Your search
Results 6,269 resources
-
هو المؤدِّي ما عليه من واجبات الشريعة، فهو المصدّق المقرُّ العامل، وقد يُراد به من مات على الطاعة مطلقاً؛ سواء أكان مطيعاً في الماضي، أم عاصياً تائباً قبل وفاته.
-
ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير موقوفاً عليه، لم يصل إلى رسول اللّٰه ول في وزاد ابن بركة والبشري: ما روي عن التابعي.
-
التقيّد بالزمان حسب اليوم والأيام في تحديد الإجارة. ذكر القطب اطفيَّش أنه لا يجوز التقييد بالمياومة أو المشاهرة وغاية العمل معاً، كخياطة الثوب كاملاً في شهر مثلاً، بل يكون التحديد بأحدهما: الزمن أو تمام العمل، لأنه قد يتمّ العمل قبل نهاية الأجل، وقد يتمّ بعده.
-
الميتة هي كل حيوان بري ذي نفس سائلة زالت روحه بغير تذكية شرعية. الميتة بهذا التعريف نجسة العين لحرمة عينها، لأن كل حرام لعينه نجس. أما ميتة الحيوان البحري فطاهرة، سواء مات باصطياد، أو وجد ميتاً على الماء، أو أسفل الماء، أو في طرف البحر في البر، كما يدلُّ عليه إطلاق حديث: («هو الطهور ماؤه والحِلُّ ميتته»*، وكما يدلُّ عليه الحديث المتفق عيه عن جابر بن عبد الله: أن بعض الصحابة قين لما وجدوا حوتاً في ساحل البحر وأكلوا منه أقرهم الرسول لللي وأرسلوا إليه منه فأكل**. فدلَّ على أنه حلال ولو وجد ميتاً، وعلى أنه حلّ لهم بدون اضطرارهم إليه؛ لأنه للي أكل منه بلا ضرورة. وكذلك ميتة كل ما لا دم فيه كالحشرات والعناكب. لا يجوز بيع الميتة ولا رهنها. ويجوز بيع شعرها ووبرها وصوفها وجلدها إذا دُبغ، شرط إعلام البائع للمشتري بأنها من الميتة. لكن إذا قطع الوبر والصوف والشعر من حيث لا تصلهن رطوبة الميتة لم يلزمه إخبار بأن ذلك من ميتة. وإنما جعلت لجلد الميتة وما يتصل به قيمة، لأنه متنجس يقبل التطهير، لا نجس بذاته كالميتة نفسها. ولا يجوز الانتفاع بدهن الميتة للاستصباح ولا لغيره لحديث جابر بن عبد اللّٰه قال: سمعت رسول اللّٰه وله يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَة وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لِ اعِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»***. يجوز الأكل من الميتة للمضطر لكن لا يتزوج من الميتة قبل الاضطرار إليه، ولا بعده، وبعد التنجية. أما من اضطر بالجوع فوجد ميتة ومالاً لغيره؛ فذكر يوسف بن خلفون عن علماء المغرب أنه يأكل من الميتة، أما أهل عُمان فيرون أنه يأكل من مال الغير قدر ما ينجو به ولا ضمان عليه. ورجح القطب اطفيَّش أنه ينقذ نفسه بمال الغير ويضمنه.
-
الميراث حقٌّ قابل للتجزؤ، يثبت لمستحقه في تركة شخص بعد موته، لقرابة بينهما أو نكاح أو ولاء. يعتبر الإباضيَّة الجد أباً، فيحجبون به الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. وهو مذهب الأحناف، وبقيّة المذاهب تورّث الإخوة مع الجد. كما ترث الجدة من جهة الأب مع وجود الأب على الراجح، وقصر الحضرميُّ القول على أهل عُمان، وترى بعض المذاهب أنَّ الأب يحجب الجدّة من الميراث:
-
ورد الفناء في القرآن الكريم والسُّنَّة النبويّة، وفسِّر بعدةٍ معانٍ منها: ١ - عَدَمٌ محضٌ، فإن الأشياء خلقت من غير شيء، وتعدم إلى غير شيء، وتعاد من غير شيء. ٢ - عدم بعد وجود، ومنه الموت. الإفتاء وجمع الأشياء فانية، بما في ذلك عَجْب الذنب. والأشياء منها ما هو فان على الانقلاب إلى دار الآخرة، ومنها ما هو فانٍ على التلاشي. واختُلف في أطفال المشركين، هل فناؤهم على الانقلاب؟ والمذهب على القول الأول. واختُلف في الإفناء من اللّٰه تعالى: أفعل هو أم ترك؟ ويرى الإباضيَّة أنه ترك، وهو قطع التدبير من اللّٰه تعالى عن الشيء الموجود، قال الجيطالي: «خمسة أسماء متعلقة لا إلى شيء، وهي: الفناء، والعدم، والأزل، والخذلان، والمحال)». ويجب الإيمان بفناء كلِّ شيء كما ورد في القرآن الكريم، وما عدا هذا من الجزئيات فهو من التوسع في علم الكلام، ولا سبيل فيه إلى التخطئة، ولا قطع العذر.
