصلاح الصلاة.
-
شرط من شروط الإمامة في السياسة الشرعية عند بعض المذاهب الإسلامية، إلا أن الإباضية لا يرون مبدأ الأفضلية القرشية في الترشيح للإمامة على الإطلاق، ويرون أن هذا الشرط مرجحُ إن تساوت الكفاءات الأخرى. فحق الترشح حق مشاع بين جميع من تتوفر فيه الكفاءة من المسلمين بعامة.
-
القريب من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى وصفاته، قال عيل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) [البقرة: ١٨٦]، أي: قريب الإجابة لعباده إذا هم دعوه. وقربه تعالى الوارد في قوله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ) [ق: ١٦]، يحمل على المجاز لا على الحقيقة، فيؤوَّل إلى أنه سامع لقول الخلق، وراءٍ لأعمالهم، غير منعزل عنهم. كما يمكن تأويل قربه تعالى بيسر معرفته بالدلائل المنبثّة في كتابه المنظور والمسطور، لشدة قربه.
-
القزع في اللغة: قِطع من السحاب رقيقة واحدها قزعة. والقزع اصطلاحاً أن يُحلق الرأس ويُترك شعر متفرق في مواضع منه. والقزع منهي عنه لما فيه من تشويه الخلقة، ومن تشبّهٍ بغير المسلمين. ولا يصح التحلل من الإحرام بالقزع، فهو لا يسمى حلقاً ولا تقصيراً.
-
كيل، اختُلف في مقداره، وهو عند الإباضيَّة نصف خمسة أرطال وثلث، وهو قول أهل الحجاز، أما أهل العراق فيقدرونه بنصف الصاع، أي: أربعة أرطال.
-
القضاء: إحاطة علم اللّٰه تعالى بكلِّ ما يتعلَّق بمخلوقاته منذ الأزل، والحكم بوقوعه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فالقضاء باعتباره علماً أزلياً وحكماً صفة ذات، وباعتباره إثباتاً وتسجيلاً في اللوح المحفوظ صفةُ فعلٍ. والله يلطف في قضائه عند دعاء العبد، لأنَّه في علمه تعالى أنَّ عبده يدعوه قبل نفاذ القضاء.
-
القضاء لغةً: هو انقضاء الشيء وتمامه، وهو الحكم والأداء. واصطلاحاً: قال السالمي: «القضاء فعل ما خرج وقته تداركاً لما فات، ويسمى في عرف أصحابنا المشارقة: البدل». اختلفوا فيما يصلّيه الناسي والنائم، هل هو قضاء أو أداء؟ والراجح انه أداء لا قضاء، لذلك أوجبوا على من نسي صلاة سفرية ولم يذكرها إلا في الحضر أن يصلّي التمام، والعكس بالعكس. وفي الصلاة إن تُركت عمداً هل يجب فيها القضاء؟ والصحيح وجوب قضائها كما يقضى الصوم. ولا قضاء على المشرك حين يدخل الإسلام إجماعاً. أما المرتد فاختلفوا فيه، والراجح عدم وجوب القضاء عليه لقوله تعالى: ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) [الأنفال: ٣٨]، وهو شامل للمشرك والمرتد، وكلاهما كافر. ولقوله ول في حديث أنس بن مالك: «مَنْ أَشْرَكَ سَاعَةً أُخبِطَ عَمَلُهُ، فَإِنْ تَابَ جُدِّدَ لَهُ الْعَمَلُ»*. ويلزم القضاء مَن جَنّ أو أغمي عليه في الوقت ولو في اللحظة الأولى منه وأفاق بعده. وقيل: لا يلزم إلا إن ذهب من الوقت مقدار ما يصلي فيه مع ما لزمه من الوظائف، ولم يصلِّ وهو ذاكرٌ غير ممنوع. والراجح عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه قبل دخول الوقت ولم ينتبه حتى فاتت الصلاة. لأنه غير صحيح العقل فلا يتوجه إليه الخطاب حال الإغماء. أما السكران فإن كان سكره بمباح كأن أكل طعاماً حلالاً فسبب له غياب العقل فحكمه حكم المغمى عليه. وإما إن سكر بحرام لزمه القضاء لأنه في حكم المتعمد ترك الصلاة، وتلزمه الكفارة عند بعض. ولا قضاء في الصلاة للحائض والنفساء. واختلفوا في وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها، والمراد بالمقضيات ما ترك عمداً أو بنوم أو نسيان، ويلتحق بها قياساً ما صلى ثم علم بفسادها. والراجح وجوب الترتيب؛ لأن الرسول ولفِ قضى الفوائت يوم الخندق مرتبة**، والصلوات وجبت في الأفصل على التوالي فلا يقال بالعكس إلا بدليل. قال السالمي: «ترتيب المقضيات إذا تعددت واجب عندنا، قلَّ أو كثر». وجاء في الديوان: (من ترك صلاتين أو أكثر عامداً أو ناسياً حتى خرج الوقت صلّاهن الأولى فالأولى كما تتابعن، وإن صلّى كما تيسر فلا بأس». وذهب ابن بركة إلى وجوب الترتيب فيما لم يزد عن يوم وليلة. والقضاء يكون على مثل صفة الأداء، وذهب القطب اطفيَّش إلى أنه لا إقامة في القضاء قياساً على سقوط الأذان فيها. أما القضاء في باب الأحكام فهو صفة حكمية توجب لموصوفها القاضي نفوذ حكمه الشرعي على سبيل الإلزام إلا لعارض. وهو حكم من نصَّبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكَّمه الخصمان؛ فكل قضاء حكم وليس كلّ حكم قضاء. قال القطب اطفيَّش: «وعِلم القضاء أحد أنواع الفقه، إلّا أنّه يتميز بأمور زائدة لا يحسنها كلُّ الفقهاء، وقد يحسنها مَن لا باع له في الفقه».
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)