Your search
Results 1,837 resources
-
مفردها عَقْدٌ، وهو ما عطف من الأبنية وترك طريقاً مسقفة وعليها غرف، لتشكل ممرات مسقوفة تشبه النفق، وعادة ما تكون شبه مظلمة نهاراً. والعقود لها شبه بتَسْكِيفْتْ في العمارة المزابية بالجزائر، وللعقود معانٍ أخرى في نظام الفلاحة بعُمان منها: - مجموعة الضواحي المحتوية على نخيل، ويشترك في امتلاكها عدة أشخاص وهو أخص من مصطلح الصوافي. - التفاف النخيل فيما بينها حتى تشكل قوساً.
-
العَلَم بفتحتين: ما تتخذه المرأة من خرقة ونحوها لترى به الطهر أو الدم. ويدخل في الاحتياط للطهارة والعبادات. وإنما يكون ذلك إذا أحست بالطهر أو الحيض. وإلا كان تفتيشاً عن الدم أو الطهر. وهو منهي عنه، لذلك شدد الإباضيَّة في التفتيش حتّى اعتبروه كبيرة، لأنه يترتب عنه تغيير للأحكام بغير دليل شرعي.
-
من فعل علا، يرد في اللغة على وجوه عديدة منها: - الفوقية والاستعلاء الحِسِّيُّ: مثل: علا فلان الجبل. - المرور بالجنب مثل قوله تعالى: ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ) [البقرة: ٢٥٩]. - شغل الذمة: كقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [البقرة: ٢٣٣]، وقول القائل، عليَّ دينٌ. - القهر والغلبة: كقول اللّٰه تعالى: ( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ) [القصص: ٤]. يؤؤّل الإباضيَّة صفة العلو في حق اللّٰه تعالى بمعنى القهر والغلبة والعظمة والكبرياء وهو اللائق والأنسب للتنزيه ونفي التجسيم والتشبيه؛ وعلى ضوء هذا المعنى يفهم قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ) [طه: ٥]، وقوله: ( وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِوِ ) [يوسف: ٢١]. وممَّا ورد في القرآن في معنى العلوّ الذي يفيد القهر والغلبة قوله تعالى: ( يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ) [النحل: ٥٠]، وقوله: ( وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ) [الأعراف: ١٢٧]، وقوله: (وَهُوَ ٱلْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. - وقد اختلف في جواز القول: إن اللّٰه في السماء، وأجازه العوتبي بتأويله إلى التدبير والاقتدار، على أن لا يقال هو ليس في الأرض، قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ) [الزخرف: ٨٤].
-
من الفنون الشعبية التي تُؤدى جماعياً في المناسبات الدينية والوطنية، تُعرض فيه معاني الشجاعة والبطولة والحماس شعراً. وأصل التسمية أنها كانت تُطلق على المنشد الذي يؤدي الأنشودة المتوارثة ويردد المشاركون معه بكلمات واحدة، ثمّ صار اسماً للفن، فقيل فنُّ العازي. وهو من فنون الفخر والمدح، والإلقاء الشعري دون تنغيم أو غناء، أصله فنٌّ فرديٌّ مرتبط بفن الرِّزحة، يتولاه شاعر مبدع مجيد لأصول الإلقاء الشعري، حافظ للقصائد، وراوٍ لها. هذا الشاعر العازي عند إلقاء قصيدته يهزُّ سيفه عند كل وقفة، وفي حركة المواكب هزَّة مستعرضة تُرسل بنصل السيف في رهشة مرعدة، وتردد المجموعات التي تسير وراءه عدة هتافات مأثورة في نمط محدد الرينيَّة
-
بكسر الضاد، وتجمع على عاضَّة. النخلة التي مياهها من ساقية الفلج مباشرة، وتأتي على عاضد الساقية، والعاضد هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من ثلاثة أذرع. وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها. ولا يزال المصر طلح متداولاً حتى اليوم يشيؤون الدينيَّة
-
العاقلة هم عصبة الرجل، أي: قرابته من جهة أبيه. ترتبط بالعاقلة أحكام أهمها تحمّل الدية عن القاتل في قتل الخطإ وشبه العمد. وقد ألزم النبيُّ لليه العاقلة تحمُّل الدية مواساة للرجل وتخفيفاً لمصابه، وتأميناً السائر الناس إذا نزلت بهم مثل هذه النازلة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة قال: « قَضَى رَسُولُ اللهَ وَلِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»*. العاقلة لا تعقل العمد، ولا ما أقر به الجاني ولا ما صولح فيه. أما ما تتحمله العاقلة من الدية فذهب البعض إلى أنه ما زاد عن نصف عشر الدية الكاملة، ورجح القطب اطفيَّش أنها لا تتحمل إلّا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق، أمّا ما نقص عن ذلك فعلى الجاني، أو وليّه إن كان صبياً. كما اختلفوا في تحمل الجاني مع العاقلة فقال القطب اطفيَّش: «لا يعطي شيئاً مع العاقلة، وليس عليه غير جمعها، يجمعها من العاقلة ويوصلها لمن هي له».