-
الفوقية في حق اللّٰه تعالى هي: العلو وهو القهر والغلبة على كل شيء، وبهذا المعنى يفسَّر قوله تعالى: ( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ) [النحل: ٥٠]، وقوله وعَجِل: (وَهُوَ ٱلْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. وهي فوقيَّة علوِّ شأن، وتنزه عن النقائص؛ وهذا تفسير بما يليق بتنزيه اللّٰه تعالى، ونفي الشبه عنه، وهو مما تفيده اللغة.
-
بفتح القاف، وسكون الياء. في نظام حلقة العزابة، هي الفترة المخصصة لنوم تلاميذ حلقة العزَّابة، بعد انتهاء دروس الفترة الصباحية، وهي إلزامية. وتسمّى أيضاً الهاجرة.
-
القبالة لغة: من الكفالة، وقَبَل فلاناً كفله. واصطلاحاً القَبالة شَغْل الإنسان ذمته للآخر بما شغلت ذمته دون تعلق الشغل بمالٍ عليه لذلك الآخر. أي: الالتزام بتحمُل ما شُغِلت به ذمة الآخر، وليس سببَ التزامه كونُه مديناً لذلك الآخر في شيء منها. وتسمّى أيضاً بالكفالة والضمانة والزعامة والحمالة. وتجوز في ما تبيّن أصله من الدَّين، سواء حلّ جله أم لم يحلّ، وقيل بجوازها ولو فيما لم يتبيّن. ويرجح القطب اطفيَّش أنها بحسب أصلها، فإن كانت في حالَّ فهي على الحلول، أو في أجل فهي على الأجل. ومن معاني القبالة: كفالة على ألا يأخذه أحد بظلم. ويكون ذلك لصون المال من أن يأخذه حكام الجور. وفي جواز ذلك إعطاءً وأخذاً خلاف. ومن معاني القبالة أيضاً: بيع الرجل نتاج أرضه لعدة سنوات، لأن كل عام قادم يسمّى قابلاً. قال ابن بركة: وقد نهى النبي للفِ عن بيع السنين*، وهو أن يبيع الرجل السنين، وهي التي يسمّيها أصحابها القبالة.
-
القَدَرُ إيجاد اللّٰه تعالى الأشياء إيجاداً تنجيزياً، بأوقاتها وأوصافها المخصوصة لها، كما قضاه في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ؛ فهو بهذا المعنى صفة فعل. ويعتبر أيضاً صفة ذات لله تعالى بمعنى إحاطة علمه بكل شيء، وقوعاً ووصفاً في الأزل. والغالب عند الإباضيَّة اعتماد المعنى الأول، وإن كان كلا المعنيين يصدق على القدر؛ لأنَّه يتعلّق بصفة اللّٰه تعالى، ولأنَّهم يرون أنَّ من أقسام الصفات ما يكون صفة فعل باعتبار، وصفة ذات باعتبار آخر. والواجب في الإيمان بالقدر التسليمُ واليقينُ أنَّ كل شيء من الله، وأنَّ ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه والرضا بكلِّ ذلك والإقرار به.