-
هو الذي عُرف بالعلم والورع والصيانة، واطمأنَّت النفس لفتواه. ويجوز تقليده. وقد يكون العالم مختصّاً في فنٍّ من فنون العلم، أو باب من أبوابه، أو في شيء منه بعينه. فهو عالم في ذلك الشيء، لجواز تجزُّئ الاجتهاد. والعالِم الغاية، عند عمروس بن فتح، هو العالِم بجميع فنون الحجَّة، ولا يوجد على قوله مزيد. ويرى الوارجلاني أنَّه: «يتعذر قيام الحجَّة على أحد من أهل عصرنا، لعدم الصفة التي ذكرها عمروس». وهذا من باب أولى في عصرنا؛ مع تشعُب العلوم مما يستلزم العلم المتخصص؛ الاجتهاد الجماعيّ.
-
عرفه السالمي بقوله: «العام لفظ دلَّ دفعةً على ما لم يكن منحصراً)». وقال الوارجلاني والملشوطي: «هو ما عمّ شيئين فصاعداً». وحكمه أن يُحمل على استغراقه، قال الوارجلاني: «وقولنا إن العام يُحمل على تعميمه واستغراق جنسه، وليس علينا غير هذا، حتى يرد بيان بأنه مخصوص». فإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره. ولذلك يرى ابن بركة أن سهم المؤلفة لم ينسخ، وهو باق في كل عصر وُجدوا، ووُجد الإمام معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ واحتيج إلى تأليفهم، فلم يجز لأحد أن يدعي النسخ أو الخصوص في هذا المقام، لعدم قيام دليل عليه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع. فوجب إجراء الخطاب على العموم حيث يقع الأمر والنهي، ليتمّ استيعاب المذكورين في الخطاب بالحكم، ويكون الخروج من عهدة التكليف بيقين. ذهب الإباضيَّة إلى أنه لا عموم للمقتضى. والأفعال لا يصح فيها العموم لأنها لا تقع إلا على وجه معين، ومنها أفعال النبي وَلِلعه. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن دلالة العام ظنية لاحتمال التخصيص، فينبني على ذلك أن دلالة العام عندهم لا توجب الاعتقاد، لأن الاعتقاد ثمرة القطعي. وذهبوا إلى وجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. ذهب العوتبي وابن بركة إلى أن أقل الجمع اثنان، وذهب الوارجلاني أن أقله ثلاثة، وقال السالمي أقله ثلاثة حقيقة، واثنان مجازاً.
-
العامل على الصدقة هو الذي يعينه الإمام لجمع الزكاة من أرباب المال ثم تفريقها على أصنافها. ويعطى للعامل من الزكاة بقدر عنائه وإن استغنى، ويجعل له منها ما يقوته سنة، هو ومن يلزمه عولهم، ولا يعطى في عام لم يشتغل فيه. ويرى القطب اطفيَّش أن أخذ العامل الزكاة ولو كان غنياً ليس استثناء من قوله وف : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ)»* لأنه لم يأخذها من حيث إنها زكاة، بل حلَّت له من حيث إنها أجرة لقاء عمله، وهذا خلافاً لمن قال بأن الزكاة لا تحل لغني ولو عاملاً عليها. من شروط العامل الإسلام والحرية والذكورة، وأن يتم تعيينه من الإمام. وأجاز البعض أن يتولى غير الإمام تعيينه في حالة الكتمان. يقول القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وندب لأصحاب الأموال دفعها في كتمان لمن يُسند إليه أمرهم ويختار لدينهم، ويبرأ دافع زكاته له وهو كالإمام، فكما أنه إذا دفعها للإمام أو عامله أو مأموره أو مأمور عامله برئ، ولو تلفت قبل أن يعطيها فكذلك إذا دفعها لمن يسند إليه الأمر».