-
القِدم صفة كمال أطلقها المتكلمون في حق اللّٰه تعالى، ويراد بها إثبات الأوليَّة للذات الإِلْهيَّة الواجب الوجود. وتعرَّف بأنها: نفي سبق العدم عنه مطلقاً. وعلى هذه الصفة تتعلّق جميع صفاته الكماليَّة. يقول الجيطالي: «القديم لا يكون عاجزاً، ولا محدثاً، ولا ذليلاً، ولا صغيراً، ولا ضعيفاً؛ فجميع الآفات التي تحلُّ بالخلق فهي منفية عند بالقِدَم)»، وإذا أطلقت صفة القِدَم على المخلوق فهي على المجاز، فيراد بها ما مرَّ عليه زمن طويل.
-
القُرْء في اللغة مشترك يطلق على الحيض وعلى الطهر، ولذلك اختلف الفقهاء في معنى قوله تعالى: ( وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) [البقرة: ٢٢٨]. فجعل بعضهم عدة المطلقة ثلاثة أطهار، وبعضهم جعلها ثلاث حيضات. والقرء هو الحيض في المعتمد عند الإباضيَّة قال أحمد الخليلي: و«عدة المطلقة الحائض، أي: التي تحيض عادة ثلاثة قروء، أي: ثلاث حيض». وقال البعض: هو طهر وحيضة معاً.
-
مكيال محلي مزابي، يسمّى نصفه الحثية، ويكثر استعماله في الوصايا و«تِنُوباوِين».
-
هو نصف الجرَّة الكبيرة، وهو مكيال يسمى في عُرف مزاب وعُرف نفوسة: نقاصة. والظاهر أنّه مكيال مغربي يكال به الزيت. قال القطب اطفيَّش: «وإذا غلا الزيت فنصف قرن يتبع الويبتين».
-
القَسَامة في اللغة: الإيمان تُقسَّم على أولياء القتيل إذا ادَّعوا الدم. وفي الاصطلاح: القسامة حلف خمسين يمنياً أو جزئها على إثبات الدم. قال القطب اطفيَّش: «والمذهب أنّ الذين يحلفون في القسامة هم أهل البلد الموجود فيه القتيل الذي لا يُدرى قاتله، لا كما قال قومنا: يحلف أولياء القتيل فيأخذون الدية من المدعى عليه». ولا يشترط الإباضيَّة اللوث (أي: وجود قرينة توجب غلبة الظن بصحة التهمة). قال الثميني: وشرط القَسَامة أن توجد في قتيل حر علامةُ قتل، ولا يُعلم قاتله، ولا يُدّعى على معيّن، ولا يوجد بمسجد تصلّي فيه جماعة، ولا قُتل من زحام، ولا يكون في البلدة قومٌ بينه وبينهم عداوة من غير أهله، وأن لا يكون سقطاً أو جنيناً إلا إن كان حياً وقد تمّت خلقته، وفيه أثر ظاهر للقتل. ولا يُدّعى على معين فإن ادّعى هو قبل خروج روحه، أو ادعى وليّه قبل الخروج أو بعده، أو من قام مقام الولي أنه قتله فلان أو رجل صفته كذا أو اثنان أو ثلاثة كذلك فلا قسامة على الراجح. فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة أو قريباً منها أن يحلفوا خمسين يميناً ما قتلناه، ولا علمنا قاتله. وفي تقسيم الأيمان الخمسين بينهم، أن يحلف منهم خمسون رجلاً من خيارهم، وإن لم يوجد الخيار فخمسون ممن وجد، خمسين يميناً، يحلف كل واحد من خمسين رجلاً بالله حلفة واحدة: («ما قتلناه ولا علمنا قاتله». ولا قَسَامة على أعمى، إلّا إن لم يكن بالمحل غيره، ومثله المقعد والصبي، والمجنون مطلقاً ولو بلغ أو أفاق بعد ذلك، ولا على امرأة إن لم تكن بالمحل وحدها. وإن وجد بالمحلّ واحد ولو امرأة، أو أعمى أو صبي، أو مجنون تكررت عليه الأيمان خمسين، ثم تُدفع الدية.