-
العبادة هي الخضوع، والتذلل المطلق لله من قبل المكلَّف، والوفاء بكل ما أمر به، واجتناب كل ما نُهي عنه، وهي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه، نعظيماً لربِّه بالكيفية التي شرعها له. ولا تنحصر فيما اصطلح عليه العلماء في تصنيف الفقه إلى عبادات ومعاملات، كالصلاة والصوم والزكاة، بل هي شاملة لكل معاني الطاعة لتحقيق معاني الإيمان، ومعاني الخلافة والتمكين في الأرض قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: ٥٦]، وقال وَلفِ في جواب سؤال جبريل يَارُ عن الإحسان؛ قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.»".
-
العتق: بفتح العين وكسرها، زوال الملك عن الآدمي، بالنظر للمالك، أو زوال الرق عن الآدمي بالنظر للمملوك. ويتحرر العبد بالإعتاق وبالمكاتبة. واصطلح في الشرع على نسبة العتق للرقبة، لأنها محل القيد من الدابة، وسائر الأعضاء لها تبع، فإذا تحررت الرقبة تحرر كامل الجسد، وهو تعبير مجازي علاقته الجزئية. ويتميز الإباضيَّة برأيهم في المكاتبة أن العبد يصبح بها حراً من أول يوم، ولا ترتبط حريته بسداد نجوم مكاتبته، بينما ذهب غيرهم إلى أنه يظل عبداً ما بقي عليه درهم حتى يؤدي آخر نجومه.
-
طلبة قاصرون عن التحصيل العلمي، إما نتيجة لعاهات جسمية كالطرش والعميان والزمنى، أو لعدم قدرتهم على الاستيعاب لأسباب ذهنية، ويُصنَّف هؤلاء ضمن المجموعة الثالثة من المأمورين في نظام الحلقة. هذا الصنف من الطلبة يداومون على حضور حلقات العلم، ويقومون بخدمة الطلبة والعزَّابة، وتوكل لهم مهام تتناسب مع قدراتهم، ولا تُطبَّق عليهم جميع الالتزامات، ويسمح لهم بحضور الدروس، فقد يقومون ببعض مهام الطلبة الآخرين غير العلمية. يبدو أنَّ هذا الصنف من المأمورين وجد منذ بداية انتشار نظام الحلقة في عهد أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي. وهذه الطريقة في الاهتمام بالعاجزين (المعوقين) بأسلوب جماعي منظَّم من المظاهر الحضارية المتقدّمة.
-
العدالة هي هيئة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والمروءة. والعدالة فعل جميع ما يجب من أوامر الله، وتجنب جميع المحرمات، والرذائل المباحة في الأصل. والمتصف بها يسمى عدلاً. وعرف ابن بركة العدل بأن يكون موافقاً في القول والعمل، وهو المجتنب للكبائر، والصغائر لا تقع منه إلا الهفوات. وقيل: إن الصغائر إذا كثرت من العدل، أو كان قليل التقوى لم يكن في عداد من تُقبل شهادته. والتعديل وصف الراوي أو الشاهد بصفات التزكية، فتظهر عدالته ويُقبل خبره وشهادته. ولم يفصل الإباضيَّة في جزئيات التعديل، ولكنهم اعتبروا أن التعديل يقبل مجمَلاً دون تفصيل، أما التجريح فلا يُقبل إلا مفصلاً. وتعتبر العدالة من شروط الراوي في قبول روايته. ولا تقبل رواية مجهول الحال لانتفاء تحقق الشرط.
-
العدالة في باب الوصايا هو أن يوصي الأب أن يزوَّج أبناؤه الذين لم يتزوجوا في حياته من ماله، إذا كان قد زوّج غيرهم قبل ذلك، حتى يتم العدل بين الأبناء في هذه المعاملة. والعدالة عادة حسنة يعين بها الوالد القادر أولاده على الإحصان. وهي تخص أولاد الميت من صلبه، ولا تجب بينهم وبين من دونهم من الحفدة. من يثبت العدالة في الوصية يلحقها بجملة الديون الثابتة في ذمة الموصي؛ لذلك فهي تخرج من التركة من جملة الديون، بَيْدَ أنها تتميز عن سائر الديون الأخرى في أحكام منها: - أنها لا تلزم الورثة، إذا لم يوص بها الهالك. - أنها لا تحاصص الغرماء، إذا ضاقت التركة عن الديون، وهذا عند الأكثر، وقال البعض: إنها تحاصص الديون. أما مقدارها فغير منضبط، وإنما تقدر بحسب نظر الوكيل بناءً على العرف، وبما يتناسب وتزويج السابقين من الأولاد. وذكر أحمد الخليلي الخلاف في مسألة تزويج الولد هل هو حق له على الأب أم لا؟ فبناءً على أنه حق واجب على الأب فليس له أن يوصي للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بالعدالة؛ لأن حقهم لم يجب عليه لعدم بلوغهم، وعليه فالوصية بذلك باطلة، إلا إن أقرّها الورثة. أما بناءً على أنه غير واجب عليه، وزوّج البلّغ منهم فعليه أن يوصي لغير البلّغ بالعدالة، ولم يرجح أيّاً من القولين. وأسقط بعض العلماء العدالة إن وجد مقتضٍ لتفضيل أحد الأولاد كأن يكون معوقاً أو مريضاً مرضاً مزمناً.
-
العدل وضع الأشياء في مواضعها، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه، وتنزيل كل شخص منزلته. وقد أجمع المسلمون على أن اللّٰه تعالى عدل، لا ينسب إليه الجور، ولا يوصف به، سواء في أحكامه، أو في أفعاله؛ والله تعالى عدل صادق في وعده ووعيده، ويرى الإباضيّة أنه من تمام عدله خلود الموفّين في الجنة، والمضيِّعين في جهنّم، ومحاسبة عباده بما اكتسبوا باختيارهم من غير إجبار عليهم ولا ظلم لهم. ولا يصح القول بوجوب العدل على اللّٰه تعالى.
-
العدل بين الزوجات هو التسوية بينهن في ما يجب على الزوج، وعدم الميل إلى واحدة دون الأخرى، أو تفضيلها على غيرها. يرى القطب أطفيِّش أن العدل بين الزوجات واجب في الحقوق الظاهرية من المسكن والنفقة واللباس والمبيت وغيرها، مما تشح به النفس غالباً. كما أوجب العدل في الجماع أيضاً سواء رغب فيه أم لا خلافاً لم يستثنيه من الوجوب. أما الميل القلبي فأمر خفي لا سلطان للمرء عليه، ولا يجب العدل فيه.
-
للعدل في حق الإنسان عدة معان منها: - وضع الأشياء في مواضعها، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه. - موافقة السريرة للعلانيّة، حسب ما أمر الله، قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ) [النحل: ٩٠]. - ترك الميل عن الحق، واتباع الوسط، بلا إفراط ولا تفريط، في الاعتقاد والقول والعمل والخُلُق. - الموافقة في الدين، والملازمة للتقوى، والمروءة. فلا يعد عدلاً كل مبتدع، ومعتقد خلاف الحق، وتارك للفرض، وفاعل للكبيرة، ومقترف للرذائل. ومن أحكام الولاية والبراءة، أن كل عدل متولى.
-
ما ليس بشيء، ولا يجوز أن يكون شيئاً. وهو إبطال الوجود ونفيه؛ ويعرَّف بأنه نفي محض.
-
هو نوع من التكافل الاجتماعي بدأ في مدينة بريان خلال الستينيات من القرن ١٤ه / ٢٠م، بمناسبة عودة عدد من الشباب المتخرجين في جامع الزيتونة بتونس، ثم انتقلت هذه التجربة إلى بعض مدن وادي مزاب. ومن صيغها: - أن يزوّج أحد الميسورين ابنه فينضوي تحته عدد من الشباب المقبل على الزواج، ويقوم صاحب العرس بالنفقة على الجميع. - أن ينظم المسجد أو العشيرة العرس وتكون النفقة بين العُرُس بالسوية. وظهرت مبادرات للعرس الجماعي في بعض مناطق من عُمان. - أن ينظم المسجد هذا العرس ويكون تحت إشرافه وبنفقة العرس بالسوية.