-
القصة البيضاء ماء أبيض، تراه المرأة في فرجها عند نقائها من الحيض أو النفاس. ويشبَّه بصوف ناصية الكبش، وببياض آخر ظفر الإبهام. وهو علامة قاطعة على طهر المرأة ونهاية فترة حيضها أو نفاسها. وإذا لم تَرَه المرأة فأنها تطهر بالجفوف وانقطاع الدم وتوابعه إن كانت، أو بمضي أقصى مدة للحيض والنفاس؛ وهي عند الإباضيَّة عشرة أيام للحيض، وأربعون يوماً للنفاس.
-
قرية محاطة بأسوار تتخللها أبراج دفاعية ومداخل رئيسية وثانوية، ويشتمل القصر على كل المباني الضرورية العامة مثل: المسجد، والسوق، والطرقات، إلى جانب المساكن. يختار للقصر موقع استراتيجي بحيث يكون قريباً من مصادر المياه وبعيداً عن أخطار فيضانات الأودية وهجمات الأعداء.
-
القصاص في اللغة: تتبع الأثر. ومن معانيه: القود، يقال: أقص السلطان فلاناً إقصاصاً: قتله قوداً. وفي الاصطلاح: هو أن يُفعل بالجاني على النفس أو على جارحة من الجوارح مثل ما فعل. يشترط في القصاص أمران: العمد في العدوان، والمماثلة في النفس، أو التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، ورأي الإباضيَّة مع جمهور الفقهاء أن التكافؤ يكون في الإسلام والحرية. فيتحقّق بين الأحرار الموحّدين البلَّغ العقلاء، فيما بينهم، ويكون بين العبيد فيما بينهم. كما يكون بين المشركين فيما بينهم. ويقتصُّ موحِّدٌ من مشرك مطلقاً؛ لشرف الإسلام، لا عكسه. ولا يقتصُّ بالغ من طفل؛ لأن عمد الطفل بمثابة الخطأ والقصاص يختص بالعمد. ولا يقتصّ من مجنون. وخُصّ القصاص بالظهور، بإذن الإمام، وقيل: يجوز في الظهور والكتمان. ولصاحب القصاص أن يختار بين القصاص أو الأرش أو العفو أو الصلح. ويجب القصاص إن أراده صاحب الحق في عمد، ويجب كذلك في تلف عضوٍ وأما في إبطال عمل عضو كالعمى والصمم والخرس وزوال الشم وموت الحسّ، فيتعذر القصاص لعدم إمكان ضبطه، وتلزم دية ذلك العضو. ولا قصاص كذلك في المنقِّلة والهاشمة واللامّة والجائفة والنافذة، ولا في الجروح الخمس فوق الجلد؛ الصفراء والحمراء والسوداء والخدش والدامية الصغرى. ويكون القصاص في جراحات خمس تحته؛ الدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة.
-
لقب للشيخ امحمد بن يوسف اطفيَّش: (ت: ١٣٣٢ه / ١٩١٤م). ترى بعض المصادر الإباضيَّة أن العلامة العُماني عبد الله بن حميد السالمي هو الذي لقبه بقطب الأيمة حتَّى صار لقب القطب علماً مقصوراً عليه لدى الإباضيَّة المعاصرين. كما تروي بعض المصادر أن القطب بدوره لقّب السالمي بنور الدين.
-
لفظ أطلقه فريق من المحكمة بعد معركة النهروان ٣٨ه / ٦٥٨م على أتباع أبي بلال مرداس بن أدية التميمي، الذين قعدوا عن الخروج على الحكام الأمويين. ويمثل القعدة الفرقةَ المعتدلة من المحكّمة (في بلاد العراق: البصرة والأهواز)، وهي بمثابة البذرة التي أنتجت فيما بعد فرقة الإباضيَّة التي تميزت عن الأزارقة وغيرها من فرق الخوارج المتطرفين. وقد عاش القعدة في هلع وخوف خلال ولاية عبيد اللّٰه بن زياد على العراق، واضطروا للتستر والاختفاء خوفاً من بطشه. ويتميز القعدة بما يلي: - التحلي بالصبر إزاء الحكام الأمويين التزاماً للتقيّة. - مخالفة الخوارج المتطرفين حيث لا يعتبرون بلاد خصومهم من المسلمين - رعية أو حكاماً - دار حرب. - عدم الحكم بشرك مخالفيهم من المسلمين ويحكمون عليهم أنهم: كفار نعمة أخطأوا التأويل، ومن ثمة فهم ينكرون استعراض السيوف في وجه المخالفين من الموحدين ويحرّمون أموالهم وسبي نسائهم. ظلت الإباضيَّة على فكرة المحكّمة، لم تنحرف إلى الغلو والخروج، لذلك سماها خصومها من الأزارقة والنجدات والصفرية بالقعدية انتقاماً، أي: الذين قعدوا عن الخروج على السلطان الجائر في نظرهم، وإنما كان قعودهم التزاماً بمنهج المحكّمة الهادئ المتروي المحكّم للدين والعقل.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Alimentation -- Afrique du Nord (1)
- Antiquité (4)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Tahert (1)
- Architecture -- Mzab (2)
- Art rupestre -- Mzab (1)
- Artisanat -- Djerba (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (4)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (4)
- Azraqisme (2)
- Baghaï, Ksar (Baghaya, Algérie) (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (3)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (3)
- Biographies (4,686)
- Biographies -- 8e siècle (2)
- Biographies -- 9e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (10)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 13e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 16e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 8e siècle (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa -- 9e siècle (2)
- Biographies -- Djerba (15)
- Biographies -- Djerba -- 14e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 17e siècle (1)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (9)
- Biographies -- Egypte (1)
- Biographies -- Espagne (4)
- Biographies -- France (27)
- Biographies -- Mzab -- 10e siècle (1)
- Biographies -- Mzab -- 19e siècle (7)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (8)
- Biographies -- Oman (1,539)
- Biographies -- Ouargla (3)
- Biographies -- Oued Righ -- 12e siècle (1)
- Biographies -- Pologne (3)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Suisse (1)
- Biographies -- Tunisie -- 20e siècle (2)
- Biographies -- Turquie (5)
- Biographies -- Zanzibar (6)
- Communes -- Djerba (13)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Dhofar (2)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Djerba -- Histoire (2)
- Donatisme (4)
- Droit coutumier -- Mzab (3)
- Dynastie rustumide (3)
- Fazārī, ʿAbd Allāh ibn Yazīd al- (4)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Géographie -- Djerba (2)
- Hadith -- Ibadisme (1)
- Hawwārī, Hūd b. Muḥkim al- (1)
- Ibn Kaydad (3)
- Imamat -- Ibadisme (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (5)
- Jayṭālī, Ismāʿīl b. Mūsà (13..-1350) (5)
- Journalisme -- Djerba (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (3)
- Judaïsme -- Djerba (12)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Judaïsme -- Tahert (1)
- Kharijisme (7)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (2)
- Linguistique -- Djerba (4)
- Malshūṭī, Tibghūrīn b. ʿĪsā al- (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Ibadisme (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Muntaner, Ramón (1265-1336) (2)
- Murex -- Djerba (1)
- Najdiyya (2)
- Navigation -- Oman (1)
- Nomadisme -- Mzab (1)
- Nukkarisme (9)
- Numismatique -- Oman (1)
- Oman -- Histoire (1)
- Orientalisme -- France (1)
- Orientalisme -- Italie (3)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Ports -- Djerba (1)
- Relations -- Oman -- Arabie Saoudite (1)
- Sufrisme (1)
- Tahert -- Histoire (1)
- Talâkin, Mosquée (Ghizen, Djerba) (2)
- Taxes -- Djerba (1)
- Tchad -- Histoire (1)
- Tippo Tip (1837-1905) (2)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
- Zanzibar (1)
- الجادوي، سليمان (1871-1951) (2)
Resource type
Publication year
-
Between 1700 and 1799
(2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- 1737 (2)
-
Between 1730 and 1739
(2)
- Between 1800 and 1899 (2)
-
Between 1900 and 1999
(303)
- Between 1910 and 1919 (32)
- Between 1930 and 1939 (8)
- Between 1940 and 1949 (4)
- Between 1950 and 1959 (3)
- Between 1960 and 1969 (45)
- Between 1970 and 1979 (43)
- Between 1980 and 1989 (65)
- Between 1990 and 1999 (103)
-
Between 2000 and 2026
(5,961)
- Between 2000 and 2009 (4,134)
- Between 2010 and 2019 (1,802)
- Between 2020 and 2026 (25)
- Unknown (1)