-
من الإباضيَّة من يرى أن العرش الوارد في قوله تعالى: ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ ) [هود: ٧]، يفسر مجازاً بمعنى الملك، ويرى البعض أن العرش خلق عظيم، وهو جسم لقوله تعالى: (حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ) [الزمر: ٧٥]. وقوله: (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ) [الحاقة: ١٧]، وفي الحديث عن جابر ه أنه قال: سمعت النبي ل يقول: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذٍ»*. فهذه النصوص تدلُّ في رأي المثبتين على أن العرش جسم يهتزّ ويدار به، ويطاف حوله؛ يقول الجيطالي: (وليس لما في كون العرش جسماً من الأجسام ما يوجب الجلسة عليه، كما يقال بيت الله، لا على معنى يسكنها». فالله مستوٍ على العرش سواء أكان جسماً أو ملكاً بمعنى الاستيلاء والقدرة والتصرف، وخُصَّ العرش بالذكر تشريفاً له وتعظيماً. ومع هذا يبقى إدراك حقيقة العرش غير ممكنة لعدم وجود نص قطعي الدلالة في ذلك.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Antiquité (2)
- Antiquité -- Oman (1)
- Archéologie -- Djebel Nefousa (2)
- Archéologie -- Djerba (2)
- Archéologie -- Mali (1)
- Archéologie -- Mzab (1)
- Archéologie -- Oman (16)
- Archéologie -- Ouargla (1)
- Archéologie -- Sedrata (1)
- Architecture -- Djebel Nefousa (2)
- Architecture -- Djerba (6)
- Architecture -- Mzab (1)
- Architecture -- Oman (1)
- Architecture -- Ouargla (1)
- Artisanat -- Djerba (2)
- Artisanat -- Mzab (2)
- Artisanat -- Ouargla (1)
- Aṭfiyyash, Ibrāhīm b. Muḥammad (1886-1965) (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (1)
- Attentats -- Djerba -- 2002 (3)
- Bardawi, mosquée al- (Mezrane, Djerba) (1)
- Barques -- Djerba (1)
- Barrādī, Abū ‘l-Qāsim b. Ibrāhīm al- (1)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (79)
- Basi, mosquée al- (Oualegh, Djerba) (1)
- Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʿUmar (1899-1981) (8)
- Ben Youssef, Salah 1907-1961 (1)
- Berbérisme -- Libye (2)
- Berbérisme -- Tunisie (1)
- Bibliographie (2)
- Bibliographie -- Mzab (1)
- Bibliothèques -- Ibadisme (1)
- Bibliothèques -- Mzab (1)
- Bin Ya'lâ, mosquée (Erriadh, Djerba) (1)
- Biographies (2)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (3)
- Biographies -- Djerba -- 20e siècle (3)
- Biographies -- France (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (1)
- Biographies -- Oman (2)
- Biographies -- Ouargla (2)
- Biographies -- Rome (1)
- Biographies -- Zanzibar (1)
- Biologie -- Djerba (1)
- Botanique -- Djebel Nefousa (1)
- Botanique -- Djerba (3)
- Botanique -- Oman (1)
- Catalogue -- Mzab (1)
- Catalogue -- Oman (3)
- Christianisme -- Djebel Nefousa (1)
- Christianisme -- Djerba (1)
- Christianisme -- Mzab (1)
- Commerce -- Djerba (1)
- Commerce -- Mzab (1)
- Commerce transsaharien (3)
- Commerce -- Zanzibar -- 19e siècle (1)
- Communes -- Djerba (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (4)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Contrôleurs civils -- Djerba (1)
- Coran -- Commentaires (1)
- Coran -- Commentaires -- 19e siècle (5)
- Coran -- Commentaires -- 2000-.... (2)
- Coran -- Commentaires -- 20e siècle (4)
- Crises environnementales -- Djerba (10)
- Démographie -- Djerba (1)
- Développement durable -- Djerba (3)
- Dhofar (1)
- Djebel Nefousa -- 1912-1951 (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Donatisme (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Droit maritime -- Oman (1)
- Dynastie rustumide (1)
- Emigration -- Djerba (1)
- Emigration -- Djerba -- Egypte (1)
- Emigration -- Djerba -- Sicile (1)
- Emigration -- Zanzibar -- Oman (1)
- Enseignement -- Mzab (1)
- Enseignement -- Oman (1)
- Esclavage -- Oman (1)
- Esclavage -- Zanzibar (1)
- Fatwas -- 8e siècle (2)
- Fatwas -- Ibadisme (1)
- Fatwas -- Oman -- 19e siècle (2)
- Fatwas -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fekhar, Kamel Eddine (1963-2019) (3)
- Fiqh (96)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Finance (2)
- Fiqh -- Ibadisme (2)
- Fiqh -- mariage (2)
- fiqh -- Oman (1)
- Fiqh -- Oman -- 2000-.... (2)
- Fiqh -- Oman -- 20e siècle (1)
- Fiqh -- Oman -- 8e siècle (1)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (3)
- Fiqh -- Urbanisme (11)
- Fiqh -- Zakāt (1)
- Fitnah (2)
- Foi -- Traité (1)
- Foi -- Traité -- 17e siècle (1)
- Foi -- Traité -- 8e siècle (1)
- Furṣuṭāʾī, Aḥmad b. Muḥammad (1)
- Génétique -- Afrique du Nord (1)
- Génétique -- Djerba (1)
- Géographie -- Oman (1)
- Géologie -- Djerba (1)
- Ghuraba, mosquée al- (Houmt Souk, Djerba) (1)
- Ibadisme -- Algérie (1)
- Ibadisme -- Djerba (2)
- Ibadisme -- Nefzaoua (1)
- Ibadisme -- Oman (1)
- Ibadisme -- thèmes et motifs (2)
- Ijtihad (4)
- Ijtihad -- Oman -- 19e siècle (1)
- Invasion italienne -- Libye (2)
- Invasions chrétiennes -- Djerba (1)
- Irrigation -- Oman (3)
- Italie -- colonies (1)
- Jannāwunī, Yaḥyā b. al-Khayr (1)
- Judaïsme -- Djebel Nefousa (1)
- Judaïsme -- Djerba (9)
- Kharijisme (6)
- Linguistique (3)
- Linguistique -- Djebel Nefousa (3)
- Littérature -- Djerba (2)
- Littoraux -- Djerba (3)
- Mali -- Histoire (1)
- Manuscrits -- Conservation (1)
- Manuscrits -- Djerba (1)
- Manuscrits -- Mzab (2)
- Médecine -- Djerba (1)
- Missionnaires -- Algérie (1)
- Moeurs et coutumes -- Djerba (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Oman (2)
- Monuments -- conservation -- Djerba (2)
- Monuments -- Djerba (4)
- Monuments -- Oman (1)
- Mouvement national -- Mzab (2)
- Mouvement national -- Tunisie (1)
- Murex -- Djerba (1)
- Musée -- Djerba (1)
- Musique -- Oman (4)
- Navigation -- Djerba (2)
- Navigation -- Oman (2)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- OK (8)
- Oman -- Histoire (4)
- Ottomans -- Djerba (2)
- Ouargla -- Histoire (3)
- Pêche -- Djerba (6)
- Philosophie islamique (3)
- Poésie -- Djebel Nefousa (2)
- Poésie kharijite (1)
- Poésie -- Mzab (1)
- Poésie -- Oman (8)
- Polémique (1)
- Recension (9)
- Récits de voyage -- Djerba (1)
- Récits de voyage -- Oman (2)
- Récits de voyage -- Turquie (1)
- Réformisme -- Mzab (7)
- Relations -- Mzab -- Oman (1)
- Relations -- Oman -- Afrique de l'Est (1)
- Relations -- Oman -- Portugal (2)
- Sermons -- Oman (6)
- Smogorzewski, Zygmunt (1884-1931) (1)
- Société -- Djerba (6)
- Sources -- Ibadisme (1)
- Tolérance religieuse -- Oman (1)
- Tourisme -- Djerba (13)
- Tribalisme -- Oman (1)
- Urbanisme -- Djerba (2)
- Urbanisme -- Mzab (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Djerba (2)
- Vie intellectuelle -- Oman (1)
- Vie intellectuelle -- Rustumides (1)
- Vie politique -- Djebel Nefousa (3)
- Vie politique -- Oman -- 1744-1783 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1804-1856 (1)
- Vie politique -- Oman -- 18e siècle (1)
- Vie politique -- Oman -- 1932-1970 (1)
- Vie politique -- Oman -- 1970-2020 (5)
- Vie politique -- Oman -- 749-751 (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Le Caire (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (2)
- Zanzibar (8)
Resource type
- Blog Post (7)
- Book (135)
- Book Section (89)
- Conference Paper (1)
- Document (2)
- Encyclopedia Article (1,179)
- Journal Article (138)
- Magazine Article (9)
- Newspaper Article (33)
- Presentation (163)
- Report (1)
- Thesis (43)
- Video Recording (1)
- Web Page (36)